أحكام الصيام - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا كانت المرأة مفطرة لحيض أو نفاس وقد طهرت في المساء فهل يجوز لها أن تتسحر وتصوم؟ الغديان
التفريغ
اذا كانت المرأة مفطرة لحيض او نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء فهل يجوز ان تتسحر وتنوي الصيام وربما تبدأ فيه ايضا وهي لم تغتسل ثم بعد طلوع الفجر تغتسل وتتطهر. اه الجواب اذا انقطع دم الحيض - 00:00:00ضَ
عودة من نفاس قبل طلوع الفجر ثم سحرت المرأة الحائض او النفساء ولم تغتسل الا يعني تسحر قبل طلوع الفجر ولم ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فان قيام يكون صحيحا لان لان - 00:00:20ضَ
الحدث الذي الحدث الاكبر الذي هو الحيض او النفاس مثل الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاباح الاكل والشرب وكذلك - 00:00:40ضَ
في هذا المعنى اباحة الجماع الى طلوع الفجر فلم يبقى وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر بعد طلوع الفجر فحينئذ لا مانع من ان تؤخر المرأة الحائض او النفساء الاغتسال الى - 00:01:00ضَ
اما بعد طلوع الفجر ويكون آآ الصيام صحيحا وبالله التوفيق - 00:01:20ضَ