استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع

استخراج القواعدالأصوليةوالفقهية من الشرح الكبير على المقنع -كتاب الحج -المجلس الثالث

عبدالمحسن الزامل

يدخله ولي الله ولا يشترط على الصحيح احراما لو كان اراد ان يدخله في النسك لا بأس اراد ان يحرم به وان يدخله في النسك حج وعمرة وهو غير محرم لا بأس به على الصحيح ولا يشترط احرام الولي - 00:00:00ضَ

المصنف استدل بحديث ابن عباس صريح. الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ابو حنيفة رحمه الله نقل عن صنف يقول انه لا يصح لا يصير محرما بذلك لعلهم حملوا هذا الحديث على وجه - 00:00:24ضَ

يعني باب التدريب ونحو ذلك طيب هم ذكروا نوع من القياس والمصنف ذكر ماذا يكون الحكم بذلك والقياس الذي يجعل نصف حكمه عند العلماء الاعتبار غيب معتبر. يقولون فاسد الاعتبار - 00:00:45ضَ

وهذا يعني يذكر يذكره علماء الاصول في باب التعادل. بعض نسميه التعادل والبعض نسميه التعارض تعادل الادلة او تعارض الادلة لكن تعادل يعني العبارة لانه في الحقيقة لا تعارض لكن تتعادل الادلة في نظرك انت - 00:01:10ضَ

التعارض اذا قلت تعارظت كانك حكمت بانها تعارضت حكمك بالتعاون فيه نظر. النصوص لا تتعارى لكن يتعرض في نفسه في ظنه انت حينما تقول تعارظ الادلة بهذا لكن لو قال تعارضت عندي الادلة - 00:01:37ضَ

لم يتيسر الجمع اسهل اما التعادل هو التقابل. بعضهم يسميه التمانع كل دليل يمنعك جلالة النصر عبارات معنى التمانع التعادل التعارض ويأتي كثيرا في كلام اهل الجدل هذا يبحثونه في الغالب في باب في اخر كتاب الاصول في اخر كتاب الاصول - 00:01:55ضَ

وبعضهم ربما يقدمه يقدمه وهو حينما يكون النص يقبل ولا يمكن ان يعارض القياس الصحيح نص لابد ان يكون النص ضعيف او القياس ضعيف لا يصح او النفس لا يصح - 00:02:20ضَ

اما ان يكونا صحيحين هذا لا للقياس الصحيح والنص الصحيح متوافقان مختلفان انما يكونوا تعارض على وجه التخصيص هذا لا بأس بالنص الخاص معناه. فالقياس يخصص على الصحيح النص هذا - 00:02:48ضَ

ولذا قوله رحمه الله هنا والصواب وما دل عليه النص اما تأويل النصح وتأويلات اخرى النبي قال نعم الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر؟ هذا صريح في ان لها حجا ان لها ان له حج - 00:03:15ضَ

وهذا من السعة والتيسير في باب الحج ولله الحمد. ولذا جاز في حج الصبي ما لا يجوز في حج كبير النبي ما قال لها عليه الصلاة والسلام في الحج حينما تقول قال طوفي له وطوفي لك - 00:03:36ضَ

ولم يقل لها اذا اردت ان تطوفي فاجعل الكعبة عن يساره ما قال هذا عليه ولهذا نستدل باطلاق نعم قاعدة اخرى ايضا ما ذكر المصنف هنا لكن المصنف ما ذكر ما لها علاقة بالبحث - 00:03:53ضَ

يمكن نجتدب لهذا بقاعدة اخرى وهو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال ابي ما فصلها عليه السلام واطلق لها الامر عنها يعلم الحال اخبرت ان الصبي - 00:04:12ضَ

ما فصل الامر في هذا ومعلوم ان المرأة تحمل صبيها الطواف فلو كان هناك فرق فلو كان لا يجزئ ان تطوف عنه وعنها بنية وتطوف منعها عشان تطوف به ويكون مجزئا لها وله ولا حاجة ان تطوف مرة - 00:04:30ضَ

عن نفسه ومروة عنه كذلك العادة ان الصبي بالعادة تحمله المرأة ربما وضعته على صدرها تضعه على صدرها وتكون الكعبة عن يمينه ولو كان الكعب يجب ان تكون عن يساره - 00:04:56ضَ

قال لها عليه السلام ذلك وبينها ذلك الهلال طافت به علي حسة وحملته على عنقها على ظهرها على صدرها لانه ما فسر او نسب القاعدة احسن من ترك الاستفسار ترك الاستفصال - 00:05:13ضَ

المقام يعني حينما يسمع حينما يكون الشيء محتمل لكن هي سألته لكن قد نستدل بقاعدة احسن وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لان هذا المقام يحتاج الى بيان. يحتاج الى بيان. ولو كان - 00:05:36ضَ

يحتاج ان تطوف طوافيه له وله ويجب عليها ان تجعل الكعبة عن اليسار لم يسكت عليه الصلاة والسلام لان هذا مقام بيان ويحتاج اليه من الغالب انها تطوف طوافا واحدا - 00:06:08ضَ

غالبا ما تحمله على الوجه الذي يكون مريحا لها سواء كانت الكعبة عن يساره او كانت عن يمينه لم سكت عنه دل على انه ليس واجب هذه كلمة للشافعي رحمه الله - 00:06:23ضَ

ترك الاستفصال مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال روي عنه ايضا قضايا الاعيان عبارة اخرى يكسوها ثوب الاجمال يعني انها عامة المقصود ان هذه العبارة سلم بها اهل العلم - 00:06:50ضَ

اهل العلم يستفصل في قضايا الصلاة والسلام في قضايا عدة عدة لما قال امسك منهن اربعا ودع الثقفي ايضا عند الترمذي عند اهل السنن لم يقل عليه الصلاة والسلام ايتهن نكحت اولا - 00:07:27ضَ

قال امسك منهن اربعا ولم يستفصل عن دل على انه امسك الاربع المتأخرات الزايد على الست الاول اربع من الست المتأخرات خلافا لابي حنيفة الذي يقول لا يجوز ان يمسك الا اربعا - 00:08:05ضَ

من نكح اول لم يستفسر وكأن طروء الاسلام هذه الحالة جاء مقررا لهذا النكاح ولا ينظر الى حالة عقده اذا اسلم الكافر على امرأة ولا ينظر الى صفة العقد سواء انعقد عليها في العدة عقد عليها بغير ولي - 00:08:39ضَ

