أ.د. علي الشبل | شرح منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس هو التاسع تدارس الاخبار المجد ابي البركات السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمه - 00:00:00ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:29ضَ
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:47ضَ
ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا على لحم الحمر الانسية وقال اهرقوها واكسروها وقال رجل يا رسول الله ونهريقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسله - 00:01:03ضَ
وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر يا منادي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهاكم عن اكل لحوم الحمر فانها رجس او نجس متفق عليه - 00:01:23ضَ
عليهما هذا التبويب مجدي رحمه الله ما يتعلق بلحم لحمي ما لا يؤكل ما جرى ما جراها من من السباع انما حرم اكل لحمه انه نجس روثه وبوله ما حكم النجاسة - 00:01:42ضَ
وورد فيه حديث ما هي ابن الاكوع حديث انس بن مالك رضي الله تعالى من هما ذلك في عشية يوم خيبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم اراد نيرانا كثيرا - 00:02:20ضَ
اوقدت استلحظ ذلك فسأل قالوا يطبخون عليها يا رسول الله على اي لحم قال على لحوم الحمر جمع حمار الاهلية يعني الانسية التي يستخدمها الناس يستخدمونها فانه الى عهد قريب - 00:02:42ضَ
عنده حمار او في زرعة ما شاء الله اليسار ينقل عليها ويركب عليها يجلب عليها الى سوقه قال عليه الصلاة والسلام اهرقوه واغسلوه وجاء في بعض الالفاظ انه امر كسر هذه القدور - 00:03:10ضَ
قالوا او نغسلها يا رسول الله قال او ذاك او ذاك اي اغسلوها ولا تكسروها وهذا يدل على نجاسة في حديث سلمة بن الاكوع قال اهرقوها واكسروها قال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها - 00:03:34ضَ
قال او ذاك في لفظ نغسله دل على نجاستها وفي حديث انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس - 00:03:59ضَ
ان الله ورسوله ينهيانكم هنا جمع النهي لله والرسول وهذا كان عام خيبر لانه امن الجانب والا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يخطب الخطيب يخطب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:16ضَ
خطيب بالناس ان الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. قال بئس الخطيب انت لانه جمع بين الله وبين رسوله في الفعل وهذا يخشى فيه اللبس قال بئس الخطيب انت لماذا - 00:04:42ضَ
يفرد معصية الله عن معصية الرسول فاذا امن اللبس اسباب فانه لا مانع منه. ومن ذلك هذه المناداة قد نادى فيه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم - 00:05:05ضَ
النهي من الله ونهي الرسول تبليغ لنهي الله كما ان الوحي والتشريع من الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ بوحي الله وتشريعه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية - 00:05:29ضَ
او لحوم الحمر هل هنا في الحمر اي العهدية يراد بها الحمر الانسية الاهلية فانها رجس او نجس هذا علة التحريم انها رجس او نجس والرجس والنجس كلاهما بمعنى بمعنى متقارب - 00:05:48ضَ
ففيه تحريم لحوم الحمير والعلة في تحريمها انها نجسة ولهذا امر بغسل القدور بعدما امر بكسرها وقد اختلفت وجهات اهل العلم في العلة من هذا التحريم الاصح الذي عليه الادلة هو علة ذو - 00:06:12ضَ
النجاسة وقيل بان العلة بتحريمها انها مركوب الناس اكثر ما يركبون الحمير لهذا قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر - 00:06:35ضَ
وقيل انها حرمت لانها مركوب الناس وانهم اذا ذبحوها تفانى هذا المركوب وهذا قول قيل لكنه ضعيف اذا العلة تعبدية تعبدهم الله بها لان اللحوم كانت جائزة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر واستقر تحريمها - 00:06:58ضَ
استقر تحريمها وقد خفي تحريمها على بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما واخر الامر منه انه في تحريمها وفي النهي بتخفيفه النهي عن المتعة قيل وهذا قول رابع - 00:07:24ضَ
ان العلة في تحريم ذبح الحمر هو خوف فنائها لعظيم الحاجة اليها والظاهر ان العلة الاولى والثالثة والرابعة مجموع هذه الثلاث لانها فقط المركوب اذ لو كانت لاجل لاجل الركوب - 00:07:52ضَ
الحرم الخيل والخيل هي التي اعدت للركوب وحرمت الابل وهي ركائب الناس في الجهاد في سبيل الله وفي حج وعمرة ولم تحرم وفي قول الله جل وعلا في سورة امر الله النحل والخيل والبغال والحميل تركبوها وزينة - 00:08:17ضَ
ذكر البغال وذكر الحمير وهي محرمة ولا يلزم من ذلك ان تكون الخيل كذلك محرمة لانه جاء في حديث اسماء كما سيأتي بالاطعمة ان شاء الله يقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما - 00:08:44ضَ
ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه دل على حله علة الركوب علة ضعيفة والاظهر الثلاث الاولى وهي الاوجه والمنصوص عليها علة النجاسة والرجاسة العلة التعبدية - 00:09:01ضَ
والثالثة خوف فنائها بحاجة الناس اليها وتحريم لحوم الحمر الاهلية يسمى بالاهلية وتسمى بالانسية الذكر حمار منها والانثى حمارة يسمى الانثى بالاتان يسمى الذكر الصغير بالجحش وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اتيت - 00:09:22ضَ
من مكة الى منى على اتان لي اذا له اثام خاص به خاص به يركب عليه ويمضي عليه قال اتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في منى - 00:09:53ضَ
