التفريغ
اذا اسلم النصراني ولم تسلم زوجته فهل لها حق حضانة حق حضانة اولادها يعني اذا اسلم النصراني ورفض زوجته نساء معلوم انه حين يسلم النصراني لا يقال ان حصل انفصال - 00:00:00ضَ
لكن كأن المراد يعني لو انه انفصل يعني انفصل فخرجت من العدة ثم هي اه انفصلت عنه انفصلت عنه ومعلوم ان الصحيح ان انها لو اسلمت بعد العدة ولم تتزوج - 00:00:22ضَ
يعني معلومة انه اذا كانت زوجته نصرانية هذا اذا كان واذا كانت زوجته نصرانية فلها ان تبقى لكن لو فرض انها يعني انه فصل مثلا فصل مثلا او كان بالعكس مثلا - 00:00:44ضَ
يعني عكس هذه المسألة مثلا لكن هذه الصورة اذا اسلم نصراني ورفض ولم تسلم زوجته ولم تسلم زوجته فان لم تكن اه كتابية في هذه الحالة لا تحل لها وان كانت كتابية - 00:01:07ضَ
فانها تحل له تحل له لا يحصل بذلك لجواز ان يتزوج المسلم الكتاب وبالجملة بالجملة انه على كما هو قول جماهير العلماء لا حضانة لكافر على مسلم انه لاحظانة لها - 00:01:25ضَ
ملاحظة لكن قد يبتلى مثلا بعض الناس بعضها الاسلام بان يكون في بلد يحكم بالحضانة للام يحكم بالحضانة للام والصواب انه في هذه الحال يجتهد في اخذ اولاده حتى لا تنشئ لانهم مسلمون. تبع لابيهم - 00:01:44ضَ
خيرهما دينا لكن قد تنشئهم والعياذ بالله على الكفر يحصل الضرر عظيم اجتهد في تخليص اولاده قدر المستطاع. يعني لا يجوز ان تقر على حضانتهم وهي على كفرها - 00:02:09ضَ