نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا كان لأبي مبلغ من المال عند شخص ولم يرجعه له وأوصاني أبي قبل موته أم...؟ الشيخ عبدالله الغديان
التفريغ
قبل خمسة وثلاثين عاما في عام الف وتسع مئة وسبعين للميلاد تقدم ابي لخطبة امرأة من ابيها وذلك لعمي ودفع مبلغ حوالي اربع مئة درهم ثم بعد فترة تقدم شخص اخر ووافق والد العروسة على ذلك وتم الزواج بسرعة وبقي المبلغ الذي دفعه ابي عند الشخص - 00:00:00ضَ
والد العروسة وقد تم عرض القضية للمحكمة ولم يدفع والد العروسة ما عليه بعد فترة اوصاني ابي قبل موته ان استلم من والد العروسة اي مبلغ. وقد استلمت منه سبع مئة درهم سلف ولم اردها - 00:00:19ضَ
منذ عام الف وتسع مئة وخمسة وتسعين للميلاد للعلم ان المبلغ الذي دفعه ابي مضى عليه اكثر من خمسة وثلاثين عاما والمبالغ تزداد فما الحكم فيما عملته الجواب اذا كان والدك - 00:00:32ضَ
وكلك في استحصال المبلغ الذي عند الشخص فانك تستلم منه مقدار ما اخذه من ابيك والزائد يجب عليك ان ترده. وما اشرت اليه في السؤال من ان من انه تأخر تسديد المبلغ من ذلك الشخص - 00:00:48ضَ
وانك عندك اكثر مما لابيك عليه وتريد ان تأخذ هذه الزيادة في مقابل تأخير السداد فهذا لا يجوز لان هذه هي معاملة البنوك الان عندما يتأخر دفع المبلغ فانهم يضيفون - 00:01:16ضَ
سنويا يعني لكل سنة يضيفون ربحا معلوما وهذا لا شك انه ربا فلا يجوز لك بل الواجب عليك اخذ حق ابيك فقط والواجب والباقي ترده عليه وبالله التوفيق - 00:01:36ضَ