ذلك الاسلام الاسلام على هذا يمضي ما مضى على الصحة ولا ينظر كيف وكذلك هذه الصورة لها امثلة في السنة لها امثلة في السنة نعم كلمة ترك الاستفسار مسألة الافعال الافعال لا عموم لها - 00:09:08ضَ

العلم عند عامة الاصوليين يقولون لان الفعل لا يقع الا على جهة واحدة فلا عمر لان الفعل لكن الافعال لها عموم لا من جهة الفعل انما من عموم الاحتساب الاصولية باذن الله عموم يعني هذه الكلمة يأخذونها - 00:09:59ضَ

من جهة الفعل لان الفعل لا يقع الا عاصي مثل جمع الرسول بين صلاتين جمع بين الظهر والعصر في السفر يقولون صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة هذا لا شك ما في النبي صلى في الكعبة هو ان ما صلى فرض او نفذ من قال صلى صلى فرض نفر - 00:10:25ضَ

وفعل الفعل اما فرض او نفل نحن لا نحتج بنفس الفعل مجرد عن الاتساع والاقتداء انه عام في الفرض والنفل جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء نأخذ من - 00:10:46ضَ

نفهم عموم الافعال من جهة الاتساع. لقد كان لكم فيه رسول الله اسوة حسنة صلى عليه الصلاة والسلام في الكعبة صلى في الكعبة وصلاة هذه وقعت على وجه واحد وصلاة نفل - 00:11:06ضَ

فاخذنا العموم من جهة عمومه صلوا كما رأيتموني اصلي وانما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. هذا هو الاصل والقاعدة شريعة عامة فقد تأتي احيانا عبارة في بعض كلام الاصوليين قد توهم - 00:11:21ضَ

او قد يرى انها تتعارى مع بعض الادلة لكنهم ينظرون اليه من جهة اللغة من جهات اللغة وقد احيانا يبحثون الاوجه في اللغة مع انه مثل مثلا الامر حينما يقول استدعاء - 00:11:39ضَ

اعلى من الادنى بدعة وطلب مثلا هل يشترط فيه العلو؟ هل يشترط فيه الاستعلاء؟ هل هل يشترط فيها المبحث هذا في اوامر الشريعة لا قيمة له اوامر الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقال هذا فيها. لكن هم يبحثون من جهة اللغة - 00:11:57ضَ

يعني حد الامر في جهة اللغة من الشارع اوامره يجب امتثالها. ولا يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى الاوامر واجبة الامتثال في العصر النواهي واجبة الانتهاء في الاصل - 00:12:23ضَ

كل اوامره واجبة على هذا الوجه بل جاء بالامر بصيغ ليست من جهة القول بل من جهة الفعل كما تقدم الحمد لله رب العالمين رحمه الله تعالى تسعطعش مميزا مميزا - 00:12:39ضَ

ولا يصح بغير اذنه. ولا يصح بغير اذنه لانه عقل يؤدي الى لزوم من الماء الى لزوم مال فلم ينعقد من الصبي بنفسه البيع هذه وهي مسألة احرام الصبي ابن الوليد - 00:13:36ضَ

اذا لا يحرم الا باذن ولي لماذا هناك قاعدة يمكن نرجع اليها في هذا من الادلة لابد ان يستأذن يدخل الاحرام يمكن ينفق عليه من ماله نبين وش وجهه نعم - 00:14:03ضَ

نعم اضع الصوت شيء المصنف رحمه الله ولا يصلح معلوم الكون لا يصح قال نعم ولك اجر نميز من باب اولى ان يصح لماذا يجب عليه يستأذن نعم طيب لو تصرف - 00:14:46ضَ

دخل في الحج يترتب عليه يحصل له ماذا اذا لاجل دفع الظرر على الناس يرجع الى قاعدة وهذا في الحقيقة لو قال لو قيل انه وليه وله ان يعني ان يحج - 00:15:23ضَ

وله فليتشرف بغير اذنك انت فاهم الولاية عليه المقصود من ابنه هو حفظ الولي ولانه ينظر في ينظر له بالغبطة في كل شيء والمصلحة في كل شيء القصد هو دفع الظرر عنه تحصيل المصلحة - 00:15:54ضَ

يرجع الى هاتين القاعدتين دفع الظرر وتحسين المصلحة والشريعة بنية على المصالح والولاية على الصبيان فعلى هذا هو مركب من قاعدتين اصولية وفقهية هي افضل زاد او دفع الضرر الاصولية هو درء المفاسد. مع ان درء المفاسد هذه قاعدة الشريعة عموما. قاعدة الشريعة بل الشريعة كلها مبنية على - 00:16:21ضَ

هذه القاعدة وهي المفاسد وتحسين الراجح على المصالح ولهذا لما كان هذا العقل يؤدي الى لزوم مال ربما ليس عنده مال يكفي يحرم بالحج وليس هنالك ما يكفيه الا للنفقة - 00:16:53ضَ

يفطر ان ينفق عليه مثلا من ماله اذا كان لا يجب عليه ذلك ايضا هو في الحقيقة كيف نقول يلزم ويكون الحج لازما له وتنفق عليه ويكون يجب عليه نفقة غيره لا هذا ما يمكن هذا في الحقيقة ايظا قد نقول لاجل دفع الظرع ليس عن الصبي بل او الصبية عن - 00:17:18ضَ

الصبي وعن الولي جميعا حتى نفس والولي عليه ظرر في هذا لو سمح له بذلك قد لا نجد من يتولى امره لهذا وراجع الى دفع الضرر عن الولي عن الصبي اولا وعن تحصين المصلحة له - 00:17:48ضَ

هذه مسألة اخرى مسألة ابو حنيفة رحمه الله يقول لا يصح اصلا على هذا يكون احرامه من باب تدريب يعني انه لا ينسى من النذر لا يكون على سبيل الوجوب - 00:18:17ضَ

رحمه الله ذكر هذه المسألة ذكر هذه مسألة اشار الى المذهب يمكن ان يتوسط بين القولين. يتوسط بين القولين يقال انه له ان يدخله بنية اخراجه اذا شق عليه الصبي او على من يريد - 00:18:59ضَ

فلا بأس بهذه الحياة لا بأس فلو انه قال على الاحرام حجة وان لم يقوى اخرجته منه لا مانع يكون وسط فلا نقول انه لا يصح الصحيح ويجوز خاصة اذا كان مثلا وهو رايح - 00:19:35ضَ

مكة ومعه بنت الصغيرة وبنتي الصغيرة ما دام سوف يطوفون ويسعون ويقيهم المشاعر في الحج ان وجدت مشقة عليه او عليه اخرجته هذا معنى هذا ما ذكر اهل العلم ينبغي الاحتياط في مثل هذا - 00:19:59ضَ

