علي الشبل | المحرر في الحديث | كتاب الصيام

أ.د علي بن عبدالعزيز الشبل | شرح المحرر | كتاب الصيام(4/2)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد هذا المجلس الثاني في مذاكرة اه كتاب الصيام من كتاب المحرر لابن عبد الهادي - 00:00:00ضَ

ووقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم يقبل عليه الصلاة والسلام ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لارى به او لاربه - 00:00:17ضَ

فيها الوجهان وفيها انه كان يقبل في رمضان وهو صائم هذا الحديث افاد عن امر يتعلق بالصيام وهو دائر بين جرحه للصوم وبين انه لا شأن فيه. او لا شيء فيه - 00:00:36ضَ

وهذان الامران هما التقبيل الرجل زوجته او سريته وكذلك مباشرتها والمباشرة من غير ايلاج مباشر المسماة عند الناس اليوم بالظم آآ التلبيق يعني ان يلامس الجسد الجسد من غير ايلاج - 00:00:57ضَ

وهو وهو صائم في رمظان عليه الصلاة والسلام من اهل العلم من قال ان هذا فعل والفعل محموع الخصوصية وهذا القول ضعيف بل افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انها تشريع - 00:01:23ضَ

ما لم يدل الدليل على خصوصيتها كزيادته في النساء عن اربع كالمواصلة الوصال وكما حرم الله عليه وعلى اله الصدقة لكن هذا التقبيل والمباشرة جائزان للصائم بشرط ان يحفظ شهوته - 00:01:40ضَ

دل ذلك عليه اخر الحديث ولكنه كان املككم يعني يسيطر ويملك ويستحوذ على شهوته. كان املككم لاربه او لارا به الارب هي الشهوة كان يضبط شهوته عليه الصلاة والسلام والارب بكسر الهمزة هو العضو. فلا ينتشر عضوه ولا ينتصب - 00:02:03ضَ

لانه يتحكم فيه فمن كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام فان التقبيل في حقه مباح وكذلك المباشرة اما من لم يكن مثله فالتقبيل والمباشرة في حقه مكروهان فان اخرج معهما المني - 00:02:31ضَ

خرج منيه بسبب تقبيله فسد صومه او خرج منيه بسبب مباشرته فسد صومه لماذا؟ لما سبق في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي والشهوة شهوتان حركتها - 00:02:53ضَ

الى خروج المذي هذا عند جماهير العلماء انها مكروهة فان خرج المني من هذه الشهوة بنظر او بتقبيل او بمباشرة فان الصيام يفسد في قول جماهير العلما ولم يخالف فيه الا بعض اهل الظاهر - 00:03:17ضَ

نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. نعم وعن شداد وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو اخذ - 00:03:38ضَ

بيدي لثماني عشر خلت من رمضان عشرة لثماني عشرة خلت من رمضان فقال افطر الحاج والمحجوم رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث - 00:04:03ضَ

ظاهرة ظاهر صحته وصححه ايضا. هذا حديث ظاهرة صحته. هذا وهذا حديث ظاهرة صحته. وصححه ايضا احمد واسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه - 00:04:23ضَ

وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم. نعم وعن انس في الحجامة وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله - 00:04:47ضَ

الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار القطني وقال كلهم ولا اعلم له علة. وفي قوله نظم من غير وجه والله اعلم هذه المسألة اورد فيها ابن عبد الهادي ثلاثة احاديث - 00:05:13ضَ

حديث ابن ابن عباس حديث شداد ابن اوس وحديث انس ابن مالك رضي الله عنهم لماذا اطال فيها ابن عبد الهادي بارادة احاديث ثلاثة؟ في ظاهرها التعارف ليه ما السبب - 00:05:34ضَ

تسلم اهي لو كان المراد هذا لاورد حديث انس واكتفى به سيما وكتابه مختصر الكتاب ايش؟ مختصر لماذا اورد فيه الاحاديث الثلاثة ها خلاف من ها مثل قول آآ صاحبنا نعم - 00:05:52ضَ

