فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد
التفريغ
انس مالك رضي الله عنه قال اصطنع رسول الله وسلم خاتما صنع خاتما يعني طلب من يصنع له خاتما وفي عند الدار قطني من طريق سلمة ابن وهران عن ان يعلى بن امية قال انا صنعت له خاتما لم يشركني فيه احد - 00:00:00ضَ
لم يشركني فيه احد ولا السلامة عن عكرمة عن يعلى ابن امية لكن السند فيه ضعف طريق سلمة ابن وهران حدثني اسماعيل اسماعيل حدثنا صهيب عنيس قال اصطنع الرسول خاتما - 00:00:29ضَ
في دلالة على ان ايضا الاصطناع لا بأس به ان الاصطناع وانه عقد مستقل على الصحيح له عقد مستقل ليس من عقود السلب بل هو عقد مستقل الاسلم فيه والاحسن هو قول الاحناف في هذا خلافا للحنابلة وفيه التفاصيل كلام لاهل العلم - 00:00:42ضَ
لكنه من العقود المستقلة هو لان العقود في هذا الباب منها ما هي عقود سلام ومنها ما هي عقود بيعه ومنها ما يكون من باب الاصطناع وقد تكلم اهل العلم في هذا الزمان - 00:01:06ضَ
في هذا العقد ولكثرة الحاجة اليه والادلة دلت على انه آآ وقعت اصطناع الاشياء مثل صناع النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر ونحو ذلك مما يصطنع انه لا يشترط تقديم رأس - 00:01:25ضَ
المال لكن يشرط بشروط يحصل بها ظبط العقد بين اه الصانع والمصطنع منع راسنا خاتما فقال انا قد اصطنعنا خاتما وناقشنا فيه نقشا فلا ينقشن احد عليه. وهذا الحديث كما لا يخفى اسناده على شرطهم وهو متفق عليه - 00:01:42ضَ
وفي دلالة على جواز اتخاذ الخاتم وخاصة لمن كان له ولاية ولا بأس ان يتخذ الخاتم غير الوالي. ولهذا قال فلا ينقشن احد عليه دلالة ان لا بأس باتخاذ الخاتم. لكن هل هو سنة اوليس - 00:02:07ضَ
والله اعلم انه ليس بسنة فيما يظهر والله اعلم لكن يدخل في عموم الصحابة كانوا يأتسون به في في في افعاله ولهذا من كان قصده من فعل الشيء الذي يفعله من الامور - 00:02:22ضَ
المباحة شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر من هذا الباب كما كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم من شدة محبتهم فانهم كانوا يتابعون في الامور المباحة ما دام مثل ما كان انس رضي الله عنه قال فما زلت احب الدبان من يومئذ - 00:02:38ضَ
ولا يقال ان محبة الدبان سنة وعنا محبة غيرها دون ذلك وقرع وهكذا اه بعض ما ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في بعض انواع الاشربة ونحو ذلك الا ما جاء فيه - 00:02:58ضَ
بنص خاص وكان الخبر ليس مرادا به مثلا آآ نوع من التداوي ونحو ذلك آآ يعني نص عليه لذاته. لذاته وانه ممدوح كذلك ايضا لما اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام فهم تأسوا به في هذا. اما حديث نهى عن الخاتم لغير ذي سلطان فهذا الحديث لا يصح. هذا الحديث - 00:03:13ضَ
لا يصح ولهذا قال فلا ينقشن احد عليه. فلا ينقشنه. ومنهم من فرق بين من يكون له ولاية او اه له اه بحاجة الى الختم فيكون سنة في حقه سنة في حقه اذا - 00:03:38ضَ
لاجل ان يختم به ومن لم يكن كذلك فالامر في دائرة الاباحة كما يلبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر من لباس. فلا يقال مثلا ان لباسه عليه كان يلبسن السنة - 00:03:57ضَ
يلبس العمامة مثلا او يلبس ازار ورداء نقول النبي عليه ستارة لبس هذا وتارة لبس هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة لبسوا لبس البلاد الذين يصلون اليهم. ونص اهل العلم ويكاد يكون محل اتفاق ان - 00:04:12ضَ
مخالفة زي اهل البلد غير مشروع لو ان انسان كان عنده قوم واراد ان يخالفهم في الزي حتى يشار اليه ببنان. لكان هذا شهرة منهيا عنها لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون لباس من يلدون اليهم يلدون اليهم - 00:04:31ضَ
حتى لا يكون موضعا شهرة فهذا الباب فهذا الباب وهو باب المباحات ويبي اللباس ونحوها لا ينبغي الخروج فيه عن عادة اهل البلد والناس الا ما كان فيه آآ يعني نص خاص يدل على انه مشروع وانه من السنن - 00:04:50ضَ
