أ.د. علي الشبل | شرح كتاب منتقى الأخبار (صوتي)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الثالث والاربعون في تدارس حديث المنتقى لمجد الدين - 00:00:00ضَ
بالبركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وبلغنا الى باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع فاما الشيخ والشيخة فهما كبيرا السن اللذان يعجزان عن صيام رمضان - 00:00:23ضَ
حكمهما انهما يطعمان عن كل يوم يعجزان عن صيامه واما الحامل والمرضع فهما في حكم المريض في اصح الاقوال سيأتي خلاف العلماء في هذه المسألة فاما المرضع فانها تفطر وتقضي - 00:00:46ضَ
وكذلك الحامل اذا خافت على حملها تفطر وتقضي بعدما تضع وذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الحامل والمرضع وتطعمان من غير قضاء يأتي له ان شاء الله ما يدل عليه. نعم - 00:01:17ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع انا تبني عن انس بن كعب عن انس بن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضعني المسافر صوم وشطر الصلاة - 00:01:42ضَ
وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الخمسة وفي لفظ في لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع نعم هذا حديث انس ابن مالك الكعبي القشيري وهو احد خمسة اسمهم انس بن مالك رضي الله عنهم من الصحابة اشهرهم انس بن مالك - 00:02:03ضَ
النجاري الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ولهذا المسافر يجوز له ان يفطر وليس وظعه عنه بالكلية فلا وجوب عليه - 00:02:26ضَ
وانما اجاز له ان يفطر في السفر ويقضي وشطر الصلاة بان يصلي الرباعية ثنتين. فلا تشطر الا الرباعية وعن الحبلى والمرضع الصوم ومعنا وضع الصوم عنهما انهما تفطران وتقظيان في اصح الاقوال كما يأتي - 00:02:47ضَ
هذا الحديث رواه الخمسة والخمسة هم اصحاب السنن الاربعة والامام احمد قد حسنه الترمذي رحمه الله ولا خلاف عند العلماء ان المرظعة والحامل اذا خافتا على نفسيهما او على ولديهما انهما تفطران - 00:03:11ضَ
لا خلاف في جواز ذلك والعمل على هذا عند اهل العلم لكن ما الذي يجب عليهما بعد ذلك القول الاصح انه ما يجب عليهما القضاء والقول الثاني ويأتي انهما يجب عليهما الاطعام دون القضاء - 00:03:33ضَ
نعم وعن سلمة ابن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه افئدة من طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الاية التي رواه الجماعة الا احمد - 00:03:52ضَ
وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل من نحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه اثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر - 00:04:08ضَ
وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد ولابي داود هذا الحديث في روايتي حديث سلمة بن الاكوع الاسلمي رضي الله عنه ان الله لما انزل قوله وعلى الذين يطيقونه فدية - 00:04:22ضَ
طعامه مسكين وان تصوموا خيرا لكم الى قوله وان تصوموا خيرا لكم. فكانت هذه الاية في اولها من اراد ان يصوم يصوم ومن اراد ان يفطر يفطر يفدي. يطعم عن كل يوم - 00:04:41ضَ
فلما نزل قول الله جل وعلا وان تصوموا خيرا له. وان تصوموا خير لكم نسخت وفي قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخت تخيير لمن اراد ان يفطر او اراد ان يفدي - 00:05:00ضَ
والنسخ من معانيه عند السلف الصالح هو ماذا من معانيه عندهم التخصيص بعد التعميم واذا جاء اللفظ عاما ثم خصص فان من معانيه النسخ مثل حديث معاذ ابن جبل بنحو حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنهما - 00:05:20ضَ
قال فيه فيه ثم انزل الله جل وعلا قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاثبت صيام رمظان على المقيم المسافر وعلى الصحيح غير المريض ورخص فيه للمريض والمسافر ان يفطر - 00:05:42ضَ
افطارا بالكلية ولا معه القضاء معه القضاء وهذا بالاتفاق وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قراءة اخرى وعلى الذين يطوقونه اي يعجزون عن صيامه - 00:06:02ضَ
فدية طعام مسكين انا بردان لحالي ولا انتم بردانين مثلي ها وش العلم اللهم اهدهم واهدنا معهم نجيب فئة معنا ها وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطيقونه فئة طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان - 00:06:22ضَ
ان يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. نعم طبعا عكرمة ان ابن عباس قال رضي الله عنهما. نعم ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبتت للحبلى والمرضع - 00:07:01ضَ
رواه ابو داوود. نعم ابن عباس رضي الله عنهما قرر في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين القراءة الاخرى وعلى الذين يطوقونه انها باقية على حكمها ثابتة غير منسوخة - 00:07:18ضَ
ولهذا قال ليست بمنسوخة الشيخ الكبير اي الذي يعجز عن الصيام رجلا او امرأة وهي للمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما ما دام فيهما عقل يعجزان عن الصيام يطعم عنهما - 00:07:38ضَ
فان كان العقل يذهب ويأتي يحصى الايام التي فيها العقل في طعم عنهما وان كان بلغ بهما الزهايمر فلا يعرفان احدا سقط عنهما برضو الصوم كما سقط عنهما فرض الصلاة - 00:07:59ضَ
قال هي في الشيخ للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا في كل يوم عجز عن يطعمون يطعمان عنه مسكين وفي حديث في رواية عكرمة عن ابن عباس - 00:08:18ضَ
قال اثبتت الحملة الحبلى والمرضع اي يدخل في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه انه يرى ان هذه الحبل والمرضع من الذين لا يطيقونه وذهب الجمهور وهذا القول ان الحبل والمرضع - 00:08:38ضَ
يطعمان عن كل يوم مسكينا اذا خافتا على آآ على ولدهما قال اما من خاف على نفسه فانه يطعم فانه يفطر ويقضي وهذا قول ابن عباس وذهب اليه طائفة من اهل العلم. والقول الصحيح ان المرضع - 00:09:02ضَ
