أ.د. علي الشبل | شرح كتاب منتقى الأخبار (صوتي)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة نعم. عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. فابى اهل مكة ان يدعوه - 00:00:19ضَ
يدخل يدخل مكة حتى قاضاهم لا حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب في هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة هل التقلد بالسيف لباس - 00:00:40ضَ
تقلد السيف ما هو بيحمله في يده وانما تكون علاقته عليه على كتفه وعلى وسطه وقال ان هذا جائز للحاجة واخذه بما كان من مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة في عمرة الحديبية - 00:01:01ضَ
ان يأتي من العام القابل لا يأتون الا معهم السيوف في قرابها انه لن يأتوا بقتال ودخل النبي مكة محرما في عمرة المقاضاة عمرة القضية تسمى باسم ثالث عمرة القضاء - 00:01:22ضَ
ومعهم السيوف في يعني في في اغمادها وهم متقلدين اياها باعناقها على ظهورهم وعلى كتوفهم دل على ان هذا سائغ للمحرم وانه جائز في تقلد السيف للحاجة لذلك. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا - 00:01:41ضَ
كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم - 00:02:11ضَ
فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد والبخاري وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية وكانت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة - 00:02:30ضَ
جاء مكة معتمرا سائقا معه الهدي وهذي فيه شعيرة سوق الهدي لاجل العمرة وهي من السنن فجاء عليه الصلاة والسلام سائقا هديه في عمرته صده المشركون منعوه من دخول مكة - 00:02:50ضَ
استمر نحو من اسبوعين يفاوضهم وهو على احرامه ونزل في الحديبية. شتسمى الحديبية اليوم في حد الحرم من جهتي الغرب تسمى الان بالشميسي وهو ابعد حدود الحرم في جهاته الاربع - 00:03:14ضَ
اقربها الحد الشمالي التنعيم وابعدها الحد الغربي وهو آآ الحديبية وتسمى الشميسي كان اذا حضرت صلاة اثناء المفاوضة يدنو حتى يصلي ومن معه في الحرم تفاوضوا الى ان وقع بينهم الصلح صلح الحديبية على ان يرجعوا عامهم ذلك لا يؤدون العمرة - 00:03:34ضَ
نحر النبي هديه وحلق رأسه وهذا قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فان احصرتم اي منعتم من الحرم فما استيسر من الهدي يعني ما تيسر لمن معه الهدي وجل اصحابه لا هدي معهم - 00:04:01ضَ
وكان عددهم حول الف وست مئة لم يؤمروا بصيام ولم يؤمروا بجلب هادي. اللي ما معه هدي يكفي فيه بالاحصار ان يحلق رأسه امرهم بحلق الرأس لم يبادروا فدخل على ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها هند - 00:04:24ضَ
بنت ابي امية فقالت ما لي ارى وجهك كئيبا يا رسول الله قال الناس امرتهم ان يحلوا ويحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا قالت يا رسول الله انه شيء لا يعرفونه اللي ما يعرفون الا مع العمرة اداء لها - 00:04:46ضَ
ولكن اخرج ولا تنوي على احد. لا تلتفت لاحد منا ولا منا احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس سلاه هذا القول من ام سلمة وعمل به هذه مشورتها. خرج لا ينوي على احد عليه الصلاة والسلام الخبائة - 00:05:13ضَ
فحلق رأسه فتنافس الناس في حلق رؤوسهم وهذا يقولون فيه ان التعليم بالفعل يكون ابلغ من اين التعليم بالقول عاهدهم على ان يأتوا من العام القابل معتمرين عمرة اخرى تسمى عمرة القضية او المقاضاة او القضاء لانه قاضى عليها اهل مكة - 00:05:34ضَ