ها لان الخلاف في الحجامة خلاف قوي وهو المسمى عند العلماء في فقه الخلاف الخلاف العالي في خلاف عالي وخلاف نازل ما الفرق بينهما وهذي مفيدة جدا لطالب العلم الذي تأخر زمانه عن الصدر الاول - 00:06:31ضَ

الخلاف العالي هو الخلاف الذي وقع في عصور السلف اما بين الصحابة او بين التابعين او بين تابعيهم والخلاف النازل الخلاف الذي وقع بين اتباع المذاهب الاربعة اتباع الائمة الاربعة - 00:06:56ضَ

يسمى بالخلاف النازل وهذا الخلاف الحجامة خلاف عالي ولم يزل اهل العلم يشتد خلافهم فيه لان الاحاديث في ظاهرها بينها نوع تعارف ابن عبد الهادي ظهرت هنا ميزة كتابه فاورد الاحاديث بعضها على بعض مرتبا لها بالصحة - 00:07:14ضَ

حديث ابن عباس في البخاري وحديث شداد اقل منه صحة وحديث. انس اقل من الحديثين صحة واوردها ليجمع بينها الجامع لانه اذا اختلفت الاحاديث او ظهر في ظاهرها التعارض فاول المسالك للمحققين فيها الجمع ما امكن اليه سبيلا. الجمع بين - 00:07:40ضَ

هذه الالفاظ التي ظاهرها التعارف خلاصة ومسألة لان الكلام فيها طويل وخلاصة المسألة فيها في مذاهب العلما على اه ثلاثة اقوال. الاول ان الحجامة مفطرة افطار الحاجم والمحجوب الثاني انها غير مفطرة - 00:08:07ضَ

القول الثالث بانها مفطرة اذا بلغ شيء من الحجامة الى فمي وحلق الحاجم والمحجوم يفطر. القول الرابع بالتوقف هذي خلاصة الاقوال نأتي الى فقه الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:08:34ضَ

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري احتجامه وهو محرم سجن في رأسه لان الحجامة تكون في الرأس وفي الجسد والحجامة في الرأس يلزم منها ايش؟ ازالة - 00:08:59ضَ

شعر والمحرم ممنوع من ذات الشعر لكن اجابوا عنه بانه ازالة شعر يسير ولا يضر ذلك الحجامة واحتجم وهو صائم فدل على انها جائزة ما لم يكن فيها ضرر عارضه حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه - 00:09:19ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل في البقيع والبقيع يقع غربي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفيه المقبرة المشهورة مقبرة البقيع والبقيع يا ايها الاخوة مكان منخفظ. ولهذا كان البقيع متغوط - 00:09:44ضَ

الصحابة لانه مكان منخفض وانما كانوا يتغوطون في الغائط. والغائط المكان المنخفض وليس معناه انهم يتغوطون في المقبرة ما بعد اتسعت المقبرة انتبه لهذا طالب العلم اتى على رجل في البقيع وهو يحتجم - 00:10:05ضَ

وقال وهو اخذ بيدي اي بيدي شداد بن اوس في ثماني عشرة اي ليلة خلت من رمظان افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ ابي داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث ظاهرة صحية - 00:10:29ضَ

صحح الحديث احمد ابن حنبل واسحاق ابن وابن المديني من هو؟ علي ابن المديني. وعثمان من عثمان ابن الشيخ فرحان ها ما هو بعثمان اه ها عثمان ابن سعيد الدارمي - 00:10:52ضَ

غير ابي عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن هذا عالم وهذا عالم اخر ابو عبدالرحمن صاحب السنن من طبقة شيوخ مسلم وعثمان ابن سعيد الدارمي من طبقة تلاميذ مسلم عثمان الدارمي وغيرهم وقال ابن خزيمة امام الائمة ابو بكر محمد ابن خزيمة قال ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:18ضَ

