فتاوى الزكاة و الصدقات

احتساب أجرة نقل الاموال الي غزة من مال الزكاة/الجمعـه(14-03-2025م) ١٤رمضان ١٤٤٦هـ

صلاح الصاوي

السؤال الاول حول اخواننا المنكوبين في غزة هل هناك مخرج شرعي احتساب اجرة نقل الاموال الى هناك من الزكاة ان وجدة التحويل الان تصل الى عشرين في المئة ولا يمكن ان نطالب المزكي بدفع هذه النسبة من جيبه زيادة على اموال الزكاة. ولا يخفى عليكم - 00:00:00ضَ

شدة الحال هناك واكثر الاموال التي تصلنا لارسالها زكوات واجبة وليست صدقات آآ تطوعية الجواب عن هذا الاصل ان نفقات توصيل الزكاة تكون على صاحب المال وانه لا ينبغي خصمها من الزكاة - 00:00:28ضَ

لان نقلها من تمام تسليمها وتسليمها على المخرج وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو من تمام التوفير يقول النووي رحمه الله حيث جاز النقل او وجب فمؤنته على رب المال حيث نقل اي نقل الزكاة من بلد الى اخر - 00:00:52ضَ

او وجب فمؤنته على رب المال وفي المرداوي في في الانصاف للمرداوي يقول اجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال ومثل هذا في كتاب دقائق اولي النهى في كتب الحنابلة - 00:01:18ضَ

المالكية لهم اجتهاد اخر يقولون ان الاجرة تكون في بيت المال وان لم يمكن بيعت واشتري مثلها في البلد الذي تنقل اليه ففي الخرش عند قول خليل باجرة من الفيء - 00:01:40ضَ

والا بيعت واشترى مثلها. قال يعني اذا قلنا بنقل الزكاة الى البلد المحتاج واحتاجت الى كراء يكون من الفيء اي من بيت المال. لا من عند مخرجها فان لم يكن في - 00:01:58ضَ

او كان ولا امكن نقلها فانها تباع الان اي في بلد الوجوه ويشترى بثمنها مثلها في الموضع الذي تنقل اليه ان كان خيرا ولا يضمن ولا يضمن ان تلفت وان شاء فرق ثمنها - 00:02:17ضَ

طيب ومثل هذا في جواب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال لا يحل لحامل الزكاة لتوصيلها ان يأخذ شيئا من الزكاة لهذا السفر لان الواجب على من عليه الزكاة ان يوصلها الى الفقير من ما له - 00:02:39ضَ

فاذا كان يريد ان يذهب الى مكان يحتاج الى مؤنة سفر فانه يأخذ من صاحب المال الذي اعطاه مهنة السفر وما حق الفقراء فيجب ان يؤدى اليهم خالصا طيب صفوة القوم - 00:03:01ضَ

اذا كانت تدفع لجهة اغاثية تتولى توصيل المال فلو نبهت برفق على هذه النفقات وندبت المزكين الى اضافتها على الزكاة فذلك حسن. وهو ابرأ للذمم وانتقاص هممهم عن ذلك او خشي ان ان تصرفهم هذه النفقات - 00:03:19ضَ

عن البذل في هذا المصرف وهو لم يتعين لصرف الزكاة بطبيعة الحال وان كان في الطبيعة اولوياتها فيرجى لا حرج في استقطاعها من الزكاة. كما تستقطع منها نفقات الجهات الاغاثية - 00:03:45ضَ

حيث لا تتمكن من اداء عملها الا بهذه النفقات. ويكون هذا من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فيأخذ حكمه - 00:04:06ضَ