والا يأتوا الا معهم السيوف في جرابها في القرى والا يمكثوا في مكة اكثر من ثلاث ثلاث ايش؟ ليالي فلما قدموا واعتمروا ومضت الليل الثلاث قالوا العهد المعاهدة اللي بيننا وبينك يا - 00:06:01ضَ
رسول الله فخرج عليه الصلاة والسلام يفي للكفار عهدهم والعهد اذا عقده ولي الامر مراعيا فيه المصلحة لا يصلح ان يثلب عليه ولا ان يكون سببا في ايغاري الصدور عليه بل تجتمع عليه الكلمة ويجعل الله فيه خيرا - 00:06:21ضَ
فان هذا العقد عقد الحديبية وصلحها وجد فيه الصحابة الظيم فقال عمر على ماذا نعطي الدنية في ديننا وهاب ان يواجه بها النبي عليه الصلاة والسلام فواجه بها ابا بكر - 00:06:44ضَ
فاجابه بجواب كامل الايمان قال يا ابا يا قال يا عمر اليس هو رسول الله قال بلى. قال فالزم غرزه. لا تتجاوزه وسمى الله ذلك الصلحة فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا - 00:07:01ضَ
نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. نعم منع المحرم من التطيب حال احرامه ولا يمنع من استدامته يعني لو لو تطيب قبل الاحرام ودام الطيب بعده فلا يمنع منه - 00:07:20ضَ
نعم فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذا الذي مضى معنا ما يلبس المحرم فاجاب لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس - 00:07:40ضَ
ولا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران نعم وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه ودل على ان المحرم لا يتطيب الذي وقصته راحلة قال لا لا تطيبوه - 00:07:56ضَ
ولا تحنطوا والحنوت طيب يوضع في المغابن نعم معنا عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم. متفق عليه - 00:08:18ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها ها هنا مفسر بما سبق قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة مسك لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. هنا تقول اني ارى وبيس المسك مفرقي - 00:08:34ضَ
رأسه مفرق الرأس لمفرق الشعر منا ومنا الجزء الابيض المسك اي لمعانه ففيه انه انها رأت الطيبة بعد الاحرام بايام وكان المسك طيب. بل هو افخر الطيب وافضله عند النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:56ضَ
وكان يكثر منه ما يرى الوبيس الا لما اكثر منه ولهذا الاكثار من التطيب هذا الاحرام سنة. يتمضغ في لحيته في وجهه في رأسه اذكر شيخنا الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين - 00:09:19ضَ
يفرغ نصف التولة كلها عليه في الطيب عند احرامه اخذا من هذا الحديث انه اكثر من التطيب حتى رؤي وبيس اي لمعان المسك في مفرق شعره بعد ايام من احرامه عليه الصلاة والسلام - 00:09:35ضَ
نعم ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وش المفرق المكان الذي يفرق فيه الشعر يروح يمنى ويسرة هذا اسمه المفرق مفرق الرأس مفرق الشعر - 00:09:52ضَ
فهما اسمان لموضع واحد وهو البياض الذي يكون بين شق الشعر يرى فيه لمعان المسك. دل على انه تطيب في رأسه وانه اكثر الطيب وانه استدام هذا الطيب بعد احرامه - 00:10:13ضَ
اي بقي الطيب بعد احرامه ولم يغسله لانه تطيب قبل احرامه به. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة سنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام - 00:10:32ضَ
فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود كن اي النساء امهات المؤمنين اذا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة في الاحرام - 00:10:53ضَ
