أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس والثلاثون بعد المئة في مذاكرة حديث المنتقى - 00:00:01ضَ
للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:22ضَ
باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور. وانه اذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ
اذا اديت الزكاة الى رسولك فقد برئت فقد برئت منها الى الله ورسوله. قال نعم. اذا اديتها الى رسولي فقد فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها. مختصر لاحمد - 00:00:55ضَ
وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الى الامام اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك هذا الباب ترجمة وبقوله باب براءة رب المال اي صاحبه بالدفع الى السلطان بان يعطي الزكاة - 00:01:12ضَ
الى ولي الامر والسلطان سواء كان جائرا او كان عادلا وانه اذا ظلم صاحب المال وربه بان اخذ من ماله زيادة لم يحتسب به عن شيء تحمل الظالم هذه المظلمة ولا تحسب من الزكاة الثانية في العام القادم - 00:01:31ضَ
ولهذا نص العلماء على ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر لم لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه دليله حديث انس رضي الله عنه الذي رواه الامام احمد ورواه غيره سكت عنه - 00:01:56ضَ
الحافظ في تلخيص الحبير عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك وقد برئت منها الى الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا اديتها الى رسولي - 00:02:18ضَ
الرسول هنا هو العامل وقد برأت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها. لو بدلها احد يتحمل هو اثمها يشهد له حديث عبد الله بن عفيك رضي الله عنه - 00:02:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فاذا اتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها. وارضوهم فان تمام زكاتكم رظاهم - 00:02:59ضَ
يعني هؤلاء المبغضون هم هم عمال الزكاة الناس ما يبونهم ومثله حديث سعد ابن ابي وقاص ادفعوا الزكاة اليهم ما صلوا الخمس يعني الى ولاة الامور هذي الاحاديث وما في معناها تدل على - 00:03:21ضَ
ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر او عماله السعاة والنواب ما برأت الذمة الا بدفعها لهم يقول وقد احتج بعموم هذا الحديث من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده - 00:03:42ضَ
من ظمان الفقراء دون الملاك عجلنا للامام زكاة سنتين فهلكت الزكاة عند عند ولي الامر. او نوابه يظمنها ولي الامر والجهات التابعة له في امر الزكاة ولا يضمنها صاحب الزكاة لانه لما دفعها الى ولي الامر برئت بذلك ذمته - 00:03:59ضَ
وكونها متعلقة بولي الامر لان ولي الامر مما يجب عليه ماذا؟ انفاذ حدود الله والزكاة من حدود الله من اركان الدين وهي متعلقة به اخذا واعطاء نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:27ضَ
انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه حديث ابن مسعود في عمومه يدل على - 00:04:52ضَ
وجوب اعطاء ولي الامر حقه ومن حقوقه التي يطلبها الزكاة وقد يستأثر بالمال او لا يعطي الفقير المستحق يتحملها هو وانتم اهل الايمان مأمورون بالصبر عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة - 00:05:07ضَ
والاثر استئثار ومدارها على امرين استئثار بالمال واستئثار بالدنيا بالمناصب ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها اذا عرضتموها على الشرع انكرتموها واذا اعرضتموها على ميزان العدل وجدتم فيها الاستئثار قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ ما قال انزعوا يدا من طاعة - 00:05:36ضَ
نازعوهم فيها بالسيف قال تؤدون الحق الذي عليكم. ومن الحق الذي عليكم السمع والطاعة بالمعروف ومن الحق الذي عليهم اداء الزكاة لولي الامر اذا طلبها قال وتسألون الله الذي لكم - 00:06:03ضَ
يعني تصبرون على هذه الاثرة تؤدي حق الله وتسأل الله الذي لك وهذا في ابطال مذهب المعتزلة الذين جعلوا عقد البيعة عقد معاوضة فعندهم اذا وفى لنا وفينا له. واذا لم يفي لنا لم نوفي له. هذا غلط - 00:06:23ضَ
عقد البيعة عقد شرعي ما هو مبنى على المعارضة مبناه على الطاعة لله بامره فلا ننزع اليد من طاعة ابدا الا في حالة الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان - 00:06:44ضَ
قد جاء في سنن عند ابن ابي شيبة مصنفه وسنن سعيد في حديث سعد وابي هريرة ابن عمر رضي الله عنهم ان رجلا سألهم عن الدفع الى السلطان ان ندفع - 00:07:00ضَ
الزكاة للسلطان فقالوا لرظي الله عنهم ادفعوها له ادفعوها له يفعل ما ترون فادفع اليه زكاته قال ادفعوها له امر بدفعها اليه ولهذا اذا طلبها ولي الامر ما مرأت الذمة الا بدفعها له. ما يقول الواحد بروح اقسمها على من اعرف من الفقراء - 00:07:22ضَ
ولا عندنا محاويج لا اذا طلبها من اهل الصنف كاهل بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر او اهل الزروع او اهلي الشركات والمحلات التجارية اذا طلبها منهم ما برأت الذمة الا بدفعها اليه - 00:07:46ضَ
بل لو طلبها من عامة الناس قال كل واحد عليه زكاة يجب عليه يودعها في الحساب الفلاني ما تبرأ الذمة تروح تقسم زكاتك على من ترى من الفقراء لانها من الاحكام المتعلقة بالسلطان - 00:08:08ضَ
ومن الحدود الشرعية المتعلقة بذمته نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم - 00:08:27ضَ
وقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذا الحديث ايضا كحديث ابن مسعود وانس رضي الله عنهم السابقين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر الكندي رضي الله عنه اللي اخرجه مسلم في الصحيح - 00:08:45ضَ
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان كان علينا امرا يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم من حقهم السمع والطاعة ومن حقهم الزكاة اذا طلبوها. قال اسمعوا واطيعوا - 00:09:05ضَ
فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اي من جهة احكام الشرع قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا سد لباب الخوارج واهلي الاغاظات والتثويرات الذين اذا لم يجدوا من ولي امرهم المسلم - 00:09:22ضَ
ما يريدون ذهبوا ويسلمون عليه ويثورون عليه. اسمع واطع طيب قلنا لك شيء من الاذى ان لك شيء من الاثرة فانت مأمور بالسمع والطاعة وتؤدي الذي عليك فانما عليهم ما حملوا اي من جهة الحقوق - 00:09:45ضَ
والواجبات التي تحملوها وانتم عليكم ما حملتم تبرأ ذمتك بدفعها لهم نعم وعن بشير ابن اختصاصية رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون - 00:10:08ضَ
علينا فقال لا رواه ابو داوود هذا الترجمة وان زاد شيء يقول في ترجمته وانه اذا ظلم بزيادة اخذ منه زيادة لم يحتسب به عليه منها شيء حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه - 00:10:28ضَ
قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة اي من السعاة والعاملين مناديب اخذ الصدقة يعتدون علينا يعتدون يتجاوزون افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا قال عليه الصلاة والسلام لا - 00:10:46ضَ
اي لا تكتموا ولم تحسب هذه الزيادة من الزكاة الثانية العام الثاني وهذا الحديث رواه ابو داوود واورده المنذري وسكتوا عليه يدل على تحسينهم له لكن في اسناده السدوسي قال فيه الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع - 00:11:07ضَ
والا فقد ذكره ابن حبان وغيره في الثقات لكن له شاهد من حديث جرير ابن عبد الله حديث ابي هريرة رواهما البيهقي واما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فوق ذلك فوق الزكاة فلا تعطه يعني اذا استطعت الا تعطيه ويسكت عنك نعم - 00:11:36ضَ
اما اذا اخذها بالقوة فلا تحسب من الزكاة ويتحملها هذا الظالم المتعدي في تحمله والله اعلم. نعم قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء والا يكلفهم حشدها اليه - 00:11:59ضَ
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب - 00:12:17ضَ
ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم. اللهم صل وسلم على رسول حتى في اخذ الزكاة نظمتها الشريعة فلا يجوز ان يطالب اهل الزكاة بان يحملوها ويسوقونها الى الى ولي الامر. هذا يكلفهم ويتعبهم ويعطلهم - 00:12:30ضَ
يكلفهم ترك مرعاها ويعطلهم عن مصالحهم ويحملهم ما لا يطيقون ولهذا امر عليه الصلاة والسلام السعاة العاملين عليها ان يذهبوا فيأخذ الزكاة من الناس في ديارهم. اهل الزرع في محلات زرعهم - 00:12:51ضَ
واهل الضرع وين؟ في موارد مياههم ولهذا يتنقلون يبحثون عنهم في مجامعهم وقال على مياههم لان العرب تقطن على المياه والعرب ما لهم اما زرع واما ضرع ففي حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما - 00:13:14ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا تؤخذ صدقات المسلمين الا على مياههم او قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني على اماكنهم ولا يكلفون بان يأتوا ويعدونها. لا يكلفون بذلك - 00:13:41ضَ
لا يكلفون بان يعدونها بل يعدها العاد لان عدها يتعب يعرف ذلك بمن ماشيته كثيرة بعض الناس يملك عشرين الف من الغنم تراس ولا الفين راس قالوا هذا ضعيف مسيكين - 00:14:03ضَ
متعودين على العشرة وحول قال تؤخذ صدقات المسلمين اي زكاتهم على مياههم. رواه الامام احمد وهذا اسناد عنعنه محمد بن اسحاق صاحب السيرة لكن له شاهد في حديث عمران ابن حصين - 00:14:22ضَ
وانس وغيرهما اه رواه رواه اهل السنن قال وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب لا جلب اي لا يجلب لا يجلب اهل الصدقات صدقاته وقوله ولا جنب - 00:14:41ضَ
المراد به ان يجلب مع الفرس سابق فرسا اخر حتى اذا دنا تحول من الراكب عن الفرس المجنوب الى الفرس الثاني منعا للغش ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم في اماكنهم - 00:15:03ضَ
ولا يرد على هذا ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين - 00:15:23ضَ
فان سبب نزولها ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث مزكيا بعثه الى من الى قوم يأخذ منهم صدقاتهم وكان بينه وبينهم شيء من النزاع او الخلاف او الشحناء في اثناء الطريق رجع وقال يا رسول الله منعوني زكاتي - 00:15:40ضَ
وكتب لهم كتيبة وبعث عليهم سرية تؤدبهم اولئك لما تأخر عليهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام من دينهم وصلاحهم جاءوا بزكاتهم مع انه ما تلزمهم شرعا لكن هذا من من دينهم وورعهم - 00:16:07ضَ
في الطريق التقت السرية المرسولة اليهم تأديبا لهم مع مع هؤلاء التقوا في الطريق فقالوا تأخر علينا العامل فجئنا بالزكاة فرجعوا جميعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انزل الله الاية - 00:16:26ضَ
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا وتحققوا ان تصيبوا قوما بجهالة كادوا ان يصيبونهم بالقتل لان مانع الزكاة في شرع الله وش سوى به مؤدب ولو بالقصر - 00:16:45ضَ
ولهذا لما منعت العرب والزكاة وقاتلوا على منعها قاتلهم الصحابة قتلوهم على كفرهم ردة على دين الله باجماعهم رضي الله عنهم ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين - 00:17:03ضَ
وهذا اصل عظيم في التثبت وعدم التعجل ففيه ان الزكوات يخرج لها السعاة ويردون الى موارد الناس اماكن تجمعاتهم اي نعم وان كانت زرعا في بلدانهم ديارهم لا يلزمهم ان يحملوها حملها يكلفهم - 00:17:22ضَ
يتعبهم والشريعة ما تكلفهم ذلك نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه - 00:17:46ضَ
فوافيته في يده الميسمة الميسم يسم ابل الصدقة اخرجه ولاحمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يسم غنما في اذانها. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من تواضعه - 00:18:07ضَ
