التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الامام لابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه - 00:00:01ضَ
قال باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم اذا ملك فظلا عن عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر او او الشعير او دقيقهما او سويقهما - 00:00:20ضَ
او من التمر او الزبيب فان لم يجده اخرج من قوته اي شيء كان صاعا قال ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد اذا ملك ما يؤدي عنه - 00:00:38ضَ
فان كان معونته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب معونته وان كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده قال ويستحب اخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة - 00:00:53ضَ
ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. ويجوز تقديمها عليه بيوم او يومين ويجوز ويجوز ان يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:12ضَ
وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم باب زكاة الفطر لماذا جعل الفقهاء زكاة الفطر - 00:01:32ضَ
اثر كتاب الزكاة ولم يجعلوها اثر كتاب الصيام لانها متعلقة برمضان لم من يعرف جعلها الفقهاء اثر كتاب الزكاة لانها متعلقة بما يخرجه الانسان من ماله طعاما هذا ارتباطها بالزكاة - 00:01:55ضَ
وارتباط اخر لانها فرظ كالزكاة فهي واجبة على الغني غير واجبة على الفقير ومنهم من يجعل الكلام عليها في اخر كتاب الصيام لانها متعلقة بماذا؟ بصيام رمظان فهي تجب على من - 00:02:25ضَ
ادرك رمضان ودخل عليه ليلة العيد ارتباطها بالزكاة اكثر ولهذا الفقهاء يذكرونها في كتاب الزكاة والمحدثون يذكرونها في كتاب الصيام ولا غضاضة هذا مجرد تصنيف وترتيب التصنيف والترتيب اجتهادي عند العلماء - 00:02:45ضَ
تسمى زكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر زكاة ليه لان النبي فرضها طهرة للصائم عن اللغو وعن الرفه تزكي صومه عن اللغو الكلام الفاضي الفعل الفاظي وعن الرفث الاشياء المكروهة زكاة الفطر تزكي هذا الصوم - 00:03:06ضَ
وسميت بالفطر او صدقة الفطر لانها متعلقة باتمام الصيام ودخول يوم العيد عيد الفطر ما حكمها حكمها واجبة ولهذا يعبر الفقهاء بانها واجبة وبانها فرض وهذا في قول عامة اهل العلم - 00:03:35ضَ
ذهب بعض المتأخرين من المالكية الى انها سنة مؤكدة وهذا القول ضعيف الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد الذكر والانثى كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين - 00:04:00ضَ
قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فهي واجبة بفرض رسول الله على من تجب على كل مسلم ملك فظلا عن قوفه ليلة العيد اذا تجد حتى على المسكين - 00:04:26ضَ
الذي فرض الذي ملك شيئا زائدا عن قوته اما اذا ما كان عند الانسان الا قوته فقط فلا تجب عليه لانها واجبة على المستكفي دون الفقير يجب على المسلم اذا اذا ملك فظلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد - 00:04:43ضَ
طيب اذا ما لك قبل العيد بيومين ويوم العيد ما ملك العيد ما عنده شي لا تجب عليه ولا تجب زكاة الفطر الا بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان - 00:05:08ضَ
لا تجد من اول الشهر ولا تجد من اول العام والعلماء لهم فيها اقوال مذهب الحنفية انها تجب كوجوب زكاة المال له ان يخرجها في اي يوم من السنة الشافعية - 00:05:26ضَ
استغفر الله نعم الشافعية عندهم من اول رمضان والصحيح انها لا تجب الا بدخول ليلة العيد ويجوز ان تقدم قبل العيد بيوم او يومين كما سيأتي ما مقدار هذه الزكاة - 00:05:43ضَ
مقدارها هو ما فرضها به نبينا صلى الله عليه وسلم انها صاع من طعام في حديث جاء في زكاة ثلثه احاديث حديث عبدالله بن عمر الذي سمعتموه وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:00ضَ
من طعام اوصاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط او صاعا من زبيب تعدى الاقوات التي يتقوتها الناس فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة صلاة العيد - 00:06:23ضَ
ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة كسائر الصدقات وجاء فيه حديث ثالث وهو حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر - 00:06:42ضَ
طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين هذه الاحاديث الثلاثة تدور عليها احكام زكاة الفطر مقدارها اصعب والصاع وحدة وزن ولا وحدة كيل وحدة كيلو ولهذا الصاع يختلف في وزنه - 00:06:58ضَ
صاع تمر هل هو مثل صاع رز هل هو مثل صاع ماء لا لان وحدة كيل الوزن شد الفراغات بينها ولهذا الصاع من الدقيق غير الصاع من الحب غير المطحون - 00:07:25ضَ
هي وحدة للكيلي وحدة للوزن لا وحدة الصاع من طعام لانه قل التعامل معه وهو الصاع النبوي قل التعامل معهم في الازمان المتأخرة ولا مقدار الصاع اربعة امداد والمد ملء ما بين اليدين - 00:07:44ضَ