انه قال اخطر الحاجم والمحجوم حديث شداد ابن اوس يعارظ حديث من ابن عباس يعارضه فاما ان يحمل حديث ابن عباس على الخصوصية الشداد على العموم او يحمل حديث شداد على انه كان في اول الامر ثم رخص به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:48ضَ

كل هذه اقوال قال بها العلماء حديث شداد حديث صحيح وفي حديث انس ابن مالك قال اول ما كرهت الحجامة للصائم كرهت يعني كراهة التحريم. فان الصحابي اذا قال ان هذا الامر مكروه. او كره لنا يعني حرم علينا. وعلى هذا كان السلف - 00:12:13ضَ

حتى اصطلح العلماء كراهة التنزيه مع كراهة التحريم. استنباطا وجمعا بين الادلة ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم وجعفر مات متى في غزوة مؤتة وموتى في اي سنة كانت - 00:12:39ضَ

الثامنة من الهجرة وقطعا لم يحتاج من بعد موته. وانما احتجم متى على حياته احتجم جعفر رضي الله عنه وهو الصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان. هذان مع ان المحتاجين واحد - 00:12:57ضَ

اشارة الى من؟ الى الحاجم المباشر للحجامة والى المحتجم. الى المحتجب وهو من بشرت عليه الحجامة افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد اي بعد ذلك في الحجامة - 00:13:17ضَ

الصائم قال وكان انس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال رواته ثقات ولا اعلم فيه علة. هذا كلام حافظ الدارقطني وتعقبه الماتن ابن عبدالهادي. قال وفي قوله نظر من غير وجه - 00:13:34ضَ

في حديث انس بين ان الحجامة كان منهي عنها اولا ثم رخص بها بعد ذلك وخلاصة المسألة ان الحجامة مفطرة وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله - 00:13:56ضَ

وعليه فتوى اللجنة الدائمة وهو احوط وابرأ للذمة واخرج عن خلاف العلماء ووجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افطر الحاجم والمحجوب. وهو حديث محفوظ قالوا اما فطر المحجوم فظاهر. لان الشريعة لا تجمع على - 00:14:17ضَ

على العبد ضعفين ضعف بعدم الطعام والشراب وضعف باخراج الدم. ولهذا المرأة الحائض لا يصح صومها لان ما تجمع عليها طيب ما وجه افطار الحاجم نفسه هنا محل النظر قيل لاحتمال ان يتطاير شيء من - 00:14:44ضَ

الدم الى حلقه وفي هذا اعمال لقاعدة من قواعد الشريعة باعمال المظنة وانزالها منزلة الحقيقة هذا له نظائر فمن انزال اعمال المظنة من الحقيقة ان من ارخى سترا على امرأة يعتبر خلا بها سواء لمسها ولا ما لمسها - 00:15:09ضَ

كما قاله عمر اذا اغلق بابا او ارخى سترا فعليها العدة وهذا بانزال المنظمة المظنة مزلة الحقيقة الجهاد في سبيل الله لما كان مظنة الهلكة كان فظله عظيم سواء قتل او لم يقتل - 00:15:34ضَ

ومنها الحاجب فقد يتطاير الى حلقه شيء معانا متطاير لحلقه ما يكفي في قيام اوده. لكن سدا للذريعة ولان لا يعين من يعين المحجوم على هذه الحجامة وقيل ان الحجامة لا تفطر - 00:15:51ضَ

وقاس العلماء على الحجامة التبرع بالدم. او خروج الدم الكثير فانه مفطر وهذا له صور كثيرة خصوصا الان في غسل الكليتين انه يخرج الدم الكثير والتبرع الكثير. واستثنوا من ذلك شيئا يسيرا كالبرواز والبروازين والثلاثة لاجل التحليل - 00:16:13ضَ

فان هذا لا يضعف البدن وبالتالي لا يفطر هذا كله باعتبار هذه العلل المستنبطة. هذا خلاصة ما يتعلق بالحجامة والحجامة امرها واسع. ما ظيق الله عليك الا في النهار تستطيع ان تؤخرها الى الليل - 00:16:34ضَ

