الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

إذا حصل طلاق والعادة مقطوعة عند المرأة بسبب الرضاع فهل يكون الطلاق بدعياً أم سنياً؟الشيخ الغديان

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم. اذا كانت المرأة لا تنزل معها الدور بسبب الرضاع ثم حصل طلاق فهل يعتبر الطلاق بدعيا ام سنيا الجواب الطلاق المدعي اذا طلقها في الحيض او طلقها في طهر جامعها فيه. او طلقها مثلا ثلاثا بلفظ واحد - 00:00:00ضَ

فاذا حصل هذا الطلاق بهذه الصفة فهذا طلاق بدعي اما اذا طلقها وهي ترضع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلقها طاهرا او حاطلقها طاهرا او حاملا بمعنى انه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه - 00:00:25ضَ

او يطلقها وهي حامل وبالله التوفيق هنا يكون الطهر جامع فيه اذا اذا كان اذا كان في طهر جامعها فيه فيكون بدعة. ما ما له حل يا شيخ لانها ما له حل تنتظر - 00:00:47ضَ

انتظر لان بعض النساء تحمل ايضا وهي حائض وهي وهي ترضع. ايه نعم احسن الله اليكم - 00:01:05ضَ