ربما ايضا يعني يدخله على صورة الاحرام لان بعضهم مثلا يدخله على صورة الاحرام خاصة اذا كان نفس الصبي ربما يكون الصغير والصغيرة يود الاحرام ويعلم منه انه لا يستطيع - 00:20:34ضَ

لكن يقول لا يشق عليه لكن يشق عليه. لكن الصغير ما يمكن اذا طاف شوط او شوط الزحام لكن يقول لا اريد ان اكسره هل نقول ما في مانع يدخله صورة لكن لا لا تدخله - 00:20:54ضَ

النية يلبس الاحرام كأنه محرم هو في الحقيقة ليس محرما. هذا اذا علمت انه اذا علم انه لن يتم فلا يدخله الاحرام حينما يدخلها تلاعب كذلك الصغيرة يدخلها في الاحرام على هذه الجهة - 00:21:11ضَ

اذا رأى ان يخرجهم او وجد من شعر في هذه الحالة المقصود هو ليس محرم اصلا لم يدخل اصلا حتى يخرج منه نعم لكن من اشترط تحلل مجانا عند جمهور العلماء خلافا لابن عمر جمهور جمهور الصحابة اول ابو بكر - 00:21:34ضَ

عمر وعثمان وعلي او احدهما صح عنه السنة واقوال الصحابة رضي الله عنه نعم الصفحة اللي بعدها صفحة كم؟ اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين يقول رحمه الله فصل وان احرمت المرأة بحج - 00:22:26ضَ

او عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها مسألة فيما اذا كانت قد ادت الحج الواجب والعمرة الواجبة فاحرمت ولزوجها تحليلها يعني اخراجها منه ومنعها منه في ظاهر المذهب. في ظاهر يقول - 00:23:22ضَ

وقال القاضي ليس له تحليلها الى ان قال عن احمد في امرأة تخلفت بالصوم تحلف بالصوم والحج لها ان تصوم بغير اذن زوجها هذه المسألة يتعلق في قاعدة تزاحم العبادات - 00:23:55ضَ

العبادات وهي قاعدة اصولية قاعدة اصولية هو اجتماع العبادات المرأة حينما تريد ان تحج وقت الحج او تعتمد في اي وقت عمل صالح وطاعة زوجها والقيام عليه ايضا عمل صالح - 00:24:17ضَ

اذا امكن اجتماعهما بان اذن لها على خير اجتمع الامران يمكن ان تكون معها تقوم بامره ويمكن ان لا يكون معها مثلا وحجت مع محرمها واذن له وان لم تكن قائمة عليه لكنه اذن - 00:24:45ضَ

لكن اذا لم يأذن هو احرمت بغير اذنه يقول له تحليلها عبادتان لا يمكن احدهما الا بترك للاخرى ومن باب الاجتماع تزاحم المصالح اذا تزاحمت المصالح في هذه الحال يفوت ادناهما - 00:25:08ضَ

في سبيل ترك في سبيل عمل اعلى نفوت الادنى في سبيل العمل عكس المفاسد نرتكب الادنى في سبيل تفويت الاعلى الرتبة الثالثة هو تساوي المصالح والمفاسد وهذي اختلف في هل هي واقع او ليس واقع - 00:25:38ضَ

وجه هذا ان طاعة زوجها امر واجب والقيام عليه امر واجب والحج التطوع والحج في حقها تطوع ولا شك ان اداء الواجب من اداء التطور وخاصة اذا دار الامر بين الحق لله وحق للعبد - 00:26:02ضَ

ولا يكون اداء حق الا اداء حق العبد. مفوتا لحق واجب من حقوق الله عز وجل. اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال يصنف بحج او عمرة تطوعا اما اذا كان واجب فلا - 00:26:26ضَ

عكس اي صورة تقدم الحج الواجب على طاعته. فيكون في هذه الحالة عكس هذه الصورة عكس هذه الصورة اما هذه الصورة حق التطوع تطوع فانها تقدم طاعته عليها طاعته على اداء العمرة - 00:26:45ضَ

الحج التطوع ما تقدم فهو مبني على هذه القواعد ايضا ربما اجعل قاعدة اخرى وهو درء المفاسد ربما يكون ايضا في حجها وان كان في مصلحة فيه مفسدة وهو معصية الزوج - 00:27:05ضَ

معصية الزوج في هذا الامر الذي هو ليس واجبا عليها مفسدة وكثير من المسائل قد تخرج على اكثر من قاعدة تذكر قاعدة معينة لانها امس. لارتباط قواعد الشريعة فانت تراها يأخذ بعضها بزمام بعض - 00:27:26ضَ

مثل مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيس. غالب فروع هذه القواعد متقاربة ومتفقة لكن قاعدة الضرر يزان في الغالب ما يكون التزامه فيه مشقة شديدة اما فروع المشقة تجد تيسير - 00:27:49ضَ

ما كان فيه مشقة دون ذلك. وجاءت الشريعة بهذا وبهذا وكل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره والنظر الى اسباب الترجيح في المصالح اجتماعها ولنأخذ قاعدة الصفحة التي بعدها - 00:28:14ضَ

سبعة وثلاثين يقول المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي ما لو وجب علي الحج كانت مستطيعة للحج المرأة تجد المحرم ومنعها من حج الفر يصنف يقول ليس له ان يمنعها من حج الفرض - 00:28:40ضَ

اذا كانت مستطيعة والصحيح ان المحرم ايضا من شرط الوجوب لا يجوز له ان ان يحرمها يقول المصنف عن الشافعي وله قول اخر ان له منعها الشافعي رحمه الله قول مشهور له ان يمنعها من حج الفرظ - 00:29:05ضَ

لماذا قالوا لان ماذا على التراخي على وهل سبق ان قلت ربما تذكر بعض القواعد هذه مسألة مبنية على هذا وهو يقول لها يقول الحج لا يجب عليك هذا العام - 00:29:30ضَ

طاعته والقيام عليه واجب وترجع الى تلك القاعدة والتطوع وطاعته ومن قال انه الامر على الفور؟ قال لا لا يجوز ان يمنعها منعه اياها تعدي على ان سبحانه وتعالى لكن لو فرض انه انسان - 00:29:55ضَ

مثلا لو اختلف قالت انا ارى ان الامر على الفور انا ارى مجتهد من يحكم بينهم كل منهم فقيه احرمت بغير علم الحج وجب عليه وهذا المحرم موجود الحج على التراخي - 00:30:16ضَ

