ما بعده فهذا المجلس الثالث والسبعون بعد المئة في تدارس احاديث الملتقى للمجد ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب السن الذي يجزئ في الاضحية وما لا يجزئ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:22ضَ

نعمة او نعمة الاضحية بالجذع من الضأن. رواه احمد والترمذي نعم وعن ابي بلال وعن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:38ضَ

يجوز الجذع من الضأن ضحية. رواه احمد وابن ماجة. نعم وعن مجاشع وعن مجاشع ابن سليم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية - 00:00:58ضَ

رواه ابو داوود وابن ماجة. نعم وعقبة وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. رواه النسائي هذي الاحاديث الثلاثة حديث ابي هريرة - 00:01:14ضَ

وحديث ام بلال بنت هلال عن ابيها رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مجاشع بن سليم حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم كلها تدل على - 00:01:31ضَ

انهم كانوا يضحون بالجذع من الظأن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانهم يقرون على ذلك بل فيها ما ضحى به النبي من الجذع ودل على ان الامر ليس مجرد رخصة وانما هو ايضا سنة - 00:01:48ضَ

الجذع من الضأن في مقابل الثني من غيرها من باقي الغنم من الماعز والثني من البقر والثني من الابل ولا يجزئ الجذع من الماعز الا لابي بردة فقط بعينه دون غيره - 00:02:07ضَ

اللهم صلي وسلم على رسوله نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا صارت لعقبة جذعة. فقلت يا رسول الله اصابني جذع. فقال ضحي به. متفق عليه - 00:02:23ضَ

وهذا فيه مشروعية تقسيم الاضاحي للكبير على من تحته كشيخ القبيلة والامير والوادي الغني على ابناءه يقسم عليهم الاضاحي كما قسمها عليه الصلاة والسلام بين اصحابه يقول عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وكان من نصيب الجذع - 00:02:41ضَ

فقال يا رسول الله وقع علي جذع او اضحي بي اضحي به دل على ان المسألة ليست مجرد رخصة وانما هي شعيرة الجذع من الظأن دون الجذع من غيره نعم - 00:03:06ضَ

وفي رواية للجماعة الا ابا داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. فبقي عتود فذكره للنبي صلى العتود. العتود هو الجذع من الماعز من التيوس - 00:03:23ضَ

يسمى عتودا وتسمى عند بعضهم اه الداجن كما سبق العتود هو التيس من الماعز وانه لا يجزئ منه الا ما كان ثنيا لا جزعا نعم وبقي عتود فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت - 00:03:41ضَ

اللهم صلي وسلم عليه فامر المقسم وهو عقبة بن عامر يضحي به لانه هو الذي بقي له من الغنم بقي له ذلك وكأنه لما قسمها ترك هذا العتود لا يريدونه فلم يبق الا هو فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام به - 00:04:11ضَ

ما العتود هو الثني من الماعز الثني وهو الذي يقدر بالسنة ما هو معناها السنة ما يزيد ساعة ولا ينقص ساعة لا هذي امور تقريبية تحديدية ليست تحديدية ما كان ثنيا - 00:04:32ضَ

فانه يجدئ عمره احدعش شهر احدعش ونص ما كان جذعا يجزئ حتى لو كان عمره خمسة اشهر ونصف بمعنى انها ليست محددة السنين وهذه السنين هي في الغالب اما اللي محددة شرعا هي في اسنان اسنانها - 00:04:48ضَ

الجذع ما لم يثني والثني ما لم يرضع والرباع ما لم يسدس نعم قال رحمه الله قلت والعتود من ولد المعز. وما رعى وقوي واتى عليه حول نعم يعني مضى عليه السنة - 00:05:11ضَ

العتود هو كانوا يجعلونها عندهم لانهم يحتاجون فيها الى الاقراع. يقنعون بها في هذه التيوس نعم باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب. ها الان لما ذكر السن - 00:05:28ضَ

فهم من ذلك ان ما لم تبلغ السن فانها لا تجزئ لا في الاضحية لا في الهدي السن مثل ماذا الظاهر الهرفي لا يجزئ ان كان محبوبا عند الناس في - 00:05:52ضَ

كرامته الحاشي المفرود والحج لا يجزي بل الجذع من الابل لا تجزي حتى تكون ثنيا اتمت اربعا من السن ودخلت الخامسة التبيع في البقر لا يجزي ومثله العجول لا تجزي حتى - 00:06:06ضَ

