علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب الصيام

أ.د علي بن عبدالعزيز الشبل | شرح صحيح البخاري | كتاب الصيام(9/4)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلا شيء ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم اذا اكل وشرب نائم - 00:00:00ضَ

بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اذا اكل او شرب لا شيء عليه نص الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه وهذا متفق عليه. اطعمه الله وسقاه يعني ان هذا من الله - 00:01:30ضَ

له نافلة له هدية لا يؤثر في صومه. طيب اذا استنثر استنشق فدخل الماء في حلقه يقول عطاء لا بأس بذلك اذا لم يملك. اما اذا كان يستطيع يتحكم ومع ذلك لم يدع الماء يخرج وانما امضاه الى - 00:01:50ضَ

جوفه فهنا يكون وقع في المفطر لقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يقول الحسن البصري الى حلقه ذباب فهل عليه شيء وهو صام؟ نقول هل الذباب طعام؟ ها؟ لا - 00:02:10ضَ

اذا دخل الذباب الى حلقه ومعلوم ان دخول الذباب للحلق ليس باختيار ولا يحبه الانسان فان هذا لا يؤثر في صومه ويكون صيامه صحيحا وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله اذا دخل الذباب او البعوض الى حلقه او بلغ جوفه فانه لا يؤثر في صومه - 00:02:30ضَ

سئل مجاهد بن جبر المخزون مولاهم عن رجل جامع في نهار رمضان ناسيا انه في رمضان قال لا حرج وكذلك سئل الحسن البصري فقال لا حرج وبمنزلة الاكل والشرب ايش؟ ناسيا لكن - 00:02:50ضَ

قال ان الجماع لا ينسى. فيجب عليه القضاء والكفارة. ولهذا الجماع في نهار رمضان على احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يكون عالما فهذا عليه القضاء والكفارة. الحالة الثانية ان يكون جاهلا حسب ان الجماع ليس من المفطرات - 00:03:10ضَ

وهذا قد يجري بعض المسلمين اللي نشأوا في غابات او في بوادي او في محلات بعيدة يظن ان الجماع ما في بأس فهذا آآ ليس عليه الكفار. المسألة الثالثة اذا جامع ناسيا انه في رمضان او صام - 00:03:30ضَ

فهذا فيه الخلاف. فقيل النسيان فيه معتبر كما قاله حسن مجاهد. وقال عطاء لا لان الشيعة في غير معتبر ولو ادعى. فنحن نستبصر بهذا اذا كان مثله ينسى فحكم حكم الجاهل لان الله رفع - 00:03:50ضَ

هذي الامة خطأ والنسيان ما استكبروا عليه. وان كان مثله لا ينسى وانما يريد بذلك ان يتوصل به للحرام فهنا يعامل بنقيض قصده اما اذا اكل وشرب ناسي فليتم الصوم. فانما اطعمه الله وسقاه في رؤية اخرى فانما هو رزق ساقه الله اليه. طيب واحد - 00:04:10ضَ

جنبك صاع وشفته ياكل هو صايم ما يدري جاهل تنبهه ولا ما تنبهه انت؟ تنبهه لانه في حقك هو وفي حقه لا لا انكار عليه او لا اثم عليه لانه ناس لكن انت تنبهه انه صائم - 00:04:30ضَ

نعم اذا ما نبهوا الراء له يأثم اي نعم قال رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشرق على - 00:04:50ضَ

قالت عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم السواك اه البخاري رحمه الله اطلق الترجمة باب سواك الرطب واليابس في الصاع يجوز له هذا وهذا الرطب واليابس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفرق بين هذا وهذا. ويفرق فيها الفقهاء لان الرطب له طعم - 00:05:30ضَ

يذكر هنا معلق بصيغة التمريض عن عامر ابن ربيعة الاسلمي قال رأيت من سلم يستاق وهو صائم ما لا احصي ولا اعد اي من كثرة ذلك. وحديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذا في الصحيح - 00:06:20ضَ

ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره. وتفريق الفقهاء انه الى الزوال. لانهم قالوا بعد الزوال يغير السواك رائحة الفم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحقيقة تفريق لا دليل عليه. في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:40ضَ

وهذا حديث رواه النسائي باسناد صحيح. هنا البخاري علقه جازم به. ولم يفرق بين حال الصعب وغيره حتى قال عطاء وقد كاد لا بأس ان يبلغ ان ان يبلع يبتلع عريقا الذي يكون بعد السواق لان الريق ليس من خارج - 00:07:00ضَ