فنزلت وارسلت الاتان يمشي بين الصفوف دخلت في الصلاة الحمار يقطع الصلاة ليش ما قطع صلاتهم لان الجماعة الامام سترة لمن وراءه الهي صلاة المنفرد وتحريم اللحوم الحمر الاهلية يعني ان الذي حرم فقط لحوم الحمر الاهلية اما الحمر الوحشية حمار الوحش - 00:10:09ضَ
فانه لم يحرم لانه صيد وحمار الوحش غير بقر الوحش بقر الوحش الوعل الوضيحي كلها من بقر الوحش ثمار الوحش اعظم من هذا الحمار الاهلي اعظم منه خلقة وان كان مقاربا له - 00:10:42ضَ
الصورة ان صورته مقاربة لصورة الحمار الوحشي ومن الحمار الوحشي الحمار المخطط المشهور في افريقيا انه كان موجودا في الجزيرة لكن بعد شق القناة قناة السويس انقطعت عنا اه الحيوانات التي تأتي من افريقيا او ترجع من اسيا الى افريقيا - 00:11:09ضَ
فهذه لحوم الحمر الوحشية لم تحرم دليلها ما جاء في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم لامر احرم من احرم من من اصحابي ولم احرم انا - 00:11:37ضَ
بينما نحن بالروحاء واذا اصحابي يتناظرون يناظر بعظهم البعظ فقلت ما تناظرون فلم يجيبوني بشيء فالتفت فاذا حمار وحش وركبت على على فرسي وقلت ناولوني رمحي فابوا فنزلت فاخذت رمحي - 00:12:04ضَ
من ثنيت من وراء الاكمة فعقرته فجئت به فقلت دونكم كلوا هم محرمون ذبحه حمار وحشي فأبوا ان يأكلوا حتى يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم - 00:12:30ضَ
قال هل اعانكم؟ هل اشار اليه منكم احد قالوا لا يا رسول الله قال هل امره بذلك منكم احد؟ قالوا لا يا رسول الله على هل اشار اليه احد منكم قالوا لا يا رسول الله - 00:12:52ضَ
قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم وفي الصحيحين من حديث السعد ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بالابواء او بودان موظعان في طريق مكة - 00:13:10ضَ
وقد اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمى لوحش دل على ان الاطيب في الحمار الوحشي وشو ايديه ولا رجليه؟ ها ترى ما يصح القياس عليه في الحاشي ها الحاشي غير - 00:13:29ضَ
حمار الوحش اطيب ما فيه روكه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز والنبي محرم رده عليه رده النبي عليه لم يقبل بهديته فوجد في نفسه وجد الصعب ابن جثامة في نفسه - 00:13:50ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم يا صعب قال لبيك قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وهذا صاده الصعب لمن لاجل رسول الله اخذ من ذلك ان المحرم اذا صيد الصيد لاجله - 00:14:16ضَ
او اعان او امر او اشار الى حلال ليصيبه انه يحرم عليه كما دل عليها حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة هذا يدل على ان حمار الوحش كان موجودا - 00:14:37ضَ
وانه من الصيد الذي لم يحرم انما الذي حرم هو ماذا والحمار الانسي ثمار الانس وسلمة ابن الاكوع رضي الله عنه اسلمي كان معروف بسرعته حتى انه يسابق الخيل والركاب من سرعته - 00:14:57ضَ
وقد رد وكائب صدقة لما اغار عليها من اغار من العرب ردها وهو يركظ يرميهم وهو يركض هم يظنون اكثر من واحد فنجوا بانفسهم وتركوا ما ساقوا من نعم الصدقة - 00:15:21ضَ
وهو ابن اخي عامر ابن الاكوع الذي اختلف هو ومرحبا في غزوة فتح خيبر ارتد عليه سيفه فظرب رجلة او فخذة فقطعها قال من قال هبط عمل عامر وجاء سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:46ضَ
مغموما قال يا رسول الله يقولون حبط عمل عامر لانه مات بسراية جرحه قال صلى الله عليه وسلم كذبوا له اجره مرتين لانه لم يقصد قتل نفسه هذا التبويب هو في تحريم لحوم الحمر الاهلية - 00:16:18ضَ
وكانت قبل ذلك غير محرمة وهذا من تدرج احكام الشريعة ان التشريع من الله سبحانه وتعالى ولم ينزل التشريع جميعا وانما نزل متدرجا مثل مثلها الخمر نزل فيها التحريم متدرجا - 00:16:43ضَ
لان الناس اعتادوها والفوها اول ما نزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وصار في هذا جفوا النفوس عنها ثم نزل التحريم بان لا تطعم - 00:17:06ضَ
ولا تشرب حول وقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لان من الصحابة من جلتهم شرب الخمر فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون صار عقله - 00:17:28ضَ
غطى هذا الخمر عقله فانزل الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا وصار وقت الشرب لها مهنة الا بعد العشاء ضاق وقتها الى ان نزل بتها بالتحريم - 00:17:52ضَ
في اية المائدة وهي اخر ما نزل من سور القرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ونجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رضي الله عن الصحابة لما نزل هذا الامر جرت سكك المدينة بايش - 00:18:12ضَ
مهوب الزغاغيل ولا بالسيل سكك المدينة بهذه الخمور كسرت جرارها شقة اجربها حتى جرت في سكك المدينة انتهوا رضي الله عنهم لو نزل الامر بتة لحصل في النفوس كذا من هذا الباب والله اعلم تحريم لحوم الحمر الاهلية لانها رجس بعدما كانت حلا في اولها - 00:18:32ضَ
هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى التشريع الالهي والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا عن ما يأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب الحمار تعم به البلوى - 00:19:05ضَ
فاذا كان لحمه نجس وحرام وبوله وروثه كذلك طيب وش رايكم بريقه وعرقه نجلس ولا حلال ها ليس بنجس ما دليل الطهورية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار - 00:19:25ضَ