وان الحامل سواء خافت على انفسهما او على ولدهما فعليهما القضاء لانهما في حكم المرظى كالمرأة الحائظ نعم باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا. الان يبوب على قضاء رمضان هل يقضى متتابع - 00:09:27ضَ
او يقضى متفرق والتفريق في قوله متتابع متفرقا يدل على جواز الامرين واما القراءة التي جاءت فيها عدة فعدة من ايام متتابعات فهذه منسوخة ولو تتابع في القضاء لكان افضل مثل ما جاء في كفارة اليمين - 00:09:50ضَ
فمن لم يلد صيام ثلاثة ايام ان جاء في قراءة ابن مسعود التفسيرية صيام ثلاثة ايام متتابعات هذا افضل لكنه ليس على جهة الوجوب نعم اسباب قضاء رمضان متتابعا متفرقا وتأخيره الى شعبان - 00:10:17ضَ
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ما ودك تترضى على ابن عمر هذا ابن عباس راحت وسلمة راحت ومعاذ راح بينك وبينهم شي لا نتابع المهندس لا لا تتابع المؤلف حنا علمناك انه يترضى عن الصحابة وان لم يكتب - 00:10:36ضَ
ويصلي على النبي وان لم يرسم اي نعم جزاك الله خير وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق وان شاء تابع - 00:10:55ضَ
رواه الدار القطني وقال البخاري قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت نزلت آآ فعدة من ايام اخرى متتابعات - 00:11:07ضَ
وسقطت متتابعات آآ رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح اه حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فيه ضعف حيث في اسناده آآ من هو متهم في حفظه ان كان صحح الحديث ابن الجوزي وغيره - 00:11:24ضَ
قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق بين الايام وان شاء تابع الداهما متتابعة قال الامام البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يفرقا لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر - 00:11:45ضَ
ولم يذكر فيها جل وعلا تتابعا لم يذكر فيها هذا التتابع وفي حديث عائشة ما يؤيد ذلك قالت نزلت اي الاية في قوله جل وعلا فعدة من ايام اخر متتابعات - 00:12:10ضَ
وسقطت متتابعات بمعنى انها نسخت نسخت هذه اه الجملة متتابعات فصح انه يصومها متفرقات او يصومها ماذا متتابعات رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح والتتابع افضل لماذا؟ لان القضاء يحكي الاداء - 00:12:28ضَ
وهذا يقضي ما عليه من رمضان. ورمضان انما جاءت ايامه متتابعة هذا واحد ثانيا ان في التتابع ابراء لذمة من عليه القضاء اسرع في ابراء ذمة من عليه القضاء مما يدل على الجواز - 00:12:55ضَ
قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اصومه الا في الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وفيه ايضا ان القضاء نوعان - 00:13:16ضَ
قضاء موسع له في كل العام الى ان يأتي رمضان الجديد حديث عائشة الاتي كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اصومه الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني - 00:13:35ضَ
ويأتي القضاء المضيق ومعنى المضيق يعني انه لابد ان يصومه مثلا من من بقي عليه تسعة ايام من رمضان لابد ان يصومها يوم العشرين من شعبان وجوبا حتى يفطر يوم - 00:13:57ضَ
حتى ينتهي منه يوم التاسع والعشرين. لان الثلاثين شكة فهذا هو الواجب المضيق لانه بقي عليه ايام بعدد صيامه يجب عليه ان يصومها. فان لم يصمها وجبت عليه امور ثلاثة. الاول القضاء - 00:14:20ضَ
ثابت في ذمته دينا لله عليه ثانيا يطعم مع كل يوم اخره مسكينا ثالثا عليه التوبة لانه فرط في الواجب الموسع حتى في الواجب المضيق حتى ضاق عنه وقت الاداء - 00:14:40ضَ
اي نعم وعن عائشة قالت كان يكون علي صوم من رمضان. انت ملزم انك ما ترظى على الصحابة هذا التنبيه الثالث وش عقب ذلك يا اسماعيل الاخير. سامحنا يا شيخنا. اي نعم - 00:14:59ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايلي لحاجته الي - 00:15:16ضَ
مكانه اي لحاجته اليها سيما وفي اخر حياته بل قبل اخر حياته بمدة لها ليلتان عائشة من بين بقية النساء اموات المؤمنين رضي الله عنهن نعم قالوا يروى باسناد ضعيف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر - 00:15:28ضَ
فقال يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي افطر فيه ويطعم من كل يوم ويطعم كل يوم مسكينا اه ورواه الدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنه من قوله وقال اسناد اه صحيح موقوف. نعم - 00:15:59ضَ
هذا الاثر ضعيف مرفوعا لكنه صحيح موقوف على ابي هريرة. ان رجلا مرض في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم عليه من قضاء لم يصم القضاء الذي عليه حتى جاء رمظان الجديد - 00:16:19ضَ
فافتي انه يصوم الذي ادركه من رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا العقوبة على تأخيره القضاء وعليه التوبة لانه فرط في اداء الواجب وهذا الصحيح انه موقوف على ابي هريرة - 00:16:41ضَ
وهذا هو مذهب الامام احمد ان من اصول مذهبه انه اذا جاء في في المسألة حديث ضعيف قال به اولى من اقوال الرجال او جاء ثابتا عن احد الصحابة قال به - 00:17:06ضَ
رضي الله عنه نعم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنهما كان كل يوم مسكينا - 00:17:22ضَ
واسناد ضعيف قال الترمذي والصحيح انه عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. نعم. حديث ابن عمر كحديث ابي هريرة هذان قولان لصحابيين رضي الله عنهم فهو مقدم على محض اراء الرجال - 00:17:35ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم ولم يصم ولم يصم اطعم عنهما ولم يكن عليه القضاء وان نذر قضى عنه وليه. رواه ابو داوود - 00:17:52ضَ
حديث ابن عباس مرفوعا اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم اطعم عنه اطعم عنه ماذا ولم يكن عليه قضا لان الميت اذا مات بقي القضاء في ذمته - 00:18:09ضَ
يطعم عنه او يصام عنه كما يأتي. ابن عباس رأى ان هذا خاص بمن؟ بالنذر قوله وان نذر قضى عنه وليه رواه ابو داوود وهذا الاثر عن ابن عباس اثر صحيح صححه - 00:18:26ضَ