فبلع الريق غير مطلوب. المكروه هو بلع النخامة. مكروه للصائم ان يبلع ان يبلع نخامته نعم حتى لو جمعه يكون مكروها اذا قصد جمعه اي نعم ارفعه اي اذا اكل قطع السواك متعمد - 00:07:20ضَ

لانه في حكم الاكل ثم اليسرى توضأ الا غفر له وش علاقة الحديث بالباب؟ هم قد يكون نعم. الوضوء فيه مبالغة وفيه امظاء وليس له علاقة بافطار ابطال الصيام الا المبالغة فيهم او ان كان البخاري كانه يرى ان حتى المبالغة ليست مفطرة. نعم - 00:07:50ضَ

اذا وقال الحسن وقال نعم هذه كلها ساقها البخاري من غير ترجمة الا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فليستنشق الماء ولم يذكر فرقا بين الصائم وغيره. وكأن البخاري رحمه الله لم آآ يصحح رواية - 00:09:20ضَ

اصحاب السنن من حديث بن صبر رضي الله عنه ان قال له وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائم آآ فان هذا الحديث وان لم يكن اشرق البخاري لكنه حاكم في هذا المعنى. آآ - 00:10:30ضَ

والصحيح خلاف ما عليه البخاري. الاستنشاق لا بأس به لكن ممنوع المبالغة. قال الحسن لا بأس بالصعود للصاع. اذا لم يصل الى حلقه ويكتحل الصعوب مثل ما يزيل سبب الانف والتهابات. ما لم يصل الى جوفه. ان يشبه الان - 00:10:50ضَ

قطرات لتكون على انف. عطاء ابن ابي ربأة سئل اذا تمضمض ثم افرغ ما في ما في فيه من الماء لا يضره اذا يعني اذا لم يبلأ ريقه وما بقي في ريقه وما بقي من ريقه يهيب سئل هل - 00:11:10ضَ

والعلك نوعان علك له طعم. لانه في حكم الطعن الممصوص وإلك لا طعم له وإنما يفعلونه من باب إدرار الريق فهذا مكروه يقول ولا ينذر آآ العلم فان لا اقول انه يفطر ولكنه ينهى عنه. نعم. اذا ازداد الريق من العلك هذا يفطر - 00:11:30ضَ

فان استنفر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يمت. اما اذا كان يملك فان هذا فيه بأس. نعم عن ابي هريرة وقال هذه مسألة الافطار في رمضان من غير عذر - 00:12:00ضَ

وجاء فيه الحديث عند اصحاب السنن آآ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما في رمضان من غير عذر ومن غير علة لم يجزه صيام الدهر وان صامه والعلماء - 00:12:50ضَ

يعدون هذا الحديث للضعف لكن به قال ابن مسعود وقال السلف به قال البخاري رحمه الله. لما علقها هنا بصيغة اذا افطر متعمدا من غير عذر. طيب اذا افطر انسان متعمدا من غير عذر وش حكمه؟ الجمهور عليه القضاء وعليه التوبة - 00:13:10ضَ

شيخ الاسلام للجميع يرى انه ان يجب عليه التوبة دون القضاء. لان القضاء لا ينفعه. والاظهر قول للجمهور ان القضاء لان القضاء علامة صدقه في توبته. اي نعم. حدثنا عن - 00:13:30ضَ

رضي الله عنها النبي صلى الله عليه النبي صلى هذا لا في من جامع في نهار رمضان متعمدا. وساقه البخاري ها هنا مساقا مختصرا وشو؟ ها؟ انا ما صوتي انا الصوت ما يسمعنه النساء - 00:14:10ضَ

اجرب ها ان شاء الله هذا حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ حديث عائشة وابي هريرة في الرجل الذي جاء قال وقعت على اهلي وانا صائم هلكت وافلت - 00:15:10ضَ

هنا يقول احترقت يعني خشي على نفسه الاحتراق بالنار. فهذا جمع عالما والبخاري في هذا الحديث عليه ثلاثة ابواب هذا احدهم باب اذا جمع في رمضان فعليه قضاء من سيأتي بيانه نعم - 00:15:30ضَ

قال عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجدوا ما قرأ لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:50ضَ

حتى هذا حديث عظيم يدل على سماحة الشريعة ويسرها وعلى كريم شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل جاء خائفا مرتعبا هالكا ورجع ايش؟ غانما مطمئنة. يقول ابو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما - 00:16:50ضَ

عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. دل على انه يعرف ان هذا حرام. وهذه الجملة محتملة. قيل انه يعلم وقيل انه لما علم وقع في الهلك - 00:17:50ضَ

ولم يستفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه قول عطاء ان من واقع على اهله فان عليه الكفار. ادعى النسيان لانه لا يتصور او او يبعد نعم يبعد ان يكون ناسيا. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال - 00:18:10ضَ

قال هل تستطيع ان تصوم الشهر من التابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام السكين مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما ومع ذلك اوتي من سلم بعرق فيه تمر. العرق النكتة للزنبيل. الخوص فيه تمر. قال اين؟ قال انا. قال خذها - 00:18:30ضَ

قال انا افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين دابتيها اي حرتيها حرة المدينة اي حرتاها اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدأت نيابه ثم قال اطعمه اهلك. اطعمه اهلك. ففيه - 00:18:50ضَ

ان الترتيب في الكفارة على النحو التالي عتق رقبة فان منك يصوم شهرين متتابعين فان لم قصة بعجز او بمرض وفي رواية انه قال او هل اطاعني ذلك الا الصيام يا رسول الله يعني ما اقدر يطعم ستين مسكينا - 00:19:10ضَ

واذا عجز تصدق بشيء. فاذا عجز عن الصدقة سقط الامر عليه ولا يبقى ذلك في ذمته. اما اذا كان قادرا على الصوم لكنه الان مريض او ما يستطيع فيؤجل الصوم بعد ذلك او ينتقل الى عوضه وهو والكفار. ويجب عليه ايضا قضاء هذا اليوم الذي افطر - 00:19:30ضَ

ويجب ذلك ايضا على المرء اذا كانت مطاوعة له اما اذا كانت مقصودة فليس عليها الا قضاء اليوم الذي افسدها عليه. طيب المرأة اذا كانت في اول الامر مقهورة ثم في اخر الامر راغبة - 00:19:50ضَ

فحكمها حكمه لان هذه بيسميها الناس المشتهية المستحية. حكمها حكم من؟ حكم زوجها الذي وقع عليها وهي وهما صائمتان. طيب اذا كان هو صائم وهي غير صائمة عليهم لوحده. طيب اذا كانت هي - 00:20:10ضَ

عليها هي اذا كانت راغبة مطاوعة. نعم. بما انه النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب تصدق به اذا عجز عن الطعام في التين مسكين انه بتصدق بشيء مثل ما تقدر عليه اذا قال ما عندي خلاص سقط عنه ذلك قال رسول الله ما بالصدقة عليه من باب الصدقة - 00:20:30ضَ

لأنه ذكر انه احوج اهل المدينة. لا ما هم كفارة في هذا الزمان والله العتق في أفريقيا نادر والنادر لا نستطيع فيه مئة بالمئة ولا نثبته مئة بالمئة وانما نقول النادر في حكم المعدول فينتقل الى بدله وهو الصيام اذا وجد من - 00:21:00ضَ

يثق في علمه ودينه قال لا عندنا عتق خلاص. هو ومن تولى ذلك في ذمته. الله المستعان. نعم حدثنا قال حدثنا عن منصوب عن الزوفي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الان - 00:21:30ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الامر الاول عتق رقبة. فان عجز صيام شهرين متتابعين. ولابد من التتاب لو افطر قبل نهاية اليوم الشهرين بيوم وجب ان يعيد من جديد. فان عجز يطعم ستين نسبة - 00:22:10ضَ

فان عجز يتصدق بشيء. قوله ان الاخرة اي الابعد. البعيد يذم نفسه واقره المسلم على ذلك لعظم يوم ما وقع فيه. في السياق الاول وش قال؟ اين المحترق؟ اي الذي - 00:23:00ضَ

اه قد عاب نفسه وذمها بانه احترق بهذا الامر. اي نعم حدثنا رضي الله عنه ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه عند عائشة صلى الله عليه وسلم قال نعم - 00:23:20ضَ

هذا اشتمل على عدة مسائل المسألة الاولى القيد بالصاع البخاري يرى رحمه الله انه اذا قام فلا يفطر. لان هذا يخرج منه ولا يولد فيه. يعني ما يدخل الى جوفه من الاستقاء شيء - 00:25:00ضَ

يذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يفطر حديث من ذرعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا والاصل في هذه المسألة اذا الانسان استقاء قصدا وعمدا فهذا يفطر. ليه يفطر؟ ما العلة؟ قالوا لان - 00:25:20ضَ