تكون مسنة ثنية هناك ايضا عيوب في اه الذبيحة في الهدي نفسه نفسها اجتماع هذه العيوب ستة ما جاء في حديث البراء ابن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عورها. هذا العيب الاول. طيب العميا - 00:06:32ضَ

من باب اولى لما ذكر الادنى دخل فيه من باب اولى الاعلى ولا تجزئ العرجاء البين عرجها. في لفظ البين ضلعها. طيب الكسيرة باب اولى لا تجزئوا المريضة البين مرضها - 00:06:56ضَ

طيب اذا خفي مرضها اجزأت واشهر امثلة المرض الاستسقاء في انتفاخ بطونها او الخراج الخراج داخلي وخارجي. الداخلي ما عليه حرج لا سبيل الى معرفته الخارجي متى يكون الخراج يبين - 00:07:15ضَ

قدرها جمع من اهل العلم بان يكون الخراج بقدر البيضة فاكثر فهذا عيب عيب مرضي اشار الى شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين وغيره وهذا ضابط جيد لانه خصوصا في النجد - 00:07:40ضَ

من الظأن لا لا تكاد تسلم من اين؟ من الخراجات هذا في الغالب الاعم اذا ما كان خراجا يسيرا تسهل فيه الى ان يكون بيضه فاكثر اخذا من قوله البين مرضها - 00:07:59ضَ

ولا تجزئوا العجفاء التي لا تنقي. ما هي الا جلد عظم وش يلقى فيها هذي لا تجزئ كم العيوب الان اربعة ولاحظوا العيوب هذه تشمل الابل والبقر والغنم وجاء في الحديث لا تجزئ الجما - 00:08:16ضَ

التي قرن قصة من قرنها النصف اكثر. فان قلع من اساسه وبان مخها من باب اولى لا تجزئ ولا مقطوعة الاذن مقطوعة الاذن اذا كان القطع من النصف فاكثر اما اقل من النصف - 00:08:39ضَ

فهذا جائز لانهم كانوا يسمون بها واسمى اه غنمهم باذانها نعم عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعضب القرن والاذن المقطوع - 00:08:57ضَ

ومنه سميت العظباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ناقة العضبة هذي يا اخواني هذه الناقة التي اشتراها ابو بكر له ليحج عليها وهي ناقة حمراء يسمى بالعظبة لقطع في اذنها - 00:09:17ضَ

فهذا القطع عظم في القرن او في الاذن بينه سعيد ابن المسيب وغيره بانه ما كان من النصف فاكثر اذا اقلن النصف ما يضر. نعم قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب - 00:09:37ضَ

وقال العضب النصف فاكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي. لكن ابن ماجة العظم وشو الممنوع في عيوب الهدي وعيوب الاضاحي ما كان قطعا في الاذن او في القرن النصف فاكثر فهذا - 00:09:54ضَ

لا تجزي وهنا اذا عابت بعد تعيينها عابت بعد تعيينها العيب نوعان ان كان عيب بسببه باهماله ما اجزت وان كان عيب من خارجه فلا يظر امثلها لكم القرن عين الاضحية - 00:10:13ضَ

ولا الاضحية كبش. موذي. كل ما هذا يعف يا معفله الجدار دخل قرنه بينه وانكسر القرن انكسر بفعله ولا بفعل البهيمة بفعل البهيمة فهذا لا يضرها لان الظرر كان بعد تعيينها لا قبله - 00:10:39ضَ

ولم يكن من هبل من غيره فان كان هو الكاسر لها او الشاق لاذنها النصف اكثر لم تجزئه نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة - 00:11:00ضَ

البين مرضها والعرجاء البين ضلعها بين الضلع يعني بين عرج عرجتها نعم والكسيرة التي لا تمضي رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه العلل موقوفة توقيف من الشارع علل بعض الفقهاء انها لاجل انه يضرها في رعيها - 00:11:19ضَ

وهذي العلة مستنبطة ليست منصوصا عليها وبالتالي لا يعول عليها. الان المعالف مقربة اليها ما هي بتسوء تستوي فيها الضلعاء وغيرها من جهة الاكل لكن هذه لما رجعت الى الشرع واذا هي حد محدود من الشارع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:45ضَ

نعم وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبة ابن اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء كما تقول الثمن اللي ما طاحت سنونها - 00:12:07ضَ

