التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل دخلت زوجتي الى مصلى السوق وكبرت وصلت وبعدها كبر الامام هل يصح ان تكمل صلاتها لوحدها - 00:00:00ضَ
ام عليها الصلاة ام عليها الائتمان مع الامام؟ الحمد لله اذا كان المصلى الذي يخص النساء والذي صلت فيه زوجتك تابعا لمصلى الرجال وملتصقا به. فالرجال يصلون في الجهة الامامية والنساء يصلون في الجهة الخلفية. فحينئذ يستحب - 00:00:20ضَ
لها ان تكبر مرة اخرى مع الامام بعد تكبير الامام. ان تكبر تكبيرة الاحرام بعد تكبيرة بعد تكبير الامام لها تنوي ما مضى من صلاتها نفلا. اذا اذا اكملت الصلاة واذا واذا لم تتمكن من اكمال صلاتها التي افتتحتها - 00:00:40ضَ
منفردة بنفسها فلها ان تقطع صلاتها لانها تقطعها لمصلحة راجحة وهي الانتقال من صلاتها منفردة الى صلاتها جماعة. لكن على بحسب هذه الشروط التي ذكرتها سابقا وهي ان يكون مصلى الرجال متصلا بمصلى النساء امامه - 00:01:00ضَ
فاذا تقطع صلاتها او تتمها خفيفة ثم تعب ثم تكبر للاحرام خلف الامام حتى تأخذ اجر الجماعة. وان استمرت في ذاتها ولم تتابع الامام فلا حرج عليها لان صلاة الجماعة حتى وان كانت المرأة في المسجد ليست بواجبة عليها فالجماعة واجبة في حق الرجال - 00:01:20ضَ
واما في حق النساء فلا تجب عليهن الجماعة. لكن الافضل لها بما انها حضرت المسجد ان تصلي مع الامام. اعيد الفتوى مختصرة. اذا صلت زوجتك كبرت تكبيرة الاحرام لصلاة الفريضة ثم كبر الامام فان كانت تستطيع ان تتمها خفيفة فل تتمها خفيفة على - 00:01:40ضَ
نية النافلة ليس على نية الفرض ثم تعيد تكبيرة الاحرام مع الامام مرة اخرى تفتتح الصلاة من جديد مع الامام والا فتقطع صلاتها وتعيد وتكبر مرة اخرى للاحرام مع الامام حتى تأخذ اجر الجماعة في صلاتها بما انها حضرت المسجد. وان لم ترد ذلك - 00:02:00ضَ
ارادت ان تستمر في صلاتها التي افتتحتها فلا حرج عليها في ذلك لان الجماعة ليست بواجبة على المرأة. اذا هي مخيرة ولكن الافضل ان تدخل مع الامام والله اعلم - 00:02:20ضَ