مقاطع مفيدة

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين فهل ينفسخ النكاح؟

عبدالمحسن الزامل

اذا اسلم احد الزوجين الكافرين فهل ينفسخ النكاح؟ اذا اسلم احد الزوجين الكافرين هذه المسألة فيها خلاف هلي ينفشخ النكاح بمجرد زواج احدهما اذا يسلم جميعا هذا قاله بعض اهل العلم ابن حزم وجماعة - 00:00:00ضَ

هو قول الجمهور قالوا انهما يقران على نكاحهما الى العدة فاذا اسلم الزوج ولم تجد زوجة ينتظرها الى العدة فاذا خرجت العدة ولم تسلم ولم تكن نصرانية يعني ولم تكن نصرانيين كان يعني كانت نصرانية كتابية - 00:00:24ضَ

انها تحل للمسلم في هذه على قول الجمهور. وعلى قول الجمهور العدة عندهم كعيدة الطلاق ثلاث حيض والاظهر والله اعلم انها العدة استمراء. العدة استمراء القول الثاني او الثالث في هذه المسألة - 00:00:55ضَ

انها زوجته ولو خرجت من عدة ما لم تتزوج يعني مثل يعني وكذلك لو مثلا اسلمت هي ولم يسلم هي ولم يسلم في هذه الحال الجمهور يقولون تنتظر العدة فاذا خرجت خرجت من العدة فاذا - 00:01:22ضَ

خرجت من عدة في هذه الحال هي مخيرة ان شاءت ان تنتظره انها تنتظره ننتظر ترجو اسلامه تدعو وتجتهد مثلا من يدعوه الى الاسلام وان اسلم ولو بعد العدة ردت اليه. اذا ارادت ذلك ردت اليه - 00:01:50ضَ

ماذا اختار شيخ الاسلام ابن القيم وجماله وعليه فتوى كثير من العلم في هذا الزمن هذا القول اظهر هذا القول اظهر واظهر ادلته قصة ابي العاص ابن الربيع وان النبي عليه ردها عليه بالنكاح الاول وقد مضى مدة طويلة - 00:02:15ضَ

وان كان وقع في هذا رواية الحديث في استدلاء به خلاف لكن من اظهر ما يستدل به لهذه المسألة ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قد كان - 00:02:37ضَ

المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين منزلتين منزلتين قوم يعني ذكر انهم يحاربونه ويحاربه كما قال فيقول وكانت المرأة آآ المشركة اذا مرت من بلاد المسلمين فجاءت مسلمة مهاجرة الى بلاد المسلمين - 00:02:54ضَ

مرت من زوجها الى بلد المسلمين يقول فإن حاضت طهرت من حيضتها المسلمين فزوجها احق بها يعني اذا اسلم وجاب وان حاضت وهاجر زوجها ردت اليه مدت ايدي. المقصود ذكر انه - 00:03:23ضَ

انه ان اسلم ولحق بها قبل خروجها من عدتها فهو حق بها وان خرج وان حاضت حيضة فلها ان ترجع اليه وهذا حديثي فيه فائدة ظاهرة بيان انه لا تخرج - 00:03:59ضَ

يعني ان خروجها من عدة بحيضة واحدة. قد يبين انه استبراء وانه ليس حكمه حكم العدة هو مجرد استبراء بحيضة واحدة وانه اذا استبئت بحيرة واحدة في هذه الحالة هي بالخيار. ان شاءت ردت اليه - 00:04:21ضَ

يعني اذا هاجر وقال ولم تتزوج فاذا حاضت ولم تتزوج رجعت اليه. فدل على انها اذا تزوج بعد ذلك امرها لها اذا حاظت وتزوجت امرها الان. لكن اذا حاظت وجبرته فانها ترد اليه. اذا ارادت ذلك. وهذا صريح - 00:04:41ضَ

واثر ابن عباس بهذا المعنى في صحيح البخاري وهو في حكم مرفوع لانه ذكر ان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع وانه تهاجر الى المدينة هذا كله بعلم النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ظاهر - 00:05:01ضَ

ايضا روى عبد الرزاق باسناد صحيح من رواية محمد بن سيرين عن عبدالله بيزيد الخطبي وصحابي صغير آآ عنه رضي الله عنه ان كتب لي في امرأة اسلمت من الحيرة من الحيرة - 00:05:17ضَ

زوج ان زوجها لم يسلم فقال ان اسلم زوجها ان خرجت من عدتها ملكت نفسها وان اسلم زوجها ورأتها ترجع اليه فلها ذلك او ردت اليه يعني كل ذلك بما - 00:05:39ضَ

وهذا ايضا اثر في معنى حديث عمر رضي الله عنه. ما يبين صواب هذا القول وان الامر ليس عن عدة ولم يعلم باثر صحيح انه جعل ان النبي عليه السلام جعل - 00:05:59ضَ

التحريم والتحليل في حلها لزوجها خروجها من عدة بل متى رجعت وهي متى رجع اليها وهي لم تتزوج فانه يرجع ترجع اولا يسأل النبي عليه ما دام انها حب لترجع اليه ترجع اليه ولم يكن للعدة ذكر في شيء من هذه الاخبار - 00:06:14ضَ

ورد في اثار مرسلة لا تصح قال بها الجمهور رحمة الله عليهم - 00:06:35ضَ