والحمدلله وتحفظ بهذا صومك وتخرج من خلاف العلماء العالي والنازل والله اعلم. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فاكل - 00:16:54ضَ

او شرب فاكل او شرب فليتم صومه فليتم صومه. فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه وهذا اللفظ وهذا لفظ مسلم. وللبخاري فاكل وشرب وادار والدار قطني. والحاكم وصححه. من افطر في - 00:17:15ضَ

رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذي من حسن صياغة ابن عبد الهادي فانه اتى بلفظ الدارقطني لان الحديث في رمظان وما صح في رمظان صح في غيره والحديث في الصحيحين - 00:17:35ضَ

الحديث له قصة يا اخواني فان ابا هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث جاءه رجل فقال يا صاحب رسول الله. قال لبيك انا نسيت فاكلت وشربت وانا صائم. قال اتم صومك - 00:17:52ضَ

قال ثم نسيت في نفس اليوم فاكلت وشربت قال اتم الصوم. قال ثم نسيت كم مرة؟ ثلاث مرات فاكلت وشربت قال يا ابن اخي ارى انك ما اعتدت الصيام. ما تعودت على الصيام - 00:18:07ضَ

ومع ذلك لم ينقض رضي الله عنه صومه لما كان المناط في النسيان لكن ينسى ثلاث مرات في يوم واحد هذا ايش؟ غريب لكن لما كان غير معتاد للصام قال ارى انك يا ابن اخي لم تعتدي الصوم - 00:18:23ضَ

الحديث من نسي فاكل او شرب وهو صائم في لفظ الدارقطني في رمظان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه يعني تصدق الله عليه بهذا الاكل والشرب الذي ناله وهو ناسي - 00:18:42ضَ

وفيه قاعدة عظيمة ان النسيان رفع عنا بها الحرج ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت وفي الحديث الاخر ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ - 00:19:03ضَ

والنسيان وما استكرهوا عليه فكل ما كان من الانسان نسيانا في امر محظور ممنوع فان الله تجاوز به عن عن العبد الا اذا كان النسيان يترتب عليه اتلاف حق لادمي - 00:19:22ضَ

فعندئذ يتحمل ارشى هذا الاتلاف يقول ابن سعدي في القواعد والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل اذا كان يتعلق بحق ادم فاذا اكل او شرب ناسيا فليتم صومه - 00:19:45ضَ

طيب اذا وقع في محظور غير الاكل والشرب مثل الحجامة ناسي حكمها حكم الاكل والشرب الاستفراغ ناسي حكم الاكل والشرب طيب الجماع قالوا الجماع يندر ان يكون من نسيان لكن قد يكون الجماع من جهل - 00:20:20ضَ

يجهل ان الجماع مفطر فاذا جهله لا شيء عليه واذا نسيه اذا فرظ فرض انه نسي هو والطرف المقابل مثل ما ادري انهم في اول يوم من رمضان وتراكب اللحم - 00:20:44ضَ

الصحيح على القاعدة انه يعفى عنه. اذا تحقق النسيان ما لم يكن في ذلك تحيل على النسيان احيل علي وهذا الحديث يدل على سماحة الشريعة ويسرها وعلى ما رفع الله عنا بها من الاسر والاغلال التي كانت على من قبلنا - 00:21:02ضَ

الخطأ والاكراه والنسيان عفا الله عز وجل بها عن العبد والحمد لله اولا واخرا. وظاهرا وباطنا وعلى كل حال. نعم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة ومن استقاء فعليه القضاء - 00:21:25ضَ

رواه احمد وابو داوود. قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ماجة وهذا لفظه والترمذي. وقال قال حديث حسن قريب وقال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا والدار قطني وقال في رواية كلهم ثقات - 00:21:47ضَ

والحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه النسائي ايضا موقوفا وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال في القيء لا يفطر. وهذه هذا الصنيع في سياق ابن عبد الهادي الحديث يميل الى ان - 00:22:07ضَ

