مكتبة الفتاوى - الزكاة والصدقة
إذاكان الإنسان عنده بيت للسكن ثم بدا له أن يبيعها هل عليها زكاة | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
لا اذا كان الانسان عنده ارض للسكن ارض للسكن ثم بدا له ان يبيعها بعد ما جلس مكثت عنده الارض سنة او سنتين او ثلاث ثلاث او عشرة. فهذه لا زكاة فيها لان ما اعدت للتجارة لا للبيع حتى لو عد للبيع التخلص منها - 00:00:00ضَ
انما لو عدى للتجارة واعد للتجارة فمن عنده بيت او عنده ارض يريد سكناها ثم بدله بعد سنة او سنتين او او اربع او خمس ان يبيعها وباعها ما عن الزكاة. المال اللي قبض اذا حال عليه الحول. ولم يشتري به ارضا ولا - 00:00:20ضَ
اذا اشترى به بيتا للسكن انقطع حول الزكاة اذا كان قبل حلول الحول - 00:00:40ضَ