فتاوى المرأة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
إذا مرت ثمانية أيام على الحيض ولم يتوقف هل تغتسل وتصلي وماذا عن الصيام؟ الغديان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
تقول اذا مرت ثمانية ايام على الحيض ولم يتوقف هل تغتسل وتصلي ام تنتظر حتى تطهر تماما وماذا عن الصيام الجواب الحيض صفة عارظة والمرأة تكون لها عادة وتكون لنسائها من جهة الام او من جهة الاب من الخالات - 00:00:00ضَ
والعمات تكون ايضا لهن عادة في الغالب يكون هناك عادة ثابتة هذه العادة قد تكون اربعا او خمسا او ستا او سبعا او عشرة ايام فتنظر الى العادة الثابتة انظروا الى العادة الثابتة فاذا كانت عادتها - 00:00:33ضَ
ثمانية ايام او تسعة ايام او عشرة ايام فانها تنتظر حتى ينزل الماء الابيض وهو ما يسمى بالقصة البيضاء فاذا نزل الماء الابيض فانها تتطهر وتصوم وتصلي ومما يحسن التنبيه عليه هنا - 00:00:57ضَ
هو بيان الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة فدم الحيض يميل الى السواد وسخين ورائحته كريهة ودم الاستحاضة احمر وخفيف وليست له رائحة فاذا شكت المرأة وزاد الدم عليها. فاذا شكت المرأة فانها ترجع الى هذه الاوصاف - 00:01:23ضَ
فان تحققت انه احمر وخفيف ولا رائحة له فانه يكون دم استحاضة وهذا لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم واذا تحققت انه يميل الى السواد وسخين ورائحته كريهة فانه دم حيض وعليها ان تمتنع - 00:01:55ضَ
من الصلاة اما الصيام فانها تقضي بعدد الايام التي جرى فيها الحيض. وبالله التوفيق - 00:02:17ضَ