القيء متعمدا لا يفطر لانه ذكر خلاف الحفاظ في هذا الحديث فانه في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء اي غلبه من غير قدرته - 00:22:26ضَ

فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن استقاء فعليه القضاء عليه القضاء دون كفارة لان من اهل العلم من قال عليه القضاء والكفارة جعله كمن تعمد الافطار هذا الحديث اعله الامام احمد انه ليس - 00:22:41ضَ

اه من ذا شيء اي لا يصح فيه شيء قال فيه الامام البخاري كما نقله تلميذه الترمذي انه لا اني لا اراه محفوظا اي عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه النسائي ان موقوف عن ابي هريرة - 00:23:01ضَ

وروي عن ابي هريرة انه قال القيء لا يفطر. وجمهور العلماء على ان القيء نوعان قي غلب الانسان وذرعه فهذا عليه القضاء وقيء فان غلب الانسان وذرعه فلا قظاء عليه - 00:23:19ضَ

بحكم ايش المكره وقيء استقاء هو بنفسه فان خرج منه شيء عليه ايش القضاء ولهذا قال قالوا في مفسدات الصوم وان استقاء فقاء. استقاء اي استخرج ما في جوفه افطر فان استقاء ولم يخرج شيء - 00:23:39ضَ

فلا يفطر بناء على هذا الحديث وعلة ذلك كما سبق ان الشريعة لا تجمع على العبد ظعفين واعف بماذا؟ بالصوم وضعف باخراج الطعام. او مادة الطعام التي تنقل الطاقة كالدم - 00:24:06ضَ

فلا تجمع عليه الشريعة ضعفين والله اعلم والفتوى عند اهل العلم وكان يفتي به شيخنا رحمهما الله الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وعليه فتوى اللجنة ان الاستقاء تعمدا والقيء به انه مفطر وهذا قول جماهير - 00:24:27ضَ

للعلماء والله اعلم. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع - 00:24:47ضَ

فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه. ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم - 00:25:01ضَ

نعم وروى وروى ايضا عن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه عن حمزة بن عمرو عن عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة؟ اجد اجد بي قوة على الصيام في السفر. فهل علي جناح فقط - 00:25:20ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا فلا جناح عليه. وهذا ايضا من فقه ابن عبد الهادي فانه ذكر في مسألة الصيام في السفر حديثين - 00:25:40ضَ

واحاديثها كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر ومنها انه افطر وهو صائم ومنها انه صام في السفر. ومنها جوابه لحمزة ابن عمرو الاسلمي - 00:25:57ضَ

في هذا الامر الذي يقطع النزاع والسفر سفران. سفر مباح وسفر محرم السفر المباح كم قسم سفر مباح كتجارة سياحة مباحة وسفر طاعة كحج وعمرة وصلة رحم. وجهاد في سبيل الله - 00:26:15ضَ

كلها في السفر المباح وهذا الذي يجوز فيه رخص السفر ومنها الفطر والقصر والجمع والمسح ثلاثة ايام بلياليها اما سفر المعصية سفر الدشير وامثالهم يسافر ليشرب الخمر يسافر ليزني سفر الخوارج يسافر - 00:26:47ضَ

ليلتحق بالخوارج داعش ولا غير داعش؟ فهذا سفر معصية لا يصح لهم فيه الترخص في السفر لا بالفطر ولا بالجمع ولا بالقصر ولا بالمسح لان السفر سفر ماذا؟ سفر معصية والشريعة لا تعين العاصي على معصيته - 00:27:14ضَ

واضح يا اخواني طيب ما هو السفر المنضبط السفر لما كان يشكل على الصيام وهو فرض ويشكل على الصلاة وهي فرض فلابد ان ينضبط والذي عليه جماهير العلماء ان العبرة بالسفر هو المسافة - 00:27:35ضَ

ثمانين كيلا وهي المرحلتان وهي اليوم والليلة او اليومان او الليلتان وتبدأ المسافة من اين من عمران البلد الى عمران البلد الذي يقصده ما يحسبها من باب بيته الى باب البيت الثاني - 00:27:58ضَ

