أحكام النكاح - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

إذا خطب رجل امرأة ورضيت به هل يصح أن يحولها لأبنه بعد أن كانت خطيبتاً له؟ الغديان - كبار العلماء

عبدالله الغديان

هل يصح اذا خطب الرجل امرأة ورضيت هي بخطبته لها؟ اه هل يصح ان يحولها لابنه بعد ان كانت خطيبة للاب افيدونا افادكم الله. اه الجرار اذا كان الامر كما ذكر من ان ما حصل بينه وبينها مجرد - 00:00:00ضَ

لا مانعة من ان يحولها الى ابنه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن يشترط رظاها طبعا بالابل. هو ما يسأل معالي اللواء هو يسأل هل الخطبة لها تأثير كما يكون للزواج بها او ليس للخطبة تأخير هو من - 00:00:20ضَ

اما مسألة الرضا ومسألة المهر ومسائل الاخرى هذه امور معروفة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها هي بارك الله وايضا من جهة اخرى هو لا يملك تحويلها من نفسه انما التحويل يكون بين ولي امر - 00:00:40ضَ

بها وبينها هي وبين هذا الرجل نعم. بارك الله فيكم - 00:01:00ضَ