فتاوى الزكاة و الصدقات

اخراج الزكاة من البضائع العينية الراكدة لتقليل خسائره/الإثنــين(20-01-2025م)الحلقـة الثـانيـة

صلاح الصاوي

السؤال التاني يقول السائل الكريم على قول الاحناف والامام البخاري بجواز اخراج الزكاة من البضائع العينية وعدم اشتراطها نقدا هل يجوز للمزكي ان يخرج البضاعة الراكدة التي لا تباع بسهولة في تجارته - 00:00:00ضَ

ونيته في ذلك تقليل خسائره حيث انها تشغل حيزا من المخازن ومعدل دورانها بطيء ولا يرغب العملاء في شرائها بكثرة ام ان هذا قد يدخل في النهي الذي ورد في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه الا - 00:00:23ضَ

ان تغمضوا في وان دخل فيه هل يكون من باب الكراهة ام التحريم بحيث لا تجزئ الزكاء. اه. طيب اقول لسائلي الكريم صدق الله العظيم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - 00:00:46ضَ

ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه فكأن الاية تقول لنا لا تقصدوا الى الرديء من اموالكم فتنفقوه ولو اعطي لكم ما اخذتموه الا اذا تغاضيتم عنه مكرهين على ردائته. فكيف ترضون لله - 00:01:04ضَ

ماذا ترضون لانفسكم؟ واعلموا ان الله غني عن نفقاتكم. محمود في ذاته وافعاله جل جلاله فانت غفر الله لك. بحثت عن قول مخالف لقول الجمهور. ثم بحثت عن اردأ اموالك - 00:01:26ضَ

لتقدمها حقا لربك فترضى لله ما لا ترضاه لنفسك لبئس ما سولت به نفسك لك. وصدق الله العظيم. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اللهم قه شح نفسه والهمه رشده - 00:01:46ضَ

لكني اضيف اضافة هناك ازا كانت هذه البضائع مقبولة في الجملة اسعارها متدنية جدا لانها بضاعة راجلة. ولا يضر الفقير مستوى جودتها او رداءتها لكن ينتفع برخص اسعارها يعني يأخذ ما كان ما كانت قيمته - 00:02:05ضَ

يعني الفا يأخذها بخمسمائة او بمئتين وقد يكون احظى للفقير في هذه الحالة ان تدفعها اليه بقيمتها المخفضة ما دامت لا تزال تحظى بالقبول العام ولا ينفر منها ولا يستنكف عنها. يعني المستوى العام من الناس - 00:02:29ضَ

العبرة ما هو الاحزى للفقير؟ قد يكون الاحزى للفقير ان يأخز كمية كبيرة من بضاعة متوسطة الجودة لانك ستعطيها له ليس بالسعر الاصلي بسعر البضائع الكاسدة الراكدة. فربما يكون هذا في - 00:02:54ضَ

في مصلحته وآآ انت مؤتمن على مصلحة الفقير فلا تجعل الاحزى لك هو الموجه لك في هذا القرار بارك الله فيك - 00:03:14ضَ