ودليلي كذا وكذا. وقالت هو دليلي كذا وكذا يريد اعلان ومحتاج يعني قد يأمرها بشيء والمقصود. يأمرها الان بالبقاء نعم نعم مو ممكن هو في الحقيقة المسائل ينبغي المسائل التي يكون الدليل فيها واضح بين - 00:30:40ضَ

القول الثاني مجرد تقليد هذا لا شك انه هو القول الراجح. وان كانت المسألة مسألة اجتهادية محتملة في هذه الحالة ينبغي ان يخضع احدهما للاخر والغالب ان خلافها معه ربما يترتب عليه مفسدة - 00:31:45ضَ

كونها تطيع في مثل هذا فلا بأس ولا اثم عليها في هذه الحالة لانها منعت لكن يختلف الامر فيما اذا احرمت بالحج فاذا كان لم تحرم. لكن اذا حرمت بالحج - 00:32:09ضَ

قد يقال في هذه الحال لا يجوز له منعها لان يتأكد الامر باحرامها بالحج ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله - 00:32:25ضَ

واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبعة وثلاثين مسألة اخرى قال رحمه الله ولا تخرجوا الى الحج في عدة الوفاة نص عليه هذه قال بها الائمة الاربعة اذا كان توفي زوجها - 00:33:05ضَ

لا تخرج وجوب جو البقاء البيت وهذا مما تقدم ايضا بهذه المسألة على تلك المسألة مسألتنا اذا وجب الحج عليها ومنعها مسألة الحج اذا منعها من الحج اذا كان حج تطوع - 00:33:38ضَ

بهذه الصورة اذا ارادت ان تحج وهي في عدة وفاة. يقولون لا تحج. هناك قول اخر للظاهرية تخرج الى الحج نخرج الى الحج وقول الجمهور يقولون لا تأخذ لانه تعارض عندنا امران - 00:34:22ضَ

نجوم الحج ولزوم البيت الذي جاء عن زوجها وافيه كما في انه قال عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغ الكتاب قصة اخت ابي سعيد الخدري المعروفة عند اهل السنن الاربعة رحمة الله عليهم - 00:34:51ضَ

ما وجه هذا؟ او ما هو هي القاعدة نرجع الى قواعد الحقيقة هذه. عندنا قاعدة تزاحم العبادات مثل ما تقدم وهو ان نجتمع عندنا عبادتان عبادة لزوم البيت بعدة الوفاة - 00:35:21ضَ

الحج قال الجمهور عليها ان تلزم بيتها لانه نص خاص ورد في حق خاص وعلى هذا يمكن ان يظاعف قاعدة اخرى ما هي هذه القاعدة يعني ما هو هذا الحقان - 00:35:42ضَ

وجد حق لله وحق يقدم ماذا العبد على حق الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة ايضا في الحقيقة ينبغي ان يعلم انها ليست مثل قاعدة النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر. ليست قاعدة مطردة - 00:36:06ضَ

ليست قاعدة منطلق انما في بعض الصور يقدم حق للعبد في بعض الصور يقدم حق الله سبحانه وتعالى اما قوله اقضوا الله فالله حق ذي القضاء فهذا ليس من باب تقديم حق الله سبحانه وتعالى على حق العبد - 00:36:33ضَ

انه سئل سألت تلك المرأة ان اباها ادركته الحج سألت عن امها او ذاك مجلس الامة امرأة ارأيتي لو كان على امك دايما كنت قاضيته اقضوا الله فما احق بالكرم - 00:36:55ضَ

فبالتمثيل باب التمثيل في انه كما انه يقضى حق العبد فحق الله سبحانه وتعالى كذلك يقضى انما اذا كان يكون فيه شائبة بعض الحقوق اللي يترتب عليها ضرر يترتب عليها ضرر. وليس فيها وليس في هذا الحق حق للعبد. لكن لو كان في حق للعبد - 00:37:16ضَ

وحق لله. عندنا ثلاثة حقوق حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد يعني مثلا لو اجتمع حقان حق للعبد وحق لعبد اخر وحق لله عليه دين وعليه زكاة في هذه الحالة هل - 00:37:46ضَ

تؤدي الزكاة وترك الدين او يقسم بينهما يقسم بينهما ينظر في هذه الصورة نقدم حق للعبد لان حق العبد هنا حق لله وحق العبد حق لله لان لله الحق في الحياة الجملة في كل عبادة - 00:38:24ضَ

وحق للعبد وهو من يستحق الزكاة الزكاة مقابل الدين لهذا قيل بالمحاصصة ليست قاعدة مطردة فلا تخرج الى الحج في عدة الوفاة ولهذا قال نص عليه يعني نص عليه الامام احمد - 00:38:52ضَ

هذا اذا كانت الوفاة قبل الخروج لكن اذا خرجت للحج ثم مات بعدما خرج ان ترجع او تكمل لماذا لا نقول ترجع بين العبادات هنا تلتفت المسألة الى قاعدة اخرى - 00:39:16ضَ

نعم ما هو ما دخلت حتى الان خرجت للحج ما دخلت في النسك خرجت الان مثلا من الرياض ولما اراد الاحرام بلغها الوفاة ما احرمت نعم طيب هل فلترجع شوفوا اقرب مكان تنزل فيه وتسكن فيه حتى - 00:39:53ضَ

او تكمل الحج تقول علي ظرر ما دخلت لكن الشريعة جاءت الرحمة هل نأمرها ولو تضررت لا ضرر ولا ضرار يقول تقول ربما القاعدة التي سنت بها اقوى لا ليس لو عندنا نص مثلا في هذا - 00:40:39ضَ

نص عام عندنا ادلة عامة الواجب عليه في البيت واجب عليها الادلة محتمل الجمهور اخذوا بهذا من حيث الجملة خرجت لم تفرق خرجت هي مأمورة ان تأخذ الخروج هي مأمورة وفعلت ما امرت به - 00:41:43ضَ

للحج الله عز وجل يقول ومن استطاع اليه سبيلا ومن مستطيعا خرجت بامر الله تردوني تردونني ما تردوني ايش الدليل عليه؟ انا علي ضرر لو كنت لم اخرج لو بلغني وانا في داري - 00:42:04ضَ

في بلدي نعم نقول في هذه الحالة هي يقول اريد ان نريد شيء يفصل بهذا قلنا يعني عندنا في هذه الحالة مأمورة بالحج وقد خرجت ولا نأمرها بالرجوع الا بالدليل البين - 00:42:22ضَ