الامامية كما تقول قال الا جئتني اضحي بها؟ جبها بضحي بها انا انا ما ابي اتحسي يؤثر الثرم على كلامها ولا يؤثر الثرم على اكلها لانها تأكل باضراسي وقال له الا اتيتني بها اضحي انا - 00:12:26ضَ

قالوا شلون تضحي به انت وانا قال انت شكاك انا ما عندي شكتك اللي عندك وهذا سد لباب ماذا؟ الوساوس رد الحديث الثانية اي نعم وروى يزيد مصر قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي. فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا - 00:12:50ضَ

فلم اجد شيئا يعجبني غير ثرماء. فما تقول قال الا جئتني اضحي بها؟ قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم انك تشك ولا اشك يعني عندك وساوس - 00:13:10ضَ

وهذا اصل لان اهل العلم يردون الوساوس يردونها باليقين ما يردونها بالتهيؤات الخواطر والهقاوي وهذه المسائل تتكرر فيها الوساوس لانها تأتي من سنة الى سنة يبيها على آآ اكمل صورة فيأتيه الشيطان بهذه الوساوس - 00:13:24ضَ

نعم اذا الثرمة ليست عيبا نعم انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء تعرفون الاربعة ذي الان يفسرها لكم. نعم. اما المصفرة فالمصفرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. نعم. قطعت ابنها حتى - 00:13:49ضَ

السماق يعني اصل الاذن في الرأس نعم والمستأصلة التي يستأصل قرنها من اصله. نعم استأصل قرنه من اصله فبقي اساسه نعم والبقاء التي تبخق عينها تبهق آآ تبهق عينها اما بشرط فيها - 00:14:15ضَ

او بان تؤخذ العين كلها فكانت مثل العورة والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا. ما تتبع الغنم لضعفها انما تتأخر عنها الغنم هناك وهي توه عند عند المرياع الا من تأخرت لاجل دافعها - 00:14:35ضَ

او لاجل ولدها وليست من هذا الباب الدفيع يجوز الاضحية بها مع الكراهة مع ان ذكاة الجنين ذكاة لامه وكذلك الولادة الولود ولهذا كانوا في اظاحيهم وفي صيدهم يتجنبون الانثى وولدها - 00:14:54ضَ

واذكر من آآ اهل الصيد عندنا يمد البارود على الوعل ولا على اليد فاذا رآها معها ولدها كسرها عنها مع الحاجة لان هي عيشتهم لكن لان هذي تتكاثر اما التيس لا والله يفرحون به. يتعازمون عليه - 00:15:17ضَ

التيس اذ ذكر من هذه الصيود. نعم والكسرة التي لا تنقي رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر في خيمتي ام معبد - 00:15:36ضَ

لم يجدوا القرى الا شاة عجفاء في طرف البيت وكان الزمان زمان دهر فقالت ام معبد ما نقريكم؟ ما عندنا ما نقريكم به واشار النبي سلم الى الشاة انها عجفة قال ائتيني بقدح - 00:15:51ضَ

قربيها مني طارت عيونها ام معبد رضي الله عنها هي السلمية ما يصنع بها اذا كانت عايشة من باب اولى ما فيها ما فيها لبن اه تمسح النبي على ظهرها وعلى ضرعها - 00:16:12ضَ

فما زال ينتفخ فحلبه حتى ملأ الإناء فاسقى صاحبيه ثم شرب فضلتهما الصلاة والسلام ثم حلبه قلبا اخر حتى ملأه واقعده مضوا جيبي السكين اذبحيها ما قال هذا قدرنا وحقنا - 00:16:27ضَ

كما يحصل الان عند اهل الكبر لما وجد الشحم قال ما هو بدري التيس اللي ما له الا هذا تعالي على نعم الله والا فالجود من من الموجود اكرم الناس واشرفهم وافضلهم واتقاهم واخشاهم لله - 00:16:51ضَ

نبينا عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت الى كراع لاجبت ولا اهدي الي كراع لقبلت. وش الكراع طرف من اطرافها الاربعة رجلها ما هو بليد بعد الرجل يقبل بذلك عليه الصلاة والسلام - 00:17:09ضَ

نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال اشتريت كبشا اضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية وقال قال فسألت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. رواه احمد - 00:17:27ضَ

والله ما اخذ الا الريح وين الباقي فكوه من الذيب انجو شاتهم من الذئب ولهذا لم يصل منها الا اليتها وصارت مقطوعة الالية فقال النبي سلم ماذا؟ ضحي بها الحديث فيه ضعف لعلتين - 00:17:43ضَ

