فتاوى الميراث و التركه

اسئلة لمحامية حول ايلولة بيت الزوجية بعد وفاة الزوج/الأربعـاء(05-03-2025م) ٥ رمضـان ١٤٤٦هــ

صلاح الصاوي

السؤال الاول من فيرجينيا اسئلة شرعية من محامية لوير تعمل في المجال العائلي اذ تكون السيدة المحامية اذا كان الزوج والزوجة مدرجين في وثيقة ملكية المنزل لكن الزوجة وحدة والذي اشترى البيت من خالص ما له - 00:00:00ضَ

هل مسموح اسلاميا للزوجة ازا كان زوجها توفي قبل وفاتها ان تحتفظ بالمنزل كاملا لها يعني يخرج من التركة ويصبح كاملا لها. هذه هي الايلولة القانونية يا اهل البيت من الناحية القانونية ستذهب الملكية الكاملة تلقائيا اليها عندما يموت زوجها - 00:00:23ضَ

على افتراض ان الاجابة هي لا. بالرفض طيب اذا الزوجة ازا كانت الزوجة الارملة تعنى بطفل معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة او اطفال قصر هل يسمح الشرع لها في تلك الحالة بالاحتفاظ بالمنزل او البقاء فيه خاصة - 00:00:53ضَ

كلها دخل لدفع ايجاري مسكني بديل هل يمكن للزوج تمليك المنزل هدية لزوجته وهو على فراش الموت من المنزل وماذا لو كان هناك ورثة اخرون للزوج ما هي الطرق الشرعية ان وجدت التي يمكن ان تحمل منزل للزوج الباقي على قيد الحياة - 00:01:20ضَ

انا كمحامية اذا كان العميل لا يريد ان يستمع الي فيما يتعلق بفعل ما هو مطلوب اسلاميا مع المنزل. ما هي التزاماتي تجاه الله عز وجل هل اسمح للعميل ان يفعل ما يشاء - 00:01:43ضَ

طالما ان الوثيقة التي يقوم التي يقوم بصياغتها متوافقة مع الشريعة ازا كان الزوج وحده هو الذي اشترى البيت من خالص ما له في حياته فهذا البيت بعد موته يكون من - 00:02:01ضَ

يقسم بين الورثة على كتاب الله عز وجل والزوجة من الورثة بطبيعة الحال لكن المرأة مسلط على ماله في حياته بالمعروف فله ان يهب هذا البيت. في حياته لزوجته عطية منجدة مقبوضة - 00:02:20ضَ

ويسجله باسمها تسجيلا نهائيا فتستقل بملكيته ويخرج البيت بذلك من التركة. لكن في حال حياته وصحته لان الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية ولا وصية الوارث يكون في حدود التلت - 00:02:43ضَ

وله ان يجعل البيت وقفا عليه حال حياته وصحته ورشده ولو ان في وقفه ما شاء من الشروط ما لم تخالف الشرع فتنتفع به الزوجة ما دامت على قيد الحياة - 00:03:06ضَ

وما دامت على ذمتي ولا يقسم بين الورثة الا بعد وفاته. والبيت ده موقوف على زوجته الوقف ده يكون في حالة حياة والصحة والرشد فيكون موقوفا عليها ما دامت على قيد الحياة وما دامت في عصمتهم تفارقه بطلاق ولا يقسم بين الورثة الا بعد وفاتها - 00:03:22ضَ

اما الوقف المعلق بالوفاة فهو وصية لا يجوز ان تزيد على الثلث ولا يصلح لوارث الا باذن بقية الورثة في الحقيقة لم يتبين لي وجه السؤال الاخير كيف تكون وثيقة التي تقومين بصياغتها - 00:03:50ضَ

متوافقة مع الشريعة والعميل لا يريد ان يستمع الى الشريعة هي تقول في سؤالها الاخير يقول اذا كان العميل لا يريد ان يستمع الي فيما يتعلق بفعل ما هو مطلوب اسلاميا مع المنزل - 00:04:11ضَ

اي التزاماتي تجاه الله هل اسمح للعميل ان يفعل ما يشاء رغم ان الوثيقة التي يقوم بصيغتها اقوم بصيغتها متوافقة مع الشريعة انا سألتها وقلت لها لم يتبين لي وجه هذا السؤال - 00:04:32ضَ

كيف تكون الوثيقة التي تقومين بصياغتها متوافقة مع الشريعة والعميل لا يريد ان يستمع الى الشريعة بان اخر الكلام ينقض اولا - 00:04:50ضَ