ونحن في اخر كتاب الزكاة في باب زكاة الفطر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر - 00:00:00ضَ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة - 00:00:22ضَ

ولاحمد والبخاري وابي داود وكان ابن عمر يعطي التمر الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين هذا الباب باب زكاة الفطر فيه - 00:00:37ضَ

هذه الشعيرة وهي متعلقة بزكاة فرض الزكاة فرضية الزكاة الركن الثالث من اركان الاسلام ومتعلقة وقتها بزكاتي بفريضة الصيام ولهذا تجب زكاة الفطر لمن غربت عليه شمس اخر ايام رمضان - 00:00:59ضَ

من مات قبل غروب شمس اخر ايام رمضان فانه لا تجب عليه زكاة الفطر لا تجب عليه لانه لم يحل وقت وجوب استحقاقها وعمدة هذا الباب في زكاة الفطر على ثلاثة احاديث - 00:01:26ضَ

حديث ابن عمر حديث ابي سعيد حديث ابن عباس ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان لان وقت وجوبها واستحقاقها بغروب شمس اخر ايام رمضان - 00:01:45ضَ

ماذا فرضها؟ فرضها صاعا من تمر صاعا من شعير والتمر والشعير هو هما عمدة طعام الناس في الحجاز لا يعرفون البر وانما البر كان يأتيهم من اين من نجد او من اليمن - 00:02:06ضَ

او من الشام ويسمونها بالسمراء اما طعامهم في الحجاز فهو الشعير الى الان المدينة وفي طائف وفي ضواحي المدينة خيبر الشعير هو العمدة منه مرقوقهم مرقوقهم من شعير ومنه شوربتهم من شعير - 00:02:31ضَ

فذكرها في طعام الناس وهذا اصل ان زكاة الفطر تجب صاعا من طعام اهل البلد فان كان طعامهم الزيتون او الزيت وجبت منه ان كان طعامهم الزبيب كما في اليمن وجبت منه - 00:02:59ضَ

ان كان طعامهم البرغل كما في اه شمال افريقيا فزكاتهم منه ان كان طعامهم الدخن والذرة كما في تهامة فزكاتهم منه على العبد والحر وعلى الصغير والكبير. والذكر والانثى من المسلمين - 00:03:15ضَ

على الحر وعلى العبد يخرجها عنه سيده ولا الذكر والانثى يخرجها عنهم من تلزمه نفقتهم والصغير والكبير. يستوي في زكاة الفطر من عمره دقيقة ومن عمره مئة سنة سبحان الله العظيم - 00:03:38ضَ

من غربت عليه الشمس وقد ولد وجبت الزكاة له وجبت الزكاة عليه ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل في بطن المرأة رواه الجماعة. والجماعة هما صاحب الصحيحين واهل السنن الاربع ومعهم احمد. هم السبعة - 00:03:59ضَ

في رواية البخاري واحمد وابي داود وكان ابن عمر يعطي التمرة الا عاما واحدا اعوز التمر فاعطى الشعير فيه انه يخرجها من اطيب ما يطعمون ايهم اغلى التمر ولا الشعير - 00:04:27ضَ

تمر اغلى في عام من الاعوام اعوزهم التمر اي لقلة فاخرج الشعير وهذا فيه الاستحباب ان زكاة الفطر يبحث فيها عن الاحسن ما الاحسن؟ هل هو الاغلى ولا الانفع الانفع هو - 00:04:45ضَ

الاحسن واعطيكم على هذا مثال اطعام الغالب الان على الناس في الخليج وغيرها الارز اذا كان في بلد ارز ببنت او الرز المصري احب اليهم. فهي منه انفع من الرز ايش؟ البسمتي او المزة - 00:05:06ضَ

هذا في اصناف الارز وضحت لكم هذه فالعبرة فيها بالانفع. نعم يقول وكانوا يعطون اي الزكاة قبل الفطر بيوم او يومين بيوم او يومين على اعتبار ان الشهر ناقص. كم يصير - 00:05:26ضَ