وقطعا يصيبه ايش من عرقه وهذا الحمير الله يعزكم الناس يكون لها لعاب لا سيما اذا بغى يلجمها عليها وعساكم ما تذوقون عظة الحمار نعم ترى عظة قوية عضته مثل رفسته - 00:19:51ضَ
تردي بالانسان فهذا مما عمت به البلوى ومع ذلك لم ينهوا عن ماذا عن ريقه ولا عن لعابه ولا عن ولا عن عرقه البلوى به وحاجة الناس اليه ولم ينهى عن ذلك دل على حله - 00:20:23ضَ
نعم قال رحمه الله ابواب الاواني باب ما جاء في انية الذهب والفضة. لما ذكر الابواب المتعلقة بالنجاسات وفصل فيها انتقل رحمه الله الى هذا التبويب في الاواني وهي الظروف التي تحمل هذه المائعات - 00:20:44ضَ
سوائل ومنها المياه وكذلك الاطعمة وهذي لا احكام احكام بينتها الشريعة شيء من جهة نجاسته كما سبق وشيء من جهتي مادة صنعه كالذهب والفضة وصاحب الزاد المستقنع من هو لا عبد الغني صاحب العمدة - 00:21:07ضَ
الاحكام موسى شرف الدين موسى الحجاوي يقول رحمه الله في اختصاره للمقنع باب الانية كل اناء طاهر مباح مباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما الا يسيرة من فضة لحاجة - 00:21:35ضَ
وتكره مباشرة لغير ذوي الحاجة هذه الجمل هي ملخص لهذه الاحاديث التي سيسوقها لكم المجد رحمه الله الاواني لما كانت هي ظروف المياه والاطعمة لابد من حكمها تبين حكمها التي تترتب عليها - 00:22:07ضَ
ما يتعلق بالمئة ما كل الماء في خبر الارض يحوزه الناس في اظرف اوان من اين؟ من جلود كما كان الناس عليه قديما وبعضهم من اين؟ من حجر وبعضهم من طين المتحضرون اوانيهم من فخار من طين - 00:22:30ضَ
وبعضهم من من الدبة والقرع وبعضهم من حصى الى الان في بعض الجهات قدورهم واوانيهم بايه من حصى فهذه لها احكامها ولهذا الاواني لها احكامها وعند اهل الكبر والفخر والغناة قد يتخذون اواني من اين - 00:22:51ضَ
من الذهب والفضة سواء اكلوا بها او خلوها تحف علقوها بالدواليب ارفعوها قدام عيون الناس لم يا اخواني لان زماننا هذا مما في الناس من زود النعمة تأكل بعيونها وتشرب بعيونها وتلبس بايش - 00:23:20ضَ
وتلبس تركب بعيونها الواقع ها هذا الواقع نعوذ بالله من اسباب السخط فاذا وضعوا الاواني حتى يمدحوا يا زين سفرة فلانة ويا زين ما عند فلانة من الاواني وكذا في المطعومات ولهذا بلوا بالتصاوير - 00:23:44ضَ
الى عهد ما هو ببعيد كانوا يصورون النسوان تصور سفرتها وترسلها راح فيهم الحين الرجاجيل يصورون الناس وهم ياكلون او يصورون السفرة قبل الاكل وهذا يدل على وفور العقل ولا على ضحالته - 00:24:09ضَ
على نقص العقل ونقص المروءة الدالين على نقص الدين ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين نعم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في - 00:24:27ضَ
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم منه خاصة وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:52ضَ
ان الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة - 00:25:09ضَ
كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه احمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم - 00:25:28ضَ
هذه احاديث كم عددها يا مجذوب ها اربعة كل خمسة ها اربعة احاديث اولها حديث حذيفة ثانيها حديث عائشة ام سلمة ثالثة حديث عائشة رابعها حديث البراء بن عازب وهذا الحديث في في مجموعها تدل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة - 00:25:47ضَ
للرجال وللنساء وان الوعيد فيها وعيد شديد انبنى على هذا العظيم من الزجر والتهديد فدل على ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب - 00:26:24ضَ
ففي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السرسر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج هذا النهل الرجال - 00:26:49ضَ
اشاهده ان المخاطب به الرجال وبقول لا تلبسوا الواو واو الجماعة ليس حديثا للنساء لا تلبسن والحرير والديباج هو الحرير الطبيعي يسمى حريرا الناشئ من دود القز والديباج نوع من أنواع الحرير لكنه معمول ومصنوع - 00:27:07ضَ
منسوج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ذلك والحرير الطبيعي محرم على رجال هذه الامة مباح لمن النساء وهذا الحرير الطبيعي يغاير الحريرة الصناعي ان الحجر الصناعي الذي منه ما يسمى الان بقماش الساتان - 00:27:30ضَ
بنعومة الحرير او انعم قد يكون انعم من الحياة الطبيعي لاعمال الصناعة فيه فهذا غير محرم طيب هل هو مكروه ولا غير مكروه مولان لاهل العلم واللي يظهر والله اعلم انه بحسب ما يقوم في قلب هذا اللابس - 00:27:58ضَ
ان استشعر زهوا وتعاليا فانه الى الكراهة اقرب فاما اذا حصل منه التعالي والفخر فهذا حرام واذا لم يحصل منه هذا الزهو ولا هذا التباهي وانما لبسه لاجل حكة قد يبلى ببعض الناس من حساسية - 00:28:19ضَ
قول ان فيه جرب او تشقق ولبسه فهذا جائز ولهذا جائز لبسه عند الحاجة وعند عدم استشعار هذه المحرمات. قال ولا تشربوا في انية الذهب والفضة الذهب والفضة هذا لفظ عام. يشمل الابريق والقدر والفنجال - 00:28:47ضَ
والبيالة والتبسي والكوس الكوز والكاس والصفحة والموقعة والان الشوكة والسكين والملعقة هذا كله اسم عامل لهذه الاواني لا تشربوا في انية الذهب والفضة وهذا عام ليش عممنا هذا وخصصنا ذاك - 00:29:12ضَ
هيا على لماذا في اللبس خصصناها الرجاجيل وفي الاكل والشرب عممناها لانه في الاكل والشرب جاء الوعيد والوعيد يعم واما في اللبس رخص للنساء في لبس الحرير رخص لهن في لبس الحرير سواء لبسنه - 00:29:40ضَ