ومن حسن دله وكريم شمائله هو اللي يسمها بنفسه عليه الصلاة والسلام والسيمة والوسم هو احماء الحديد ثم جعله في محل الوسم يميزها عن غيرها حتى ما تختلط والوسم كما يقول الناس قسم - 00:18:24ضَ
بمعنى ان به تحفظ اموالهم ولما كثرت الناس وتفرعت اظافوا مع الوسم شيئا اخر وش اسمه الشاهد يكون مميزا للقبيلة في فروعها وفي افخاذها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الدابة في وجهها ايا كانت - 00:18:47ضَ
نهى عن وسمها في وجهها ونهى عن لطمها ونهى عن تقبيح الوجه تشمل الدواب والبشر يقول انس رضي الله عنه غدوت اي ذهبت مسرعا الى النبي عليه الصلاة والسلام بعبدالله - 00:19:10ضَ
ابن ابي طلحة وش يقرب لي انس هذا ها وش تقول يا مجذوب؟ شلون اخوه ها من امه؟ ها ايش تقول يعني اه ابو طلحة خال انس هذا اخو انس منامه - 00:19:31ضَ
فان مالكا ابن النظر ابو انس لما طلق ام سليم خطبها ابو طلحة اشترطت عليه شرطا هو مهرها ان يسلم وهذا اعظم مهر في الاسلام تزوجها ابو طلحة جابت له من - 00:20:18ضَ
عبد الله عبد الله بن ابي طلحة لما ولدت به ارسلته امه للنبي عليه الصلاة والسلام يحنكه وش التحنيك ان يضع تمرة المحنك في فمه حتى تلين ثم يجعلها على حناك الصبي - 00:20:41ضَ
وهي سنة سنة للمولود. سنن للمولود ستة تسميته والاذان باذنه اذان بدون اقامة وتحنيكه وذبح شاتين عن المولود الذكر وواحدة عن الانثى حلق رأس الذكر والتصدق بوزنه فظة وقيل ان هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:07ضَ
والظاهر انه عام ما هو بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا مبارك فيه بركة يقول غدوت الى رسول الله بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة - 00:21:45ضَ
اللهم صلي وسلم عليه. في رواية انه وجدته بيده الميسة يسم الغنم في اذانها في مربد لنا المربد مثل الحوش المفتوح المرابد كانوا يتخذون هيد الروم فيها الشعير والعيش يبسون فيها التمر تكون مكشوفة بين الزرع - 00:22:02ضَ
ففيه ان ابل الصدقة توسم بوسم حتى ما تختلط مع غيرها وتضيع وفيه ان الاذن ليست من الرأس ان الاذن ليست من الوجه وانما هي من الرأس لان النبي انما كان يرسم الغنم وين؟ في اذانها في رواية احمد وابن ماجه - 00:22:26ضَ
نعم وعن زيد ابن اسلمة عن ابيه انه قال لعمر رضي الله عنه ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال امن امن نعم الصدقة؟ او من نعم الجزية؟ قال اسلم من نعم الجزية - 00:22:47ضَ
وقال ان عليها ميسم الجزية. رواه البخاري. اذا دل على ان وسم الجزية غير وسم الصدقة ليش اختلف الوسم مع انه كله في بيت المال ها التويجري لماذا اختلف الوسماني - 00:23:04ضَ
مع انه كله في بيت المال يا علاء نعم ابن الزكاة مصرفها في الثمانية اصناف الثمانية اما ابن الجزية لا في بيت المال يتحكم بها ولي الامر بما يرى فيه المصلحة - 00:23:25ضَ
فدل على ان هذه لها وسم وهذه لها وسم وانها مما يهشمه الامام وسميت بالمواشي وتسمى به مثل الانعام لانها تمشي فعل عمر رضي الله عنه فعل خليفة الراشد مأمورون - 00:23:44ضَ
بالاقتداء به ان في الظهر ناقة. في الظهر يعني في الركاب عمياء وقال امن ابل الصدقة ام من ابل الجزية وقال اسلم ابو زيد وكان مولى لعمر بل من نعم الجزية ان عليها ميسم اي وسم الجزية - 00:24:00ضَ
نعم الوسم واجب ولا ما هو بواجب في الابل والغنم والبقر ليس بواجب لكنه جائز في تعذيب في النهر يجوز قالوا احتملت هذه المفسدة للمصلحة العظمى وش المفسدة ايها بالنار مفسدة. فيها نوع تعذيب - 00:24:24ضَ
لكن احتمت للمفسدة للمصلحة العظمى والاعظم وهي حفظ المال ومثلها ما يسمى عندهم بالظيار تغير الناقة على غير حوارها لترومه فتعطف يشرب الناس حليبها الزيار فيه اذى وفيه تعب لكن لما كان للمصلحة جاز - 00:24:48ضَ
نعم نعم ابواب الاصناف الثمانية باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. الاصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة وهم ثمانية اصناف مستحقون للزكاة ثمانية اصناف بينهم الله باوصافهم لقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:25:14ضَ
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم والله ابان عنهم فلا يستحقها الا من كان من هؤلاء الاصناف الثمانية تأتي من احكامه هل يجوز اني ادفعها الى صنف واخلي الباقي لنا - 00:25:42ضَ
يجوز ولا يلزمني اني افرقها على الاصناف الثمانية. ولهذا انيطه بولي الامر لان من الاصناف الثمانية اصناف يتعلق يتعلق بولي الامر السعاة من يخرجهم ولي الامر المؤلفة قلوبهم في صنفيهم - 00:26:04ضَ
من اسلم حديثا يثبت ومن يخشى شره فيعطى. هذا يتعلق بولي الامر كذلك في سبيل الله الجهاد يتعلق بولي الامر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ايش - 00:26:30ضَ
باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. نعم الفقير والمسكين والمسألة هل كل من سأل وش احد يكون فقيرا ومن هو الغني؟ الفقير هو المعدم يوم يجوع ويوم يشبع - 00:26:52ضَ
المسكين هو المقل لا يجد ما يكفيه الى سنة والكفاية لا سنة في امور ثلاثة المأكل المطعم عموما مأكل ومشرب وفي الملبس وفي المسكن ما يكفيه الى سنة المسألة ليس كل من سأل يكون فقيرا - 00:27:14ضَ
لان النفوس شفحة على المال والدنيا ومن تعود الشحاذة والسؤال الفها والغني الغني الذي ليس فقير ولا مسكين يقال له غني لانه استغنى بما عنده عن عن ما عند الناس - 00:27:39ضَ
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان. انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا - 00:27:57ضَ
وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما - 00:28:15ضَ
نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال هذا اللبس الذي يظنه الناس ان الفقير هو من يسأل وان المسكين من يسأل هذا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان - 00:28:31ضَ
انما المسكين الذي لا يسع الناس الحافا يعني ما يذهب يشحذ وهو من اهلها عزة نفس وانكسار قال الله جل وعلا في وصفهم لا يسأل الناس الحافا ولو كان كل من يسألها يكون من اهلها - 00:28:52ضَ
سأل الزكاة من ليس اهلا لها جاء في الرواية الثانية ليس المسكين الذي يطوف على الناس يطوف عليهم يعني يطق البيبان ويسألهم يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. معناها ترده تكفيه يعني - 00:29:12ضَ
ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ما عنده ما يكفيه عنده بعض الشيء لكن ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس شيئا - 00:29:33ضَ
وفيه ضمنا كراهية الشريعة للسؤال والشحاذة والطلب وسيأتي انها لا تحل الا لثلاثة كما في حديث البارق طيب الان المسكين ما عنده ما يكفيه في سكنه يعطى وما يكفيه في سكن الى سنة - 00:29:53ضَ
يعطى ما يكفيه في سكن الى سنة بل لو كان مستأجرا جاز اعطاؤه من الزكاة ما يتملك به بس ما يتملك به قصر تملك به ما يصلح لمثله اي نعم - 00:30:19ضَ
نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او موجع رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغني - 00:30:37ضَ
نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة. المسألة هي الطلب والشحذة لا تحل الا للثلاث لذي فقر مدقع - 00:30:57ضَ
عنده فقر مدقع يعني خالص ما يقوى يتحرك يجوز ان يسأل اولدي غرم مفظع عليه دين مفظع ما يؤجل ولا يعني يستأخر به قد افجعه الدين. حلوم وما عنده وفاء - 00:31:14ضَ
او لذي دم موجع عليه دم عليه ديات اوجعته لا يستطيع دفعها تحل له المسألة طيب ما سوى ذلك سحت ولهذا قال فيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى - 00:31:38ضَ
لا يأخذ من الزكاة مع مع غناه. ولو كان غارما لان قوله او ذي غرم مفظع دل على ان غرمه لو لو لم يكن مفظعا ما شمله السؤال وجازت عليه الصدقة. نعم - 00:31:59ضَ
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي - 00:32:18ضَ
لكنه لهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولاحمد الحديثان. اه حديث عبدالله بن عمرو كحديث انس رضي الله عنهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة - 00:32:30ضَ
هي الزكاة لغني الغني المستغني من ليس فقيرا ولا مسكينا يسمى غني وفيه نعلم ان عرف الناس ان الغني صاحب الارصدة هذا السلاح الخاص. الغني هو من ليس فقير ولا - 00:32:48ضَ
والان ماذا ولا مسكين لا لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة ظعف لكنه سوي في نفسه يستطيع يتكسب ما تحله الزكاة نعم وعن عبيد بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه - 00:33:07ضَ
من الصدقة وقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال احمد هذا اجودها اسنادا. نعم هذا - 00:33:34ضَ
هذه الرواية من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار الرواية السابقة ولا لذي مرة سوي. مرة قوة ان رجلين اخبراه اذا هم التابعين انهما اتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. يسألانه من اين - 00:33:50ضَ
من الزكاة تقلب فيهما البصر من فوق الى اسفل من اسفل الى اعلى شوف القوة التي فيه فرآهما جلدين اي قويين والمشكلة ان ان الزكاة قد يأخذها مرة بحاجة فتعتادها نفسه - 00:34:15ضَ
يتعلق بها همته. يبدأ يطلبها كل سنة حتتسمى عند اهلها نبي العادة صارت الزكاة ايش؟ عوايد ومثلها ايضا ان من الناس من كل سنة زكاته لاناس مخصوصين من غير التأكد والتحقق هل هم من اصنافها او ليسوا كذلك - 00:34:41ضَ
لما قلب النبي صلى الله عليه وسلم نظره في الرجلين قال ان شئتما اعطيتكما هذا من باب الوعيد ترى الان من باب التخيير على بابه ان شئتما اعطيتكما اي من الصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب - 00:35:04ضَ
اعطيكم لكن ترى ما تحل لكم ارجع النبي وسلم الامر الى من اليهم هم لان المظهر الخارجي ما يدل على كل حال لكنه شيء اغلبي لا حظ فيها لغني اي ليس فقيرا ولا مسكينا ولا لقوي مكتسب - 00:35:26ضَ
هو الذي هو ذو مرة سوي يستطيع الاغتسال اما بيده بحمله على ظهره نعم يقول احمد وهذا اجودها اسنادا يعني في عدم حل الزكاة لمن كان ظاهره الغناء اه مكتسب يعني يستطيع يحصل كفايته فان كان يكتسب ولا يستطيع حصر كفايته - 00:35:47ضَ
ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته نعم وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس. رواه احمد وابو داوود - 00:36:14ضَ
وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف. رواه احمد وابو داوود والنسائي. حديث الحسن بن علي يروى من طريق الحسن يروى ايضا من طريق - 00:36:34ضَ
علي موقوفا عليه لكن الحسن ها هنا يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. انه قال للسائل حق وان جاءك على فرس رواه احمد ابو داوود السائل حق لكن في اسناده على ابن ابي يحيى - 00:36:56ضَ
قول ولو جاءك على فرس اي ولو رأيته في حال تظن انه غني قد جاءت في تفسير قول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الاخرى والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم - 00:37:21ضَ
السائل له حق لكن هذا النص يرد الى النصوص الاخرى لانه اولا فيه ضعف لان يعلى ابن ابي يحيى مجهول ولا يعارض احد السابقة ان الزكاة لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب - 00:37:43ضَ
الا وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به اذا سأل السائل ما يحتاج يحلف اما ذا اليوم يحلفون قبل ما يسألون اذا قام يستعطي حلف. قدم يمينه قبل ان - 00:38:07ضَ