الحافظ ابن حجر اخرجه الدار قطني رواه سعيد بن منصور رواه البيهقي عن ابن عباس انه يصام عنه في ماذا؟ في صيام النذر فقط جاء ايضا معلقا في البخاري حتى قال عبد الحق الاشبيلي في الاحكام الكبرى لا يصح - 00:18:44ضَ
الاطعام اي عن المريض شيء مرفوع الذي يموت عليه اطعام والقول الثاني من مات وعليه صيام يشمل صيام النذر ويشمل غيره من صيام رمضان في كفارته من صيام الكفارات الاخرى من قضاء رمضان - 00:19:11ضَ
انه يخير بين ان يصوم عنه وليه وبين ان يطعم عنه لكن لا يجتمع عليه ان يصوم الولي ويطعم عنه وانما احدهما وسألت شيخنا الشيخ ابن باز في ذلك فصحح هذا القول انه - 00:19:38ضَ
يصوم عنه وليه ليس هذا خاص بالنذر خلافا لما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله فانهم اخذوا على رواية ابي داوود المرفوعة والموقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما النذر يصام عنه واولى من النذر حق الله فان القضاء حق لله جل وعلا - 00:19:55ضَ
نعم باب صوم النذر عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك اخرجاه - 00:20:21ضَ
هذا حديث عبد الله ابن عباس في هذه المرأة وهي من جهينة هذي المرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر - 00:20:44ضَ
فاصوم عنها اي اي فاصوم عنها هذا النذر قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته للناس قالت بلى قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء في رواية فصومي عن امك - 00:21:03ضَ
عن امك وفيه القياس حق الله جل وعلا بالحق الثابت في ذمة العبد للمخلوقين وفيه ان صيام النذر يقضى عن الميت بالنص واولى من صيام النذر صيام الفرظ لان الفرض حق لله جل وعلا - 00:21:24ضَ
النذر ثبت هذا الحق بالزام العبد نفسه فان النذر عند العلماء هو ان يلزم العبد نفسه عبادة لم تجب عليه باصل الشرع والعبادة المفروظة اكد في فرظيتها صيام رمظان فهذا من باب اولى - 00:21:46ضَ
خلافا لما مضى عليه المذهب. نعم ولو في رواية ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله ان نجاها الله ان تصوم شهرا فان جاء الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. اخرجه احمد - 00:22:05ضَ
مسائي وابو داود هذا في سببي هذا الحديث ما سببه سببه هذه المرأة ركبت البحر وخشية ماذا الغرق كما يحصل عند بعض الناس من الخوف فينذر يظن ان النذر هو سبب نجائه - 00:22:25ضَ
او ان النذر هو سبب حصول مطلوبه ان امرأة ركبت البحر فنذرت ان الله ان اه ان الله نجاها ان تصوم شهرا فانجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها وهي بنتها - 00:22:49ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها وهذا النذر مشتهر عند النساء تنظر لتحصل مطلوبا اما شفاء مريظ او رد غائب او قظى حاجة حتى صار النظر جاري على السنتهم. نذر علي يضربك. نذر علي اسوي بك - 00:23:08ضَ
النساء حصل توسع عندهن في النذور والرجال حصل عندهم توسع في الطلاق. علي الطلاق تقوم تقعد تفعل ولا هذا جائز ولا هذا جائز. والنذر يجب الوفاء به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر - 00:23:30ضَ
لما جاء في البخاري وغيره نهى النبي عن النذر وقال انه لا يأتي بخير ولا يدفع شرا وانما يستخرج به من اين من البخيل ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها - 00:23:50ضَ
ومن نذر معصية وجب عليه ماذا الا يفعلها المعصية وش يسوي؟ قولان لاهل العلم ارجحهما ان عليه التوبة وعليه كفارة اليمين الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:24:07ضَ
من نذر ان يعصي الله فلا يعصه اي نعم نعم وعن عيشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه نعم هذا في الصحيحين من مات وعليه صيام - 00:24:31ضَ
اي صيام واجب الصيام هنا بمعنى الصيام الواجب يشمل رمى قضاء رمضان يشمل الكفارات يشمل ماذا النذر يشمل آآ ما يكون مقابل الظهار الخطأ من مات وعليه صوم عليه اي وجب عليه صوم صام عنه - 00:24:49ضَ
وليه صام عنه وليه نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال بين انا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اتته امرأة فقالت اني تصدقت على امه بجارية وانها ماتت فقال - 00:25:18ضَ
وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افصوم عنها قال صومي عنها. قالت انها لم تحج قط افاحج عنها. قال حجي عنها رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي وصححه ولمسلم في رواية صوم شهرين - 00:25:35ضَ
نعم ان عليها على امها صوم شهرين فامرها النبي بقضائه عنها وهذا عام يشمل قضاء رمضان ويشمل قضاء النذر وذلك ان هذه المرأة قالت اني تصدقت على امي بجارية. يعني اعطيتها جارية - 00:25:58ضَ
صدقة مني عليها وانها ماتت من اللي ماتت؟ الجارية صح لا والله ما هو بصحي ها اللي ماتت الام المتصدق عليها والبرد اخذ منكم اي نعم حتى سجيتوا ها قلت لهم شي ؟ - 00:26:18ضَ
لا يصكونهم ما يقصرون عليه وين مجذوف يضرب علينا ذا لا حول ولا قوة الا بالله انها تصدقت على امها بجارية. وانها ماتت اي امها قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ثبت اجرك - 00:26:39ضَ
بما اعطيتي امك وردت اليك بالميراث. وش معنى ردت اليها بالميراث لأن البنت وارثة لامها رجعت اليها بالميراث كم تأخذ البنت من امها في ميراثها اه بحسبه ان لم يكن للام الا هذه البنت - 00:27:01ضَ
اخذت النصف وان لم يكن لها الا البنت ابدا ما عندها غير لا عصب ولا شيء ردت رد النص مع النصف الثاني فصار لها وان كان لها اخوة للذكر مثل حظ الانثيين - 00:27:29ضَ
قال وارد وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر افاصوم عنها قال عليه الصلاة والسلام صومي عنها عليها صوم شهر يحتمل النذر ويحتمل قضاء رمضان - 00:27:47ضَ
في رواية عليها صوم شهرين ثم قالت يا رسول الله ان امي لم تحج افاحج عنها قال حجي عنها ففيه النيابة في اداء الحج النيابة في قضاء الصيام عن الميت - 00:28:10ضَ
