كتاب البيوع والمعاملات من الأحاديث المختارة في الأصول والأحكام..للسعدي
التفريغ
هل يجوز نعم اذا اذا باعها بكنزها في هذه الحالة ما في اختلاف يكون. اي نحن كالكلام المتقدم اذا باع ارضا اذا اذا قلنا ان الكنز مملوك للبائع كما هو قول الجمهور - 00:00:00ضَ
في هذه الحالة لو قال بعتها بفوزها في هذه الحالة انتهى الامر. يكون تابع ولا مطالبة للبائع بعد ذلك بالكنز لكن على القول الثاني اللي اختاره صاحب المغني ولواحد عن احمد رحمه الله ان الكنز كالمودع فيها وانه للمشتري لكن - 00:00:18ضَ
مسألة انه اذا كان هذا الكنز مما خلق فيها لكن اذا اذا كان هذا الكنز يعني اه يعني اذا كان الكنز هذا مثلا عليه علامات عليه علامات وضع فيها كنز انسان اشترى ارض اشترى دار ثم وجد كنزا فيها - 00:00:39ضَ
فهذا لا يخلو اما ان يكون عليه علامات اهل الاسلام او علامات اهل الكفر وان لم يرد عليه علامات عليه السلام فهو الاصل للمسلم. الاصل انه مسلم والا فان وجد عليه مثلا ظرب منها كنز عليه ظرب دنانير اسلامية دراهم اسلامية او وجد مثلا عملات اخرى - 00:01:04ضَ
الجديدة. في هذه الحالة وجدها في صندوق في باطن ارض مثلا مدفونة. ففي هذه الحال حكمها حكم اللقطاء حكمها حكم اللقطة. لو لو ادعاها صاحبها الارض اثبت ان هذا ادعى صاحبها. لكن في الاصل انها لقطاء. الا اذا كان خارج ليس فقط خارج. وجده مثلا في ناحية من - 00:01:28ضَ
المنزل في هذه الحالة يكون لصاحب البيت. اما اذا كان فيها وعليه على فان كانت علامة الاسلام فحكمه حكم اللقطة. واللقطة معروف حكمها يعرفها سنة على التفصيل. الحالة الثانية ان يجد عليها علامات - 00:01:58ضَ
الكفر او الجاهلية علامات الجاهلية. في هذه الحالة حكمها حكم الكنز حكمها حكم ماذا الركاز حكم الركاز. وفي الركاز الخمس. يقول عن الهراز الخموس. تأخذ تخرج الخمس والباقي لك. وان كان اه نعم علامات الجاهلية او ما في حكم علامات الجاهلية. وجد فيه علامات لاهل الحرب - 00:02:18ضَ
من بعد الاسلام مثلا اناس من الحرب والكفار فها ايضا حكمه حكم الركاز حكم فانه يكون اه يخرج الخمس وله الباقي كما تقدم. نعم نعم. هذي تؤخذ وتكسر وينظر هذي تؤخذ وتكشر حتى يستفاد منها. معنى انها لا تبقى التباثيل ولا اصنام. تنظر ان كانت مثلا الدولة هي التي - 00:02:48ضَ
تشرف عليها المسلمين. وان وجدها رجل مسلم في ارض يعني ليس ممنوعا منها بحكم ما تقدم. نعم - 00:03:28ضَ