نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
إذا كان علي كفارة إطعام ستين مسكيناً فهل يجوز ان أعطيها لثلاثة فقراء وهل يجوز أن أنيب والدي ليشتريها
التفريغ
اذا كان علي كفارة اطعام ستين مسكين. فهل لي ان اعطيها لاسرة مكونة من ثلاث اشخاص وهم فقراء؟ وهل لي ان انيب والدي عني ويعطيهم اياها. جزاكم الله خيرا. اما الانابة في التكفير فلا بأس بها. متى ان تريد من يخرج - 00:00:00ضَ
فالكفارة اما العدد المذكور في الاية فلابد من التقيد به لابد ان تطعم ستين مسكينا ولا يكفي ان تعطيها لثلاثة او عشر سبعة وعشرين فلو اعطيتها لثلاثة بقي عليك سبعة وخمسين لابد من تكميلها ولو اعطيتها لعشرين بقي عليك اربعون لابد من - 00:00:20ضَ
وهكذا فلا بد من التقيد بالعدد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى اطعام ستين مسكينا نعم جزاكم الله خيرا لو اعطاهم على ان يكون هذا الاطعام لعشرين مرة مثلا. لا يكفي ان يكرر. لو كررها لمسكين او عدة مساكين ما يكفي. لازم العدد - 00:00:40ضَ
المحدد جزاكم الله خيرا - 00:01:00ضَ