والتي يفعل على الميت ستة اشياء من فعل الحي مما ينفع الله به الميت اعظمها الدعاء والحج والعمرة فرضا ونفلا وكذلك الصيام الواجب للصيام المستحب وكذلك خامسا قظاء الديون وكذلك سادسا ماذا - 00:28:31ضَ
الصدقة الصدقة عن هذا الميت واما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من قولها لا تصوموا عن موتاكم واطعموا عنهم مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:29:01ضَ
هذا لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهذا يخالف ما افتى به من انه يصوم النذر عن الميت هاتان الروايتان عنهما تخالف ما رواياه عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:24ضَ
وش الجواب عليها؟ الجواب العبرة بروايتهما لا لا برأيهما وقولهما اذا خالف الرأي والقول ما روه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا الجواب الثاني ان ابن عباس ثبت عنه وجوب الصيام عن الميت - 00:29:41ضَ
صيام النذر ويخالف عموم قوله ولا يصم احد عن احد ثالثا انه يجوز لمن مات له ميت ان يصوم عنه او يطعم عنه. فهو مخير بين هذا وهذا فليس وجوب - 00:30:03ضَ
الصيام على على الولي لا يجب ذلك عليه وانما هو فيه مستحب نعم الكلام في القضاء الكلام في القضا الله يرضى عليك ما في المستحبات ما يصح يصوم نافلة عن ميته - 00:30:25ضَ
انما الكلام في القضاء من مات وعليه اي وجب عليه لا يشط ذهنك الكلام كله في القضاء الواجب نعم قال ابواب صوم التطوع لما ذكر احكام الصوم الواجب بهذه التبويبات الكثيرة انتقل الى - 00:30:46ضَ
صيام التطوع نعم باب صوم ست من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك - 00:31:07ضَ
صيام الدهر. رواه الجماعة الا البخاري والنسائي رواه احمد من حديث جابر صيام التطوع يقسم على نوعين باعتباري الايام المصامة ايام مفردة وايام مجموعة فمن الايام المجموعة صيام الست صيام الايام البيض - 00:31:21ضَ
صيام شهر الله المحرم صيام شعبان هذه ايام مجموعة ومن الايام المفردة صيام الاثنين والخميس صيام التاسع صيام عاشوراء تاسع يوم عرفة هذه انواع الصيام ثمة تقسيم اخر صيام متعلقة برمضان وصيام مرسلة - 00:31:47ضَ
المتعلق برمضان صيام شعبان وكالراتبة القبلية قبل رمضان الراتبة ايش القبلية قبل رمظان وصيام الست كالراتبة البعدية وبدأ بصيام الست لانه هو الذي يلي صيام رمضان وقال فعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه - 00:32:16ضَ
قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان او فداك صيام الدهر رواه الجماعة الا البخاري والنسائي رواه احمد من حديث جابر في هذا فضيلة صيام الايام الستة - 00:32:43ضَ
من من اين ها من شوال صيام ايام من ستة من شوال وانها تكون بعد صيام رمضان لقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ثم وش تدل عليه؟ - 00:33:00ضَ
هذا الترتيب الذي يصوم الست من شوال قبل صيام ما عليه من قضاء في رمضان ما صام رمضان ولهذا اشترط العلماء في صيام الست ان تكون بعد الانتهاء من رمضان - 00:33:28ضَ
طيب جاء في رواية عند احمد حديث جابر من صام رمظان وستا من في شوال. نقول الواو هنا لمطلق الجمع وهي مفسرة بالرواية الاصح التي رواها الجماعة الا البخاري والنسائي - 00:33:46ضَ
رواها مسلم ابو داود ترمدي وابن ماجة واحمد من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال العالم انه ما صكوا شي يا مجذوب يرجد علينا ما صكوا شي لكن هم اظن رابطينها بالجهاز والجهاز يصك على على هواه - 00:34:02ضَ
نعم عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من صام رمضان ستة او ستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها - 00:34:32ضَ
رواه ابن ماجة. هذا حديث ثوبان رواه ابن ماجة ورواه النسائي واحمد وله شاهد من حديث جابر عند احمد وغيره لكن في اسناده رجل مضاعف هو عمرو بن جابر له شاهد ثالث عند البزار من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:34:45ضَ
شاهد رابع عن ابن عباس مشاهد خامس عن البرا فهي تقويه وهي تفسير ما معنى ان يكون كصيام الدهر قالوا لان رمضان يعدل عشرة اشهر لان الحسن اقل مضاعفاتها بعشر حسنات - 00:35:09ضَ
وصار رمظان عن عشرة اشهر ثم الستة عن كم عن شهرين عن ستين يوما فصار عن شهرين فاذا داوم في السنة يصوم رمظان والست بعدها كان كمن صام الدهر في اجره وثوابه - 00:35:29ضَ
في عمله وادائه جاء عن الامام مالك انه لم يرى صيام الست وجه ذلك انه لم يدرك عمل الناس عليه ومن اصول مذهب الامام مالك ملاحظة ماذا؟ عمل اهل المدينة - 00:35:52ضَ
واهل المدينة في زمن الامام مالك ابناء التابعين واتباع التابعين شو الجواب عليه؟ يعتذر له بان هذا اجتهاده وانما المعول عليه ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم يا مالك واجتهد - 00:36:13ضَ
ولا يلزم من اجتهاده ان يكون مصيبة من كل وجه هذي وجهة لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقدم لو قال قائل هل صام النبي صلى الله عليه وسلم الست من شوال - 00:36:32ضَ
يقول لا يعنينا يكفينا في هذا قوله ما دام قال ذلك يكفينا هذا القول وهذا مطرد في سائر العبادات فان قوله عليه الصلاة والسلام في حد ذاته تشريع فعله قد يكون تشريع وقد يكون - 00:36:49ضَ
خاص به صلى الله عليه وسلم نعم باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج اي فضل صيام عشر ذي الحجة كم هي عشر ذي الحجة التي تصام - 00:37:07ضَ
تسعة ايام لان يوم النحر لا يصح صومه انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين ستأتي تبويبات في الايام التي ينهى عن صومها وتأكيد صيام يوم عرفة لغير الحاج - 00:37:24ضَ
اذا صيام يوم عرفة حكمه ماذا؟ سنة مؤكدة الا للحاج فانه ليس بسنة طيب وش حكم صيام يوم عرفة للحاج مباح مع الكراهة ليش الكراهة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه - 00:37:45ضَ
ولان الفطر اعون للحاج على على قيام هذا اليوم ووقوفه فهو جائز لكن مع ماذا؟ مع الكراهة اما غير الحاج فصيامه سنة مؤكدة بل يدل عليها ما ياتي في الحديث - 00:38:08ضَ