بحج او بعمرة ظمدوا جباههم بالسك طيب في لونه لا في رائحته ولهذا المرأة مأذون لها بالطيب في اللون دون الرائحة لئلا يشم الرجال الاجانب منها رائحة الطيب تقع في النهي - 00:11:10ضَ
يقول رضي الله عنهم يسيرون الوقت حار ويعرقون يسيل هذا السك النساء في لونه على على جبين احدنا احدانا ولا نؤمر بغسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم على ذلك - 00:11:30ضَ
ففيه ما ترجم له من ان استدامة الطيب للمحرم بعد احرامه لطيبه الذي تطيب به قبل احرامه لا يضر في الاحرام شيئا نعم وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت - 00:11:48ضَ
وهو محرم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي. نعم فرقد السبخي هذا الدهان هو بالزيت غير المقدد يعني غير المطيب - 00:12:09ضَ
والزيت ليس طيبا فيجوز ان يدهن به يلين به بشرته وهو محرم وان كان استغربوه لانه من رواية فرقا لكنه جاء من وجوه اخرى ولهذا ما يستخدمه المحرم من انواع الكريمات والدهونات التي ليس فيها طيب - 00:12:27ضَ
بعد الاحرام لا بأس به لان المحرم ليس ممنوعا من الادهان وانما ممنوع من التطيب. نعم قال رحمه الله باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته سبق لنا ان من محظورات الاحرام اخذ الشعر - 00:12:48ضَ
وساذكر لكم قاعدة في الشعور مهمة الشعور جمع شعر ما هو في الشعور جمع الاحاسيس والمشاعر انواع الشعر ثلاثة انواع شعر مأمور بالاخذ منه وهو نوعان مأمور بالاخذ منه مطلقا - 00:13:08ضَ
وهو شعر العانة شعر الابطين الشارب في حق الرجل مأمور بالاخذ منه ولهذا وقت في العانة صلى الله عليه وسلم الابطين اربعين ليلى في الشارب قال قصوا الشوارب اهينوا الشوارب. جزوا الشوارب. احفوا الشوارب - 00:13:31ضَ
النوع الثاني شعر مأمور به النسك وهو الحلق او التقصير في الحج والعمرة وش الافضل في حق الرجال الحلق الا في التمتع ان كان قريبا من الحج وفي النساء لا يصح ماذا - 00:14:01ضَ
الحلق نهى النبي وسلم النساء عن الحلق وامرهن بالتقصير النوع الثاني شعر حرام اخذه وهو في حق الرجال اللحية وشعر الحاجبين ورمش العينين بل من تعدى على احد فازال حاجبيه او احدهما وجبت فيه - 00:14:23ضَ
كاملة في الحاجبين ونصفها في حاجب واحد ولو تعدى عليه فازال رموش عينيه كلها الاربع ففيها الدية كاملة ازال واحدة فيها ربع الدية تعدى عليه وازال لحيته فيها الدية كاملة - 00:14:54ضَ
لانه حرام اخبث وفي حق النساء حرام ماذا ها الحواجب والعبث فيها اللي الان اشغلننا واشغلن انفسهن وقامت المشاغل عن الحاجبين للاسف لعن فيها النامصة المتنمصة ما يسمونه نمزج يسمونه تاتو. ترجمة انجليزية لنفس الفعل - 00:15:15ضَ
هذا النوع ايش ثاني ما حرم اخذه النوع الثالث ما سكت عنه يشمل شعر الصدر ساعدين والقدمين والمرأة ينبت لها شعر على خدها او على دقنها او على مسكوت عنه - 00:15:42ضَ
يجوز ان تأخذه هل يجوز للرجل ان يزيل الشعر ساعدين والساقين اذا كان على جهة التشبه بالنساء فكبيرة من الكبائر اما اذا كان يؤذيه بقاؤه فهذا يزيل منه ما ما يدفع الاذى - 00:16:08ضَ
شيبان كبار السن تتهدل حواجبهم على عيونهم يزيلونها ولا ما يزيلونها يفعل الاذى يجوز عن الاذى يجوز اما لغير دفع الاذى فهو داخل في اللعن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:16:30ضَ
