التفريغ
المرأة يحظر عليها ما يحظر على الرجل. الا ما يتعلق لبس المخيط وهكذا ايضا مثله تغطية الرأس فيجوز لها ذلك اجماعا لكن يحرم عليها لبس البرقع والقفاز لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقبوا - 00:00:00ضَ
محرمة والنقابة المرواد به ما يكون من الخمار الذي آآ يفصل او تخرج فيه العينين يكون للعينين اه فتحة خاصة بهما وهو المعروف عندنا كالبرقع ونحوه. وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ولا تلبس - 00:00:32ضَ
قفازين وهو جورب او شراب اليد هذا هو المحظور على المرأة من المخيط اما ما عدا فلها ان تلبس ثوبا ولا يستحب لها لون معين وكما يظن بعض النساء من - 00:00:58ضَ
ان الاخضر اهله ميزة على غيره انما المستحب لها بل الواجب عليها ان يكون لباسها اه لباسا محتشما لا تفتن به غيرها فلا يجوز لها ان تتبرج وهي حلال فكيف اذا - 00:01:18ضَ
احرمت ولا يشرع للمرأة بخلاف الرجل ان تغطي وجهها اذا لم تكن عند الرجال الاجانب اذا لم تكن عند الرجال الاجانب وذلك لحديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - 00:01:40ضَ
صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا بنا سدلة احدانا جلبابها من رأسها على وجهها اذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه ومن هذا النهي عن الانتقاب ايضا بالنسبة للمرأة وهذا النهي يشمل ما اذا - 00:02:04ضَ
عند الرجال او لم تكن. اما حديث احرام المرأة في وجهها فلا يصح. وهو قول بعض السلف كما نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:02:29ضَ