تسأل يمينه وفيه احسان الظن به انه لو كان على فرس وذكر الحاجة يعطى من الزكاة وهذا يرجع كما قلنا الى ولي الامر في تقديره ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الثاني قال النبي من سأل وله قيمة - 00:38:25ضَ
قيمة اوقية من فضة ما هو ابن ذهب اللي معه من ذهب هذا غني فقد الحف يعني الحف المسألة كما قال جل وعلا لا يسأل الناس الحافا والحفا يعني وقع في - 00:38:49ضَ
تشنيع والتهمة نعم وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. رواه احمد واحتج به وابو داود وقال يغديه ويعشيه - 00:39:08ضَ
نعم هذا حديث سهل ابن حنظلية وصححه ابن حبان وغيره احتج به الامام احمد ابن حنظلية لان امه من بني حنظلة من تميم عن سهل بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله وعنده ما يغنيه - 00:39:33ضَ
اي ما يكفيه فقد انما يستكثر من جمر جهنم كلما اخذ زيادة كلما كان ذلك من جهنم. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. عنده طعام يكفيه الى سنة - 00:40:06ضَ
الوجبتان الرئيسيتان الغداء والعشاء الغدا هو اللي تسمونه الان الفطور والعشاء كان بعد العصر او قريب المغرب لان من تكفيه وجبتان تكفيه من من ذلك. ما هو بيومنا الحين ياكلون كل وقته وهم ياكلون ما شاء الله عليهم - 00:40:24ضَ
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الفطور يفطرون همن يتقهون قهوة ثانية هم يتغدون العصر فيه هجور ولا لا لطف ولا غيره هم من بالليل ما شاء الله ولهذا لا تستكثروا ان يظهر فيه في الناس السمن - 00:40:47ضَ
المعتبر وجبتان في اليوم. في الغدو في الصباح وفي العشي في في اخر النهار نعم وائل حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال - 00:41:05ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من الذهب. رواه الخمسة - 00:41:24ضَ
وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي فقال رجل لسفيان ان شعبة لا يحدث عن حكيم ابن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد ابن زيد حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. يعني متابعين لمن - 00:41:40ضَ
تابعوا حكيم ابن جبير نعم حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد هذا الحديث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي - 00:42:00ضَ
يتكلم في رواية حكيم لكن جاء له طريق اخر وتابع له من طريق زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه - 00:42:18ضَ
تكثر او تعود على الشهادة والسؤال والطلبة جاءت يوم القيامة وخدوش او كدوش في وجهه لانه في الحديث الاخر لا يزال الرجل يسأل حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم - 00:42:36ضَ
الخدوش والكدوش في وجهي يعني من جهتي انه سأل ما لم يستحق تكون له فضيحة يفضح بها يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما غنى لانه قال وله ما يغنيه - 00:42:56ضَ
قال خمسون درهما او حسابها من الذهب اذا ملك خمسين درهم يقابلها من الذهب يعني كم دينار خمسة دنانير الدينار احسن صرف له بتسع دراهم ويأتي احيانا يصرف باثنعشر درهم - 00:43:15ضَ
وهذا له كم؟ خمسون تقريبا خمس خمس دنانير هذا يعتبر غني يعتبر غني لا تصح له الزكاة نعم وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل - 00:43:37ضَ
سلطانا او في امر لا بد منه رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه هذا حديث ثمرة فيه من الذي تجوز له المسألة قال صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد في رواية كدح - 00:44:04ضَ
وهو اثر الخدش العميق يكد بها الرجل وجهه ان يبذل وجهه للناس الا ان يسأل سلطانا وقالوا سؤال السلطان ليس من هذا البهت لانه له حظ في بيت المال او يسأله في امر لابد له منه. كما تأتي بالحديث لا تحل المسألة الا لثلاث - 00:44:25ضَ
فان كان امر لا بد له منه جاز له السؤال ما توسع به الناس في في الاستعطاء وش هذا هذا خارج عن معنى الشرع وعن رسمه وعن سمو هذه الشريعة بالمسلم - 00:44:56ضَ
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغدوا احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس. خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه. متفق - 00:45:12ضَ
عليه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه احمد ومسلم وابن ماجة هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:45:30ضَ
الاول في الصحيحين قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم ويحتطب على ظهره لان الناس شركا في ثلاثة في الماء والشجر والحطب وفي النار - 00:45:45ضَ
ويتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجل اعطاه او منعه. لان السؤال فيه ماذا؟ مذلة وفيه استدلال بينما لو عمل بيده في اي مهنة زاد ما - 00:46:04ضَ
يأتيه عما يحتاجه وتصدق من ذلك كان هذا خيرا له تصدق عن نفسه بعدم السؤال وتصدق بماله على غيره ومثله حديث ابي هريرة الاخر من سأل اموالا الناس اموالهم تكثرا - 00:46:25ضَ
بيتكسر عنده مئة ما سدد بمئتين. يبي الف يبي مليون قال فانما يسأل الناس يعني جمرا فليستكثر او ليستقل لان سؤاله دائر بين حاجة وتجوز وبينما زاد عن الحاجة فلا تجوز ويحرم عليه ذلك - 00:46:41ضَ
نعم وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده - 00:47:04ضَ
فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد نعم هذا الحديث اخرجه احمد وابو يعلى يقول صاحب المجمع ورجال احمد رجال الصحيح خالد بن عدين الجهني رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف من اخيه - 00:47:20ضَ
ان جاءه من اخيه هدية او صدقة لم يسألها لم تتطلع نفسه الى هذا المعروف لم تستشرفه من غير مسألة اي من غير سؤال وشحادة ومن غير استشراف نفس تطلع نفس لها - 00:47:43ضَ
لانه اذا اخذها مع تطلع نفسه مرة ثانية يروح يدورها او يسترخص نفسه ويستسخفها في تحصيل هذا المال من بلغه معروف عن اخيه من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله - 00:48:04ضَ
