جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء
إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه فما حكم هذا الطفل إذا اعترفا بفعلتهم؟ ابن حميد - مشروع كبار العلماء
التفريغ
اذا زنا رجل والعياذ بالله بفتاة بكر وحملت منه اولا ما حق المولود اذا اعترف الاب والام بفعلتهما؟ وهل اذا تزوجها اه تذهب فعلة هذه الزنا ام لا؟ وكيف انتساب الابن لهما - 00:00:00ضَ
تقول اذا زنا رجل بامرأة وحملت من هنا الزنا واعترف بانه ولده هل يلحقه نسبه؟ لا لا يلحقه نسبه ولا يرث منه لو مات حتى ولو تزوجها فهذا الولد لم يكن شرعيا - 00:00:16ضَ
لا ينتسب الى ابيه ولو اعترف به ولا يرثه لو مات. والاب لا يرث الولد لو مات الولد وخلف مالا ما دام انه خلق من مائه من الزنا فهذه الابوة غير شرعية. وهذا النسب لا ولا غير صحيح لا ينتسب اليه - 00:00:35ضَ
ثم الزاني لا يجوز له ان يتزوج المزني بياء الا اذا تابت واقلعت عن الذنب وعزمت على الا تعود فلا بأس ان يتزوجها هو او غيره بعد التوبة منه ومنها والله اعلم - 00:01:02ضَ