التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة ارادت العمرة وكانت في نهاية دورتها اكرمكم الله تقول انها طافت وبعد الطواف نزل معها سوائل وقليل من الدم - 00:00:00ضَ
ولم تسعى ولم تقصر جهلا منها بالحكم ومن اليوم الثاني رجعت من السفر وجلست سنة كاملة ولم تعلم ان عليها شيء. ثم سألت احد المشايخ بناء على كلامه وقال عليك عمرة وفدي. فهل هذا صحيح؟ وهل عليها اثم بما اقترفت؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب - 00:00:19ضَ
اذا وقع في نفس العامي شيء من الاشكالات على افعال او اقوال فعلها او قالها فان الواجب عليه مباشرة ان ان يبرأ ذمته بسؤال اهل العلم. ولا يجوز له ان يبقى ذلك الشك في قلبه من فعل فعله او عبادة قام - 00:00:43ضَ
سنين طويلة ولا يزال ذلك الشك في قلبه ولا يكلف نفسه مع ذلك ان يسأل احدا من اهل العلم. فكان الواجب على السائلة وعلى غيرها ممن هو في منزلتها وحالها ان تبادر بسؤال اهل العلم عما وقعت فيه - 00:01:03ضَ
والخلاصة في جوابها ان نقول انها ذكرت بانها كانت حائضا حائضا ثم بانها كانت حائضا ثم طهرت احرمت بالعمرة وطافت. ثم احست بشيء من البلل قبل السعي. او في اثناء الطواف - 00:01:25ضَ
ثم لما تفقدت الامر وجدته شيئا من دم الحيض. فتركت سعيها ثم رجعت الى بلدها ولم تسعى فما الواجب عليها؟ الجواب الواجب عليها الان اذا سمعت هذه الفتيا ان تذهب مباشرة الى - 00:01:50ضَ
وتطوف وتسعى. لانها لا تزال الى الان على احرامها. لان المتقرر عند العلماء ان الاحرام لا يرفض بالرفض فمهما فعلت فان الاحرام فانها لا تزال على احرامها. لم يفسد فيا ايتها السائلة الكريمة ان تيسر لك الان اذا سمعت هذه الفتيا ان تذهبي الى مكة وتطوفي وتسعي من غير تجديد - 00:02:10ضَ
في احرام فهذا هو الواجب عليك. لان الظاهر انك طفت وانت لا تزالين على حكم الحائض. ومن المعلوم ان الطواف تشترط له الطهارة الكبرى لذلك فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض - 00:02:41ضَ
ان تترك طواف الوداع اذا كانت قد طافت طواف الافاضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انها قد طافت للافاضة قال فلتنفذ - 00:03:04ضَ
باذن فالقول الصحيح عند العلماء ان الطهارة المشترطة للطواف انما هي الطهارة الكبرى لا الصغرى. واذا فقلنا الطهارة الكبرى فنعني بها الطهارة من الجنابة. فلو ان الجنب طاف فان طوافه غير صحيح. وكذلك نعني بها الطهارة من النفاق - 00:03:28ضَ
سوى الحيض فلو ان نفساء او حائضا طافتا بالبيت فان طوافهما لا يعتبر صحيحا وانا اظن انك استعجلت في الحكم على نفسك بانك طاهرة لانه قد نزل الدم بعد ذلك منك ولا تزال ورأيت شيئا من اثار - 00:03:48ضَ
الحيض فاظن انك طفت وانت حائض فطوافك غير صحيح ولكن احرامك صحيح لان الاحرام لا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى. فقد فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس بعد ان نفست - 00:04:09ضَ
محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما ان تستثمر وتغتسل وتحرم. وامر عائشة وهي حائض ان تحرم فمجرد وجود الحيض او النفاس لا يمنعان من انعقاد الاحرام. فعقدك للاحرام حال كونك حائضا عقد صحيح. ولكن طواف - 00:04:29ضَ
غير صحيح فكان الواجب عليك ان تبقي حتى تطهري ثم تطوفين وتسعين. وبما انك لم تفعلي ذلك ورجعت فانت الى الان لا تزالين على احرامك. فعليك الان ان تذهبي الى مكة وتطوفي وتسعي - 00:04:49ضَ
ثم تذبحين شاة تصلح في الاضحية كفدي وتوزعينها على فقراء الحرم. وانتبهي مرة اخرى بارك الله فيك وهنا مسألة مهمة وهي انك اذا كنت ذات زوج وجامعك زوجك فان ان احرامك في هذه الحالة يعتبر فاسدا وعمرتك فاسدة. فعليك في هذه الحالة ان تبدأي بالاحرام من الميقات يعني ان - 00:05:09ضَ
الاحرام تذهبين الميقات وتعيدين الاحرام ثم تطوفين وتسعين عن عمرتك التي افسدتيها ثم بعمرة اخرى بدل العمرة التي افسدتيها بهذا الجماع. فاذا خلاصة هذا الجواب انك اذا لم تكوني ذات زوج فان الواجب عليك فقط ان تذهبي الى مكة مباشرة من غير مرور على الميقات وتطوف - 00:05:39ضَ
وتسعي وتذبحي هديا واما اذا كنت ذات زوج فان الواجب عليك ان تذهبي الى الميقات وتحرمي وتأتي وتأتي بدل العمرة التي افسدتيها ثم تحرمين بعمرة جديدة مكان هذه العمرة التي افسدتيها - 00:06:09ضَ
الله اعلم - 00:06:33ضَ