التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قوله شرط التراضي القاعدة في هذا الشرط تقول انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض ومعناها اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل الاعظم الافخم المتقرر في الشريعة - 00:00:00ضَ
ان الناس لا يجوز قهرهم على حقوقهم لا يجوز ان يتسلط احد على حق احد فينتزعه منه فالواجب علينا في ارض الله ان يحترم كل واحد منا خصوصية ملكية صاحبه - 00:00:32ضَ
فلا اصله في اموالنا التحريم الا اذا بذلها صاحبها بكمال طواعية واختيار من اجل تحقيق هذا المقصود الافخم الاعظم وهو وهو حفظ الاموال اشترط الشارع هذا الشرط في صحة المعاملات - 00:00:50ضَ
فلا يجوز لاحد ان يقهر احدا على عقد معاملة هو في باطنه لا يرضاها فجميع المعاملات التي تنعقد اكراها الاصل فيها البطلان. ويعتبر وجودها كعدمها لان الاصل في الاموال التحريم - 00:01:10ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ويقول صلى الله عليه وسلم وانما البيع عن تراض وقبل ذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة ايش؟ عن تراض - 00:01:29ضَ
منكم فاذا قيل لك لما اشترطوا التراضي؟ قل لان الاصل في الاموال العصمة فلا يجوز ان ينتهك احد مال احد الا اذا طابت نفسه بتسليمه وبيعه او اجارته او اعارته او غير ذلك من - 00:01:49ضَ
انواع الانتفاعات والتصرفات فلا اصل في اموال الناس حرمة الاعتداء عليها. ولذلك صرخ النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته في خطبة يوم النحر الا وان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم - 00:02:10ضَ
هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب هذا هو الاصل. ما حكم بيع المكره؟ ما حكم بيع العين المغصوبة؟ ستأتينا على شكل فروع تخريجية ان شاء الله. اذا هذا الشرط الاول وقاعدتها وقاعدته ودليله - 00:02:34ضَ