انه افضل الايام المفردة ان يصام صيام يوم عرفة في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر السنتين الماضية والباقية - 00:38:27ضَ
الماضية والمستقبلة الباقية وسئل عن صيام عاشوراء قال يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا الحديث معناه فضل صيام يوم عرفة وانه مضاعف على صيام يوم ايش يوم عاشوراء - 00:38:45ضَ
والذنب والمكفر في هذين الصيامين هما الصغائر ضدون الكبائر ولهذا لو قال قائل افضل صيام الايام المفردة نقول صيام يوم ايش عرفة. نعم حفصة رضي الله عنها قالت اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:08ضَ
صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء رواه احمد والنسائي حديث حفصة ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت اربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن - 00:39:30ضَ
صيام عاشوراء داوم عليه حتى تمنى في العام الاخير ان يصوم التاسع مع العاشر اذا صيام عاشوراء وش حكمه سنة مؤكدة كل ما داوم النبي عليه فهو سنة مؤكدة والعشر - 00:39:50ضَ
وهي عشر ذي الحجة وثلاثة ايام من كل شهر هل هي البيظ ولا غيرها تحتمل البيض وتحتمل غيرها صيام وثلاثة ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداة اي قبل صلاة الفجر - 00:40:10ضَ
ما كان يتركها. اذا هذه الثلاث هذه الاربع حكمها انها سنة مؤكدة والحديث رواه احمد والنسائي ورواه ابو داوود لكن قال عن بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلا وصوم يوم عاشوراء - 00:40:30ضَ
يكفر سنة ماضية رواه الجماعة الا البخاري والترمزي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات رواه احمد وابن ماجه. نعم هذا حديث ابي هريرة - 00:41:01ضَ
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات رواه احمد ورواه ابن ماجة والحديث فيه ضعف باسناده مهدي الهجري ومجهول له طرق لكن لا يتابع عليها - 00:41:19ضَ
بل صيامه مكروه صيامه في نفسه مكروه مع الاباحة وفي حديث ام الفضل الانصاري رضي الله عنها حديث ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين قالتا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم - 00:41:49ضَ
اي عير عرفة بعرفة. ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم يصم قال ابن عمر وانا لا اصومه فلا امر به ولا انهى عنه وش دل عليه؟ ان الصيام - 00:42:16ضَ
جائز لكن مع الكراهة ما هو المكروه ها انت يا زول ما المكروه وشو المكروه يا اخواني المكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله وهذا والمكروه. لماذا قلنا بالكراهة؟ لانه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:33ضَ
والذي حثنا وامرنا على الصيام آآ صيام يوم عرفة لغير لغير الحاج هو الذي لم يصم وهو حاج عليه الصلاة والسلام وفعله تشريع الدرس له ادب وله هيبة حتى اتم الحديث - 00:43:01ضَ
اذا رفعت يدك جاوبناك واحد ينخطب منا وواحد منا ما يصلح ما يصلح في درس العلم درس العلم لابد فيه من ادب وانضباط لعل بعظ اهل العلم ما سبق في حديث حفصة رظي الله عنها - 00:43:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صام العشر اعلوه بقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط في رواية لم يصم العشر قط - 00:43:39ضَ
وش يحمل عليه عائشة تنفي وحفصة بيت هذا محل خلاف بين اهل العلم وهذي من المواظع التي اذا جاءت العشر حصل فيها الاشكال على ان بعض الناس عندهم قطع للطريق - 00:43:57ضَ
اذا رأوا الناس مقبلين على على عبادة لها اصل في الشرع اصبح يورد عليه قال مالك كذا قالت عائشة كذا هذا غلط لان الصيام في حده طاعة صيام العشر في نفسه قربة وما من ايام - 00:44:16ضَ
العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء - 00:44:34ضَ
فهو عمل صالح ونفي عائشة رضي الله عنها لا يدل على عدم وقوعه بعض الاحتمال العوارض الاخرى كالسفر كالمرظ كالظيف الحالة التي ترد على الانسان الانسان اللي متعود الصيام اذا جاءه ضيوف يصوم والا يفطر - 00:44:47ضَ
يفسر لاجلهم فهذي احوال ناقلة لا تعارضوا الحالة الثابتة في اثبات حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صيامها نعم وش تقول اجل ما فهمت الدرس - 00:45:06ضَ
ما يصوم الست حتى يكمل ما عليه من رمظان ليصدق عليه انه صام رمظان ويشترط في صيام الست من شوال ان يكون صام ما عليه من اين من قضاء رمضان - 00:45:30ضَ
ثم ايضا القضاء واجب وصيام الست وشو مستحب ما يقدم المستحب على الواجب ولو كان الواجب قضاؤه موسع تبي تصوم ابدأ بصيام الواجب صيام القضاء هو المتعين في ذمتك لا صيام النافلة - 00:45:43ضَ
نعم وعن ام الفضل رضي الله عنها انهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه نعم هذا حديث ام الفضل - 00:46:04ضَ
انهم شكوا في صوم النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة فارسلت اليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة هل يخطب خطبة اه آآ عرفة او خطبة في اجابته للسائلين وهو واقف - 00:46:21ضَ
الاظهر الثاني انه لما صلى ان جابرا لما ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر آآ انه شرب وهو يخطب وفيه انه وقف بعرفة فصار يسألونه جاءه ناس من اهل نجد سألوه عن وقصته راحلته - 00:46:42ضَ
ولهذا جاء في رواية البخاري من حديث ميمونة شرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اللبن والناس ينظرون اليه وذلك انهم اختلفوا عند ام الفضل هل كان النبي ذلك اليوم صائما او مفطرا - 00:47:15ضَ
وهي تعرف ان رسول الله يحب اللبن فارسلت رسولها الى رسول الله بقدح فيه لبن وتناوله ثم رفعه حتى رآه الناس فشرب وهم ينظرون اليه هل يؤخذ منه انه في مجامع الناس - 00:47:31ضَ
يشرب ويأكل وهم ينظرون اليه الجواب لا يؤخذ منه ذلك بالاطلاق ولكن يؤخذ منه عند الحاجة كالتعليم وانما رفع القدح الذي فيه اللبن ثم سمى بالله فشرب ليعلمهم انه مفطر - 00:47:51ضَ