المحرم الرجل القوي امرأة لا يأخذون من شعورهم حال الاحرام فهذا ممنوع لانه حظر على المحرم حال احرامه ان يأخذ من شعره نعم عن كعب بن عجرة قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:50ضَ
والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة قلت لا، فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين - 00:17:12ضَ
نصف صاع طعاما لكل مسكين متفق عليه نعم وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل. قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام. او تصدق بثلاثة اصع - 00:17:30ضَ
من تمر على ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داوود ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام. او اطعم ستة مساكين - 00:17:50ضَ
فرقا من زبيب فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت هذا حديث كعب بن عجرة الانصاري رضي الله عنه وقد وقعت هذه القصة عام الحديبية في انتظاري المفاوضات - 00:18:06ضَ
مع المشركين يقول مر علي النبي صلى الله عليه وسلم هذه في رواية في رواية ثانية يقول حملت اليه والقمل يتناثر من على وجهي ارقام الشعر الكثير ما عندهم النظافة اللي عندنا اليوم - 00:18:27ضَ
قال صلى الله عليه وسلم يا كعب ما كنت ارى اي اظن ان الجهد اي التعب والمرظ في هذا القمل بلغ بك ما ارى قال نعم يا رسول الله بلغ بي الجهد كما ترى - 00:18:51ضَ
قال احلق رأسك احلق رأسك يعني شعرك او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب. الزبيب طعام الولايات الاخرى لكل مسكين نصف صاع او صوم ثلاثة ايام وانزل الله فيها فمن كان منكم مريظا - 00:19:12ضَ
او به اذى من رأسه ما الاذى من رأسه؟ اذى في شعره القمل ففدية من صيام او صدقة او نسك خير الله بين هذه الثلاث من صيام كم يوم كسرتها السنة - 00:19:37ضَ
او صدقة يتصدق بكم؟ بينتها السنة او نسك ينسك ماذا يمسك بعير يمسك ناقة بينتها السنة ولهذا يقول شيخ الاسلام في الواسطية فصل والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه - 00:19:55ضَ
جاءت السنة في بيان ما جاء في القرآن مبهما ده فدية من صيام بينها بصيام كم ها ثلاثة ايام متتابعة ولا متفرقة عنها يجوز مقال فالصيام ثلاثة ايام متتابعات طيب - 00:20:16ضَ
او صدقة يتصدق بكم في اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام او ينسق شاة ويعادلها ماذا؟ سبع بدنة اذا من صيام او صدقة او نسك او استفيد في لغة العرب - 00:20:39ضَ
تفيد امرين العطف والتخيير من صيام او معطوفة عليها فيها التخيير او صدقة او نسك وهذا هو فدية الاذى من وقع في فدية الاذى محتاجا اليه يخير بين هذه الثلاث - 00:21:03ضَ
ومن وقع احد المحظورات غير مختار فيه الاثم مع الفدية الاذى في خمسة حلق الشعر بجميع انواعه تقليم الأظافر قياسا على حلق الشعر تغطية الرأس وش بعد؟ لبس المخيط الخامسة مس الطيب - 00:21:26ضَ
حدثنا الوالد رحمه الله انهم حجوا في اواسط الثمانينات هجرية وفي اوائلها وكان الحج باردا كان معهم الشيخ محمد بن إبراهيم شيخهم شيخ محمد ابن إبراهيم ابني عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد - 00:21:57ضَ
يقول فادركنا في المزدلفة هوى بارد صلف شمالي شرقي يسمى نسري ما عليهم الا ايش ؟ الازار والريدا لا فراق ولا بشوت ولا كوات ولا فنايل يقول من شدة البرد - 00:22:27ضَ
اخذنا الزوالي وتكبعنا بهن على ظهورنا ما ما دفينا اوقدنا النيران ما دفينا قال فافتانا الشيخ محمد ابن ابراهيم ان نغطي رؤوسنا والنفدي تغطية الرأس تقي الرأس من اين شدة البرد - 00:22:51ضَ