ممدودتين اليدين المعتدلتين ممدودتين ملء ما بينهما والصاع اربعة امداد يقدر هذا تقرير من بعد التقريب يعني في ثلاثة كيلو غرامات صداع منبر وهو الدقيق الاسمر او من وهو الدقيق الابيض الفينة - 00:08:09ضَ
او من الشعير وفي زمان الشعير ما يؤكل الا في بعض الجهات غالب الشعير طعاما للبهاء او دقيقهما الشعير يطحن او البر يطحن او سويقهما ما معنى السويق طريق نوع من انواع الطعام وهو ان الشعير او الذرة - 00:08:39ضَ
او البر يحمس وهو حب على النار ثم يطحن سيكون سويقا يخلط مع ماء مع عسل مع لبن والعرب تأكله ولاة الذي هو صنم لتقييس الطائف اصله رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يطعمهم السويق - 00:09:07ضَ
فلما لف السويق سموه باللات فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله كذلك يكون آآ زكاة الفطر صاع من تمر. لان التمر قوت اوصاع من زبيب كل ما كان طعام بنفسه فهو يصح ان يكون زكاة - 00:09:38ضَ
طيب هل يصح اخراجها صاع من رز ها يصح؟ نعم. باي انواع الرز ابو بنت رز ابو ولد ها اي انواع الرز رز عن بر شاوري او رز بسمتي كل ما كان الا الرز ممنوع الردي - 00:10:02ضَ
في نوع من انواع الرز يسمى برمل لا يطعم الا للدجاج والحمام لا يصح اخراجه من النوع الردي الذي لا يأكله الناس هل يصح اخراجها صاعا من زيت زيتون ها - 00:10:26ضَ
نعم لان زيت الزيتون عند اهله طعاما طيب هل يجوز اخراجه صاعا من زيت عافية ها لا ليه؟ لان زيت عافي ليس طعام وانما يصنع به الطعام هل يحدث اخراجه صاعا من ملح - 00:10:44ضَ
في زماننا لا لان الملح يصنع به الطعام ليس طعاما لذاته هل يجوز اخراجها صاعا من لحم يجوز طيب ليش ما يخرجون الناس طعم اللحم لحم غالي لهذا لا يخرجونها منه - 00:11:04ضَ
ولان اللحم يحتاج الى وسائل في حفظه اذا هي صاع من طعام بمقدار ثلاثة كيلو عن كل واحد فان لم يجد اخرج من قوته اي شيء كان صاعا الذي يجده بحسبه - 00:11:22ضَ
لكن لا يخرج النوع الردي ان اخرج نوعا رديا من انواع الاطعمة لا تصح زكاة الفطر انما يخرج من قوته اي ما يأكله هو ولهذا العبرة باخراجها في طعام اهل البلد - 00:11:45ضَ
عندنا في مملكة غالب الطعام الرز في بعض الجهات كاليمن يخرجونها صاعا من اين؟ من زبيب انه طعامهم او من بر في شمال افريقيا يخرجونها صاعا من اين من كسكس - 00:12:02ضَ
المشهور وهو بر مصنوع على هيئة معينة وهي من طعام اهل البلد من الطعام الذي يأكله اهل البلاء اما اذا اخرج الصنف رديئا لا يأكله عامة الناس لا تبرأ الذمة - 00:12:19ضَ
على من تجب زكاة الفطر يجب على الغني الواجب الذي يملك قوته ليلة العيد وملك شيئا زائدا عن قوته عياله ومن تلزمهم نفقته يخرجها يخرجها عن نفسه وعمن وعن كل من تلزمه مؤنتهم ونفقتهم - 00:12:36ضَ
فوالديه ان كان عنده في البيت وزوجته واولاده وعبده ان كان عنده عبد او رقير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوها عما عن من تموت او ابدأ بمن تعول يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم اولاده ثم والديه - 00:13:02ضَ
لماذا اخرنا الوالدين عن عن الزوجة والاولاد لان الوالدين قد يكون هناك من ينفق عليهما من اخوانه اما عيالك وزوجتك نفقتهم متعلقة بذمتك ويخرجه الانسان عن خادمه اي عن عبده - 00:13:28ضَ
لانه يملكه الخدامة في البيت نخرج الزكاة عنها لأ خدامة العقد بينها وبين رب الاسرة عقد استئجار تخرجها هي عن نفسها الا اذا تفضلوا تبرع صاحب البيت ورب الاسرة فاخرجها عنه فهذا من باب التبرع - 00:13:48ضَ
من باب ايش؟ التبرع طيب هل تخرج زكاة الفطر عن الحمل في بطن زوجته ها الذي يعرف يعطينا يمناه موب يسراه قال وما تلك بيمينك يا موسى ما قامت الكبيرة يا موسى - 00:14:10ضَ
ها لا تخرج عن الحمل الذي وراءه ها نعم اخراج الزكاة عن الحمل في بطن المرأة في تفصيل ان كان لا لم ينفخ فيه الروح فلا تخرج فان كان نفخ فيه الروح فيستحب اخراجها عن الحمل - 00:14:31ضَ
والدليل ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اخرج زكاة الفطر عن حمل في بطن زوجته عثمان خليفة الراشد وفعله فعل ايش فعل خليفة الراشد طيب الذي عنده تسعة اولاد - 00:15:00ضَ
وزوجته عشرة كم يخرج من زكاة الفطر يلا تفضل ليش احدعش فريق كورة هم علامات تسعة والزوجة عشرة وهو الحادي عشر يعني كم يخرج ثلاثين كيلو طيب واحد يا اخواني - 00:15:28ضَ
عنده عشرة اولاد وعنده امه وابوه وزوجته كم يخرج ها حساب في طول العشرة ها انت يا بني اربعطعش عشرة اولاده وزوجته احدعش وابوه اثنعش وامه ثلطعش وهو اربعطعش يعني خرج كيس رز كبير خمسة واربعين كيلو والحمد لله - 00:15:56ضَ
واضح ها يجوز ان يعطيها الى اسرة واحدة واحد سواء اغرته يوم العيد او ما بعده لكن يتحرى ان يعطيها الفقراء والمساكين ليس كل من طلبها اللي يقعدون عند بياعين الفطرة - 00:16:29ضَ
يمكن هؤلاء اغنياء لابد ان يكون المعطى اليه فقير او مسكين طيب اللي عليه ديون نعطيه من الزكاة زكاة الفطر لا نعطيه الا اذا كان فقيرا او مسكينا لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:16:51ضَ