وينظرون الى ذلك بفعله ابلغ من قوله انه كان مفطرا اللهم صلي وسلم عليه. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام - 00:48:11ضَ
وهي ايام اكل وشرب. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي حديث عقبة ابن عامر في كلام لاهل العلم من حيث ثبوته وان كان صححه الترمذي لكن العلماء متعقبون له - 00:48:30ضَ
اه حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه يدل على كراهية صيام يوم عرفة بعرفة هذا على على فرض ثبوته على فرض ثبوته فانه قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر - 00:48:46ضَ
وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب يعني يكره صيامها للواقف بعرفة اما غير الواقف بعرفة فصيامها سنة مؤكدة يوم النحر ويوم الفطر لا يصح ان تصام لانها عيد اهل الاسلام - 00:49:11ضَ
ايام التشريق متصلة بعيد الاضحى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في الحديث ايام النحر وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله جل وعلا ودل على انها لا تصام - 00:49:30ضَ
الان وقف يقول عشان ايش نعم باب صوم محرم وتأكيد عاشوراء وقد سبق انه صلى الله عليه وسلم سئل سئل اي الصيام بعد رمضان افضل؟ قال شهر الله المحرم هذا من حيث المدد - 00:49:49ضَ
طويلة وافضلها صيام الست وصيام شهر الله المحرم بنص الحديث سئل النبي سلم عن افضل الصيام بعد رمضان اي صيام الشهر كاملا او اكثره قال صيام شهر الله المحرم وسئل عن افضل القيام قال قيام نبي الله داود كان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه - 00:50:15ضَ
نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الايام هذا اليوم ولا شهرا الا هذا الشهر. يعني رمضان - 00:50:41ضَ
وهذا يدل على ان صيام عاشوراء متأكد وانه ذو فضل عظيم سنة مؤكدة من حين ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد قدمها في ربيع الاول فلما دارت السنة بعد احدعش شهر - 00:50:57ضَ
ادرك اليهود يصومون هذا اليوم لان العرب كانت ترجئ وتنسى المحرم الى صفر لان الاشهر الحرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وسفر هو وسفر يكون بعد المحرم فكانوا يرجئون وينسئون المحرم الى صفر - 00:51:12ضَ
يبيحوا تحريم المحرم فيغزون ويقتلون ويفعلون ما كانوا يتهيبونه في شهر ذي الاشهر الحرم وهذا ما عابهم ربي عز وجل عليهم بقوله انما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله - 00:51:38ضَ
ويحل ما حرم الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صومه كان يتحرى صيام رمضان وهذا يدل على تأكد صيام عاشوراء لماذا قلنا ان صيام عرفة افضل من صيام عاشوراء - 00:52:00ضَ
لعظيم الاجر في صيام عرفة ضعف ما في الاجر في صيام عاشوراء طيب هل صام النبي عرفة؟ لا يعنينا يكفينا قوله يكفينا قوله بذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن عائشة قالت - 00:52:20ضَ
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وامر الناس بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه - 00:52:42ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن حديث عظيم ذكرت ان عاشوراء العاشر من محرم يوما كانت تصومه قريش في الجاهلية. لم كانوا يصومونه اما انه من اثار الانبياء قبلهم - 00:52:59ضَ
قد روى الامام احمد وغيره عنها ان قريشا اذنبت ذنبا في الجاهلية وقالوا كفارته بان تصوموا يوم العاشر طيب النبي يعرف صيام عاشوراء لماذا سأل اليهود لانه اليهود اهل حساب - 00:53:21ضَ
والعرب ترجع تؤخر ماذا المحرم يغيب ويظيع عندئذ اليوم العاشر فلما سأل اليهود عليه الصلاة والسلام قالوا ذاك يوم عظيم في رواية يوم فضيل صامه موسى شكرا لله انقذ الله في فيه موسى وقومه واهلك الله فيه فرعون وملأه. فصامه موسى شكرا لله - 00:53:41ضَ
نحن نصومه كذلك ولهذا صامه عليه الصلاة وقال انا اولى بموسى منكم وامر الناس بصيامه وفي حديث الانصارية رضي الله عنها فبعث الى ضواحي المدينة ان من كان صائما فليصم - 00:54:11ضَ
ومن كان مفطرا فليمسك قالوا وكنا نشغل اولادنا بالعهن باللعب حتى يصوموا هذا اليوم مضت اشهر فنزل فرض رمضان بعد صيام عاشوراء باشهر نزل فرض صيام رمضان وكان صيام عاشوراء مستحب - 00:54:34ضَ
زال عنه الوجوب والفرظية وانتقلت الفرضية والوجوب الى صيام رمظان ولهذا قال من شاء صامه ومن شاء افطر يعني في ذهاب الوجوب والفرظية وبقاء الاستحباب المؤكد نعم وعن سنة بن الاكوعي رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجلا من اسلم ان ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم - 00:54:57ضَ
بقية يومه من لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء وهذا يدل على ان صيامه كان في اول الامر فرظا ولم يكن مستحب وانما كان فرظا نعم طبعا علقمة ان الاشعث بن اشعث بن قيس رضي الله عنه دخل على عبدالله - 00:55:25ضَ
آآ رضي الله عنه وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا ابا عبد الرحمن هو يطعم يعني وهو يأكل يوم عاشوراء عبد الله من؟ ابن مسعود او عبد الله بن عمر - 00:55:47ضَ
ابن مسعود نعم وهو يطعم يوم عاشوراء. فقال يا ابا عبدالرحمن ان اليوم يوم عاشوراء. فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمضان. فلما نزل من رمضان ترك فان كنت مفطرا فاطعمه - 00:56:00ضَ
نعم دخل الاشعث ابن قيس ما الفرق بين الاشعث ابن قيس وبين الاحنث ابن قيس اخوان ها فما الفرق بينهما ها يا علاء ها من هو اللي بمن اهل اليمن؟ - 00:56:18ضَ
طيب ولا حنف ما لهم علاقة باليمن تميم اليمن اصل العرب العرب القحطانيون اصلهم من اليمن. اما العدنانيون اصلهم من الشام لانهم من عدنان وعدنان من ذرية من اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام - 00:56:45ضَ
الاشعث ابن قيس كندي ومنازلهم جهة حضرموت والاحنف ابن قيس من بني سعد احد بطولة تميم الاربعة الكبار يعد الناسبون الى تميم بطون المجد اربعة كبارا يعدون الرباب وال عمر وسعدا - 00:57:12ضَ