فغطوا روسهم للحاجة ولا للترف الحاجة ترتب عليها ماذا الفدية فدية الاذى بين هذه الثلاثة صيام ثلاثة ايام او اطعام ست مساكين او نسك شحم وانتفى عنهم الاثم طيب المساكين من اين؟ مساكين مكة. وما كان من فدية او اطعام فلمساكين الحرام - 00:23:15ضَ
ولنسكو الشاهي ان كان المحظور في الحرم بالحرم وان كان في غيره ففي موضع احصانه نعم ولهذا قال كعب بن عجرة اية انزلت في خاصة وهي لكم عامة قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا - 00:23:42ضَ
او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. ها لما ذكر الشعر اشار الى مسألتين الحجامة الحجامة اكثر مواضعها وين - 00:24:04ضَ
اما في وسطه او في اطرافه وذكر ايضا ما يتعلق بغسل الرأس لان الغسل مظنة ان يسقط منه شعر ما حكمها؟ هذا الباب لاجله نعم عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه قال - 00:24:23ضَ
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه. عبدالله بن بحينة رضي الله عنه رافق النبي عليه الصلاة والسلام في عمره - 00:24:44ضَ
قال احتجم النبي في وسط رأسه يعني في النفوخ الالة التي احتجم بها لحي جمل طرفه حاد وهو محرم اذا يجوز للمحرم ايش؟ الحجامة طيب الشعر اللي يزول؟ قالوا شعر يسير لا يؤثر - 00:25:02ضَ
واحتجم ولم ايش ولم يفدي ولم يحلق رأسه كله وانما اكتفى بموضع الحجامة وهذا فيه رد على من قال من اخذ ثلاث من اخذ ثلاث شعرات عليه فدية فان اخذ شعرتين او او واحدة تصدق بشيء - 00:25:21ضَ
قطعا الذي اخذ اكثر من كم من ثلاث شعرات الحجامة ان ترتب عليها ازالة لبعض الشعر لا تضر المحرم نعم وعن ابن عباس لكن هذا الاحتجام للحاجة اما الى غير حاجة فيرجئه حتى يفرغ - 00:25:43ضَ
نعم ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء. من وجع كان به ايش؟ بماء يقال له - 00:26:04ضَ
لحي الجمل. نعم من ماء يقال له لحي الجمل هذا الموضع الذي به جهة عسفان بين مكة بين مكة والمدينة يستخدم في الحجامة ما هو حاد سواء من الالات الحادة الشفرات - 00:26:23ضَ
او ما يكون في مقامها صلى الله عليه وسلم. والموضع الذي احتجم فيه يسمى بلحي جمل موضع ماء لان العرب تنزل في سفرها على المياه في حاجتها اليه نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسورة ابن ابن مخرمة وهذه مسألة نتناقش فيها صحابيان - 00:26:47ضَ
وذهبوا الى من هو اعلم منهما ليرجح الرأي يقول عبد الله بن حنين المسمر بن مخرمة مع ابن عباس المشوار قال المحرم ما يغسل رأسه ابن عباس قال اللي يغسل راسه - 00:27:13ضَ
اذا الخلاف مبطي بين اهل العلم ومع ذلك لم يؤثر على الناس في دينهم. في زماننا لما ضعف الدين وقل وازعه في النفوس اتخذوا من خلاف العلماء ماذا ذريعة ووسيلة الى ركوب المحرمات والمكروهات - 00:27:31ضَ
وانظر العذر البارد الذي يأتي به اهله المسائل التي فيها الحلال والحرام فاذا انكر عليه في حرام وقع فيه قال يا اخي المسألة فيها هي خلاف يتخذ من خلاف العلماء ذريعة لتبرير واقعه - 00:27:52ضَ
تبريد معصيته وهذا لا ينفعه عند الله ولا ينفعه عند الحذاق والعقلا من عباد الله. نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس ان ابن عباس والمسورة ابن ابن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس - 00:28:13ضَ