او كان فرشا لهن لان الفراش يسمى لباس قال عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافها نوع من انواع الاواني اي صحافي الذهب فانها لهم الظمير للمشركين والكفار لهم في الدنيا - 00:30:07ضَ
ولكم في الاخرة اي في الجنان متفق عليه ايش معنى متفق عليه عند المصنف بس واحمد اذا قال المصنف متفق عليه يعني رواه احمد والبخاري ومسلم وهو لبقية الجماعة من هم الجماعة - 00:30:27ضَ
الاربعة الباقين ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة الا حكم الاكل منه خاص اي لا تلبسوا في الذهب تلبس الحليل والديباج تشرب في ولا تأكل في صحاف الذهب والفضة افاد الحديث تحريم - 00:30:51ضَ
الحرير والديباج على الرجال وقد رخصت الشريعة كما جاء في الادلة ما مقدار اصبع اصبعين وثلاثة ولا يتجاوز الاربعة الحرير يوضع في حاشية الجبة وحاشية الثوب ليكون الين في محاكته ومحاكاته للجسم - 00:31:13ضَ
فهذا مما رخصت فيه الشريعة للرجال كما رخص فيه يصير الذهب في قلائد السيوف ومقبضها هذا رخص فيها للرجال واما انية الذهب والفضة فحرام الا ما يأتي في الاستثناء الضبة اليسيرة من فضة لحاجة - 00:31:39ضَ
كما يأتي في حديث انس في وصف قدح النبي صلى الله عليه وسلم الاوائل ما اتسعت عندهم ما اتسع عندنا الان في بيوتنا من الاواني الاواني الان ضاقت بالبيوت امتلأت الدواليب هالاواني - 00:32:01ضَ
انواعها تزداد قيمتها وتغلو عند رمظان رمظان عند هالدنيا شهر الاتل والتسمين وشهر المفاخرة بالمطعومات تأتي اسعار الاواني غالية في شعبان لاجل هذا اما انيتهم على قدرهم تخففا من هذه الدنيا اما من جلود وهو الغالب - 00:32:20ضَ
او من خشب منقور الموقعة والصحفة او انها من حصى او انها عند الحواضر من طيب مطبوخ وهو الفخار هذي اوانيهم التي كانت عندهم اما الان اتسعت علينا الدنيا والحمد لله - 00:32:50ضَ
من حديد من نحاس من لدائن انواع البلاستيكيات لكن انية الذهب والفضة وما كان في معناها فهذا حرام توسع الناس فيها حتى وضعوا مقابض الابواب كراسي الله يعزكم الحمامات والبزابيز والحنفيات - 00:33:11ضَ
من ذهب او من فضة فخرا وخويا له يدخل هذا في في هذا النهي والنهي كما سيأتي في ثلاث علل العلة الاولى التعبد فان الناهي لنا عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل - 00:33:40ضَ
والمؤمن اذا جاءه النهي عن الله وعن رسوله وش يقول سمعنا واطعنا العلة الثانية ان هذه الكفار في الدنيا يتفاخرون فيها يتهايطون بها وهذه الاواني هي كرامة من الله للمؤمنين في الاخرة - 00:33:58ضَ
المعنى الثالث والعلة الثالثة لان الذهب والفضة هي مادة نقود الناس وتعاملهم فلو استخدمت اواني نقص النقد بالذهب والفضة وحصل ما يسمى بالتضخم وارتفاع الاسعار انكسر للناس ماء يتبايعون به - 00:34:21ضَ
يلتحق بها رابعا ان فيها كسر لنفوس الضعفاء والفقراء اللي ما يجدون الذهب والفضة وهذا الكسر بالتعالي والتعاظم الذي يكون عند عند هؤلاء ثم ذكر حديث ام سلمة هند رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب - 00:34:45ضَ
في انية الذهب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ذكر الشرب لان الشرب يدخل فيه الطعام وذكر الادنى وهو الفضة فدخل فيه الاعلى وهو الذهب فهذا الوعيد - 00:35:10ضَ
الشديد في من يطعم ويأكل ويشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله فهذا يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ويدل على انه عام للرجال وللنساء - 00:35:28ضَ
قال ولمسلم متفق عليه اي رواه احمد والبخاري ومسلم. ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب جاء بذكر الاكل مع الشرب وان كان لفظ الشرب يشمل هذا وهذا في انية الذهب والفضة - 00:35:48ضَ
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا الاول نار جهنم والثاني نارا - 00:36:06ضَ
اذا جاء لفظان واحد مبهم والثاني مفسر حمل المبهم على المفسر اي نار نار جهنم والعياذ بالله هذه النار التي لا تفنى وهذا يدل على الوعيد يستفاد منه التحريم استفادوا منه مع الزجل والتهديد التحريم - 00:36:21ضَ
تحريم الشرب في انية الذهب والفضة فاذا حرم الشرب بهما من باب اولى اتخاذهم ايش تحافا وزينات يدخل في هذا النهي نهو هذا الوعيد في هذا النهي وفي هذا الوعيد - 00:36:42ضَ
استثنى من ذلك ما يتعلق بالكنوز التحف القديمة التي قيمتها ما هي في ذات الذهب الفضة وانما قيمتها التاريخية هنا بيعها والاحتفاظ بها لمعنى اخر غير الذهب والفضة القيمة التاريخية - 00:37:05ضَ
خرافية او للبيع تقادمها قال وعن عن البراء بن عازب البراء ابن عازب الانصاري صحابي وابوه صحابي رضي الله عنهما واذا ذكر البراء ابن عازب ذكر معه حديث القبر فانه - 00:37:29ضَ
راوي الحديث الذي في ذكر عذاب ونعيم القبر هو اصل في هذا الباب الا وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب هذا مصدر - 00:37:54ضَ
يعني الشرب الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة مسلم مختصرا اه او مختصر من حديث رواه مسلم مطولا ففيه مثل ما جاء في الوعيد بشرب الخمر - 00:38:10ضَ
ما الوعيد في شرب الخمر ان من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الاخرة. هذا اذا مات وهو لم يتب مع وعيد اخر ان من شرب من الخمر في الدنيا توعد ان يشرب من طينة الخبال يوم - 00:38:29ضَ
وهي عصارة وصديد اهل النار يتجرع ولا يكاد يسيئه استجيروا بالله ونعوذ به هذا الذي شرب في انية الذهب والفضة ولم يتب متوعد بهذا الوعيد وقد جرت عادة السلف وقاعدتهم ان الوعيد لا يفسر - 00:38:44ضَ