قبلها بيومين يوم ثمان وعشرين ويوم ثمان وعشرين ليلته التي قبله تتبع به يعني من غربت عليه شمس يوم السابع والعشرين جاز اخراج زكاة الفطر لان ليلة الثامن والعشرين تابعة ليوم الثامن والعشرين - 00:05:45ضَ

وكانوا اي الصحابة رضي الله عنهم الافضل في اخراجها قبل صلاة العيد. ويجوز قبل العيد بيوم او يومين ومذاهب الاربعة في هذا متنوعة. فعند الحنفية ان وقت وجوب زكاة الفطر وجوب زكاة المال حولية. فيجوز اخراجها في اي وقت من الحول - 00:06:06ضَ

وعند بعضهم من دخول رمضان وعند بعضهم كما هو مشهور مذهب الشافعي انها من دخول العشر والحديث انها قبل العيد وكانوا اي الصحابة يعطونها يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين - 00:06:29ضَ

نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير اوصاعا من تمر اوصاعا من اقط اوصاعا من زبيب اخرجه وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:06:50ضَ

اوصى عن من زبيب او صاع من اقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة فقال اني لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر - 00:07:14ضَ

فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه الى اخره. وابن ماجة لم يذكر لفظه - 00:07:27ضَ

لفظة او في شيء منه وللنسائي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط من - 00:07:42ضَ

وهو حجة في ان الاقط اصل وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ما اخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من دقيق او صاعا من تمر او صاعا من سلت او صاعا من زبيب او صاعا من شعير - 00:07:55ضَ

اوصى عن من اقط وقال ابن المديني لسفيان يا ابا محمد ان احدا لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به احمد على اجزاء الدقيق - 00:08:18ضَ

حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان اصل اخر من اصول احاديث آآ زكاة الفطر واللفظ الذي ورد في الصحيحين فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:08:31ضَ

فهذا اسمها زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر. على الاصل ان الزكاة هي الصدقة فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير - 00:08:47ضَ

صاعا من زبيب فذكر هادي عليه الصلاة والسلام هذه الاصع المحروضة منها هذه الزكاة وهذه هي الطعام الذي عند الناس يأكلونه فهي زكاة في الطعام لا فيما يصنع منه الطعام - 00:09:06ضَ

مثل الملح والسكر يصنع به الطعام ويصنع منه الطعام وليست هي بذاتها بذاتها طعام هذه التي فرضها عليه الصلاة والسلام توجب ان تخرج كما فرظ والمال موجود متظافر في عهده - 00:09:26ضَ

الدنانير من ذهب والدراهم من فظة موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يوجبها يقول ابو سعيد فقدم علينا معاوية بن ابي سفيان بعد ما تولى الخلافة فاجتهد - 00:09:47ضَ

قال ارى ان المدين والمدان نصف الصاع من سمراء الشام تكفي عن صاع من تمر فاخذ الناس بقوله لان الناس يبحثون عن ماذا على الاقل ومعاوية اجتهد رضي الله عنه - 00:10:07ضَ

فجعل المدين وهي نصف صاع من من السمرة وهي البر يسمى اليوم بالصماء انها تعدل ذلك. قال ابو سعيد واما انا فلا ازال اخرجها صاعا كما كنت تخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:27ضَ

هذا اجتهاد ذهب اليه معاوية وخالفه ابو سعيد الخدري وكلاهما صحابيا. الاصل مع ابي سعيد لو كانت سمراء الشام يكفيها نصف على اذانها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم انها ستدخل في - 00:10:53ضَ

حوزة الاسلام لما ذكر انه وقت له لاهل الشام الجحفة صاعا من زبيب لان طعام البلاد التي يكثر فيها العنب الزبيب سيكون صاعا من زبيب ما هو الضابط فيه طعام البلد - 00:11:12ضَ