اصدقاء استفراغ عمدا يضعف البدن. والصيام يضعف البدن فان الشرع لا تجمع عليه ضعفان. كما يأتينا بمسألة وبهذا نعلم ان التعمد القيء يفطر في الابد لما ذهب اليه الامام البخاري - 00:25:40ضَ

وما جاء عن ابي هريرة في هذه المسألة الاولى. آآ ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وانس مما خرج. مما دخل اين دعاء وليس مما خرج. آآ كان ابن عمر رضي الله عنهما ما حكم الحجامة للصائم - 00:26:00ضَ

الحجامة كانت في اول الامر مسموعة ثم مسخت وما جاء وهو صائم حمل على انه كان في الليل او قبل النصف. وافطر الحاجم والمحجوم هذا مما استقرت به الشريعة لان في الحجامة اضعاف - 00:26:20ضَ

كل البدن ولا يجتمع عليه ضعفه. قاس العلماء على الحجامة التبرع بالدم. فانه من المفطرات. اما اخذ ده من يسير لان التحليل البراويز الثلاثة والاثنين هذا لا يؤثر في الصوم بقوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاج والمحجوم - 00:26:40ضَ

نعم. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا اخي انت ربنا سبحانه وتعالى يعطيني الولد له وش علاقة هذا بالصيام؟ ليه؟ ما علاقة هذا بالصيام ايه ما علاقة سؤالك بالصيام؟ انا بتكلم على دين ربنا سبحانه وتعالى يعطيني - 00:27:00ضَ

الولد له كبش هل يجوز الجمل مكان الكبش؟ نعم يجوز الجمل خمس سنوات محل الفطر لانه زيادة يجوز البقرة ايضا لها سنتين. واضحة؟ يجوز آآ اكل المسلم مع الكافر مشكلة؟ ما في مشكلة - 00:27:40ضَ

لكن اللي ما يجوز ان تأكل من ذبيحة الكافر وثني او ممن يدعو البدوي او زينب او العباس المرسي ابو العباس او الشيخ الدسوقي اذا قال يا دسوقي مدد متى تكون ذبيحته؟ لان هذا مشرك - 00:28:00ضَ

قال رحمه الله اعتراف. اللهم سلم سلم عرفناها. المحجوم عرفناه. ايه. اذا حجم فانه يلزمه فانه يفطر اذا قال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجاما النبي سلم وهو مفتن قالوا لان ازالة الشعر شيء يسير لا يدخل من حلق الشعر - 00:28:20ضَ

واحتجامه وهو صائم قبل ان ينهى عن ذلك فقيل بانه منسوب وقيل هذا في السفر الصيام للسفر ليس بالوقت اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق. والبخاري يرى ان الحجامة لا تؤثر في الصوم. هذا مذهبه ومذهب جماعة كبيرة من - 00:29:10ضَ

لكن الجمهور على ان الحجامة وما في معناها من آآ اخراج الدم الكثير للتبرع وغيره ان هذا يفطر الصائم لجهة لاضعافه كما سيأتي في حديث انس انهم يكرهون الحجامة للصائم من اجل الضعف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:29:50ضَ

لكن حدثنا صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله في السفر والافطار البخاري وقال في اطال فيه في عدة ابواب اذكر خلاصته لكم في هذا المقام. الصيام في الصيام نوعان اما صيام واجب فصيام رمضان او او الصيام النذر فالصيام - 00:30:10ضَ

اما الصيام النافلة فانه يجوز ان ان يبطل صومه في الحظر من غير سفر. اذا محل البحر ما هو الصيام الواجب؟ صيام النذر او صيام الفرض؟ والصيام في السفر العلماء لهم فيها ثلاثة - 00:31:30ضَ

هي باختصار المذهب الاول انه ليس من البر الصيام في الصف. فالافضل الا يصوم المذهب الثاني انه يستحب الصيام في السفر. فانه جاء في حديث جابر سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس منا صائم - 00:31:50ضَ

قال رسول الله وعبدالله بن رواحة الحديث الموضوع الثالث التفصيل اذا كان السفر يشق عليه او على رفقته والصيام يعني يشق عليه فالافضل ان يفطر ان كان الصيام لا يشق عليه هو بنفسه ولا على رفقته فالافضل ماذا؟ ان يصوم - 00:32:10ضَ

يقول انس رضي الله عنه كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره اذ ليس الصوم عليه مشقة. هذا على نفسه حتى على غيره - 00:32:40ضَ