اغنوهم اي الفقراء والمساكين عن السؤال ذلك اليوم وفي حديث ابن عباس فرضها طهرة للمساكين للصائم وطعمة للمساكين لكل من لا يجد قوته او يجد بعظه او دون بعظه على ما يأتي في بيان الفقراء والمساكين - 00:17:07ضَ
تجب زكاة الفطر متى بغروب شمس اخر ايامي رمضان فاذا غربت الشمس وما تنصف الليل يخرجها عنهم يجوز تقديمها عن ليلة العيد بيوم او يومين او ثلاثة ودليلها حديث عبد الله ابن عمر وهو احد من روى احاديث الزكاة زكاة الفطر قالوا كنا اي الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:32ضَ
نخرجها قبل العيد بيوم او يومين يعني يوم ثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين يجوز اخراجها وحد اخراجها متى انقضاء صلاة العيد فاذا اخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة فان اخرها تبقى دين عليه وهي صدقة كسائر الصدقات ويأثم باخراجها - 00:18:08ضَ
آآ افضل وقت لاخراج زكاة الفطر متى بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. هذا هو افضل وقت لاخراجها. اذا علم انها تصل لمستحقيها والا ليلة العيد من المسائل المتعلقة بها - 00:18:36ضَ
انه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد طيب انسان قبل العيد وعد ان يعطي الزكاة فلما ذهب اليه وجده غير موجود كيف يفعل مما يعطيها لغيره او يتصل به ويقول وكلني انا استلمها بالنيابة عنك واحفظها عندي - 00:18:59ضَ
متى ما جيت اعطيتك اياها ويكون اخرجها قبل الصلاة لكن حفظها عنده لمن للفقير بتوكيله اياه المسألة المهمة هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا ونقدا ها يجوز ولا ما يجوز - 00:19:22ضَ
الناس وش يبون بالطعام والرز وغيره الناس يبون يبون فلوس عشان يروحون للسوق يتقضون نقول لا يجوز اخراجها نقدا هذا في قول جماهير العلماء الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام - 00:19:44ضَ
اذا الرسول شرعها صاع ولم يأذن باخراجها مالا طيب الان المستودعات الخيرية وغيرها تخرجها مال كل طعام ها احيانا في بعض الدول ما في فقرا حتى نعطيهم الطعام فنقول الجهة الخيرية تقوم بالوكالة عنك ايها المزكي - 00:20:04ضَ
تأخذ منك قيمة الطعام وتشتريه طعاما تسلمه للفقراء قبل يوم العيد هذا يجوز فانت في الحقيقة ما اخرجتها نقدا وانما اخرجتها طعاما وكلت هذه الجهة صندوق الخيري المستودع الخيري الجمعية الخيرية الجمعية - 00:20:35ضَ
تموينية بحسبها وكلتهم باخراجها طعاما قبل صلاة العيد انت اذا اعطيتهم نقد لا على انها زكاة الفطر لكن على ان قيمتها يشكرون لك بها طعاما يخرجونها بها عنك هذا المعنى - 00:20:54ضَ
ليس معناها انه يخرجها مالا. فان اخرجها مال لم تجزئه انما تبقى دينا في ذمته انسان ادركه صلاة العيد وهو ما اخرجها تسقط من ذمته لا تسقط زكاة الفطر لا عنه ولا عن من تلزمه نفقتهم وانما يجب عليه ان يخرجها - 00:21:12ضَ
كفارة وقظاء مع اسمه كالذي ما صلى لا الفجر في وقتها يصليها اذا ذكر قضاء لا اداء هذا يا اخواني مجمل ما يتعلق باحكام زكاة الفطر يقول ويجوز ان يعطي واحدا ما يلزم الجماعة - 00:21:32ضَ
قلنا عنده عشرة يجوز ان يعطيها لواحد ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعطي صاع لاهل بيت عددهم عشرة او عشرين يبقى العبد المبعض وهذي نص عليها الفقها بقولهم - 00:21:52ضَ
آآ وان كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك او المشترك او المعسر القريب لجماعة ففطرته على حساب قيمته وش مثالها الانسان عنده عبد والعبد هذا عتق نصفه وبقي نصفه كيف تخرج زكاة الفطر؟ نقول انت يا ايها العبد اخرج نصف صاع وسيدك يخرج النصف الباقي - 00:22:11ضَ
لانه نصف عبد ونصف حر لكن باب الرقيق ما غير موجود في زماننا هذا لا يحتاج الناس اليه كثيرا هذه يا ايها الاخوة مجمل الاحكام المتعلقة بزكاة الفطر نعم قال باب قال باب قال باب اصراج الزكاة - 00:22:39ضَ
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها فان فعل فتلف فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة من تلف قبله سقطت ويجوز تعجيلها اذا كمل المصاب ولا يجوز قبل ذلك. فعجلها الى غير مستحقيها لم يجزئ لم يجزئه وان صار عند الوجوب من اهلها - 00:23:03ضَ
وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد وان تلف المال لم يرجع على الاخر ولا تنقل الصدقة الى بلد تبصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من من يأخذها في بلدها. نعم هذه مسائل متعلقة باخراج الزكاة - 00:23:26ضَ
عموم الزكاة زكاة المال في الاموال الاربعة وش الاموال الاربعة دائمة بهيمة الانعام الخارج من الارض الاثمان الذهب والفضة والعملات ها عروض التجارة عندي سؤال متى يستحب التسوق هل يستحب التسوق اثناء الدرس - 00:23:46ضَ
ها ايها المتسوق انت هل يستحب التسوق اثناء الدرس تشوك اثناء الدرس يعدونه عيبا ومكروها لانه وقت ليس وقتا للتسوق متى يحرم التسوق اثناء صلاة الجمعة لانه مأمور بالانصاف ولهذا اشوف بعض طلاب العلم يشغل نفسه بالتسوق مدري هو ملل والا - 00:24:19ضَ