يبقى على عمومه تبقى النفوس له هائبة خائفة وجلة فلا تقع فيه طيب هذا اللي توظأ في اناء من ذهب وش رايكم في وضوءه يصح الوضوء ها هالوعيد اللي سمعته في اربعة احاديث - 00:39:09ضَ
وين غادي ها اه النهي عن الشرب نهي عن الوضوء. ونهي عن اتخاذها اواني لو وجد انه توظأ في اناء من فضة او اناء من ذهب للعلماء فيها قولان الاول ان وضوءه فاسد - 00:39:32ضَ
لان النهي اتى الى شرط العمل كالماء المغصوب القول الثاني ان وضوءه في نفسه صحيح لكن مع اثمه ما اسمه انه اتخذ اناء من ذهب او فضة او توظأ اناء من ذهب وفضة وعبر بالشراب والطعام لان هذا مخرج العموم الغالب - 00:39:55ضَ
في الانتفاع من هذه الاواني الانتفاع من هذه الاواني نعم سم الزري الزري ما هو بذهب هذا الزري نوعين سلمك الله زرين فرنسي وزرين الماني القماش اتركه القماش ياباني يا الطيب لكن الزري هذا اما فرنسي ولا الماني. هذا ما هو بذهب لونه ذهبي - 00:40:21ضَ
كان هذا كله ذهب خمس مئة ريال اللون الذهبي الملاعق والسكاكين الفناجين اللون الذهبي فقط ليس مموها بماء الذهب وانما لون ذهبي هذا جائز لا اشكال فيه والدليل على ذلك ان النحاس - 00:40:56ضَ
اذا مسح صار له مثل لو لمعان ايش ولم ينه عن ذلك الممنوع ما كان من ذهب خالص او فضة خالصة او كان مموها بماء الذهب الطبقة الفوزية ماء ذهب - 00:41:24ضَ
او ماء فضة فهذا يدخل في التحريم يدخل في التحريم الاخوان والتمويه اذا غطسه بماء ذهب هو التمويل الطبقة الفوزية ذهب ولا مادته من خشب او من حديد او من نحاس او من صفر او من غيرها - 00:41:44ضَ
وش ياكل الذهب يوكل اذا حرم اذا حرم الاكل في اناء الذهب فاكله من باب اولى الواحد يعزم الجماعة على عشاء ذهب الحين زمانك زمان غرايب الزمان ذا زمان عجايب - 00:42:06ضَ
حتى لو انتشر اسنان الذهب جائزة سن من ذهب او انف يتخذ انفا من ذهب او من فضة فهذا جائزة للضرورة لان هذه المادة مادة الذهب والفضة لا تصدأ لكن الان سن الذهب قد يشوه صاحبه - 00:42:39ضَ
مواد اخرى الذهب عاجية ما يفرق عن السن الملبس من السن الذي مع السن الطبيعي اتخاذ الذهب فيها جائز نعم قال رحمه الله باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة - 00:43:04ضَ
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:43:32ضَ
رواه الدار قطني وعن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الشعب. ايه الشعبي المكان الانكسار والشطب وليس مكان الشعب مكان الشعب اي مكان - 00:43:44ضَ
الشطب الذي في هذا الاناء اتخذ منه سلسلة من فضة لتربط بين اجزاء الاناء الحين لو خرب عندنا ان رميناه من زود النعمة يا اخوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:05ضَ
ان شطب ان شعب قدحه فاتخذ مكان هذا الشعب فظة لان لا يكون مدعاة لخروج الشراب منه وذهابه نعم رواه البخاري ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس رضي الله عنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. نعم - 00:44:22ضَ
ذكر هذا الباب في النهي عن التظبيب به ماء الا بيسير الفظة هذا كما قرأت عليكم قول صاحب الزهد كل اناء مباح طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما - 00:44:46ضَ
يعني منقوش بالذهب منقوش بالفضة الاناء من حديد لكن فيه اجزاء من ذهب واجزاء من فضة هذا فيه يسير ذهب ويسير فضة فهذا حرام الا ان يتذهب وفضة ومظبب بهما الا - 00:45:07ضَ
ضبة يسيرة من فضة لحاجة باربع شروط يسيرة قليلة من فضة لا تكون من ذهب يسيرة من فضة في حاجة وهي الشعب الشعب الذي اه حصل في الاناء وهو الشرخ والشطب - 00:45:29ضَ
يوضع فيه الفضة حتى يبقى الاناء نافعا في احازته للماء المشروب الطعام الذي فيه منين اخذوا ذلك خذوه من هذين الحديثين فانه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب - 00:45:56ضَ
او فضة او اناء فيه شيء من ذلك اذا اما ذهب او فضة او فيه شيء من ذلك من الذهب او من الفضة مزينة به بعضهم يحط اعلى الاناء علاه ذهب - 00:46:18ضَ
واسفله من مادته الاولى فيه شيء من ذلك فهذا يدل على تحريم الضبة من ذهب او فضة ما الذي اجاز من ذلك جاز الضبة اليسيرة القليلة من فضة لحاجة دل عليها الحديث ان حديث انس - 00:46:36ضَ
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اي مكان هذا الذي فيه الشطب والانكسار سلسلة من فضة ايش معنى سلسلة من فضة صب عليه فظة حتى سد هذا الشعب - 00:46:56ضَ
وكان كالسلسلة هذا جائز واذا شرب لا يشرب من محل الفضة وتكره مباشرته لغير ذوي الحاجة يشرب من الجهة الاخرى بان لا يكون في نفسه التجري على ما نهى الله عنه - 00:47:14ضَ
او استخفافا بتحريم الذهب والفضة وفي رواية الامام احمد عن عاصم الاحول انه قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس فيه ضبة فضة الضبة هي ما يسد الخلل - 00:47:34ضَ
يعرفها اللي يربون الاواني هاك الحين يذوبون الفظة يربون فيها الاناء ويسدون الشطوب في الاناء بفظة لان الفضة لا تصدأ مادتها لا تصدأ وبها حفظ اصل الاناء وليس الاناء كله او جله - 00:47:55ضَ
من هذه الفضة او من الذهب انما هي ضبة يسيرة من فضة الحاجة نعم رحمه الله باب الرخصة في انية الصفر ونحوها الصفر الصفر غير النحاس معدن اخر قريب من النحاس ونحوها كالحديد - 00:48:16ضَ
والنحاس بذور النحاس لعهد قريب هي هي ما يطبخ فيه الناس يطبخون فيه طبخهم قبل ان تاتي البذور المعدن الحديد والالمنيوم والقصدير وامثالها فهذه الاواني ما حكمها لما بين حكم انية الذهب والفضة - 00:48:40ضَ