ما هو الافظل الانفع للاغلى الافضل هو الانفع والا فان الاغلى اللحم ولم يأتي في الاثار والاحاديث انها لحم مع انه لو اخرج صاع لحم صح لكن هنا ذكر الانفع الدارج - 00:11:33ضَ

الذي يصلح للازمان كلها. نعم يبقى الدقيق الدقيق لم يذكر في الحديث لكن لما قال صاعا من شعير صاعا من سلت هذا الشعير يدق فيكون دقيقة نعم يختلف وزنه قبل دقه وبعد طحنه - 00:11:54ضَ

والصاع وحدة ايش وعايزين نقول لك هيل. وحدة كيل ولهذا صاع التمر يختلف وزنه عن صاع الشعير وصاع الشعير المدقوق يختلف عن وزن صاع الشعير الحب. لانها وحدة كيل يسمى - 00:12:15ضَ

وحدة حجم وقد بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء ما يعادله الصاع النبوي فاصدروا فتوى انه يعادل الثلاثة كيلوغرامات ثلاثة كيلو غرامات فعلى هذا الصاع الذي تخرج به هو ما يعادل ثلاثة كيلوغرامات ونحوها - 00:12:32ضَ

نعم نعم وعن ابن عمر اه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. رواه الجماعة الا ابن - 00:12:54ضَ

حديث ابن عمر في وقت اخراجها فامر اخراج امر عليه الصلاة والسلام ان تؤدى اي تخرج وتعطى لاهلها قبل صلاة في العيد ولهذا هذا هو الوقت الافظل قبلها في ليلة العيد اقل فظائل فظيلة - 00:13:09ضَ

ثم قبلها بيوم كذلك ثم قبلها بيومين كذلك. قال ابن عمر وكانوا يعطون قبل العيد بيوم او يومين وهذا يدل على ان النبي اقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام ولاجل هذا شرع تأخير صلاة العيد شيئا يسيرا ليتسنى اخراجها - 00:13:30ضَ

يوما من اول الناس بعضهم جنب بعض قريب بعضهم من بعضهم تباعدت الان مشاويرهم وطرقاتهم اذا لابد ان يقبضها الفقير او وكيله قبل صلاة العيد فان قبضها الوكيل او او وكيله. فقير او وكيله - 00:13:51ضَ

ولم يستلمها الا بعد العيد برئت ذمة المخرج اتصلت انت وانت غني على فقير. عندي زكاتك فقال لك الفقير احفظها عندك ابا اخذها يوم خامس العيد تصح ولا ما تصح - 00:14:12ضَ

لانه وكلك بقبضها ما لم تكن انت مستهترا فيها او متراخم في اخراجها تقول انا امون عليه الفقير ميانة اسلم هاليوم ولا خامس العيد كله واحد لا اختلفت الجهة فإختلف فيها الحكم - 00:14:26ضَ

نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات - 00:14:47ضَ

رواه رواه ابو داود وابن ماجة. هذا الحديث الثالث الذي هو عمدة في هذا الباء وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:15:06ضَ

في حديث ابن عمر وابن عباس زكاة الفطر. حديث ابي سعيد صدقة الفطر والمعنى واحد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث طعمة للمساكين - 00:15:19ضَ

فيه مشروعيتها لامرين ما لحق صومك من الرفث وهي ما يتعلق بالنساء واللغو ما هو ما يكون من فضول القول يعني من من مكدرات الصوم ومنقصاته فان الله جعل في هذه الصدقة تكميلا لهذه - 00:15:35ضَ

المكدرات وتنقية لهذه المنقصات الثانية طعمة للمساكين يطعمون يغنون عن السؤال يوم العيد ليفرحوا مع المسلمين بيوم العيد والمساكين دخل فيهم الفقراء على الاصل اذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير - 00:15:57ضَ

واذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين ومنه اخذوا انها لا تعطى للاصناف الستة الباقية من اهل الزكاة العامين عليها والمؤلفة قلوبهم الغاربين في سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب لا تعطى لهم زكاة الفطر - 00:16:18ضَ

هذا القول الاصح نعم ذهب جمع من اهل العلم الى ان مصرفها مصرف زكاة المال في حديث ابن عباس نص على انها طعمة للمساكين. قال فمن اداها قبل الصلاة؟ هل هنا ادي العهدية؟ اي الصلاة التي تعهدونها وهي صلاة عيد الفطر - 00:16:34ضَ

فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة سواء كان ناسيا او متعمدا فهي صدقة من الصدقات صدقة من الصدقات. واجبة في في ذمته واثم في تأخيره ويجب ان يؤديها لانها بقيت في ذمته دين - 00:16:55ضَ

لكن لا تعد زكاة الفطر بل تعد قضاء لزكاة الفطر وهو اثم بالتأخير فان اخرها ناسيا انتفى الاثم وكانت كما كان كما قال فهي صدقة من الصدقات. الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة - 00:17:19ضَ

واخرجه الدار قطني والحاكم وصححوه وهو حديث صحيح نعم وعن اسحاق ابن سليمان الرازي قال قلت لمالك ابن انس ابا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:37ضَ

قال خمسة ارطال وثلث بالعراقي. انا حزرته فقلت ابا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال من هو؟ قلت ابو حنيفة يقول ثمانية ارطال فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هاتي صاع عمك ويا فلان هاتي صاع جدتك - 00:17:56ضَ

قال اسحاق فاجتمعت اصعب وقال ما تحفظون في هذا؟ قال هذا حدثني ابي عن ابيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حدثني ابي عن اخيه انه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر حدثني ابي عن امه انها ادت - 00:18:18ضَ

في هذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك انا حزرت هذه فوجدتها خمسة ارطال وثلثا. رواه الدار قطني هذا فيه تحريهم رحمهم الله ورضي عنهم في مقدار هذه الزكاة - 00:18:40ضَ

فيما يسمى بالصاع النبوي ويسمى في الحجاز النبوي ويسمى الان بالكيلة الكيلة والمد والصاع اسمى لشيء واحد اسماء لشيء واحد ولهذا اختلاف الناس في المصطلح لا يغاير من الحقيقة شيء. نعم المد - 00:18:57ضَ

في الحقيقة ربع او خمس الصاع لكن اذا كان مصطلح اهل الجهة ان المد او الكيل هي الصاع فلا غضاضة لان العبرة بهذا الصاع وقد اعتنى العلماء بالصاع فرووه بالاسانيد - 00:19:20ضَ

الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رويته من غير ما طريق اذا كان هناك اختلاف في مقداره في الحد الادنى. اليس الاولى ان ترتفع اخراجه حتى تتجاوز هذا الخلاف هذا هو الاولى - 00:19:36ضَ

فاذا اصدرت الجهة الرسمية في البلد بعد البحث والتحري والاجتهاد فتوى وجب المصير اليها والعمل بها وهذه المسألة اعتنى بها العلماء ولم يزالوا يعتنون بها وصدر من اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فتوى - 00:19:53ضَ

وقرارا لان الصاع النبوي يعادل ثلاثة كيلو غرامات فينبغي العمل على ذلك وعدم التشتيت اه التشويش على الناس في مقدار هذا الصاع فمن كان يعول نفسه ووالديه هذولا ثلاثة وزوجته - 00:20:14ضَ

واربعة من الاولاد كما المجموع ثمان فمقدار الزكاة فيهم اربعة وعشرون كيلا غرامية من طعام البلد وعلى هذا فقس عن كل واحد صاع يعادل ثلاثة كيلوغرامات هل تخرج زكاة الفطر مالا او نقدا - 00:20:35ضَ