عدم مبالاة اذا لا لا يصلح ان يتسوك الانسان اثناء الدرس صح اللي عند العامود ها لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها متى وقت وجوبها تماما حول اذا تم الحول - 00:24:57ضَ
هذا وقت الوجوب لا تؤخر عنه اذا امكن اخراجها وقت الوجوب طيب اذا ما امكن ما عنده سيولة ارضه الذي اعدها للبيع زكاتها مئة الف ما عنده مئة الف لا يمكنه اخراجها فمتى امكنه وجب عليه ذلك - 00:25:24ضَ
فان فعل اي اخرها اخر الزكاة فتلف المال. انسان عنده خمس من الابل وجبت الزكاة عليها متى واحد شعبان اخر الزكاة قامت الابل اللي عنده وماتت جاها ايش صاعقة طاعون - 00:25:44ضَ
وماتت الخمس تسقط الزكاة عنه لا تسقط الزكاة لانها بقيت عنده سنة وجب فيها الزكاة وهكذا اذا تلف المال واخر الزكاة فيجب اخراجها دينا في ذمته طيب اذا خلفت قبله قبل الوجوب. الوجوب متى قلنا - 00:26:06ضَ
تمام الحول قبل الحول باسبوع غنمة ماتت ابلة ماتت اه بضاعته خسرت واحترقت اذا تلفت تلف المال قبل وجوبه فان الزكاة تسقط عليه لانها لم تجب عليه بتمام الحول ما حكم تعجيل الزكاة - 00:26:26ضَ
يجوز تعجيلها اي تقديمها اذا ملك النصاب اما قبل ملك النصاب الزكاة غير واجبة عليه انسان عنده اربعة من الابل وبلغ الحول لا تجب الزكاة عليه انما يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها - 00:26:51ضَ
اذا ملك نصابا والدليل ما جاء في الحديث ان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من اغنياء الناس حفظ النبي منه الزكاة معجلة سنتين - 00:27:11ضَ
لوجود حاجة اخذ منه زكاة سنتين قبل حلول الاجال طيب قال ويجوز تعديلها اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك لا يجوز كان يعجلها وهو لم يملك النصاب يا ايها النائم - 00:27:28ضَ
نام ينام نوما فهو نائم تعال عندي تعال هنا عندي هنا والله واحد واحد نايمين هناك عند العمدان ما شاء الله الاخوان ما عندكم بطانيات ها ولا مخاد ولا شي اللي هم نايمين - 00:27:47ضَ
قد افلح النوم قلنا لكم ما قاله الحجاج فما اني ارى رؤوسا قد اينعت رقادا واني ايش طيب فان عجلها عجل الزكاة الى غير مستحقها اعطى الزكاة غير المستحق من المستحق - 00:28:20ضَ
الاصناف الثمانية الذي يأتي بيانهم اعطاها لغني اعطاها انسان ليس عليه دين لم يجزئه ذلك لانه فرط لاعطائها لغير المستحق تكون واجبة الزكاة عليه يخرج بدلها وان كان هذا المعطى عند الوجوب من اهلها اي وقت الوجوب من اهل انسان قدم زكاته اعطاها رجل - 00:28:47ضَ
وقت اعطائه الزكاة غير مستحق لكن لما وجبت الزكاة على المعطي المخرج للزكاة صار مستحقا نقول لا العبرة بوقتها ايش؟ الاخذ وان دفعها الى مستحقها فمات اعطاها فقير بعد ما اعطاها اياها بيوم او ساعة مات الفقير - 00:29:18ضَ
اجزأته او اعطاها لفقير وبعدها بيوم صار الفقير غنيا اجزأته لانه وقت اعطائه الزكاة كان فقيرا مستحق اعطاها الانسان وكان مستحقا للزكاة وبعد ما اخذها بيوم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله - 00:29:39ضَ
اجزأته لاني العبرة بحال وقت الاعطاء هو مستحق ولا غير مستحق يكون مستحق قد يقول قائل هذا اعطوه فقير صار غني نقول صار غنيا باعطائي له الزكاة. واعطاء الثاني له الزكاة - 00:30:01ضَ
وان تلف المال لم يرجع على الاخذ وشلون المال ترس بيد من اعطيتها فقير وبعد ما اخذها الفقير وذهب يا سارق وسرق ماله انا ما علي شيء اوجت جاء من السماء بلاء واهلكها حريق - 00:30:17ضَ
او ماتت الشاة التي اعطيتها عن الابل ليس لي فيها شيء لن يرجع على الاخر ما يرجع الفقير على الاخر يقول عطني بدالها وانا اعطيتك اياها واستلمتها صحيحة المسألة الاخيرة هل يجوز نقل - 00:30:43ضَ
الصدقة من بلد الى اخر الفقهاء يقولون ولا تنقل الزكاة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها ما تنقل زكاة اهل جدة الى مكة وزكاة اهل مكة الى - 00:31:01ضَ
مصر وزكاة اهل مصر الى غيرهم الا ان لا يجد من يأخذها. والدليل حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اين؟ اغنيائهم فتردد - 00:31:22ضَ
على فقرائهم متى يجوز نقل الصدقة يجوز نقل الصدقة في حالتهم الحالة الاولى اذا استكفى اهل البلد فلم يجد يوجد فيهم من يستحق الزكاة وتنقل الى من الى بلد اخر - 00:31:45ضَ
فيه المستحق. الحالة الثانية ان يطلبها الامام ولي الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقدم اليه زكوات من؟ اهل البحرين البحرين هي الاحساء وبين المدينة والاحساء كم طويلة حول الف وثلاث مئة كيلو - 00:32:09ضَ
وتنقل اليه زكاة الناس اذا طلبها الامام تنقل اليه الزكاة معاذ رضي الله عنه كان في عهد عمر في اليمن فارسل معاذ الى عمر بالصدقات بالزائد من صدقات اهل اليمن فانكر عليه عمر ذلك - 00:32:32ضَ
