فتاوى المرأة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل فهل عليها قضاء الصلوات الفائتة؟ الشيخ الغديان - مشروع كبارالعلماء
التفريغ
جزاكم الله خيرا اذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟ الجواب المرأة اذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاة اصلا. لان الشارع هو الذي اسقط الصلاة عنها - 00:00:00ضَ
لكن اذا طهرت بعد زوال الشمس فانها تصلي الظهر يجب عليها ان تصلي الظهر او حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلي الظهر. فاذا طهرت فانها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت - 00:00:24ضَ
قبل واذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء فاذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس وقبل اداء بعد غروب الشمس فانها اذا طهرت تصلي المغرب والعشاء - 00:00:54ضَ
واذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء اما اذا واذا طهرت بعد طلوع الفجر فانها تصلي الفجر فقط. فاذا كانت هذه المرأة عن الصلاة التي تركتها في مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر فليس عليها صلاة - 00:01:19ضَ
واذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها انا في في في تفصيل الجواب ولكنها لم فواجب عليها ان تقضيها وبالله التوفيق - 00:01:49ضَ