وما فيه ضبة من ذهب او فضة ان يبين حكم الاواني الاخرى من صفر من نحاس من حديد من المونيوم من خشب حجر ما حكمها في هذا التبويب نعم عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال - 00:49:09ضَ
اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فتوضأ رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة طبعا زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخطب من صفر. رواه احمد. نعم. في حديث عبدالله بن زيد الانصاري رضي الله عنه - 00:49:31ضَ
قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في محلهم فاخرجوا له ماء في تور من الصفر. التور اناء من الصفر اي من نحاس فتوضأ به ففعله صلى الله عليه وسلم وش يدل عليه - 00:49:54ضَ
على الجواز والإناء من صفر الصفر يشمل مادة الصفرا هذي ويشمل النحاس ايضا وفي حديث زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. المخضب مثل التور لكنه اصغر منه - 00:50:16ضَ
القدح الصغير المنبسط توضأ في هذا المخضب وهو من مادة الصفر وهي كالنحاس دل على جواز ذلك. اذا المحرم ما هو اناء الذهب وهنا الفضة وما كان فيه ضبة منها - 00:50:39ضَ
من ذهب او فضة من لاحظ العلة في الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء الحق فيها المعادن الثمينة اذا وجد اناء وقدح من الماس او وجد من مادة البلور الغالية حكمه حكم هذي - 00:50:59ضَ
ومنهم من قصر المنع على الذهب والفضة والمضبب بهما فقط نعم اي نعم هذا عبد الله ابن زيد ابن ايش ابن عاصم. نعم قال رحمه الله باب استحباب تخمير الاواني. ها لما ذكر الاواني وما يتعلق في حكمها - 00:51:20ضَ
طرد واستطرد في ما يتعلق بتخميرها اي تغطيتها تغطية الاواني وهذا مضى على انه مستحب باب استحباب تخمير اي تغطية الاواني والامر الاصل انه للوجوب لكن لماذا هنا للاستحباب يأتي في - 00:51:49ضَ
في تناول الاحاديث. نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله. ولو ان تعرض عليه عودا. ولو ان تعرض عليه عودا. نعم - 00:52:18ضَ
متفق عليه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء - 00:52:40ضَ
او سقا او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك البلاء الوباء الله المستعان في حديث جابر في روايتيه جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله عنهما - 00:52:55ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي يعني اوروبا شقاءك وش اسقيتهم الخراب والمطارات من الجلود يعني اربطها واذكر اسم الله الصارف للوجوب من الوجوب للاستحباب قوله واذكر اسم الله - 00:53:10ضَ
فان التسمية على الايكاء مستحبة ليست واجبة لان الامر ارشاد وهذا الذي حمل المصنف على ان يحمل الباب على الارشاد كله وقال في حديث جابر وخمر اناءك يغطي اذا كان فيه طعام - 00:53:38ضَ
اذا كان ما في طعام ودي خمرة وده ماي خمرة والافضل ان يغطيه او يكفأه واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا اي هذا الاناء الذي فيه شراب فيه ماء - 00:53:58ضَ
اذا ما غطيته اعرظ عليه عود في وسطه وهذا من ادلة ان هذا الامر للوجوب لانه انتقل من الاصل الى فرعه دل على الوجوب وهذا الذي كان عليه اهل العلم بالحديث - 00:54:15ضَ
ان الامر للوجوب وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى في هذا الامر للوجوب. لانه الاصل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا الاصل - 00:54:34ضَ
ولا صارف له من القرائن قال ولو ان يعرض عليه عودا اذا ما غطاه بالكامل يعرض عليه ايش عود سواء عود من خشب او عود من حديد او غيره يعرضه عليه - 00:54:50ضَ
يكون بهذا مستجيبا في امر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في رواية اخرى علة هذا الوجوب غطوا الاناء واوكوا السيقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر باناء ليس عليه غطاء - 00:55:06ضَ
او سقاء ليس عليه وكاء لم يربط الا نزل فيه ذلك الوباء اي يوم اي لا اله الله اعلم وهذا من فوائد الامتثال من فوائد ان الامر للوجوب يصون نفسه ويحرزها ويحرز غيره - 00:55:29ضَ
من هذا الوباء الذي ينزل في هذه السنة سيكون مستقر في هذه الاواني والاوكية التي لم تغطى ولم تربط دل على انه للوجوب نعم لو قال قائل وش الفايدة من وظع العود - 00:55:48ضَ
هذا من فضل الله علينا ان وضع العود يكون سبب للوقاية وسبب للاستجابة للامر النبوي انه سبب لصرف هذا البلاء ان يصيب المستعمل لهذا الاناء وهذا من احسان الله ورحمته ولطفه بالمؤمنين. نعم - 00:56:09ضَ
سبب شرعي يا شيخ نعم سبب اه عرظه على على الاناء؟ نعم من الاسباب الشرعية هذا اذا لم يغطه اذا اذا غطاه كفى الماء في ليالي الصيفية الناس طاحوا بالكراتين - 00:56:30ضَ
الى عهد ما هو ببعيد ما عندهم كراتين وشلون يبردون الماء اذا الزيارة هذا عندك عند اهل الحاوية لكن اللي في البر من يبي نقل الزير معه والله يتكسر ماذا يفعلون - 00:56:50ضَ
يضعون الماء في آآ اناء آآ العدن المعدن ولا يغطونه بالكامل حتى يبرد انما يكشفونه قليلا يحصل هذا الابراد فهذا لا يدخل في النهي لانه في حكم العود بحكم العود الذي يعرضه - 00:57:08ضَ
هذا الطعام الذي مضى عليه يوم او يومين ولم يوكؤه غيره مخافة يرد عليها هذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام يطعمها البهم اللي عنده ربي لك الحمد يخبرنا واحد عن عجوز لهم - 00:57:30ضَ