الله اعلم ما ادري عنها. تخيل بين هذا هذا والله اعلم ارفع الصوت هي تقول اخبروني بل يجب بس لا تضعوني في حيرة يجب الرجوع رجعت نعم نقول والضرر يسقط به احكام - 00:43:07ضَ

الضرر يسقط الاحكام اشد منها وهذا هو الصح ولهذا فصل العلماء قالوا ان كانت قريبة لا ظرر عليها ترجع ان كانت بعيدة او قريبة لكن ربما لا يمكن الذين معها لا يوافقون على الرجوع - 00:44:10ضَ

هذا في حكم البعيدة تكون لكنها قريبة بعيدة يعني قريبة من جهة والذين معنا يوافقون على الرجوع ارجعي وحدك يا مرض وعلى هذا نقول الظرر يزال هناك مسائل المرأة ربما تخرج - 00:44:28ضَ

مع ان الاجماع في بعض المسائل مثلا بعض المسائل ذكروا الاجماع عليها الاجماع عليها عن يخص بها عموم الادلة. والادلة والاجماع هذا مستند الى ادلة ذكروا مسألة الاسيرة اذا انفلتت - 00:44:53ضَ

الكفار انه لها ان تخرج ولو وحدها ولو بلا محرم وكذلك من قطاع الطرق نحو ذلك كذلك ايضا السورة الثالثة ايضا ذكروها ايضا وذكرها البغوي رحمه الله وغيره ونوه على هذه القواعد - 00:45:12ضَ

وكذلك هذه الصورة ولهذا لها ان تكمل الحج طيب ثمانية وثلاثين يقول هذه المسألة مبنية على ما لو احرمت بالحج الواجب عليها لها علاقة احرمت بالحج الواجب عليها اذا احرمت بالحج لا يمنعها - 00:45:38ضَ

لانه يجب عليها دخلت فيه ولا يشترط ان تستأذن. لكن استئذان وهو حسن من باب تطيب النفس وطيب الخواطر ولو دخلت في الحج بلا استئذان فليس له من ان يمنعها - 00:46:18ضَ

لانه لو منعها لا طاعة له. فعلى هذا الابن من باب تطييب النشوة استئذانه هذا حسن عندما تستأذن في الصيام ما تستعني بالصلاة الواجبة. يعني الصلاة وصلت بل ولو كان الوقت موسع ما تقول - 00:46:34ضَ

تريد ان اصلي تأذن لي اصلي الان او في وسط الوقت او في اخر الوقت لا تصلي ولا يجوز لها بعد الدخول ولم يمنع قول ذلك ان تخرج منها نتعين بالشروع فيه - 00:46:56ضَ

ثم قال في السطر الرابع والصحيح الاول يعني انه ليس له ان يمنعها لان الحج الواجب يتعين بالشروع فيه الصلاة اذا احرمت بها في اول وقتها انقظى رمظان اذا شرعت - 00:47:12ضَ

هذا يتعلق بهذه القاعدة وهو ان الواجب يتعين شف المصنف رحمه الله وهذي طريقتهم رحمة الله عليهم. هم لا يقولون مثلا للقاعدة كذا فقيه الرسول يقولون يذكرونه معللا على سبيل التعليم - 00:47:32ضَ

لان الحج الواجب يتعين بالشروع فيه من دخل في الحج والحج واجب عليه هي في الاصل يجب عليها ما دامت مستطيع الحج تجد ما يستطيع الحج المال دخولها واجب فيها - 00:47:53ضَ

استئذانها امر مستحسن وامر طيب لكن لا اذن له المنع من اذنه ان يوافقها على الحج هناك في الواجب هناك شيء يختلف فيها هل هي واجب او ليس واجب بالشروع فيها - 00:48:20ضَ

من واجب هذا لا يشكاح. اما غير الواجب هذا موضع نظر فيما اذا شرع فيه. هل يتعين او يتعين؟ ولكن مسألة اخرى بما اذا شرع الصوم المندوب اذا شرع في النافلة - 00:48:50ضَ

اذا شرع ربما الاعتكاف على قول ايضا الله اعلم رحمه الله في الاعتكاف لكن الاعتكاف ايضا عند عامة اهل العلم لا يتعين بالشروع فيه ما دام ليس منذورا الصوم كذلك على الصحيح - 00:49:05ضَ

يجوز قطعه والاعتكاف موضع الخلاف القوي طيب صفحة تسعة وثلاثين يقول فصل وليس للوالد منع ولده من حج الفرض والنفل من حج الفرض والنذر من حج الفرض والنذر نعم وجب الحج - 00:49:24ضَ

على الولد ذكر او انثى لا طاعة للوالد بمنعه الطاعة في المعروف هذا ليس من المعروف وهذه ترجع الى قاعدة الترجيح باسباب المصالح وهو حينما تأتي المصالح يتعين ما هو اعلى - 00:49:56ضَ

الاعلى قد يكون هو المستحب قد يكون هو الواجب ومقابله في هذه الحالة تعين تركه بل فعله ربما يكون معصية حينما يطيعه في ترك الحج هذا معصية انما ربما في بعض الاحوال التي يكون - 00:50:31ضَ

بالحج يترتب عليه ضرر لوالديه او لاحدهما هذه مسألة اخرى لكن اذا كان منعه مجرد مكابرة او لاسباب لا تقوى على منعه. لا تقوى على منعه فلا طاعة له في ذلك - 00:50:54ضَ

منع ولده من حج الفرض والنذر كذلك لو نذر الحج هذا العام انه يتعين عليه الحج لانه وجب بتعيينه وجب تعيينه وذلك انه لا في هذه الحالة الحج واجب اجود وان كان يتضرر الوالد بعض الضرر - 00:51:14ضَ

الخفيف لكن لو ترتب عليك ضرر مثل ان يكون والده مريض او والده مريض او ليس عنده من يقوم ليس هناك من يقوم عليه هذه الحالة لا بأس من تأخيره - 00:51:42ضَ

ولا يكون واجبا هذه من المسائل المتقدمة في حق العبد على حق الله سبحانه وتعالى على السعة الاختيار عند وجود الظرر في مثل هذه الصورة وكذلك ايضا لا طاعة للوالد - 00:51:57ضَ

ايضا في بعض الامور التي هي نفي وليست واجبة لا نقول انه لا طاعة له او تسقط طاعته في الامور والجناح حتى في الامور المستحبة اذا علم ان منعه منه - 00:52:21ضَ

ليس لاجل مصلحة ما في مصلحة بس مجرد تعنت او يريد منعه من هذه المصالح الشرعية. ولا ينتفع والده بذلك لا طاعة له. يمنعه من طلب العلم مثلا في ذلك - 00:52:41ضَ