وقال لم ابعثك يا معاذ جابيا ولا اخذا لجزية ولكن بعثتك لتأخذ الزكاة من اغنيائهم تؤديها الى فقرائهم قال معاذ يا امير المؤمنين ما بعثت اليك بشيء وانا اجد من يأخذه مني - 00:32:51ضَ
فاقره عمر هذا معنى قول الفقهاء والولاء تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة. يعني مسافة قصر الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها. فعندئذ تنقل واذا حصل على المسلمين مسغبة - 00:33:17ضَ
او جائحة يجوز بعد اذن ولي الامر دفع الزكاة اليهم رفعا لهذه المشغلة والجائحة التي اصابتهم وضحت هذي يا اخوان نعم من عنده سؤال تفضل لا سؤال في درس اليوم - 00:33:35ضَ
في الماظي نعم مم هذا سؤال جيد يقول في دفع الزكاة معجلة اختلف النصاب انسان اخرج زكاته عن نصاب مئة الف لما جاء الحول زاد نصابه الى مئتين الف يخرج الباقي - 00:33:59ضَ
يخرج ايش؟ الباقي طيب نقص نصابه عن مئة الف الذي اخرجه يكون دين له في النصاب الثاني الا ان ينوي فيه صدقتاه نعم تفضل ها يجوز اذا كان له قرابة في بلد اخر - 00:34:24ضَ
يجوز ان يدفع له زكاتهم اذا كان لا يعلم بالفقراء في بلده نعم نعم ها النصاب بالحصاد واتوا حقه يوم حصاده والابل بتمام الحول الزكاة كلها بتمام الحول الا الخارج من الارض - 00:34:50ضَ
بوجده يأتيان حقه يوم حصاده انت عندك جماعة يجوز ان تعطيها تعطي زكاتك لواحد انتم الجماعة عشرين واحد زكاتكم تعطيها واحد جماعة انت زكاتك مثلا الفطر يجوز تعطي تفرقها على اربعة خمسة - 00:35:23ضَ
زكاة مالك الف يجوز تفرقها على عشرة هذا معناها اخذنا من سؤال اربعة يقول شخص اخرج زكاة الفطر مالا ثم علم بعد فترة بعدم جواز ذلك. فماذا عليك؟ انا اشكر السائل على سؤاله - 00:35:52ضَ
اذا اخرج الانسان زكاة الفطر مال نقول فيه تفصيل اذا كان اخرجها بناء على فتوى افتاه بها احد من اهل العلم الموثوقين يتحمل هذا العالم فتواه وليس عليك شيء يا ايها العامي - 00:36:13ضَ
اما اذا اخرجها من باب التقليد مع الخيل يا شقرا. الموت مع الجماعة رحمة. يدربي راسه مع الناس ولا تبرأ ذمته بذلك وانما يجب ان يخرجها طعاما والمال الذي اخرجه ايش - 00:36:30ضَ
صدقة من عموم الصدقات يقول في خمسة من الابل تجب شاة ما هي الشاة الشاهي الغنم الخروف يطلي هذي الشك يقول ذكرت انت ان بنت المخاض هي اللي تسمى بالحاشي. ارجو اعادة الاسنان التي ذكرتها مثل المفرود والبكرة على اعمارها. نعم بنت المخاض ما لها - 00:36:45ضَ
سنة عند الناس حاشي ابن اللابون ما له سنتين يسمى عند الناس المفروض ما له ثلاث سنوات يسمى عند الناس بالحج يعني اي حق للفحل ان يطرقها وان يظربها ما لها اربع سنوات الى خمس تسمى بالجذعة - 00:37:23ضَ
اذا تمت خمس ودخلت السادسة يسمى بالثني في اسنانه وبعد الثني الرباع وبعد الرباع السداس وبعد السداس صاحب الناب الى ان يبلغ اكبر شيء الهرش هذه اسنان الابل وهذا وجه لو فهمت شيء - 00:37:51ضَ
يحتاج تطبيق عملي نبدأ قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة اليه هذا يسمى عند الفقهاء باصناف اهل الزكاة اصناف اهل الزكاة. نعم قال وهم ثمانية. الاول الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا في كفايتهم بكسب ولا غيره - 00:38:15ضَ
اصناف الزكاة ثمانية جمعهم الله جل وعلا في اية سورة التوبة في قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء عدوا معي والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:38:47ضَ
من الله والله عليم حكيم انما اسلوب حصر بهذا ان الله جل وعلا بين لنفسه اصناف المستحقين للزكاة. وهم ثمانية لا تاسع لهم اذا علمتهم فادفعها اليهم اذا ما علمتهم - 00:39:11ضَ
طلبها منك الامام ولي الامر يجب دفعها الى ولي الامر وتتعلق الذمة به من هؤلاء الاصناف على جهة التفصيل؟ نبدأ بالاول انما الصدقات للفقراء قدمهم سبحانه لانهم الاكثر والفقير قال الفقهاء الذين لا يجدون موقعا - 00:39:34ضَ
ما يقع موقع كفايتهم بكسب ولا غيره الفقير هو المعدم يجوع يوم ويشبع يوم هذا هو الفقيه طيب المسكين يجد بعض القوت لكن ما يجد كفايته شهر يجد له رزق والشهر الثاني ما عنده رزق - 00:39:54ضَ
وضابط الفقه المسكين عند العلماء هو الذي لا يجد تمام قوته وكفايته الى سنة يسمى عندهم بالمسكين ما الفرق بين الفقير والمسكين الفقير معدم والمسكين مقل وليس العبرة بالمسكين ما يقوله الناس فلان مسكين - 00:40:17ضَ
الناس يطلقون هذه الالفاظ على غير معانيها الصحيحة والشرعية مسكين يعني ضعيف مسكين يعني خبل مسكين يعني يعني اه لا يدفع عن نفسه شيئا المسكين عند الفقهاء الذي لا يجد قوته الى سنة. شهر يجد شهر ما يجد هذا يسمى المسكين - 00:40:39ضَ
والفقير الذي لا يجد قوت يومه يوم جوع يوم لا يجوع الثالث العاملون عليها اي السعاة الجبات العمال الذين يعملون على جلب الزكاة وهؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنياء مقابل عملهم ومهنتهم في - 00:41:01ضَ
خروجهم الى جلبها وسعي وتحصيلها النوع الثالث المؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم نوعان النوع الاول مسلم اسلم حديثا لكنه ضعيف الاسلام فيعطى من الزكاة ما يثبت على دين الله جل وعلا - 00:41:24ضَ
