فتاوى الزكاة و الصدقات

إعطاء الزكاة للأخت لا يستطيع طليقها الانفاق على أولاده/الخميس(23-01-2025م) الحلقة الأولـى

صلاح الصاوي

السؤال التاني اخت انفصلت عن زوجها المعسر برفع دعوى خلع زوجها عليه دين كبير ولا يستطيع السداد كل الانفاق على اولاده. اختي تعمل راتبها لا يكفي احتياجات البيت ولا الاولاد - 00:00:00ضَ

هل يجوز اعطاؤها من زكاة مالي الجواب عن هزا من المعلوم يا رعاك الله ان الزكاة تؤخذ من اغنياء المسلمين فترد في فقرائهم كما اخبر بذلك سيدي وسيدك صلوات ربي وسلامه عليه - 00:00:20ضَ

وقد بين الله جل جلاله مصارفها في سورة التوبة في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله - 00:00:39ضَ

والله عليم حكيم للفقراء والمساكين من مصارف الزكاة بالاجماع والفقير او المسكين هو الذي لا يجد تمام الكفاية. ايواء وغذاء وكساء ودواء ونحو من سائر الضرورات الحياتية في سوء له - 00:01:02ضَ

ان يستكمل حاجاته الاساسية من اموال الزكاة وفقراء ذوي القربى اولى بالصدقة من غيرهم فان الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. صدقة وصلة رحم كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:28ضَ

فاذا كانت اختك يا رعاك الله لا تجد تمام كفايتها صح بذل الزكاة لها لاستكمال كفايتها وكانت اولى بذلك من غيرها والله تعالى اعلى واعلم - 00:01:55ضَ