ولا يرده لان في رده ماذا اساءة وسوء ظن وتقدير لاخيك المسلم فانما هو رزق ساقه الله اليه ساقه الله عن طريق عن طريق صديقه او او قريبه الذي مده به - 00:48:23ضَ
اما اذا اعطاه من الزكاة قال هذي من الزكاة فلا يجوز ان يقبلها الا ان يكون من اهلها لا والله هذي مدة مدتك اياها من الزكاة وهو ليس من اهلها - 00:48:46ضَ
لم تبرأ بذلك الذمة باخذه اياها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني - 00:48:59ضَ
وقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه هذا حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما - 00:49:16ضَ
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ابو عمر عفيف نفس يقول يا رسول الله اعطه من هو افقر اليه مني يعني احوج افقر هنا بمعنى احوج اليه مني - 00:49:32ضَ
ورسول الله في هذا المقام مقام ولي الامر ولي الامر تصرف في اموال الناس العامة ما يرى فيها المصلحة محققا لها والمفسدة دافعا او مقللا لها قال خذه اي خذ هذا المال. اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف - 00:49:50ضَ
ما تطلعت اليه ما تحسست اليه وانت غير مشرف ولا سائل فخذه اذا اذا جاءه المال وهو متطلع اليه لا يأخذه وما جاءه المال بعد السؤال والشحاذة فلا يأخذه. اعز لنفسه - 00:50:13ضَ
ان كان من زكاة فلا تصح له الا ان كان من اهلها قال وما لا ثلاثة تتعبه او تتبعه نفسك اي ما كان بمسألة او باشراف واستشراف وتطلع لا تأخذه لانه - 00:50:36ضَ
اتباع نفسك له حتى تكون انت طالب له وانت لست اهلا له نعم باب العاملين عليها. قبل ذلك نفتح المجال للاخوان عليها صنف من اصناف اهل الزكاة ذكر الان صنفي - 00:50:56ضَ
الفقراء وهم المعدمون والمساكين وهم المقلون وفي الشريعة اذا جاء ذكر الفقير دون المسكين في الادلة دخل الفقير في المسكين اما اذا جاء جميعا في نص واحد كان لهذا معنى ولهذا معنى - 00:51:14ضَ
انما الصدقات اي الزكاوات للفقراء والمساكين. الفقير المعدم والمسكين المقل نعم في شي نعم هل يعطى الزكاة لاجل السيارة اذا كان توقف عليه حاجته نعم الزكاة في الحوائج الاصلية مطعما - 00:51:37ضَ
وملبسا ومسكنا فان كان يحتاج الى السيارة نعم او دابة يحمل عليها ويعطى من الزكاة لاجلها. اي نعم في شي يا اخوان نعم الان الناس اختلفوا عندهم الرواتب الشهرية ان كان الراتب الشهري يكفيه - 00:52:07ضَ
يعتبر هذا غني والمصاريف تتغير. العبرة بالمصاريف على الاشياء الرئيسة الحاجات الاصلية ما هي بالكماليات اليس العبرة بالكمالية لانها غير متناهية وانما الاشياء الرئيسة ما هو بلازم الدولاب يصير مليان ثياب - 00:52:53ضَ
الحد الادنى ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء والمأكل مهوب لازم انه يخافون انه بعد سنة او بعد اشهر ينقص عليهم. العبرة بقوت يومه والمسكن كذلك اي نعم وما جاء في من ملك خمسين دينارا خمسين درهما - 00:53:15ضَ
يكون غني هذا من باب التقريب من باب التقريب نعم في شي يا اخوان شي ها نعم من العاملون؟ باب العاملين عليه. العاملين هم السعاة ويسمون عند الناس اليوم بالعاملة - 00:53:39ضَ
وهم من يخرجهم ولي الامر جمع الزكاة واشترطوا فيهم شروطا العلم بما يخرجون ويأخذون والامانة واشترطوا عدم التهمة مع شروط الاسلام وهي الاسلام والبلوغ والتكليف وهذا من الاستعمال وفيه ان كل استعمال على مال يسمى ولاية - 00:54:06ضَ
ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة الا تستعملني يا رسول الله اي على الصدقة الولاية ولما طلبها ابو ذر عجبه النبي منها قال انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة وانك امرؤ ضعيف - 00:54:38ضَ
عن تحملها على الوجه الذي تبرأ به ذمته وعموم المسؤوليات تقلدها صعب يا اخواني مشكلة اي نعم هنبصر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة - 00:54:59ضَ
فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله وقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:20ضَ
اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. متفق عليه هؤلاء العاملون ان يكون العامل من اهل الخبرة ومن اهل الثقة والامانة يقول ابن السعدي المالكي استعملني عمر على الصدقة في عهد عمر توسع الناس واحتاج - 00:55:37ضَ
الى نواب وعمال يجلبونها قال فلما جمعت وفرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة او بعمالة يعني وش هي؟ العمالة مثل السمسرة نسبة قلت انما عملت لله قال خذ ما اعطيت - 00:55:57ضَ
اعطيت خذه فاني عملت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جلب الصدقة فعملني وقلت مثل قولك انما عملت لله وقال عليه الصلاة والسلام اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل - 00:56:24ضَ
فقل يعني خذه وتصدق ما تبيها تصدق بها لهذا كان الزهاد واهل الورع من العلماء اذا وصلهم السلطان بوصل يتصدقون منه او به كله لماذا؟ لا تتعلق به قلوبهم فتضعف - 00:56:42ضَ
نفوسهم وتسخف نفوسهم عن بيان الحق نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وانما التبرع او لم يكن مشروطا. نعم دليل على ان نصيب العامل يطيب له يعني يجوز له وان نوى انه متبرع لله - 00:57:04ضَ
ولم يكن هذا مشروطا عليه فان نصيبه يطيب له فان شاء اكل وان شاء تصدق نعم وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب انه والفضل ابن عباس رضي الله عنهما انطلقا الى رسول الله رضي الله عنه - 00:57:26ضَ
اي نعم رضي الله عنهم انطلقا الى انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. ونؤدي اليك ما يؤدي الناس - 00:57:47ضَ
فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس مختصر لاحمد ومسلم. وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لال محمد. صل وسلم عليه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى - 00:58:04ضَ
