أ.د. علي الشبل | مقاطع تلخيص صحيح مسلم للقرطبي
التفريغ
وهذا فيه ان المهر يتنوع. النبي عليه الصلاة والسلام مهره ثنتا عشرة اوقية ونشا اي ونصفا طيب قال للرجل لما تزوج باربع اواقم فضة على اربع اواقم كأنكم تنحتون الفضل من عرض الجبل. هذا يختلف بحسب ماذا؟ الحال. فانه كان الرجل - 00:00:00ضَ
غير متيسر له وكان الناس في عوز. واقر عبدالرحمن بن عوف على مهر امهر المرأة فيه اصدقها نصف على وزني نواة من ذهب. النواة وش هي؟ نواة التمر. تسمى عند الناس فصم او او عبسة او - 00:00:26ضَ
او نواة ففيه ان المهر لا يتحدد قلة ولا كثرة لكن الافضل ان يكون المهر متيسرا. والعرف في هذا محل اعتبار ما لم يخرج مخرج المطر والمراءات والسرف والتبذير. او يخرج مخرج الاجحاف. مثل ما يقع - 00:00:47ضَ
المهايطية زوجتك بريال وشيمة رجال. ما هو بصحيح. وانتم اصحاب الفظيلة عند عقد النكاح لا تقبلوا بان يكون المهر رجالا هذا اجحاف في حق المرأة. فان رضيت بالريال هي الحمد لله. كيف؟ الامر لها. لكن بعض الناس يأتي بها من باب اني ما كفرت - 00:01:17ضَ
المهر للمرأة ليس لابيها ولا لامها ولا لاخوانها وانما لها استحل من فرجها نعم - 00:01:37ضَ