النوع الثاني من المؤلفة قلوبهم الكافر وهو الكافر الذي يرجى اسلامه او دفع شره عن المسلمين هذا هو المؤلف قلبه ولهذا صفوان ابن امية كان كافرا قال اعطاني النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل - 00:41:47ضَ
وهو ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى صار احب الناس الي رواه مسلم في الصحيح اذا هذا من اعطاء المؤلفة حتى يألف الاسلام ويحبوه والمال له اثر كالهدية لها اثر على قلب الانسان - 00:42:18ضَ
هذا المؤلفة قلوبهم. النوع الخامس وفي الرقاب الرقاب الارقة الذين ارادوا عتق انفسهم يعطون من الزكاة ما يعينهم على عتق انفسهم كاتبوا اسيادهم عقد عقد تحرر قال السيدة ان جبت لي عشرة الاف انت حر. ما عنده الا الفين. يعطى من الزكاة ما - 00:42:38ضَ
يعني يعتق به طيب هل يجوز ان نفك من الزكاة الاسير المسلم عند الكفار نعم يجوز اذا رأى ولي الامر ذلك يدفع ايش الغرامات عليهم او يدفع ما يفك به اسرهم - 00:43:09ضَ
النوع السادس الغارمون والغارمين والغارمون نوعان يغرم لحظ نفسه. عليه دين لزواج عليه دين لشراء بيت استدان لحظ نفسه يسدد حاجاته الاساسية زواج شراء بيت شراء سيارة ما عنده غيرها - 00:43:30ضَ
نعطيه من الزكاة ما يعين نفسه على ذلك طيب انسان استدان علشان يضارب في سوق الاسهم نعطيهم الزكاة انسان استدان علشان يسافر في الصيف يتمشى نعطيه من الزكاة يخسي ويعقب - 00:43:56ضَ
نقول انثبر في بيتك. اقعد في بيتك والدليل على ذلك حديث اه قبيسة ابن مخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة اي دينا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها يعني اسأله ان يعطيني - 00:44:14ضَ
ما يخفف الحمالة والدين علي وقال صلى الله عليه وسلم اقم يا قبيصة ابقى عندنا حتى تأتينا الصدقة من الزكاة فامر لك بها. رواه مسلم في الصحيح هذا دليل على انه من تحمل دينا لحاجاته الاصلية - 00:44:38ضَ
يعطى من الزكاة النوع الثاني الغارم لحظ غيره عرفنا ان الحال الغربي يا اخوان لحظ نفسه الاول تدين دينا لاجل كفايته يبي يتزوج يسكن في بيت يبي سيارة تدين دين علشان يروح يفصل ثياب غالية ما نعطيه من الزكاة - 00:45:00ضَ
ما كل صاحب دين يعطى من الزكاة والا الان الناس اكثرهم عليهم اقساط وقف الاقساطهم لغير حاجة من دين الى دين من قرض الى قرض فهذا لا نعطيه من الزكاة حتى ما يتجرأ على الاستدانة انما لمن كانت ديونه - 00:45:25ضَ
حاجات اصلية ما عنده ثوب نعطينا الزكاة اذا تدين ليستر نفسه ليأكل تزوج ليسكن في محل ملك نواصل يا اخانا طيب النوع الثاني من من الغارمين الغارم لحظ غيره تدين لا لنفسه ولكن - 00:45:45ضَ
لينفع غيره ليصلح بين الناس يصلح بين قبيلتين بين اثنين فاعطاهم فلوسا متدينا لها هذا نعطيه من الزكاة لانه فعل معروفا لغيره وهذا المتدين لماذا لاصلاح ذات البين اي لحظ غيره - 00:46:11ضَ
قال وفي سبيل الله في سبيل الله من هم هم المجاهدون الغزاة في سبيل الله وهذا قول عامة اهل العلم هل في سبيل الله بناء المساجد هل في سبيل الله بناء المراكز الاسلامية وطبع الكتب وكفالة الدعاة - 00:46:31ضَ
ليس هذا في سبيل الله ليس في سبيل الله انشاء حلقات الدور القرآن واعطاء المحفظين والطلاب من الزكاة ما نعطيهم لانهم يحفظوه لان في سبيل الله خاص بمن الجهاد والغزاة في سبيل الله. ليس في سبيل الله بناء المستشفيات - 00:46:54ضَ
وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء طيب محفظ التحفيظ نعطينا الزكاة اذا كان فقيرا او مسكينا او عليه دين. لا لانه يحفظ القرآن النوع الكم الثامن وابن السبيل ابن السبيل هو الغني المنقطع - 00:47:16ضَ
في بلد نعطيه من الزكاة ما يرجعه الى بلده. ولو كان في بلده غنيا لاحظوا يا اخواني هؤلاء منهم من يعطون لفقرهم ومنهم من يعطون وهم اغنياء من من هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا اغنيا في انفسهم - 00:47:38ضَ
ها ابن السبيل العاملين عليها يعطون منها ولو كانوا المؤلفة قلوبهم نعطيهم ولو كانوا اغنياء المدين فقير ما هو بغني الغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا - 00:47:58ضَ
لانه مجاهد الغارم لحظي غيره لاصلاح ذات البين مثلا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا طيب من من هؤلاء يعطون الزكاة لحاجتهم في انفسهم لفقرهم الفقير والمسكين ها والمكاتب وفي الرقاب - 00:48:19ضَ
والغارم لحظ نفسه ها وابن السبيل يعطوني لحاجتهم هم الحاجة الحالية يعطون من الزكاة ما يدفعون بها هؤلاء يا اخواني هم اهل الزكاة هل يجوز ان ندفعها الى واحد نعم يجوز ان ندفع الزكاة الى واحد تحققنا من حاجته - 00:48:40ضَ
لو تحقق ولي الامر انه محتاج والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق من الانصار ان يدفعوا زكاتهم الى من الى سلمة بن صخر ولان النبي اعطى - 00:49:05ضَ