وانما من عمران البلد الى عمران الاخر فان كانت المسافة ثمانين كيلو فاكثر فهذه مسافة قصر تبيح ايش الفطرة في الصيام والقصر والجمع ومن اثار هذه المسألة مسألة جدة ومكة - 00:28:16ضَ

كان اهل العلم يفتون ان ما بين جدة ومكة ثمانين كيلو فيقصرون الصلاة والرياض والخرج لكن الان هدنت جدة الى مكة ومكة الى جدة واذكر قبل سنيات قليلة رصدنا المسافة واذا ما بين جدة الى مكة اقل من اربعة وخمسين كيلو - 00:28:35ضَ

جدة الى مكة ودنت مكة الى جدة فلا يترخص بينهما في رخاص السفر وكذلك بين الرياض والخرج مسافة تقريبا نحو ستين كيلو فلا يترخص بينهما برخص السفر. وهذا صورة شاهدة للقاعدة المشهورة ان الفتوى تتغير بتغير - 00:29:02ضَ

ايش؟ الاحوال وكان يفتى بين مكة وجدة بانها قصر. الان ما يفتى تغير في الحال وهالتغير هو تغير المناط. مناط الحكم هو السفر الان ما هي بسفر مسألة الصوم في السفر - 00:29:25ضَ

الكلام في الصيام الواجب ليس في صيام النافلة ومحصل اقوال العلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول وهو ما عليه اهل الحديث انه ليس من البر الصوم في السفر ولهذا افطر النبي صلى الله عليه وسلم متى - 00:29:46ضَ

في حديثه اه جابر افطر بعد العصر. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. ما باجي على المغرب الا ومع ذلك افطر. فانه خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح مسافرا من اين خرج - 00:30:07ضَ

من الجهراء اليس كذلك منين خرج ها قطعا من المدينة متجه الى اين الى مكة حتى بلغ كراع الغميم. اين كراع الغميم ها كلكم ياطة هالطريق هذا من وطئ المدينة اراد مكة يقع يقع على كرع الغميم - 00:30:27ضَ

الغميم يا اخواني دون وادي فاطمة اذا صام النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ثلثي الطريق من صام نحو من ثلاث مئة وعشرين كيلا صلى الله عليه وسلم وكان في رمظان اذا صام في السفر ولا ما صام؟ صام. ولهذا يقول جابر خرج عام الفتح صلى الله عليه وسلم الى مكة في رمظان - 00:30:54ضَ

صام اي واصل الصيام حتى بلغ كراع الغميم فقيل له قراع الغميم لانه صار مثل قراع الدابة. كراع الغنمة وبعدها سهل الى الجموم الى مكة وصام ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب - 00:31:21ضَ

شرب عليه الصلاة والسلام تعليم بالفعل لانه قادم على جهاد وعلى قتال وكان الفطر في حقهم ايش؟ اقواه اعون فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد شق عليهم الصيام - 00:31:44ضَ

وانهم ينظرون فيما فعلت كلفهم الصيام في السفر ما يسافرون على طائرات ولا على باصات مكيفة على المطايا. تعب ومشقة وحر فرفق بهم عليه الصلاة والسلام وشرب بعد العصر فاخذ به - 00:32:05ضَ

اهل الظاهر واهل الحديث على ان الفطر في السفر هو السنة وكان شيخنا الشيخ ابن باز يختار ذلك لقد سافر مرة من الرياض بعد العصر الطائرة ركبوا الطائرة قبل المغرب بنحو ساعة او اقل قليلا - 00:32:28ضَ

متجه الى مكة فلما جلس على كرسي الطائرة قال اعطونا ماء قال له اخواني اه سماحة الشيخ ما باقي الا اقل من ساعة قال الله يهديكم عطونا ماء فجاءوا له بالماء فشرب - 00:32:51ضَ