ثم حامضات الخيارة دخل الاشعث على ابن مسعود ابن عبدالرحمن في يوم عاشوراء وهو يطعم يعني هو يأكل فاستغرب اليس هذا اليوم يوم عاشوراء قال نعم هو عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء - 00:57:41ضَ
افطر وان كنت مفطرا فاطعم شاركنا واطعم معنا فدل على ان صيام عاشوراء انتقل من اين؟ الى اين من الوجوب والفرظية الى الاستحباب والندبية لا انه مباح مستوي الطرفين اللي وده يصوم واللي وده يفطر لا - 00:58:04ضَ
انتقل الى الى الندبية والاستحباب لما جاء من الامر به ولما جاء من ترتيب الوعد الكريم عليه بانه كمن صام يكفر السنة الماضية. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اهل الجاهلية كان كانوا يصومون يوم عاشوراء. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرم يفرض رمضان - 00:58:27ضَ
فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم عاشوراء من ايام الله. فمن شاء صامه وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصومه الا ان اه يوافق صيامه - 00:58:54ضَ
هذا فيه ان من الصحابة وقع على التخيير فلم يحتم صيامه ان وافق صيامه وصامه يصوم يوم يفطر يوم اثنين وخميس ومنهم من كان يصومه يحافظ عليه مثل هذا لا يجب ان يرد على هذا الفضل لان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:59:06ضَ
يرفع الخلاف في هذا نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود. وتتخذوه عيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه انتم. اذا خالفنا اليهود. اليهود يتخذونه - 00:59:31ضَ
تم يوم السبت يتخذونه عيد خالفناهم باننا نصومه لان اليوم الذي يصام ليس عيدا ليس عيدا ثم ندبنا عليه الصلاة والسلام الى ان نصوم يوما قبله او يوما بعده اثباتا لمخالفة اليهود في صيامه - 00:59:47ضَ
حيث كانوا يفردونه. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء. فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى - 01:00:13ضَ
بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال انا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه وهذا كان في اول مقدمه عليه الصلاة والسلام لانه قدم في في ربيع الاول وكان هذا - 01:00:27ضَ
لما مكث في المدينة ما شاء الله له ان يمكث قبل ان يحول عليه الحول وجد اليهودي يصومون يوما ولم يكن في تاريخ التاريخ لانشاء العرب المحرم الى صفر وقالوا هذا يوم صالح - 01:00:45ضَ
في رواية هذا يوم فضيل نجى الله فيه موسى وبني اسرائيل واهلك فيه فرعون وملأه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه كذلك قال انا احق احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه في اول الامر - 01:01:04ضَ
قبل ان ينتقل الفرضية الى صيام اه رمضان. نعم وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله ولم يكتب عليكم صيامهم - 01:01:22ضَ
ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه اه متفق على هزه الاحاديس كلها. واكثرها يدل على ان صومه وجب آآ ثم نسخ ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية وانما نسخ تأكيد استحبابه - 01:01:40ضَ
نعم حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء افطر - 01:01:59ضَ
متفق عليه. حديث اه معاوية كان في اخر الامر لان ابا سفيان لم يسلم الا بعد الا عام الفتح سبقه عدة سنوات في قوله عليه الصلاة والسلام لم يكتب عليكم صيامه اي لم يفرظ - 01:02:17ضَ
معنى لم يكتب بمعنى لم يفرظ حيث انتهى الفرظية بنسخه الى الاستحباب وقوله وانا صائم فمن شاء صام ومن شاء افطر استحباب لصيامه فانه داوم على صيامه حتى مات عليه الصلاة والسلام - 01:02:36ضَ
وقول ابي البركات ابن تيمية واكثرها يدل على ان صومه وجب ثم نسخ. اي كان في اول الامر واجبا ثم نسخ الصيام الى الاستحباب ويقال هذا اشارة الى القول الضعيف - 01:02:58ضَ
اذا جاء على صيغة التمريظ يقال يذكر يرمى يروى ويقال لم يجد اي صيام عاشوراء بحال من اصله لم يكن واجبا خبر معاوية وانما الذي نسخ تأكيد استحبابه انتقل من كونه مستحب مؤكدا - 01:03:15ضَ
الى كونه سنة مرسلة وهذا القول ضعيف اوردنا عليه ان معاوية انما امن في عام الفتح خفي عليه امره في امره او امره الاول ان معاوية بن ابي سفيان لان معاذ تبع لابيه - 01:03:36ضَ
ومعاوية تبعه له اسلم قبل ابي لو اسلم قبلي الاشتهر ذلك وانتشر لا اسلم مع ابيه ولهذا يسمون بالطلقاء وان كان ابو سفيان رضي الله عنه ليس من الطلقاء لانهم ممن اسلم قبل الفتح - 01:03:59ضَ
اي نعم ويدل عليه ايضا ما جاء في الادلة من تأكد من تأكيد صيامه بعد نسخ فرض الوجوب الى رمضان نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى - 01:04:23ضَ
فقال فاذا كان عام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابو داود وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن من التاسع يعني يوم عاشوراء. رواه احمد ومسلم - 01:04:50ضَ
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه احمد نعم اما حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع اي مع العاشر - 01:05:10ضَ
وهذا تأكد على فضيلة هذا اليوم ويضاف عليه يوم قبله ليحصل مخالفة اليهود النصارى الذين كانوا يعظمونه. طيب اليهود عرفنا تعظيمهم له النصارى لماذا تعظم يوم عاشوراء نعم النصارى تبع لليهود لان دين النصرانية - 01:05:29ضَ
امتداد لدين بني اسرائيل الانجيل العهد الجديد تابع في ثورات العهد القديم هم تابعونا لهم ان ما حصل في دين عيسى رفع الاسر والاغلال التي جعلها الله على عناد وتعنت بني اسرائيل - 01:05:54ضَ
هذا وجه تعظيمهم له وتعظيم النصارى يوم عاشوراء من تعظيمهم لموسى عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء العام الذي يليه الا وقد مات فبقيت هذه السنة في استحباب ان يضاف اليه يوم قبله - 01:06:15ضَ
ولهذا افضل ما يصام يصام التاسع مع العاشر برواية ابن عباس عند احمد صوموا يوما قبله او يوما بعده هذي الرواية فيها تفرد وفيها اعلان بالنكارة والمخالفة جاء في رواية ثالثة صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو الدالة على العطف - 01:06:37ضَ