بس مجرد انه يطلب العلم ويصاحب طلاب العلم يكره ان يصاحبه لا طاعة او في ذلك لو منعه من السنة الراتب لا طاعة له في ذلك لست واجبة لكن لو - 00:52:57ضَ

منعه في وقت خاص لانه يريده مثلا بعد الصلاة امر يذهب معه لانه مستعجل في مشوار وقال لا تصلي السنة من راتبها هذا امر ما معه لكن لاجل امر عارض - 00:53:16ضَ

لو منع على سبيل الدولة لا طاعة لهم في ذلك طيب لو منعه من صوم التطوع يطيع ولا ما يطيع؟ يدخل تحت هذه نعم ان طاعتهما عليه ضرر ولا ضرر على الولد - 00:53:32ضَ

يعني اذا كان ما له مصلحة في هذه الحالة ايش نقول اذا منعني الصوم والان معتادا يعني يصوم او يصوم ايام معينة لو كان صائم زار والداه افطروا سنة التطوع - 00:54:16ضَ

والصوم يعني الجهاد بالغة السيوف فوق الرؤوس هذا الصيام مجرد ترك طعام وشراب هناك جامع بينهما في تفصيل معروف نعم والسنة مثلا لو قال قال له تعال سولف معي ادخل السرور بعد - 00:55:04ضَ

على القاعدة هذي ننبسط الوالد جزاك الله خير لكن هناك ما هناك فرق بين الصيام والصلاة بين الصيام والصلاة نعم الصلاة وقتها يعني الكلام في الصيام وقته الفجر الى غروب الشمس - 00:56:29ضَ

والراتبة الصلاة الصلاة هذا وقتها موسع وهذا ربما ربما يكون الراتبة ممكن اظهر للطاعة فاذا غفل صليت للوقت واسع. اما الصوم يقول افطر معي الان ما في حيلة افطر ما في حيلة - 00:57:11ضَ

لو انه يجد فرصة يصليها اشاعات الوقت ما في تحايل نعم الصوم يقوي البدن صوم صحة هو يقول لي يقول معني يقول افطر وبس يضعفنا وما عنده احد في حال الفطرة - 00:57:40ضَ

فليصلي ما قال فليخطر. قال مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي فليصلي ما امرها بالفطر ان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي يفطر هذه المسألة اخذ العلماء من جهة المصلحة - 00:58:40ضَ

على المدعو ذلك ورأى ان فطرة يعني فيه وفيه مؤانسة ادخال السرور على اخيه المسلم وهذا يشرع هذه الجهة الحكم العام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ورد في حديث رواه البيهقي ينظر في صحته - 00:59:05ضَ

انه عليه قال دعاك اخوك وتكلف نعم دعاك اخوك لما ان النبي عليه السلام كان واصحابه عند رجل احباب الطعام فتنحى فقال دعاك اخوك فتكلم لك افطر ثم صم يوما - 00:59:29ضَ

وان ثبت فهو دال على هذا التفصيل هذا التفصيل وانه عند الفطر عندما يشق على المدعو ذلك انك تفطر فلك اجران اجر ادخال السرور على اخيك المسلم واجابة الدعوة والاكل بالفعل واجر الصوم حتى اجر الصوم ثابت لك - 00:59:51ضَ

وهو يكتب له اجر الصوم واجر الفطر وكذلك اذا احب ان يصوم يوم كانه فله ذلك الذي يعني يفطر في السفر يكتب له اجر الفطر اذا شق عليه يكتب لها اجر الصوم الذي كانوا يصومونه اذا لو كان في الحرم لصام - 01:00:19ضَ

ولما اذا كان في الحرم سوف يصوم لما سافر افطر لان الصوم يشق عليه يكتب للمفطر يكتب له اجران. اجر الفطر للاخذ بالرخصة اجر الصوم لان النبي عليه الصلاة قال اذا - 01:00:41ضَ

كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم الذي يصوم يكتب له اجر صومه ويكتب له اجر صومه في السفر اذا كان صومه لا يشق عليه اذا كان المفطر يكتب له اجره - 01:00:56ضَ

كذلك من باب اولى كذلك هذه الصورة وصورة ما اذا عن اخيك الاذاعات واذا افطرت يكتب لك اجر الصوم. انك ما تركته يا سلام لا تركته امتثالا فعلت الصوم امتثالا. وافطرت امتثالا - 01:01:15ضَ

انت مأجور في الصوم مأجور هذه المسألة والمسألة الصوم. غير مسألة الصلاة الصلاة لا تشق في الغالب وقتها يسير لكن لو كان مثلا اذا اراد ان يصلي نصب قدميه ثم جعل يصلي - 01:01:42ضَ

غالب الوقت والده محتاجيه في هذه الحالة ينهى عن مثل ذلك لكن اداء السنة السنة الراتبة وقتها يسير ولا تشتغل بجميع الوقت وقت يسير لا قبل الصلاة او بعد الصلاة. فمنع الوالد منه لا ظرر لا ظرر عليه فيه ولا مصلحة له فيه اصلا. ما في مصلحة - 01:02:02ضَ

ما في مصلحة انسان يمنع ابنه مثلا من يصلي الراتب هذا ما ما في اي مصلحة لكن الصوم فيه مصلحة اولا ان الصوم وقته يستوعب جميع الوقت الجميع الوقت الامر الثاني - 01:02:26ضَ

وهذا واضح ان مشاركتك لوالديك بالطعام وهذا امر مشاهد اذا كان بل قد يقال يعني اذا كان الانسان اذا دعاه اخوه قلنا انه اذا رأى ان يشق على اخيه فافطر من باب ادخال السرور على اخيه المسلم - 01:02:43ضَ

الانس لماذا صدقة انك تؤنس صدقة منك عن نفسك وصدقة منك عن اخيك في وجه اخيك وكذلك قالوا ان تلقى اخاك حديث ابي جريج جاء ابن سليم وان تلقى اخاك وجهك منطلق اليه يعني فوق الابتسام منطلق اليه - 01:03:05ضَ

يعني يقبل عليه بالابتسامة يعني نظره الي مقبل عليه بلحظه ولفظه كله لاجل ان تسر اخاك المسلم بهذا. هذا له شأن في الاسلام الوالد والوالدان امر اعظم في حقه ان امرهما - 01:03:28ضَ

لولدهما بالفطر يقصدان بهذه المصلحة هو التآنس يعني ربما يعني يشق عليه انه يتناول الطعام ابنه او ابنته مثلا صاحب ونجد تلك حينما ينفرد بالطعام مثلا او ينفرد او ينفرد الوالدان عن ابنهما او ابنتهما نحو ذلك وهذا معلوم - 01:03:54ضَ