اختلف فيها العلماء وان كان عمر ابن عبد العزيز امثل من افتى باخراجها نقدا. ملاحظة لقصدها ولكن الاحاديث في اخراجها هي في اخراجها طعام فهذا الذي يجب تبرأ به الذمة - 00:20:57ضَ

اي من اخرجها نقدا له ثلاثة احوال الحالة الاولى ان افتاه عالم او الفتوى المعمول بها في بلده لاخراجها مال تبرأ بهذا الذمة ذمته هو وتعلق الذمة بذمة من اه من افتاهم - 00:21:20ضَ

الحالة الثانية الا يفتيه احد وانما هو اخرجها من عنده مالا فنقول ما برأت بذلك الذمة اعد اخراجها طعاما والمال الذي اخرجته صدقة الحالة الثالثة ان يخرجها مال وهو يعلم الاحاديث - 00:21:41ضَ

ولم يستفتي احدا فهذا تعمد العصيان وتعمد المخالفة فهو اثم وعليه ان يخرجها طعاما كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام ولو ذهب عن العيد ايام بان اخراجها لها والحالة هذه لم تبرأ بها الذمة - 00:22:05ضَ

لم تبرأ بها الذمة ودائما اذا جاءت هذه المواسم تثار هذه المسائل منهم من يثيرها يبي الحق ومنهم من يثيرها يريد التشويش لأن مبدأ المخالفة عند بعض الناس هو الأصل. خالف تعرس - 00:22:31ضَ

يمشي عكس التيار وهذه من المصائب والرزايا حتى في مواسم الخيرات اذا اقبل الناس على عمل طيب كصيام العشر اليوم يجيك واحد يقول لا ما هو من السنة الصيام قطع طريق - 00:22:52ضَ

وهل الصيام هذا اثم؟ هل هو بدعة في كل الاحوال ليس كذلك لكن هذا من فقه الكلام وفقه الانكار وفقه المخالفة التي يسلكها بعض الناس فيضيع نفسه ويضيع غيره نكتفي بهذا ونقف على كتاب الصيام - 00:23:10ضَ

نبدأ به ان شاء الله بعد والله ما ادري هو بعد الحج ولا بعد العودة حسب ما يفتح الله عز وجل به ومجذوب يبي يعرس ما هو ما هو بفاضي لنا - 00:23:33ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم مكتمل الشعر. ايه. اذا اخرج الزكاة قبل اكتمال الشهر على قبلها يوم او يومين ثم اكتمل الشهر لا يعيدها لانه لا لا يدري اكتمال معنى اكتمال او بنى على - 00:23:49ضَ

على على الافصل وعلى على المعتمد. نعم نعم زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والحظ انتم كم قعدتم في بطون امهاتكم انكم معقدينها بهالعجلة ذي طيب يا شيخ اه خلني اجاوب الرجال الحين. حنا صرنا بطلايب - 00:24:12ضَ

زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعين لم يذكر مريضا او غير مريض انما وقت وجوبها ادراك اخر ليلة من رمضان حتى لو كان مريضا لم يصم - 00:24:41ضَ

فهو من اهل الوجوب ومن اهل الوجوب تخرج عنه الزكاة وقولها الكبير والصغير يشمل الكبير الذي لا يصوم فهو والد في هذا الوجوب عليه سم جمعية مشبه وش بهن هل هو صحيح ولا؟ نعم هذا الجمعيات التي تأخذ من الناس مالا - 00:25:00ضَ

وتخرجها طعاما لان الناس كسالى ما يعرفون الفقراء ولا هم رايحين يدورونهم ويوكلون الجمعيات لكن ثياب العيد ونعال العيد وشماغ العيد يفر الرياض كله حتى يحصل الموديل اللي يبيه ولا لا؟ شفتوا الرخامة شلون - 00:25:26ضَ

في الطاعة يقول ما لقيت. وفي امر مباح ما شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:25:43ضَ