كان يرى انه ليس من البر الصوم في السفر وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا انه شرب متى بعد العصر في حديث عمرو حمزة بن عمرو الاسلمي وكان رجلا كثير السفر - 00:33:11ضَ

فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل كثير السفر واجد بقوة على الصيام فهل في الصيام قال فهل علي جناح؟ قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله تعالى. فمن اخذ بها فحسن. اي الفطر. ومن احب ان يصوم فلا - 00:33:26ضَ

جناح عليه فافاد الحديث ان الصيام مباح وان الافضل ايش الفطر لانها رخصة الله والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ثمة حديث ثالث في المسألة وهو حديث - 00:33:49ضَ

اه حديث جابر وغيره اننا خرجنا مع النبي وسلم في سفر في يوم صائف وليس فينا صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة. وان احدنا لا يكاد يجد ما يضع على رأسه. مما يتقي به حر الشمس - 00:34:09ضَ

افادت الاحاديث كلها انه اذا كان الفطر ارفق بالانسان او ارفق برفقته فان الفطر افضل واذا كان الصوم ارفق بالانسان او ارفق برفقته فالصوم افضل فان ترتب على الصيام مضرة عليه او على رفقته - 00:34:31ضَ

هنا يتأكد الفطر فانه في سفر من النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس قد ضالوا على رجل قال عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ قال الصائم قال ليس من البر الصوم في السفر - 00:34:55ضَ

وجاءت في لغتها خثعام ليس ان بر ان صيام ان سفر وما يزال الى الان يتحدث بلغة خثعم في جنوب المملكة جهة جازان والداير والحرث وتهامة قحطان يضعون في كل مقدمة كلمة ام ام - 00:35:11ضَ

يوم جيت يوم رحت ام أكلت ام شربت الى الآن ليس ان بر ان صيام ان سفر وفي حديث اخر حديث ابي هريرة قال اخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن صائمون - 00:35:33ضَ

فقام اخواننا المفطرون فنصبوا الخيام واعلف البهائم ورمى الصائمون بانفسهم تحت الشجر فقال عليه الصلاة والسلام ذهب اهل الدثور قال ذهب المفطرون اليوم بالاجور دل على انه اذا كان الفطر انفع له او لغيره الافضل ماذا - 00:35:50ضَ

ان يفطر والمسألة واسعة. لا تحتمل كثيرا من النزاع والشقاق الذي يقع بين ضعاف وصغار الطلبة. المسألة واسعة الفطر افضل ان كان ارفق بك وارفق برفقتك والصيام افضل ان كان مشقة. فان كان الانسان يشق عليه القضاء - 00:36:14ضَ

الافضل في حقه ماذا؟ الصيام لتبرأ به ذمته. هذا خلاصة مسألة اه الصيام في السفر والقول آآ الراجح فيها ان يراعي فيه الارفق له والارفق لرفقته نكتفي سمعا وطاعة نقف على هذا الموضع - 00:36:37ضَ

عندك الاسئلة ولا عندي اي نعم انتم تبي تبتلون على القاعدة ان تقول الاسئلة مكتوبة. نعم. احسن ها؟ الانظباط زين هذا سائل يقول متى اخر وقت للنية في صيام النفل - 00:37:09ضَ

اخر وقت للنية في صيام النفل قبل ان يؤذن المؤذن للمغرب ولهذا لو انه ما اكل ولا شرب من طلوع الفجر الى قبل المغرب. وقبل ما يأذن قال والله ابصوم - 00:37:30ضَ

بشرط الا يكون قد اتى قبل نيته بالصوم مفسدا لصومه او مفطرا لصومه واخر وقت للنية في صيام الواجب متى قبل ان يؤذن المؤذن يعني اذا وظع يديه في اذانيه - 00:37:48ضَ

اي نعم هذا يقول هل الحاجم يفطر مع استخدام الالات الجديدة ظاهر الحديث نعم. ظاهر الحديث افطار الحاجم وهذا ما هو بخاص في من يشفط او لا يشفط لان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ مشرع. ولفظ المشرع عام - 00:38:11ضَ