قبيصة ابن مخارب رضي الله عنه الزكاة وهو وهو واحد اي نعم هذه الزكاة نعطي الانسان قدر حاجته ما هو بنعطيه حتى يصير من اغنياء الناس فقير اهل بلد زكاتهم مجموعها كلها مليون. نعطيها واحد - 00:49:21ضَ
لا اعطيها واحد لك عليه ديون اما نعطيه منها ما يكفيه حاجته فقير ما يرفع فقره مسكين ما يعطيه كفايته داء ما يسد دينه اذا زاد شيئا نعطيها الى غيره. ولهذا امر الزكاة مناط بمن؟ بولي الامر - 00:49:43ضَ
لان امر مالي والامر المالي اسرع ما يكون فيه ايش؟ النهب والسلب والسرقة والفوضى فتنضبط بولي الامر ويقول الفقهاء كما في متن الزاد ولو طلبها اي الزكاة ولي الامر وجب دفعها اليه - 00:50:04ضَ
لان هذي من السياسات الشرعية تدفع اليه لينفذها في مصارفها الصحيحة ولا تبرأ الذمة الا بدفعها اليك. في بلدنا هنا في المملكة العربية السعودية هناك جهات مرتبطة بوزارة المالية تأخذ الزكوات من الناس - 00:50:23ضَ
تضربها على التجار على الزراع على اهل بهائم الانعام يجب دفع الزكاة الى هؤلاء لانهم نواب ولي الامر لا تبرأ الذمة الا بدفعها اليه. اما الانسان اللي عنده مال وما طلبها ولي الامر هو مخير - 00:50:42ضَ
مما يخرجها بنفسه لمستحقيها او يدفعها الى ولي الامر يضعها في حساب الزكاة وهو ينفذها في مصارفها عرفنا يا اخواني من تدفع لهم الزكاة وهم اصناف الذين يأخذون الزكاة من الذين لا يجوز ان تفرج لهم الزكاة - 00:51:02ضَ
نعم قال رحمه الله لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب؟ لا باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه قال لا تحل قال لا تحل الصدقة باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه - 00:51:24ضَ
نعم. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم ومواليهم قال ولا يجوز دفعها الى الوالدين. وان علوا ولا الى الوليد ولا الى الولد وان سفن - 00:51:45ضَ
ولا ولا من تلزمه معنته ولا الى الكافر فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. الا ان يأخذها الامام قهرا واذا دفعوا الزكاة الى غير مستحقيها لم يجزئه الا لغني اذا ظنه فقيرا - 00:52:03ضَ
باب من لا يجوز من لا يجوز دفع الزكاة اليهم وهم اصناف. الصنف الاول لا تحل الصدقة لغني من هو الغني الغني هو اصحاب المليونات المليارات الغني قال النبي يجد الكفاية اما بوظيفة او بصناعة - 00:52:28ضَ
الضابط الاول الضابط الثاني ان الغني من ملك حدا ادنى مقداره كم خمسين درهما كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من ملك خمسين درهما او قيمتها من الذهب يسمى غني - 00:53:01ضَ
والصحيح ان الغني من ملك مهنة حرفة صناعة او وظيفة تغنيه عن الناس هذا الغني يعني سمي غنيا لانه مستغني عن غيره والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة اي في الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب - 00:53:23ضَ
في لفظ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي اي ذي قوة سوي نجد عند المساجد وغيرها شباب اقوياء ونشيطين يشهدون الناس ويسألونهم انت قوي تستطيع ان تعمل انت ذو مرة تنسوي ذو مرة ذو قوة - 00:53:50ضَ
تستطيع ان تعمل ببدنك وتغني نفسك الثاني ممن لا تحل له الزكاة القوي المكتسب اوي في بدنه يستطيع الاغتسال بان يحتطب احدكم لان يأخذ احدكم حبلا فيحتطب يبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه - 00:54:12ضَ
لان السؤال والشهادة ذلة يا اخواني ومن سأل اليوم بقي عمره كله وهو يسأل ومن سأل الناس وهو غير محتاج نزع من وجهه مزعة لحم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم - 00:54:33ضَ
قطعة لحم الصنف الثالث الذين لا تحل الزكاة اليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من اله زوجاته اعمامه ابناؤه وبناته وبنو اعمامه ومواليهم هؤلاء ال النبي الفقهاء يقولون ولا تحل الزكاة لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم - 00:54:49ضَ
بنو هاشم ومواليه كل من كان هاشمي ينتسب الى هذا البيت الشريف والعترة الطاهرة وهو مسلم لا يعطى من الزكاة وكذلك مواليهم اي وعبيدهم اول من يدخل فيه النبي بذاته - 00:55:21ضَ
ولهذا ما كان يأخذ من الصدقة البتة وزوجاته كذلك لانهم من الة باجماع المسلمين واولاده وبناته واعمامه وبنوهم اما بعض الطوائف المبتدعة يقصرون ال النبي بمن؟ بال الحسن والحسين فقط - 00:55:40ضَ
مهوب ال علي كلهم محمد ابن حنفية ما يحطونه من الان من الان الحسن والحسين ويخصونهم في ال الحسين فقط. طيب وين ال جعفر سؤال العباس ما دخلتوهم في هؤلاء لان عندهم ان الال يخرج الزوجات - 00:56:03ضَ
وزوجات الرسول ليست من اله والبنات كقطع الفاطمة طيب وزينب ورقية وام كلثوم اعمامه العباس وحمزة بنوهم جعفر الطيار وعبد الله ابن عباس وعقيل هذا من التشهي واللعب على عواطف المسلمين - 00:56:24ضَ
في قصري الالي فقط على الحسن او ال الحسين افطنوا لهذا يا ايها المسلمون واحذروا ان يلعب عليكم بدعوة حب الال والعثرة الطاهرة وهم يخصونهم في من يشتهون ويخرجون منهم من لا يريدون. يلعبون به على الجهال - 00:56:54ضَ