نعم هذا فيه ان العامل اذا كان من قرابات النبي من ال البيت لا يجوز ان يكون عاملا على الصدقة لانه سيلحقه ان يأخذ منها والزكاة منعها الله وحرمها على نبينا - 00:58:20ضَ
وعلى ال بيته عليه الصلاة والسلام المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وش يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابن عمه المطلب في طبقة الفضل ابن عباس ان - 00:58:37ضَ
الحارث ابن ابن عبد المطلب عم النبي وربيعته في طبقة النبي هذا ابن ربيعة المطلب ابن ربيعة والفظل ابن عباس في طبقة النبي يعني هذا اقل منهم طبقة قال رضي الله عنهم انطلقنا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكلم احدنا - 00:59:03ضَ
قال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على الصدقات تجعلنا عاملين عليها سعاة في جلبها فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة لان من مصارفها العاملين عليها ونؤدي اليه ما يؤدي الناس - 00:59:25ضَ
قال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنبغي ومعنى لا تنبغي لا تحل لا لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس. دل على ان بني عمومته واعمامه من ايه؟ من اله - 00:59:48ضَ
من ال النبي صلى الله عليه وسلم ها يا اخواني ها يعني حنا ما تجيز لنا الزكاة ها اله كل قرشي حرمت عليه الزكاة بقربه من النبي ودخل في اله اولا زوجاته - 01:00:04ضَ
ثانيا اولاده وبناته ثالثا اعمامه وبنوهم رابعا مواليه لانهم من اله على الصحيح فلا تحل لهم الزكاة انما هي اوساخ الناس ليش سمى الزكاة اوساخا لان نفوسهم لا تطيب بدفعها من كل وجه ولو تنغمض - 01:00:29ضَ
اذا اخذت منهم الزكاة عدها على هذا النحو من اوساخ الناس ورفع الله نبيه واله عن هذه الدرجة اللهم صلي وسلم عليه الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر - 01:00:54ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد - 01:01:31ضَ
حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. صلي وسلم مبعث المقام نعم - 01:02:13ضَ
هذا يرجع في ما يتعلق بالعاملة الى ولي الامر فيما يراه رتب لهؤلاء السعاة رواتب عن الزكاة. كما لو رتب للمجاهدين رواتب عن الزكاة وان اخرج معهم وجماعا وخدما يعينونهم فهذا - 01:03:25ضَ
لتنظيمه مما يتم به الواجب نعم شي سم هل الزواج من من دواعي الزكاة محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها ليست كذلك قصرهم الزكاة على الطعام وعلى اللباس وعلى - 01:04:11ضَ
السكن والاظهر ان الزكاة ان الزواج منها اذا كان يحتاج اليه فيعطى او يعانوا من الزكاة ما يتحقق به عفافه اي نعم لان لا يقع في الحرام الله المستعان. نعم - 01:04:43ضَ
نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. متفق عليه. نعم - 01:05:04ضَ
من الخازن المسلم الامين؟ هو الذي يعطي ما امر به كاملا ما تبخس نفسه عندما يعطي. يقول لا يكفيك النصف يكفيك كذا او بعضهم والعياذ بالله يعني اه اذا جاءت العطايا اخذ منها وبخس اهلها حقهم - 01:05:25ضَ
الذي يعطي ما امر به كاملا موفورا طيبة به نفسه هذا بالنسبة الخازن وكذلك المتزكي صاحب راس المال ارباب الاموال يعطيها طيبة به نفسه قال حتى يدفعها من الذي امر له به احد المتصدقين - 01:05:46ضَ
لهذا تبرأ ذمته يكون بذلك خازنا مسلما امينا ولهذا الامانة قدر زائد عن عموم الاسلام وهو شدة حفظ لا تضعفوا نفوسهم وتسخفوا عند المال العام نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:06:11ضَ
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعده فهو غلول رواه ابو داوود نعم هذا الحديث سكت عنه ابو داوود وسكت عنه المرذي وجعلوا وقالوا رجاله ثقات يقول بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل استعمال النبي على عمل يعني على الزكاة - 01:06:41ضَ
فرزقناه اي اعطيناه كافئناه ورتبنا له راتبا فرزقناه رزقا فما اخذ بعد بعد هذا الرزق فهو غلول لا يحل له وهذا ما يسمى الان بالتصرف بالمال العام والغلول كبيرة من كبائر الذنوب - 01:07:07ضَ
وما كان لنبي ان يغل. ومن يغلل يأتي بما يأتي بما غل يوم القيامة وكان رجل من موالي النبي عليه الصلاة والسلام قد غل شمله الشمل اما كساء عباءة او الحد الادنى ما - 01:07:27ضَ
اه تشمل به الابل الخلفات الغنم المنايح والبقرة المنايح قال عليه الصلاة والسلام ان الشملة التي غلها وتستعر عليه في قبره نارا. اعوذ بالله نعم وفيه تنبيه على جواز ان يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. نعم يجوز ان يأخذ حقهم من تحت يده - 01:07:46ضَ
مثلا فرض له ولي الامر قال لك الخمس الربع لك العشر يجوز ياخذه بيده ان له العشر الى ان ينتظر منهم من ولي امر انه يسلمه له نعم باب المؤلفة قلوبهم - 01:08:18ضَ
عن انس رضي الله عنه ان صنف رابع من اصناف اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا الصنف الرابع من المؤلفة قلوبهم؟ نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه - 01:08:35ضَ
قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد باسناد سلم على رسول الله - 01:08:59ضَ
هذا الحديث رواه الامام احمد اخواني المصنف اسناد صحيح ان رجلا يرويه انس رضي الله عنه ان رجلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل لانه في مقام النبي النبوة ومقام امرة المسلمين ولي امرهم. لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه - 01:09:15ضَ
اعطني كذا يا رسول الله اسألك بالذي بعثك بالحق فيعطي فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير. بين جبلين يسمى رعايا غنم وكانت من من الصدقة فرجع الرجل الى قومه كان النبي تألفه لعله ان يسلم ويسلم قومه من ورائه - 01:09:41ضَ
