نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب قضايا التطوع - 00:00:01ضَ

حدثني يحيى عن مالك عن ان عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما اصبحتا صائمتين متطوعتين واهدي لهما طعام فافطرتا عليه. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني بالكلام - 00:00:29ضَ

وكانت بنت ابيها يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمتين متطوعتين فاهدي الينا طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما اخر قال يحيى سمعت مالكا يقول من اكل او شرب ساهيا او ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم وليتم يوم - 00:00:50ضَ

الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع القضاء. اذا كان انما افطر من عذر وغير متعمد للفطر ولا ارى عليه قضاء ولا ارى ولا ارى عليه قضاء صلات نافلة اذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه - 00:01:18ضَ

مما يحتاج فيه الى الوضوء قال مالك ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته - 00:01:43ضَ

اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه. واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخلت الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه حتى يقضيه الا من امر - 00:02:03ضَ

يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها. والامور التي يعذرون بها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فعليه اتمام الصيام كما قال الله - 00:02:23ضَ

وقال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلو ان رجلا اهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة لم يكن له ان يترك الحج بعد ان دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق - 00:02:43ضَ

وكل احد دخل بنابلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا احسن ما سمعت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد هذا المجلس الثالث - 00:02:57ضَ

والعشرون بمدارسة الموطأ وقفنا على الباب السابع الثامن عشر ترجم له بقوله باب قضاء التطوع ثم حصلوا هذا الباب ان صيام التطوع وهو النافلة يجوز قطعه لكن مع الكراهة بفعل خديجة عائشة وحفصة - 00:03:17ضَ

واعظم منه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فانه لما قد اهدي له حيسا قال ارني ثم اكل منه قال اني اصبحت صائما وافطر وهذا الشأن في صيام النافلة اهون منه في - 00:03:44ضَ

صلاة النافلة في حج النافلة ان حج النافلة وصلاة النافلة لا يقطعها بل يتمها اما الحج ففي قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله واما صلاة النافلة فلا يقطعها الا بعذر - 00:04:03ضَ

بقوله لعموم قول الله جل وعلا فلا تبطلوا اعمالكم. ما الذي خصص الصيام ابنه عليه الصلاة والسلام وفعله ولكن هذا القطع مع القراءة احب اليه ان يتم وفرق الامام مالك بين - 00:04:22ضَ

صيام القضاء وهو صيام الواجب فلا يقطع وانما يتم هذا الصيام الا بالاعذار التي اباح الله عز وجل بها من الاسقام او السفر او ما جرى مجراها باب فدية منح افترى في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان انس ابن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على - 00:04:42ضَ

الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا ارى ذلك واجبا. واحب الي ان يفعله اذا كان قويا عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد - 00:05:09ضَ

يطلق على الصاع ويطلق المد على ربع الصاع ويطلق المد في المدينة على الكيلة وهي الصاع والمراد به هنا الصاعي من البر والصحيح انه يطعم نصف صاع من ايش الناس - 00:05:28ضَ

هذا اذا عجز عن اطعامه عجز عن صيامه لكبره وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباسية الشيخ الكبير الهرم الزمن الذي لا يستطيع الصيام ولو كان اه يستطيع بعضه فانه يطعم عن هذا الذي عجز عنه - 00:05:52ضَ

نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حلقة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك واهل العلم - 00:06:13ضَ

يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويرون ذلك مرضا من الامراض مع على ولدها نعم هذي الحامل - 00:06:34ضَ

تفطر وتطعم وهذا - 00:06:48ضَ