اختلف الابواء في موضع وهو قريب من رابغ في هذا الموضع وهم محرمون اختلفوا. هل يغسل المحرم رأسه ولا يغسله؟ نعم فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. اصبروا خل نشوف انتم وش عندكم هذا اختلف فيه - 00:28:35ضَ
وابن عباس المحرم يغسل راسه ولا ما يغسله؟ المسح لا بد منه يغسل رأسه تقولون ها الحاجة معنى حاجة ما يغسل الجيش يعني في حاجة وغير حاجة ها وش تقولون؟ ها يا الاسمري - 00:28:58ضَ
لا لا اصبر عطنا القول لا تفهم دليل الدليل واصلين لها ان شاء الله يغسل حاجة ولا غير حاجة؟ حتى لو للتبرد حتى لو الفسق ها وش تقول يا ابو عبد الله - 00:29:22ضَ
ايه ايه اجل انتم مع ابن عباس ما من احد مع المسفر رضي الله عنهم الكلام في غسل الراس خلها تروش قوة الا بالله ما قلنا بدعة اي نعم ها وش رايكم؟ في احد يقول ما يغسل راسه - 00:29:40ضَ
عندنا قولان قول يغسل الحاجة الربع يقولون يغسل لي حاجة ولا غير حاجة ها وش رايكم في شيء جديد اسلم عطنا الحديث. ها قال فارسلني ابن عباس من المرسل؟ عبدالله بن حنين - 00:30:05ضَ
من المرسل عبد الله بن عباس من المرسل اليه قد مات عليه الصلاة والسلام احد الصحابة الذين شهدوا ذلك مع رسول الله الى نعم الى ابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه. الى ابي ايوب - 00:30:24ضَ
ايوب ممنوعة من الصرف الانصاري اسن من عبد الله بن عباس ومن المسوار واسبقوا ايش ايمانا نعم الى ابي ايوب الانصاري فوجدته رضي الله رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو ارسله اليه وهو يتسبح يغتسل - 00:30:44ضَ
بين قرنين يعني بين طرفي رداء حاجزينه وهو يتسبح سترى اسفله رأسه واضح. نعم وسلمت عليه فقال من هذا؟ فيه جواز السلام على المغتسل لان حال الاغتسال غير حال قضاء - 00:31:08ضَ
الحاجة وما دام فيه القرنين الحائل مانع ما يمنعه من رد السلام نعم فقلت انا عبدالله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم - 00:31:29ضَ
قال فوضع ابو ايوب ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه. الثوب يعني الستارة فطأطأ حتى ظهر ماذا رأسه ظهر رأسه نعم حتى بدا لي رأسه. ثم قال لانسان يصب عليه الماء - 00:31:47ضَ
اصبغ فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. يعني فرك راسه التعليم بماذا بالفعل فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحكم القاطع. هكذا رأيته. يقولها ابو ايوب رضي الله عنه - 00:32:04ضَ
رأيت رسول الله يفعل يعني يغسل رأسه وهو محرم طيب غسل الراس يا جماعة يطيح معه شعر يطيح ولا ما يطيح؟ ناظروا البال وعادة تشوفوه ولا لأ مجمع شعر ما سقط من الشعر من جراء غسل الرأس لا يظر لانه ليس مقصود بازالته - 00:32:25ضَ
انت لو تحك راسك وطاح شعر عليك شي ؟ وفعل بعض الناس يضرب بيده هكذا هذا تكلف لم تأتي الشريعة بمنع حك الرأس او حك البدن اذا انتهى من ذلك الى ان المحرم يغسل رأسه - 00:32:47ضَ
يغسل المحرم رأسه وهو محرم وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بلغ مكة فبات بذي طوى فاصبح فاغتسل وهو محرم. عشرة ايام ما طب الماء غسله - 00:33:04ضَ
في بدنه فاغتسل وهو محرم ثم طاف بالبيت اين ذو طوى تم الان جرول لطرف الزاهر مع مع حد الحرم الشمالي على الكعبة تقريبا كيلو ومئتين متر نعم باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. ايه - 00:33:29ضَ
النكاح والزواج هذا اقبل الليل نبي نقف عندهم نخليه ان شاء الله في وقت اخر خوف عليكم ولا الوقت ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:33:56ضَ