وعام الف واربع مئة وواحد وعشرين نهاية رجب حصلت نازلة وهي حمى الوادي المتصدع عرض على هيئة كبار العلماء الاضحية بغنم مقطوعة الذيل لانه منعت المملكة استقدام الغنم الغربية افريقيا - 00:18:03ضَ

عفوا من شرقي افريقيا فوقعوا في هذه المشكلة هل تضحي ولا ما تضحي وعقدت لها هيئة كبار العلماء جلسة استثنائية هي اخر جلسة حضرها شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين فبحثوا هذه المسألة - 00:18:36ضَ

وفي نيوزيلندي والاسترالي والاوكراني يقطعون ذيلها وهي صغار ليبني على ظهرها شحم ولحم نلقاه طبقات لمصلحتها بحث المشايخ هذي المسألة فانتهوا الى قرار انها لا تجزي جئناسا بهذا الحديث هذا الحديث فيه ضعف - 00:18:54ضَ

الاخذ من الذيل انه عيب وان كان عيب ناقشنا فيها شيخنا انها عيب لمصلحة البهيمة ومصلحة اكلها فتوقف فيها بعض اهل العلم والاكثرية بقرارهم على المنع منها لانها من جملة العيوب - 00:19:20ضَ

والمنع له جانب في الاحتراز والاحتياط. ما يتحمل تحملوا في ذممته في ذمتهم مليون وثلاث مئة الف يهدى عنهم بهذا الغنم اذبح عنها اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم - 00:19:44ضَ

قال رحمه الله وهو دليل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يضر العيب الحادثة بعد التعيين لا يظر اذا كان ماذا بغير تصرفي هذا بغير تفريط صاحبها. فان كان من تفريط الا يظر ويتحمل اثمها. نعم - 00:20:03ضَ

وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم - 00:20:24ضَ

هذا حديث علي امرهم النبي ان يستشرفوا العين والاذن ينظرون فيهما فيها من العيوب ونضحي بمقابلة ولا بمدابرة ولا شرق ولا خرقا هذا الحديث فيه ضعف لكن يدخل في في العيوب الست التي مرت تنبيه عليها في اول الباب. نعم - 00:20:38ضَ

وعن ابي امامة ابن سهل قال كنا كنا نثمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. اخرجه البخاري. هذه من سنن المسلمين التي كان عليها عملهم حتى قل في الازمان المتأخرة بداعي الترف - 00:20:58ضَ

الراحة كانوا يثمنونها ان يهيئونها من هذا الشهر يطعمونها ويسمنونها حتى تسمن ليضحوا بها هذا عمل المسلمين وعمل السلف الصالح عناية واهتماما بهذه الشعيرة ولهذا لما ذكروا في الاضحية ما افضلها؟ قالوا اغلاها واسمنها عند اهلها؟ نعم - 00:21:17ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين. رواه احمد. هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف والعفرا هي الشهبة البيضاء - 00:21:42ضَ

العفر لكن جاء في الحديث ان النبي ضحى بكبشين اقرنين موجوئين املحين يطئان في سواد وينظران في سواد هذا يدل على ان الابيض منها افضل اما الدم ما يتعلق به ففيه ضعف. نعم - 00:21:57ضَ

قال والعفراء التي بياضها ليس بناصع. اي نعم. ما هي مثل البحس اللي تسمى الحريات اليوم ولكن عفرة في بياض في شهاب نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فهيل - 00:22:13ضَ

يأكل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. يأكل في سواد يعني خشته وفمه اسود وينظر في سواد ما حول عينه اسود ويطأ في سواد اطرافه سوداء وهو - 00:22:33ضَ

املح يعني ابيض صلى الله عليه وسلم هذا على جهة الاستحباب كلما كان اقرب على ما وصف ما وصف فيما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام فهو افضل وخلاصة ما يقال ان الافضل في الاضاحي كباش الظأن - 00:22:47ضَ

وان الافضل في الهدايا في الهدي ماذا الابل تأسيا بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقف عليه على الباب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:23:08ضَ

ايه يعني هجت ولا ضاعت ولا وش صار عليها؟ الحمد لله الله يصلح بالكم. اذا فقدها او سرقت وليس عنده بدلها فلم تجب عليه اما اذا وجدها بعد ذلك فان كانت من الواجبات كالنذر او وصية ذبحها - 00:23:28ضَ

اخذا على قاعدة ومن ترك واجبا قضاءه. الله اعلم. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:24:10ضَ