يقول اخذت لي شهر وانا اطبخ عشاء اهلي بعظم اطبخوا لهم ثم نحطه في راكوب النخلة طبخته وضعفنا في ركوب الخلق شهرا كاملا يا رب لك الحمد والشكر تعرفون هذه النعم - 00:58:15ضَ
التي نحن نغفل بها ليلا ونهارا الله يبطي بساعة بساعة ظدها يا اخوان يوزعنا شكرها. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى الناس نعم باب انية الكفار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال - 00:58:38ضَ
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه احمد وابو داوود. هذا حديث تقريري جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:59:00ضَ
فيما يصيبه المسلمون من اواني الكفار المشركين يذبحون لغير الله ياكلون المحرمات يستمتعون بهذه الاواني وضوءا وطبخا واستعمالا ولا ينكر عليهم حديث جابر عام يأتي انه امروا بان يغسلوها خصوصا من يستخدم النجاسات - 00:59:19ضَ
يذبحون الميتات امر المؤمنون بغسلها وانقاء هذا الغسل عندما يأتي والكفار يشمل المشركين ويشمل اليهود والنصارى فان مما يحله النصارى خنزير ومما يبيحه الكفار الميتات والذبح على النصب وهذه ميتة - 00:59:45ضَ
لا يجوز اكلها ما حكم اوانيها اوانيهم من جلد من حصى حجارة من خشب من فخار تغسل يستعمل وهذا معنى استمتاعهم بها اي بعد الغسل بما كان مظنة النجاسة او مظنة الميتات - 01:00:08ضَ
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله وانا اشهد. اشهد ان محمد - 01:00:31ضَ
رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله - 01:01:24ضَ
لا اله الا الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الاستمتاع في اواني الكفار اي بما يباح الاستمتاع به وهذا بشرط انها تنقى اذا كانت مما تستخدم في النجاسات او ممن هم مظنتها النجاسات - 01:02:21ضَ
كما يأتي في احاديث ابي ثعلبة وغيره والاستمتاع يشمل اتخاذها او اني الوضوء بها الشرب بها الاكل بها حفظ الاطعمة والاشربة بها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة - 01:02:59ضَ
وش المزاده صغيرة توضأ منها عليه الصلاة والسلام وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم - 01:03:18ضَ
قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر - 01:03:37ضَ
وكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها. نعم اذا الكفار - 01:03:54ضَ
يشمل كل من ليس مسلما على اي ملة كان كفره دخل فيهم اليهود النصارى ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها - 01:04:12ضَ
انهم يستعيبون ان يسمى اليهود والنصارى كفار في هذا هذه الازمة الله يكفرهم ورسول الله يكفرهم ويأتي المنهزم يقول لا ما هو بكفار الاخوان هؤلاء كفار ما دام انهم لم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وينقاد لدينه فهم كفار - 01:04:39ضَ
رضي من رضي وابى من ابى ومن الكفار ايضا المجوس كل من ليس مؤمن فهو كافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اذا الله جل وعلا جعل الكفر قسيم الايمان - 01:05:09ضَ
ولهذا قام ديننا على الولاء والبراء الذي يحاول اضعافه واهانه وليس له الى ذلك سبيل باذن يقول ابو ثعلب الخشني رضي الله عنه ان بارض اهل كتاب ولهذا من فقه المصنف جاء بحديث رواية احمد وغيره مفسرة لما في الصحيح - 01:05:29ضَ
وانهم يأكلون خنزير ويشربون الخمر اكلهم وشربهم باواني فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن انيتهم اهل الكتاب اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها هذا من باب التنزه - 01:05:53ضَ
من باب التنزه وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وارحموها وانقوها بالغسل كلوا فيها ارحموها بالماء يعني اغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا في لفظ الترمذي انقوها غسلا لتذهب علم النجاسة لانها اواني لا تنجس بذاتها - 01:06:18ضَ
الا ما سبق في في جنود السباع حتى وان دبغت فان الاصل انها محرمة اذا اواني الكفار الذين يبيحون النجاسات اكلا او شربا ان لم نجد غيرها نغسلها ونلقيها ونأكل بها - 01:06:46ضَ
كم نغسلها من مرة مرة وحدة ليس هناك عدد. العدد في ماذا؟ في بلوغ الله يعزكم الكلب في الاناء اما او ان الكفار فيكفي غسلها حتى تنقى فاذا ذهب عنها - 01:07:09ضَ
ما يظن به النجاسة فيكفي ولهذا بعظها يرظح بالماء يعني يشطف شطف في بعضها يغسل هذا كله متوقف على زوال اثر النجاسة نعم وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابها - 01:07:32ضَ
رواه احمد اللهم صلي وسلم على رسول الله الذي امرنا ان لا نأكل باوانيهم دعاه يهودي الى خبز الشعير لان الحجاز المدينة ونواحيها الشعير هو المقدم عندهم ما يعرفون الحنطة - 01:07:58ضَ
لين تأتي الحنطة للحجاز مدينة ومكة ونواحيها تأتيهم اما من الشام يسمونها سمراء الشام او من اليمن او من اليمامة اما هم فلا يزرعون الحنطة دعا هذا اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز الشعير واهالة سليقة وش الاهالة - 01:08:18ضَ
تسمونه العصيدة فاجابه النبي اليها واكل منها اصحابا لان الاناء عنده طاهر ولان هذا الخبز والاهاوة والعصيدة ما تبي ذبح مع ان ذبائح اهل الكتابين اليهود والنصارى جائزة اذا ذكروا اسم الله عليها - 01:08:41ضَ
تخصيصا لهم من عموم الكفار بشرط ان يذكروا اسم الله عليه فهذا محمول على انه ليس فيها نجاسة نعم متغيرة الاهالة ودك ايوا وسمن يصير مبطي يحوف ويدوف يداف به مع هذا الشعير ومع غيره حتى يكون كالعصيد - 01:09:05ضَ
