فتاوى عامة

إخراج زكاة الفطر من صنفين || فتاوى عامة || د . سامي بن صالح الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل عن اخراج زكاة الفطر من صنفين مختلفين وكذلك ايضا يسأل عن اخراجها في غير البلد الذي هو فيه ويسأل ايضا عن حكم اخراجها قبل العيد باكثر من يومين كثلاثة ايام واربعة ايام وبعضهم يخرجها من اول الشهر - 00:00:00ضَ

الجواب الحمد لله بالنسبة لاخراجها في غير البلد التي هو فيها هذا ليس من السنة والسنة ان يخرجها في البلد الذي يكون فيه المتصدق نفسه من اراد ان يتصدق بصدقة الفطر - 00:00:37ضَ

وهو قادر على ذلك وهي واجبة عليه وجوبا عينيا فانه يخرجها في بلده التي يكون فيها حالة اخراج الزكاة فان لم يجد مستحقين او وجد ان وضع اهل البلد وضع طيب ولا يحتاجون الى الطعام ربما يحتاجون الى المال او ما اشبه ذلك ولكن لا يحتاجون الى الطعام - 00:01:02ضَ

وعرف بلدا اخر فقر ومسغبة وفيه شدة فانه لا حرج ان يخرجها في البلد الذي تكون حاجته اشد بكثير البلد التي هو فيها لا حرج عليه في ذلك يخرجوها في البلد - 00:01:31ضَ

وينقلها لبلد اخر هم بحاجة ماسة الى الطعام والزاد والشراب نقلها واخراجها خارج البلد هذا جائز بشرط الحاجة والمصلحة المترجحة والله اعلم واما بالنسبة لاخراجها من صنفين مختلفين فان كان عن الشخص الواحد فانه لا يجوز - 00:01:57ضَ

واما ان كان عن اكثر من شخص فلا حرج ان يخرج عن كل شخص صنفا واحدا فمثلا رجل لديه مكونة من خمسة اشخاص يجوز ان يخرج عن شخص صاعا التمر ويخرج عن الثاني - 00:02:26ضَ

من الارز ويخرج عن الثالث صاعا من الذرة ويخرج عن الرابع صاعا من الشعير ويخرج عن الخامس صاعا من الاقط وهو اللبن المجفف يسمونه بلغة العامة عندنا البقل لا حرج عليه في هذه الطريقة - 00:02:50ضَ

ولكن اشترط عن كل شخص صنفا واحدا واما ان كان قصده انه يخرج نصف صاع من الارز ويكمله بالتمر نصف صاع اخر فهذا لا يجزئ هذا لا يجزئ لابد ان يكون الصاع - 00:03:14ضَ

من صنف واحد الله اعلم واما اخراج زكاة الفطر فانه واجب اخراجها قبل صلاة العيد هكذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين ولا حرج في ذلك - 00:03:35ضَ

واما اكثر من يومين فانه لم تثبت بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان جاء في بعض الاثار التي فيها نظر وعلى هذا فلا يجوز ولا يجزئ - 00:03:59ضَ

اخراج صدقة الفطر قبل العيد باكثر من يومين بل لا يجوز اخراجها الا قبل صلاة العيد او قبل العيد بيوم او يومين وهذا يرشدنا الى مسألة اخرى متى يكون قبل العيد بيومين - 00:04:15ضَ

الجواب ان كان الشهر كاملا ثلاثين يوما فان الزكاة يجوز اخراجها بعد غروب الشمس من يوم تسع وعشرين واما قبل ذلك فلا يجوز واما ان كان الشهر ناقصا اي تسعة وعشرين يوما - 00:04:36ضَ

فانه يجوز اخراج الزكاة اليوم الثامن والعشرين بعد غروب الشمس لان الشهر ناقصا سيكون قبل العيد بيومين والله اعلم - 00:05:03ضَ