نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إخواني وأخواتي رضعوا من زوجة عمي إلا أنا فهل تجوز لي بنت عمي الصغيرة؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
اخواني واخواتي رضعوا من زوجة عمي الا انا. فهل تجوز لي بنت عمي الصغيرة؟ مع العلم ان اولاد عمي لم يرضعوا من امي الجواب اولا ينبغي ان يعلم ان الرظاء لا بد ان يكون في الحولين - 00:00:00ضَ
ثانيا ان الرظاع المحرم هو خمس رظعات والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال الى ثدي اخر فاذا فعل ذلك خمس مرات في الحولين - 00:00:20ضَ
فان هذا الرظاع يكون محرما. وبناء على ذلك فمن رضع من اخوانك او اخواتك من زوجة عمك هذا الرظاء الذي ذكر فانه يكون ابنا لها واخا لجميع اولادها سواء كان هؤلاء الاولاد من زوجها الذي هي في عصمته حال الرضاع - 00:00:43ضَ
او من زوج قبله او من زوج بعده وكذلك يكونون اخوان لاولاد هذا الزوج سواء كانوا من زوجة سواء كانوا من هذه الزوجة او من زوجة قبلها او بعدها لان الاخوة - 00:01:10ضَ
من الرظاع كالاخوة من النسب يكونون اشقاء ويكونون اخوة لاب ويكونون اخوة لام وبناء على جميع ما تقدم فقد ذكرت في السؤال انك لم ترضى واذا كنت لم ترضى فلا يتناولك الحكم تكون اجنبيا وبالله التوفيق - 00:01:35ضَ