يغفلونهم ومن استغفلوه فهو المغفل هؤلاء الصنف الثاني الذين لا يصح لهم او الصنف الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس - 00:57:16ضَ
والله زكى هذا البيت عن اوساخ الناس كان يمشي عليه الصلاة والسلام فرأى تمرة في الطريق فاخذها وازال عنها الاذى ودفعها الى ابي هريرة قال والله لولا اني اخشى ان تكون الصدقة لاكلتها - 00:57:34ضَ
ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد حصل ان الحسن ابن علي ابن ابي طالب اخذ من تمر الصدقة تمرة فاخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه لانها لا تحل لهم - 00:57:53ضَ
وكان مواليه مثل مثل بريرة يهدى يتصدق عليها ثم تهدي رسول الله وتهدي باهل بيته فيأكل النبي منها. قالوا صدق يا رسول الله قال هو صدقة على بريرة وهو هدية علينا - 00:58:10ضَ
لان الفقير اذا تصدق عليه جاز ان يهدي من ايه؟ من صدقته الصنف الرابع الذي لا يجوز دفع الزكاة اليهم الوالدان وان علوا يعني ابوك وجدك وجد ابيك وان علا - 00:58:26ضَ
والام والجدة من اي الجهات ام الام او ام الاب وان علت لان لماذا لا لا يجوز ان يعطى الوالدان من الزكاة لان نفقة الوالدين واجبة على من على ابنائهم وهذا من البر بهم - 00:58:43ضَ
الصنف الخامس الولد وان سفل اي وان نزل ابنك ابن ابنك ابن ابن ابن ابن ابن ابنك ابن بنتك يجوز قولان لاهل العلم والصحيح انه لا يجوز دفع الزكاة اليه - 00:58:59ضَ
ومنهم من يقول يجوز لان بنو ابنائنا بنونا اما بنو بناتنا فهم بنو الرجال الاباعدي بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي ابن بنتك ينتسب الى اسرته الصف السادس لا يجوز ان تدفع الزكاة الى كافر الا اذا كان بغرض التأليف - 00:59:15ضَ
من الذي يضمن التأليف العالم الذي يعلم حكم الله والصنف الثاني ولي الامر الكافر لا يجوز ان نعطيهم الزكاة الا اذا كان مؤلفا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ - 00:59:42ضَ
واخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم هذه يا اخواني هي هم الذين لا يجوز ان تدفع زكاة الفطر اليهم اما الصدقة المطلقة تسمى صدقة التطوع - 01:00:02ضَ
الصدقة المستحبة غير الواجبة فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم حتى ال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الصدقة المطلقة يجوز دفعها اليهم في احد قولي العلماء والقول الثاني انها لا تجوز مطلقا لا للال - 01:00:20ضَ
لا صدقة واجبة ولا مطلقة اللي هي التطوع والدليل عن المذهب آآ ان جعفر بن محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب ان جعفر ابن محمد عن ابيه محمد ابن جعفر محمد ابن علي ابن حسين - 01:00:41ضَ
انه كان يشرب من السقايات التي بين مكة والمدينة والسقايات هذه صدقة فقيل له اتشرب منها وهي صدقة قال انما حرمت علينا او حرمت علينا الزكاة المفروظة او الصدقة المفروظة - 01:01:07ضَ
واجاب القول الثاني عن هذا الحديث بان هذه ليست صدقة وانما هي هدية هي من قبيل الهدية اذا الرواية الثانية وهو قول الجمهور ان الصدقة عموما لا تحل لان النبي. لا صدقة واجبة ولا صدقة - 01:01:28ضَ
آآ مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعروف كله صدقة متفق عليه والحديث الاخر والصدقة لا تحل يقول الشيخ ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية. انسان عنده زكاة - 01:01:46ضَ
لكنه اعطى مسكينا مبلغ من غير نية انه انها زكاة لا تكون من الزكاة حتى ينويها لحديث انما الاعمال بالنيات الا في حالة واحدة ان يمنع صاحب المال زكاته فيجب ولي الامر ان يقهره ويأخذها غصبا عليه. رضي ولا ما رضي - 01:02:09ضَ
فلا يستقر فيها النية اذا اخذها ولي الامر قهرا وغصبا عليه لقوله عليه الصلاة والسلام انا اخذوها اي الزكاة وشرط ماله مالي تعذيرا له طيب انسان دفع الزكاة لغير مستحقيها - 01:02:29ضَ
وهو لا يعلم اعطاها انسان يحسبه فقير وصار غني هل تبرأ ذمته لا تبرأ الذمة لا يجزئ الا اذا كان يظن ان هذا فقير صرغني فعند اذ لا شيء عليه - 01:02:51ضَ
اما اذا كان يعلم انه غير مستحق واعطاه الزكاة من باب البريرة يبر عيال عمه يبر قرايبه يبر جماعته فاعطاهم الزكاة وهو يعلم انه غير مستحق لا تبرأ ذمته بذلك - 01:03:12ضَ
طيب الانسان دفع الزكاة الى من يظنه مسلم فبان انه كافر ها لا تجزئه طيب انسان دفع الزكاة الى من يظنه عبد مكاتب فبانا حر لا تجزئه انسان دفع الزكاة الى رجل - 01:03:27ضَ
يظنه من غير بني هاشم فبان انه هاشم من ال البيت لا تجزئه قولا واحدا في مذهب الحنابلة وهذا معنى قولهم وان دفع الزكاة الى غير مستحقها لم يجزئه الا الغني اذا ظنه فقير - 01:03:53ضَ
لان امر الغنى والفقر قد لا يخفى ما يبين مع انه يجب على هذا ان يتحرى يتحرى من يعطيها الزكاة فان علم والا اعطاها لمن يتولى انفاقها ممن يعلم او يعطيها لبيت مال المسلمين - 01:04:13ضَ