اذا كان اذا نزل مسافر وقام بالعمل غيره فالمفطر افضل منها الصائم فانهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام يقتل وكان المفسرون هم الذين نسبوا القيام واعلفوا الركاب وسقوا الماء واوقدوا النيران. قال سبق - 00:33:00ضَ

سنفطرنا اليوم بالاجور في خدمتهم للناس. فهذا هو خلاصة ما عليه اهل العلم في هذه المسألة. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يرى ان الفطرة في الصوم سنة مطلقة. ان الافضل في الصيام هو ايش - 00:33:20ضَ

الفطر اخذا لعموم الحديث ليسوا من البر الصوم في السفر. وقد نطقه عليه السلام بلغة مدحه ليس ان بر ان صيام ان سفر وخرج مرة مسافرا رحمه الله شيخنا في العشر الاواخر في اولها من الرياض - 00:33:40ضَ

فركب الطائرة قبل المغرب بساعة. فلما جلس على الكرسي قال اعطونا ماء ويأذن المغرب لانه مسافر مع انه لم يبقى على المغرب الا شيء يسير لانه يرى ان الفطرة في السفر مستحب مطلقا. والمختار في هذا هو القول الثالث انه ينظر في به والارفق - 00:34:00ضَ

ان كان الصوم لا يشق عليه ولا عليهم وان كان يشق عليه او عليهم فالاقباب ان يخطئ هذا في صيام الواجب اما صيام الفطر في صيام النافلة في السفر افضل من الصيام - 00:34:30ضَ

الفطر افضل. هذا هو خلاصة هذه المسألة ولها ان شاء الله اتمام. نعم لو كان سواه بتريلا لو كان سواق تريلا ولا سواق تاكسي مأذون له بالفطر. مأذون له بالفطر اذا كان السفر سفر طاعة. اما ان كان سفر سفر معصية كسفر - 00:34:50ضَ

والشراب لا يجوز لهم لا قصر ولا صدق ولا فطر. اي نعم. ها الا في كان يصوم شعبان كله الا قليلا يستحب صيامه صيام نعم خلص قضي الامر الذي قطعت شهيته قول كل خطيبي نعم - 00:35:20ضَ

الدرس القادم اظنه في اخر شهر آآ شعبان من غير شرط نعم يجوز هذا وهذا ينظر الى الاوفق له والنبي صلى في النهار مشغول بالناس يعلمهم ويرشدهم والليل سكون وخلوة - 00:36:00ضَ

فيفعل ما هو به في ليله او في نهاره. اي نعم جاء عن هذا عن بعض السلف هذا له اصل فمن شكى قسوة في القلب والغفلة ينوع على نفسه انواع العبادات من صيام من عمرة فان احيانا اذا ذهب الانسان بعمرة او بحج يرجع باذن الله - 00:36:30ضَ

كان مقبلا على الله بحال غير الحالة الاولى. يعني يغير من هيئته من حاله حتى من جلسائه. ترى احيانا بعض الجلساء يسببون القبر وغفلة ما عنده من الرقص وعنده وسواليف يبحث عن جلساء اخرين. يقربونه من العلم من الخير - 00:37:00ضَ

الله عز وجل حتى في بعض الصالحين العبرة مهوب باللحية يا اخواني والثوب. هذا الصحيح اللي جلس معهم فلان فيه وفلان ما فيه. ذهبت مجالسهم في في غيبة وفي كلام فاضي وفي تصنيف وفي تحزيب. فالانسان ينظر الى نفسه الى ما ينفعه. هذا اللائق بالمسلم. والصيام - 00:37:20ضَ

من اسباب التقوى. كما ان الصدقة من اسباب التقوى. لان الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. اي نعم. احسن الله اليكم الايصال هو الايصال. وهو يواصل الليل بالنهار في صيامه. وقد نهى انه يسلم عن - 00:37:40ضَ

الا الى آآ شطر الليل يمس وهذا شطر الليل مستحب اما الافضل فهو مجرد ما تغيب الشمس لا هذا اذن به النبي عليه الصلاة والسلام تشبه باليهود حتى تظهر النجوم او عند الرافضة حتى تظهر النجمة هذا المنفعة. اي نعم - 00:38:00ضَ

الحائل اذا طهرت قبل الفجر ثم اذن الفجر او دخل الفجر عليها وهي طاهر حكمها حكم الجنود تغتسل وتصوم حتى لو ما تسحرت انما يكفي بها النية ايه نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:38:30ضَ

- 00:39:00ضَ