اجتماع على الطعام ولذا لما سئل الحسن عن هذه المسألة رحمه الله قال سئل عني من يأمره ابوه بالفطر كان يفطر له اجر الصوم واجر الفطر له اجر الصوم واجر الفطر - 01:04:18ضَ

روى البخاري عن الحسن رحمه الله قال اذا منعته امه من صلاة العشاء فلا يطيعها الذي امر بالفطر والحسن رحمه الله يقول اذا امرته امه لا يخرج لصلاة العشاء لا لو خفت عليه مثلا - 01:04:40ضَ

هذا يعني ربما لو استجابنا امتنع عن صلاة الشيء كل يوم لكن حينما لا يطيعها في المرة الاولى ويبين لها السبب في اليوم الثاني والثالث يكون الامر عادة عنده. لكن حينما يكون سبب وارد - 01:05:02ضَ

من ظرر هو عليه يمتنع لكن اذا كان لغير سبب مجرد اوهام وساوسة وما اشبه ذلك يجب ان ربما تمنعه عن غير ذلك من ابواب الخير والمصالح في باب الصوم مصلحة ظاهرة في الفطر - 01:05:24ضَ

طاعة للوالدين صفحة يقول رحمه الله هذه ربما سبق الاشارة اليها ممكن يكون فيها فائدة يقول فصل يعتبر ان يكون هذا فاضلا. يعني في وجوب الحج في وجوب الحج اذا وجد نفقة قال ويعتبر - 01:05:43ضَ

ان يكون هذا يعني الذي موجب للحج من الراحلة والزاد عما يحتاج اليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونته في مضيه ورجوعه لان النفقة تعلق بها حقوق الآدميين وهم احوج وحقهم اكد - 01:06:16ضَ

وهذا يرجع الى تقديم بحسب الخطبة في العبادة. بحسب رتبة العبادة. اما من جهة المصلحة او من جهة الظرر الحاصل لان الرتبة قد تكون من جهة الضرر حينما يجد نفقة زائدة حينما يجد نفقة - 01:06:38ضَ

عن نفقة آآ نعم حين يجد نفقة نفقة لكن هذه النفقة ليست زائدة عن حاجة اذا اخذ هذه النفقة للحج قصر في نفقة عياله لا يجب عليه الحج النبي عليه السلام في حديث عن ابي هريرة حديث ثوبان هريرة قال عندي دينار قال انفق على نفسي - 01:07:04ضَ

ولا عندي اخر قال انفقه على اهله. قال عندي اخر قال على ولدك. قال عندي اخ. قال عندي اخ. قال انت ابصر هريرة عند ابي داوود قال عندي دينار قال انفق على نفسك. قال عندي - 01:07:35ضَ

قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر قال انفقوا على زوجتك. قال عندي اخر قال قال عندي اخر فقال عند النسائي على نفسك والثاني قال على زوجك. وفي الثالث قال على ولدك. الثالث قال على ولدك ولدك - 01:07:56ضَ

اختلف الترجيح بين الروايتين رواية تقديم النفق على الولد الزوج روايتين يحيى بن سعيد والاخرى رواية سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري سفيان الثوري هي التي فيها تقديم النفق على الزوج الظاهر هي التي فيها تقديم النفقة - 01:08:27ضَ

على الولد وهي اظهر اظهر رواية ولا من جهة المعنى وان كانت متقن حافظ رحمه الله وكان سفيان الثوري يهابه رحمه الله مع انه في طبقة تلاميذه مرة قال سفيان رحمه الله - 01:08:58ضَ

المهدي وقال له التمس لي من احسن الاختيار امام احضر له يحيى بن سعيد بن سعيد بن فروخ القطان رحمه الله هو في طبقة وهم متقاربان الطبقة قال جعل يدارسه - 01:09:27ضَ

طبقة شيخه بن سعيد لما فرغ قال يحيى قال قلت لك تأتيني بانسان وانت لم تأتني اتيتني بشيطان هذه العبارات التي يقولون يعني من باب الاقرار بقوة حفظه وكان رحمه الله باقع في الحفظ - 01:10:03ضَ

قال لابي عبد الله اخطأت يا ابا عبد الله ثم ذكره البرهان لم يكن من سفيان الثوري الا ان رجع رحمه الله وكان لا يكتب سعيد كان لا يكتب عن شعبة رحمه الله يحبو - 01:10:36ضَ

وكان هو لا يكتب وكان بعضهم يكتب اثناء الدرس وبعضهم يكتب بعد الدرس بعضهم لا يكتب الا اذا رجع الى داره ومنهم يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله المقصود ان - 01:10:53ضَ

هذه القاعدة ترجع الى تقديم حق العبد هذه من صورها خاصة اذا كان عليه ضرر لا شك ان النفق على الاولاد واجبة ومتعينة الحج اذا فات في هذا العام العام الثاني لا يموت او العام الذي بعده نقول انت غير مستطيع - 01:11:12ضَ

اثما ان من يحبس عمن يملك قوته والاحاديث الذي امر بذلك لا شك كما انه لو لم يجد النفقة الكاملة تكفيه بطريقة عنده نفقة تكفي في حضره لكن لا تكفيه في سفرة - 01:11:38ضَ

لا يلزمك ان تسأل نفقة وتسأل في الطريق لا يلزم كل ما كلفك سبحانه وتعالى تحج متى ما وجدت نفقة توصلك وترجع يعني وتكفيك في الطريق حتى ترجع الى دارك - 01:12:00ضَ

ستة وخمسين هذه القاعدة يقول رحمه الله فصل واذا استناب من حج من حج او من؟ واذا استناب من حج عنه ثم عوفي لم يجب عليه حج اخر لم يجب عليه حج اخر - 01:12:22ضَ

الى ان قال وقال وهذا قول اسحاق وقال الشافعي واصحاب الرأي وابن المنذر يلزمه لان هذا بدل اياس فاذا برأ تبينا انه لم يكن ميئوسا فلزمه الاصل كالاعيست تعتد بالشور - 01:12:58ضَ

ثم تحيض يلزمها العدة للحي يقول ولنا انه اتى بما امر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ او نقول ادى حجة الاسلام بامر الشرع فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج عن نفسه. لان هذا يفضي الى حجتين عليه - 01:13:15ضَ