التي يعمل بها اه في على كل حال. اذا تيسر الانسان ذلك. قال وناقشنا فيه نقشا فلا ينقشن احد عليه وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديثه انس - 00:05:11ضَ
انه نقل ناقش فيه محمد رسول الله محمد رسول الله. فلا ينقش احد هذا النقش وقال العلماء العلة خشية الالتباس لكن هل النهي باق او زال لزوال الالتباس شو نقول - 00:05:26ضَ
النهي عن النقش هل هو باق النهي او العلة التخصص عام ولينقشن احد على نقصه انه زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم لان العلة هو خشية الالتباس التباس ختمة عليه الصلاة والسلام - 00:05:50ضَ
وربما ايضا يكون سبب طريق لبعض اهل النفاق ذلك الوقت ربما يزور نحو ذلك فسد الباب وكل القصد من ذلك هو سد باب الالتباس ولهذا زال وهذا مما يبين ان النص - 00:06:16ضَ
ولو كان عاما لو كان عاما فانه يؤخذ من المعنى الواضح البين ما يخصصه خاصة اننا نعلم ان مثل هذا النقش في الاصل مباح ينقش هذي ينقش هذا الشيء انه مباح - 00:06:36ضَ
ثم النبي نهى ولهذا قال انا قد اصطنعنا خاتما. هذا يمكن يؤخذ منه والمعنى انه ما دام الخاتم موجود وكذلك من يتختم به ورسول الله عليه السلام سننخر. ونقشنا فيه نقشا - 00:06:53ضَ
فلا ينقشن احد عليه يعني على نقشه زالت العلة بموته عليه الصلاة والسلام ولهذا لا بأس بذلك. لكن رؤية احكام كثيرة للخاتم معلومة بسطها اهل العلم النقش هو هل يشرع مثلا - 00:07:11ضَ
وهل يكون اية او نحو ذلك او اسمه وجاء في رواية في البخاري ان نقشه ثلاثة اسطر. محمد اه سطو ورسول سطر والله سطر والله سطر واختلفوا في ترتيبها هل - 00:07:31ضَ
محمد السطر الاول ورسول السطر الثاني ولفظ السطر الثالث او والصواب ان محمد ان محمد هو السطر الاول ورسوله والسطر الثاني وفي الجنة هو السطر الثالث جاء في رواية ايضا عند - 00:07:52ضَ
محمد الرسول السطر الثاني الله السطر الثالث الله السطر الثالث ومختلف ايضا وهذا كله مبني على انه اذا كان ثلاثة اسطر وقيل انه سطر سطر واحد محمد رسول الله. لكن هذا ربما يحتاج - 00:08:14ضَ
الى ان يكون فيه طول والاظهر والله اعلم انه يعني على هذا الوجه ولهذا جاء في الرواية الاخرى صريح ان سطر سطر سطر عند البخاري وفي الرواية الثانية كما تقدم - 00:08:35ضَ
ان السطر الثاني رسول السطر الثالث الله الله من احكام الخاتم المشهورة لبس الخاتم باليمين او بالشمال اجمع العلماء على انه جائز باليمين وجائز بالشمال لكن اختلفوا في الافضل والاظهر والله اعلم جواز الامرين لانه كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت حديث انس التختم باليمين في صحيح مسلم وانه تختم بشماله في صحيح مسلم ايضا - 00:08:53ضَ
وجاءت احاديث كثيرة في التختم باليمين من حديث انس في صحيح مسلم ومن حديث علي ابو جعفر ابن ابي طالب عند ابي داود ومن حديث ايضا عن ابن عباس عند ابي داوود والنسائي ايضا انه وهي احاديث لا بأس باسانيدها انه تختم في يمينه عليه الصلاة - 00:09:23ضَ
الصلاة والسلام هذي اخبار مع غيرها تدل على هذا ثم اتخذتم من باب الزينة من باب الزينة والتجمل فكان المناسب ان يكون في اليمين ان يكون في اليمين لا في - 00:09:40ضَ
الا لسبب يعرض ما يجعله في يده الشمال ثم اتخذتم يكون في الخنصر في هذي او في هذي كما في حديث علي رضي الله عنه انه يتقدم في هذا وفي هذا. وجاء في رواية عند البخاري من رواية ابن عمر - 00:09:55ضَ
قال جويرية الراوي احد الرواة اظنه قال في يمينه. يعني لم يجزم اظنه قال يعني انه قال قال في بان ابن عمر ان ابن عمر قال ان النبي عليه الصلاة والسلام تختم - 00:10:12ضَ
وجاء رواية جيدة انه تختم في شماله عليه الصلاة والسلام وقد حكى الاجماع غير واحد على جواز الامرين في اليمين او في الشمال. نعم - 00:10:26ضَ