وهي ايضا مضاعفة رواهما الامام احمد وغيره وظعفها ابن رجب في خطأ في لطائف المعارف ابن حجر وغيرهم وصح من هذا ان صيام عاشوراء سنة مؤكدة وان افضل ما فيه ان يصوم التاسع والعاشر - 01:07:00ضَ
او يصوم العاشر مع الحادي عشر يحصل له المخالفة ولو صام ثلاثة ايام التاسع والعاشر والحادي عشر لا على جهة الحث في الحديث المنكر ولكن يتحقق من ادراك عاشوراء واللي يصوم الايام الثلاثة من كل شهر - 01:07:22ضَ
وليخالف اهل الكتابين صحت له هذه النية بقيت حالة رابعة وش هي الحالة الرابعة وش هي؟ يفرد عشرة. افراد عاشوراء قيل بكراهة افراده لانهم كانوا يعظمونه اليهود والنصارى ويصومونه صيامه مشروع مع الكراهة للافراد لئلا يوافقه. وقيل بعدم الكراهة - 01:07:41ضَ
وهذا اظهر والله اعلم سم ايه يقول اخونا في حديث ابن عباس جاء قابل فمات النبي عليه الصلاة والسلام. هو لم يقله اول ما قدم ما قال هذا الحديث لان بقيت الى قابل في اول ما قدم - 01:08:09ضَ
وانما قاله في اخر الامر في اخر الامر ولم يدرك ذلك. صام تسع عاشوراء عليه الصلاة والسلام وقال هذا الحديث في اخر حياته التي مات بعد عاشوراء نحو شهر ونصف - 01:08:40ضَ
لان الصحيح في موته يوم الثاني عشر من ربيع الاول صلى الله عليه وسلم من اوائل السنة الحادية عشرة نعم في شي شيخ اذا كان اذا كان عليه قضاء وادركه رمضان الاخر. نعم. اه يطعم المسكين يا شيخ هذا هل ثبت فيه حديث صحيح او كلها - 01:08:57ضَ
لا جاءت فيه موقوفات الظعيف المرفوع وانما جاء فيه موقوف نعم عن ابي هريرة وعن غيره وعن ابن عمر ومر معنا ان من اصول مذهب الامام احمد انه يبني على خمسة اصول - 01:09:20ضَ
الدليل من الكتاب من السنة ثانيا ثالثا من الاجماع رابعا حديث الضعيف خامسا قول الصحابي الذي ليس له مخالف فيه من اقوال الصحابة وفتاويهم كما جاء في حديث ابي هريرة - 01:09:40ضَ
من قوله موقوفا عليه انه اذا ادركه رمظان الثاني ولم يصمه انه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا نعم سم وش به ايه يروح ويجي اذا جاء عقله يصوم يجب عليه الصيام - 01:10:00ضَ
واذا راح عقله في يوم او اكثر ما يجب عليه ذلك لكن الذي لا يضبط متى جاء او متى راح نقول اطعموا عنه الشهر كله اي نعم لانه ما يظبط وش اللي راح من عقله وش اللي باقي - 01:10:28ضَ
الحبل والمرضع يا شيخ اذا خافتا على قول ابن عباس اطعام من غير من غير قضاء والصحيح انها تقضي لان هذا كالمرظ لا تطعم نعم ها هل يجوز هبة صوم يوم اذا كان الصيام واجب؟ نعم - 01:10:45ضَ
صومه اداء عن هذا الميت ما هو بعن الحي عن الميت اما الصدقة بان يصوم يوم نافلة ويهديها للميت فهذا بدعة من الحديث من مات وعليه صوم اي وجب عليه صومه صام عنه وليه - 01:11:14ضَ
نعم الاخوان في الوارد النهي عنه لم الناس حريصون عليه؟ هل فيه اثر فيه اه سلمك الله يحرصون على اللي ما هو بواجب والواجب يضيعونه هذا الناس لما رحم ربي - 01:11:32ضَ
اكثر من ينذر من النسا والحقوهم الرجاجيل ترى الحين اذا بغى يعزم نذر علي لا توافق وبعضهم نهاية بالطلاق ففعل الناس ليس حجة بدليل انه يفرط في الفرائض والواجبات ويحرص على النذر - 01:11:52ضَ
ومع ذلك اذا نذر نذر طاعة وجب عليه ان يفي من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصه فلا يعصه نعم صيام ثلاثة ايام متتابعات نسخت حكم يا شيخ نعم في صيام ثلاثة ايام متتابعات في في - 01:12:13ضَ
قراءة ابن مسعود في كفارة يمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات هذه قراءة ابن مسعود التي سماها العلماء بالقراءة التفسيرية - 01:12:34ضَ
فان تتابعت فهو الافضل والا جاز تفرقها او تفريقها صيام النوافل في السفر جائز. والافضل عدم الصيام الا ما جاء من عاشوراء ان عاشوراء نافلة فانه يصام في السفر وقد صامه محمد بن مسلم - 01:12:56ضَ
ابن شهاب الزهري من سدة التابعين ادركه عاشوراء في السفر فصامه وقيل له في ذلك قال ان صيام ان رمضان تفطره وعاشوراء لم تفطره قال رمظان له عدة ايام اخر لكن عاشورا ما له عدة ايام - 01:13:20ضَ
يفوته بفوات وقته وزمنه اما بقية النوافل الافضل ان لا تصام في السفر ولو صام جاز له ذلك في شي ليس هناك علاقة بين الصوم والغصر لا علاقة بين الصوم - 01:13:38ضَ
النوافل ولا الفرائض وبين القصر يجوز ان يقصر الصلاة ويجوز ان يبقى صائما اي نعم الصيام شيء والقصر والجمع شيء اخر ها من جهة ايش ها ايه يعني هل يقاس صيام عرفة بيوم عاشوراء بان اذا كان في سفر يصومه - 01:13:59ضَ
ربما يقال ذلك لانه يفوت عرفة يفوت وهو افضل واكد من صيام يوم عاشوراء وقد يقال بذلك لكني ما اعرف اه احدا من السلف قال ذلك هذا سؤال مهم من عليه القضاء - 01:14:30ضَ
ثم اذا جاء اليوم الفاضل كعاشوراء او عرفة نقول تبدأ بصيام قضائها يصوم قضاءها وتنوي في هذا اليوم الفاضل عشاء عرفة ولا عاشوراء انه من قضائها صدق عليها انها صامت هذا اليوم - 01:14:55ضَ
في اي نية؟ بنية القضاء وهنا تنبيه صيام القضاء واجب صيام عرفة وعاشوراء مستحب لماذا نهتم يبلغ اهتمام صيامنا بهذا المستحب اعظم من صيام الواجب الذي هو القضاء الواجب المبادرة لي - 01:15:13ضَ
ما تعين في ذمتك وهو القضاء مو بتهتم بالنافلة وتخلي الواجب نعم كم بقي الوقت في شي يا اخواني اذا كان مسافر ووصل الى بلد يفطر فيها ويصوم. وصل الى بلده وهو مسافر - 01:15:34ضَ
اذا وصل الى بلده ساهر من الرياض الى مكة في رمضان هل يمسك لا يلزمه الامساك. لانه لم يزل في السفر الا اذا اجمع الاقامة اربعة ايام فاكثر لانه صار مقيم - 01:16:00ضَ
اما لو رجع الى بلده في نهار رمظان وهو مفطر قالوا يجب عليه بقية يومه ان يمسكه احتراما لهذا اليوم كراما لهذا اليوم لان عذر افطاره ذهب بماذا بسفره وقد انتهى السفر - 01:16:19ضَ
ومع ذلك يجب عليه قضاء هذا اليوم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل ان شاء الله بعد بعد الصلاة - 01:16:37ضَ