ولم يوجب ولم يوجب الله عليه الا حجة واحدة ثم رده هذا كلام عظيم مشتمل على قواعد مهمة رحمه الله يقول ولنا انه اتى بما امر النبي عليه قال حج عن ابيك واعتمر - 01:13:38ضَ

وقالت ان فريضة ادركت ابي شيخ كبير امر بالحج عند النسائي حديث الزبير والحج مكتوب عليه والحج مكتوب عليه فريضة الله امر النبي بالحج ولم يقل من حج عنه وهذا وارد - 01:14:04ضَ

ان الانسان يظهر له ان هذا المريض او هذا الكبين لا يستطيع الحج ما دام انه في الظاهر حاله مستمرة وليس مرضا عارضا يعرفه المريض من نفسه او هو معروف في العادة هذا لا شك - 01:14:31ضَ

انتظر حتى يبرأ اذا كان مثل هذا المرض في العادة انه يستمر او مثلا كبر السن او الظعف في الغالب انه يستمر ويجوز ان ينشق وان يقوى ربما انه ينتقل هذا الكبير مثلا الى ما الى مكة - 01:14:51ضَ

الى مكة على وجه يمكنه ان يحج عليه في الطريق ثم ثم بعد ذلك يعني انتقل لسبع اسباب ولو كان كبيرا لك كانت المشقة عليه في الركوع. لست الركوع ولا الظعن - 01:15:13ضَ

ذلك لو كان قريب مكة امكنه الحاج ولنا انه اتى بما امر اذا من اتى بما امر في هذه الحالة فخرج عن العهدة هذا يرجع الى قاعدة وهو ان من فعل ما امر فقد خرج عن العهدة - 01:15:32ضَ

وعلى هذا لا واجب عليه اخر اذا امرناه الحج مرة اخرى نقول شو الدليل عليه وادى ما امر واتقى الله ما استطاع وهو مأمور بالحج وهو الحج لغيره ان يحج عنه غيره مأمور به - 01:16:01ضَ

يقول النبي عليه حجوا عنك غيرك عليك ان تحج مرة اخرى امرناه مع انه فظة ونص برأت ذمته وخرج من عهده فنحتاج الى امره ثم قال كما لو لم يبرأ يعني حاله - 01:16:24ضَ

كما لو لم يبرأ وهي المسألة تسلمون بها ونحن متفقون واياكم هذا على قول رحمة الله عليهم في هذه المسألة او نقول يعني معنى اخر ويبين لك ان احيانا المسائل قد تخرج على اكثر - 01:16:43ضَ

من قاعدة الاولى ان خرج عن الاهداة او نقول ادى حجة الاسلام بامر الشرع فلم يلزمه حج اخر. وفي الحقيقة هذا كالتفسير واذا لا فرق بين قوله ولنا انه اتى بما امر ولا بين قوله ادى حجة سهام بامر الشرع. بمعنى واحد - 01:17:00ضَ

المعنى واحد فلم يلزمه حجة حج ثان مو معنى اذا خرج من العهدة لانه اراد لا انه الى قاعدة اخرى انما صياغة لهذه العلة التي ذكر رحمه الله كما لو حج عن نفسه - 01:17:22ضَ

لانه اذا حج عن نفسه هذا لا اشكال واضح وهو مأمور بالحج لانه لا يستطيع الحج والواجب عليه كما نحج عن ولان هذا يفضي الى ايجاد حجتين هذا الحقيقة فلم يز حج ثان يعني يلزم عليه ان تجب عليه حجتان - 01:17:42ضَ

والحجة مرة واحدة العمر هذي لا شك ولم يوجب الله سبحانه ولم يجب عليه سبحانه وتعالى الا حجة واحدة الا حجة واحدة سبق الاشارة يجب عليه مرة اخرى الا بدليل - 01:18:04ضَ

والمصنف رد ايضا ما ذكروه ما ذكروه وهذا في الحقيقة يرجع الى قاعدة ان شاء الله غدا الاشارة اليها في مسألة بعدها وهي مرتبطة لان من ادى عبادته ادى عبادة - 01:18:29ضَ

بعبادته ثم وجد قبل الفراغ منها قبل الفراغ منها ما لو لم يشرع به العبادة منها يعني مثل انسان نعم وجد الماء احسنت هذي وهذي نعم مثلا الانسان وجد الماء في الصلاة - 01:18:50ضَ

وجد الماء في الصلاة يعني من تلبس بعباده ثم وجد الفراغ منها ما لو كان هو الواجد نائما كان هو الواجب او غيره لانه لا يجد الماء واحرم بالصلاة ثم اثناء الصلاة - 01:19:27ضَ

وجد الماء لو هذا لو كان الماء موجود قبل الدخول في الصلاة كان هو الواجب هل يجب عليه الخروج منها والوضوء او تجزئه صلاته كذلك ايضا لو انه وجد الهدي انسان - 01:19:53ضَ

محرم متمتع وليس عنده على الخلاف متى يجب؟ هل بالاحرام من عمر الانسان مثلا اذا قلنا بالاحرام بالعمر؟ احرم في شوال بالعمرة لما احرم ما كان عنده هدي ما كان عنده هدي - 01:20:17ضَ

ثلاثة ايام من شوال ثلاثة ايام من شوال ثم بعد ذلك وجد مال وكان ينتهي الحج ولا يجوز بعده في هذه الحال وشرع بصوت عشرة ايام هل يجب الهدي لانه وجد قبل الفراغ من الصوم. شرع في الصوم - 01:20:34ضَ

اما لو فرح من الصوم انتهى الامر كالصورة الاولى في سورة اخرى وما اذا وجد قبل الفراغ من الصوم كان واجدا له قبل دخوله كان هو الواجب دون غيره مثل لو - 01:21:07ضَ

كان المال معه يعني احرم من عمره ما عنده مال ثم اراد ان يصوم غدا لكن نيتي يصوم ما عنده مانع قبل دخوله في الصوم جاءه يجب عليه في هذه الحالة - 01:21:22ضَ

يجب عليه قول انه لو صام لا بأس لان العبرة بالكفارات حال الوجوب لا حال الشروع الوجوب لان حال وجوب الصوم لم يجد لكن الصحيح انه اذا وجده قبل الدخول - 01:21:40ضَ

فلا يصح الدخول او لا يجزئ الصوم انما اذا شرع في العبادة اذا شرع في العبادة في هذه الحالة ثم وجد المال في هذه الحال هل يخرج الى الاصل او يستمر في البدن هذه مسألة يأتي الكلام اليها - 01:21:59ضَ

كان عليها غد وهي مرتبطة بما تقدم من المسألة قبلها والله اعلم - 01:22:19ضَ