اي نعم يسمونها عندنا الدويفة شيء من شعير وشي من بر وهي ايسر من العصيدة. عصيدة لا تدفي ومن الامثال عندهم عاد هذي نجيبها ملحد لكم تملحكم وتحمظكم شوي ان - 01:09:34ضَ
المربعانية توصي الشبط تراي مريت ولا ضريت بهم اركي عليهم اما اللي عشاه جويف وشبة ليف قرية دويفة واللي عشاه تمر وشبة سمر عسى الله ما انت بضارته هذا مما يقوله الناس على - 01:09:58ضَ
هذه اه فصول كناية عن شدة في البرد لان اشد ما يكون البرد متى شباط اول وشباط ثاني الشفط نعم مجرزعة البيبان الاهانة الودك والسنخة الزانخة المتغيرة وقد صح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. المزاد كما قلنا القربة اليسيرة - 01:10:25ضَ
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لما زادت امرأة وذلك انه بعث من يأتي لهم بماء وهم في سرية في غزوة فذهب مبعوثهم فغاب يوما اليوم الثاني وافوا امرأة ومعها مزادة - 01:10:56ضَ
فيها ماء فجاءوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ من مزادتها وكثر الماء وتوظأ منه المسلمون ولم ينقص ماءها كان هذا في شدة حر نعم فوضوء بمزاج المرأة للمرأة المشركة دل على الجواز اذا لم يعلم نجاستها - 01:11:12ضَ
كما قلنا في حديث اكله من خبز الشعير والاهانة نعم وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية نعم وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته - 01:11:35ضَ
وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا بأس بانية من سواهم. جمعا بذلك بين الاحاديث واستحب بعضهم غسل الكل - 01:11:52ضَ
في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه احمد والنسائي والترمذي الترمذي وصححه. نعم صح عن النبي وسلم الوضوء بمزادة امرأة مشركة تكلمنا عليه. وعن عمر صح عنه الوضوء من جرة نصرانية - 01:12:10ضَ
الجرة غالبا من اين الفخار قد تكون من خشب وقد تكون من حديد توضأ منها اذا هذا الوضوء مما زادت امرأة مشركة من جرة نصرانية ومن اناء فيه خبز واهالة - 01:12:30ضَ
هو اليهودي محمول على ماذا؟ على انه ليس عندهم النجاسات اما من كانت النجاسات عندهم في لحم خنزير دارجا فاشيا فيهم لشرب الخمر بالذبح بالظفر كما في بلاد الحبشة والسودان وافريقيا - 01:12:46ضَ
يذبحونه بالاظافر يطعنون اه اسنان البهائم هذي ميتات وبالتالي الاواني التي تكون فيها الميتة وش تغدي نجسة بنجاسة الميتات فهذه تغسل قبل استعمالها اما اذا لم يكن هذا فاشيا كما في المدينة - 01:13:04ضَ
وكما حصل من مسألة امرأة العرب مهوب عندهم هذي النجاسة فالاصل جوازها وحلها يقول وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال انية الكفار اي بالجملة حتى تغسل اذا كان ممن لا تباح ذبيحته. كالمشركين والمجوس - 01:13:27ضَ
اما اليهود والنصارى والنصارى لتباح ذبائحهم اذا ذكروا اسم الله عليها فلا يشترط ذلك هذا قول لبعضهم وكذلك من كان من النصارى بموضع اي بمكان متظاهرا فيه اي منتشرا فاشيا فيهم - 01:13:51ضَ
اكلوا لحم الخنزير متمكنا فيه الدارج عندهم اكلة لحم الخنزير او او يذبحوا في السن والظفر مما يغدي هذه ميتات وانه لا بأس بانية من سواهم جمعا بين الاحاديث جمعا بذلك بين الاحاديث - 01:14:07ضَ
كما قلنا اذا كانت النجاسة فاشية فيهم حتى تغسل اما اذا لم تكن فاشية فالاصل الجواز والدلائل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه وهذا عمت به البلوى ذهب بعض اهل العلم - 01:14:26ضَ
الغسل في الجميع اقبل من حديث الحسن ابن علي دع ما يريبك الى ما لا يريبك اي ما كان فيه موضع شك دعه الى موضع اليقين وهو الغسل فانك ان غسلت الجميع - 01:14:44ضَ
لم يلمك احد وان لم تغسل يلومك الذين قالوا في وجوب الغسل هذا القول الثالث واحسن ما فيها هو ينظر في لكل جهة اذا كان فاشيا فيهم النجاسات والمحرمات فتغص الاواني - 01:14:57ضَ
وان لم تكن فاشية فيهم الافضل غسلها دفعا للريبة والشكة وان لم نغسلها فالاصل الجواز كما وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه نقف عند هذا الموضع من اهل العلم من قال ان الماء - 01:15:18ضَ
اذا كان في هذه الاواني فهو جائز. لان الماء لا يغيره الا ما غير اوصافه الثلاثة بالنجاسات. لونه او طعمه او ريحه وجعلها في الماء دون غيره من المائعات هذا قول لبعض الشراح وبعض اهل العلم - 01:15:45ضَ
والصحيح العموم الماء وغيره من المائعات دهن عصائر حليب لبن صميل او غيرها من من المطعومات ان كان المحرمات ما هي فاشية عندهم وتباح اوانيهم ولو لم تغسل وان كانت فاشية فلابد من غسلها - 01:16:02ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقف على ابواب التخلي نكملها ان شاء الله بعد الصلاة في شي يا الاخوان اي نعم ان الجماعة رووه الا ما يتعلق بالاكل - 01:16:33ضَ
المتعلق بالاكل ما هو بعند الجماعة اللي هم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة الله الله متفق عليه رواه الثلاثة احمد والبخاري ومسلم السبعة الاربعة فيما فيما يتعلق بالاكل والشرب - 01:16:56ضَ
سم ها لا ما يسأل ما جاءنا من جهتهم من مذبوحات ما نسأل الا ولي الامر له ان شدد في قبولها الا ان تكون مختومة بختم الحلال افضل للسيرة في امر الناس - 01:17:12ضَ
في هذا في حديثي بيأتي ان شاء الله بالاطعمة سموا انتم وكلوا لا ندري هل ذكروا اسم الله عليها او لم يذكروا اما اذا كان الفاشي انه ما يذكر اسم الله عليها باسم عيسى - 01:17:40ضَ
وباسم العزير هذي ما تباح ميتة هذا اذا كان الاصل فيهم ذكر اسم الله ما نبحث ما ندقق الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:17:51ضَ