قال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم في كرمه وفيه ايضا ماذا ان المؤلفة تقديرهم الى من؟ الى ولي الامر - 01:10:06ضَ
من يعطيهم ومن يمنعهم. اما يرجو اسلامهم او يرجو دفع اذاهم وشرهم عن المسلمين. فيعطون من الصدقة اذا يتصرف بمصرف المؤلفة قلوبهم تحديدا وتقديرا واعطاء ومنعا ولي الامر لا غيره - 01:10:23ضَ
نعم وعن عمرو بن ثغلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين ترك عتب فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب - 01:10:46ضَ
الي من الذي اعطي ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو ابن تغلب والله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم النعم. رواه احمد والبخاري. اللهم صلي وسلم عليه - 01:11:10ضَ
هذا فيه فضيلة عمرو ابن تغلب ان النبي ما اعطاه واعطى غيره لما يظنه فيهم من الصلاح وغنى القلب وفيه ان الامام هو اللي يتصرف في مال المؤلفة قلوبهم واللي يتصرف لا يتصرف غيره - 01:11:34ضَ
حديث عمرو تغلب ان رسول الله اوتي بمال او سبي فقسمه او فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركوا ما اعطوا عتبوا يعني شرهت نفوسهم شرة وليه حنا ما يعطينا - 01:11:58ضَ
على حب الناس الفطري للمال استجماع فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اني لاعطي الرجل وادع الاخر وان الذي ادع احب الي ممن الذي اعطي - 01:12:19ضَ
لما ارى في قلوبهم اي في قلوب المعطين من الهلع والجزع هلع خوف جزع حرصا على الدنيا يخافون الفقر يتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى الاستغنى والخير - 01:12:40ضَ
الايمان منهم عمرو ابن تغلب زكاه النبي بذلك ومدحه وهذا فيه المدح احيانا في في الوجه اذا كان يترتب عليه مصلح والا اصل المدح في غير الوجه يقول عمرو رضي الله ووالله ما احب ان لي بهذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام - 01:13:04ضَ
لو لي حمر النعم وش حمر النعم ينسى الابل التي هي اعز ما للعرب الابل اعز مال العرب لانهم يقاتلون عليها ويمنعون الناس منها فتهلك انفسهم عندها وفي هادياتهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الابل عز لاهلها - 01:13:28ضَ
وتطلق حمر النعم على الابل الحمر لانها اكثر ابل الحجاز وتهامة حمر فخاطب الناس بما يعرفون مثله حديث آآ عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله - 01:13:59ضَ
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فقال اين علي؟ ثم قال انفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعهم الى الاسلام واخبرهم مما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله - 01:14:21ضَ
لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من اين من حمر النعم اي من الدنيا من المال فتأتي حمر النعام في هذا المقام تفخيم الدنيا اشرف واعز مالها عند المخاطبين بها وهي الابل - 01:14:38ضَ
ومن هذا اين التأليف ما كان بعد حنين بعد حنين غنم النبي غنائم عظيمة في غزو اوطاس غنم من الغنم ثلاثين الفا ومن الابل عشرة الاف متر هذا غير الذهب والفضة - 01:15:00ضَ
فكان يعطي صناديد نجد اعطى العباس ابن المرداس الاسلم مئة من الابل اعطى الاقرع من احابس مئة من الابل اعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان مئة من الابل اعطى ابا سفيان مئة - 01:15:24ضَ
الانصار ما عطاهم وجدوا في انفسهم شيئا. تكلم بعض حواشيهم واطرافهم بلغت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لانس اذهب واجمع لي الانصار ولا يجتمع معهم غيرهم فلما ذهب انس الى سراتهم الى كبرائهم - 01:15:49ضَ
ان رسول الله يريد الاجتماع بكم اثارهم ذلك وتحسسوا وتلمسوا الخبر عرفوا انه حديث تكلم به بعضهم فقال قائلها من اطرافهم هذه سيوفنا لم تجف من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا - 01:16:16ضَ
فلما اجتمعوا في في شراع جاء انس اخبره اجتماعهم فاخذ النبي بيد انس ومظى اليهم فدخل عليهم وصار وسطهم وتلفت عليه الصلاة والسلام امنكم غيركم؟ افيكم غيركم قالوا لا يا رسول الله ما فينا الا فلان - 01:16:36ضَ
فانه ابن اختنا يعني حنا خواله قال عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم منهم ثم قال ما حديث بلغني عنكم معشر الانصار وقال كبراءهم يا رسول الله حديث تكلم به بعض - 01:17:02ضَ
اطرافنا لم يتكلم به سراتنا العقلاء والكبرا ما تكلموا بمثل هذا قال اما لو قلت لصدقتم شرحهم عليه الصلاة والسلام اما لو قلتم لصدقتم الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس الى رحالهم بالشاء والبعير - 01:17:19ضَ
والابيض والاصفر وترجعون انتم الى رحالكم برسول الله فبكوا رضي الله عنهم واغضبوا لحاهم بهذا الغنيمة ان الناس يرجعون للدنيا وهم يرجعون برسول الله شوفوا الفضل شوفوا الايمان قالوا بلى رضينا يا رسول الله - 01:17:45ضَ
نرجع وما قال يا معشر الانصار والله لولا الهجرة لاحببت ان اكون رجلا من الانصار يا معشر الانصار ان المحيا محياكم وان الممه تمماتكم هذه الغنيمة الناس اذا تغانموا بالدنيا غنمتهم برسول الله - 01:18:14ضَ
شوفوا الفضل الذي نالته الانصار لما اوكلهم نبينا على دينهم وما في قلوبهم من الخير والايمان فيه ان المؤلف هو ولي الامر يتألف الكافر او يتألف ضعيف الايمان ليقوى ليذهب ما فيه من الهلع والجزع - 01:18:48ضَ
وفيه ان الدنيا تتخذ مطية لاصلاح الدين ولا يتخذ الدين مطية لاصلاح الدنيا انتبهوا لها اتخاذ الدين مطية اصلاح الدنيا هذه تسمى بالمداهنة باعدينه عشان الدنيا وهي كبيرة من الكبائر وهي علامة النفاق والكفر - 01:19:14ضَ
واما اصلاح الدين بالدنيا فهذه المداراة وهي مشروعة ومنها شرع لولي الامر ان يؤلف قلوب المؤلفة قلوبهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم - 01:19:43ضَ
العالمين انك حميد مجيد نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:20:04ضَ