الحديث افطر الحاج المحجوب المنسوه قيل به من الاقوال فيها انها منسوخة لانه لما رخص به في اخر الامر دل على ان الامر قبل ترخيص به ليس منسوخا ثم لما رخص به دل على نسخه - 00:38:36ضَ

ويفتي به جمعا من اهل العلم انه منسوخ ومن اذكر من الاقوال التي قالها شيخنا رحمه الله ولا ادري هل استقر بها الى ان توفي ولا نسخها انهما يحتاج اني اراجع كلامه رحمه الله. يقول ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا دون تخصيص - 00:38:54ضَ

الفقهاء يقولون ويكره افراد جمعة وسبت واحد ويوم شك وتقدم رمظان بيوم او يومين بصيام اجعلونه مكروه والصحيح ان هذا منهي عنه ودليل النهي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين جويرية - 00:39:14ضَ

في يوم جمعة وكانت صائمة فقال اصمتي امس؟ يعني الخميس قالت لا يا رسول الله. قال اصائمة انت غدا؟ وش غدا الجمعة؟ سبت فقالت لا قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام - 00:39:41ضَ

والاصل في النهي انه للتحريم ما لم يأتي له صارف فلا يجوز تفريد او تخصيص الجمعة وحدها او السبت وحده بالصيام لو صام الجمعة والسبت انتفى التخصيص عن الجمعة وعن السبت وصح - 00:40:02ضَ

صومهما والله اعلم يقول من افطر متعمدا ماذا عليه يختلف بنوع الفطر. فان افطر متعمدا بجماع سيأتينا فيه عليه القضاء والكفارة المغلظة في حديث ابي هريرة ان شاء الله وان افطر بشرب او باكل - 00:40:16ضَ

او باستفراغ فانه اذا كان متعمدا عليه امرا عليه التوبة من هذا الاثم وعليه عند الجمهور القظاء. لانه اشغل ذمته بيوم من رمظان لم يتمه وذهب شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم الى ان عليه التوبة فقط - 00:40:38ضَ

اخذا بالحديث من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وان صامه. لكن الجمهور قالوا ان من تمام التوبة القضاء وهذا لا شك انه احوط وابرأ للذمة وادعى للتوبة لئلا يتساهل بها الانسان والله اعلم - 00:41:05ضَ

يقول اعوذ بالله من غضب الله من زنا وهو صائم فما كفارة الصيام وان كررها عدة مرات لا يعلم كم عددها اذا كان من وطأ اهله المباحين له وهو صائم فيها الكفارة المغلظة - 00:41:31ضَ

فمن زنا وهو صائم فقد جاهر الله عز وجل بكبيرتين. بالزنا وبانهاك حرمة صيام رمضان نعم ولو كرره في يوم واحد الجماع او الزنا فالكفارة فيه واحدة وان كرره في اكثر من يوم فلكل يوم كفارة مستقلة - 00:41:49ضَ

لان كل يوم عبادة مستقلة ونسأل هذا وامثاله ان كان يصلي فله حكم وان كان لا يصلي وانهك صيامه بهذه الجريمة النكراء فنقول انت كنت غير مسلم اجدد اسلامك وتب الى الله جل وعلا مما كان منك وسلف - 00:42:19ضَ

ان كنت تائبا توبة نصوحا فابشر بوعد كريم من رب كريم لقوله جل وعلا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما نسأل الله العفو والعافية يقول هل يأخذ سهر العاصي - 00:42:44ضَ

على فطره خمسة ايام من رمظان او هل يأثم؟ نعم. من سافر سفر معصية فانه اثم بهذا السفر ولا يصح له الفطر فان افطر خمسة ايام فعليه التوبة الى الله وعليه قضاء الايام الخمسة - 00:43:04ضَ

عليه ان يقضي هذه الايام التي افطرها في سفر المعصية وليصدق مع الله في التوبة. صدقا يعلمه الله من نيته وقلبه وقصده. اسأل الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين - 00:43:24ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:43:39ضَ