استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع

استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس الثاني

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يكون الدرس كما تقدم تعليق على شرح الكبير في النظر - 00:00:00ضَ

فيما يظهر من القواعد والمآخذ في كلامه رحمه الله قال رحمه الله فصل الثالث ان يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة بغير ظرورة فيجوز بيع البغل والحمار ودود القز - 00:00:29ضَ

وبزره والنحل منفردا وفي كوراته هذا الكلام المقنع قول يقول الشارح قوله لغيره ضرورة احتراج من الميتة والمحرمات التي تباح حال المخمصة نعم وهذه اشارة الى قاعدة فقهية ان الضرورات تبيح المحظورات - 00:00:49ضَ

المحظورات لكن زاد بعضهم بشرط عدم نقصانها. اي نقص المحظور عن الظرورة. لا بد ان تكون الظرورة مشاوية او اقوى فلو كان انسان مثلا في مكان ولم يجد شيئا يأكله ووجد شدة لكنه يمكن ان يصبر ولا ظرر عليه - 00:01:16ضَ

فلا يستبيح اكل الميتة لان اكل الميتة لان الضرورة هذه ناقصة واكل الميتة محكم في تحريمه. فلا بد ان تكون الظرورة الشديدة الا اذا كانت الظرورة التي اصابته وان لم تكن شديدة لكن مستمرة - 00:01:43ضَ

اما ان تكون شديدة او ان تكون مستمرا مثل انسان اه ضرورته حالته مستمرة في اه عدم اكتفائه. ولو امر الا يتناول الا حال فقد يصيبه الهلاك استمراره على مثل هذا وقد ورد حديث في ابي داوود - 00:02:01ضَ

يدل على هذا المعنى وان النبي عليه اباح لهم اكل الميتة مع انهم كانوا يستبيحون ويغتبقون ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله في بحث يتعلق آآ في مسألة بيع النحل - 00:02:22ضَ

وانه هل يجوز بيعه في كواراته ولو لم يرى او لا يجوز يقول رحمه الله واختلف اصحابنا في بيعها في كواراتها يعني بيتها الذي او يعني ينظر اصطلاح اصطلاح واشتقاف هذه - 00:02:50ضَ

قال القاضي لا يمكن لا يجوز لانه لا يمكن مشاهدتها جميعا لانها اه في هذه البيوت لا لا ترى ولا يرى العسل ولانها لا تخلو من عسل يعني لا ترى - 00:03:15ضَ

ولا تخلو من عسل وهو آآ يشتري النحل ثم قد يكون معه عسل والعسل مجهول وهو مجهول وقال ابو الخطاب يجوز بيعها في كوراتها منفردة عنها الى قوله رحمه الله - 00:03:28ضَ

في نقله يقول يقول يقول رحمه الله وخفاء بعضه لا يمنع صحة بيعه كأن هذا من كلام الخطاب كالصبرة طعام المصبور والمجموع فوق بعضه فانت ترى اعلى الطعام ولا ترى اسفله. يعني لا ترى اللي في الوسط - 00:03:45ضَ

فكذلك هذا هذا النحل مثلا فانه اه قد يرى شيئا يدل عليه لكن لا يرى جميعه وكما لو كان في وعاء فان بعضه يكون على بعض احد الا ظاهره والعسل يدخل في البيع تبعا فلا تضر جاهته - 00:04:08ضَ

وهذا هو الشاهد او يعني الذي يشير الى قاعدة سوريا قاعدة فقهية وهو انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذي قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة بهذا يجوز كثير من البياعات - 00:04:27ضَ

من حيث الجملة وان جهل تفصيلات تتعلق بهذا البيع لانه يجوز تبع مما لا وامثلتها كثيرة لا يجوز شراء الحمل وحده ولا يجوز شراء الثمرة التي ظهرت لكنها لم تصلح - 00:04:52ضَ

لم تنضج حتى الان لا يجوز ان لا يجوز بيعها حتى تنضج وهذي كثرت في الاخبار في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس وجابر عمر وغيره حتى يبدو وصلاح وحتى حديث ابن جامد حمار وتصفار الى غير حتى تشقح حتى تطعم - 00:05:12ضَ

كذلك لا يجوز بيع الحمل وحده لانه مجهول لا يعلم غرر مخاطرة وليس العلة الجهاد لكن العلة حقيقية هي الغرض والنبي نهى عن بيع الغرض كذلك الثمار لكن لو باع النخلة كلها - 00:05:38ضَ

دخلت الثمرة تبعا وان كانت لم تنضج لو باع الشاة الحامل يا زبايعها لان الحمل يدخل تبعا ويجوز سبعا ما لا يجوز استقلالا. والحمل يجوز ان يكون حي يجوز ان يكون ميت. يجوز ان يكون واحد يجوز ان يكون اثنين. يجوز ان يكون ذكرين او ذكر. وانثى - 00:06:00ضَ

الى غير ذلك من الاحتمالات اه فلهذا اذا اشتراها دخلت تبعا وهذه قاعدة عظيمة اخذها العلماء من هذه الادلة التي جاءت في هذا الباب. ولها قال والعاشر يدخل في البيع تبعا فلا تضر جهالة - 00:06:21ضَ

هذا يبين ان مسألة الجهالة لا يعلل بها. احيانا قد يعلل بالجهالة لكن يعلل بالجهالة اذا كانت تورث الخطر والغرر اما مجرد الجهالة فلا لان هناك اشياء مجهولة يجوز بيعها. لكن لم يقع عقد البيع على هذا الشيء اه المجهول انما وقع لانه تابع لغيره - 00:06:37ضَ

تابع لغيره قال فلا تظر جهالته جهالته كاساسات الحيطان. فان لم يمكن مشاهدته لكونه مستورا باقراصه ولم يعرف ولم يجز بيعه وهذه مسألة في فيها خلاف لكن الصحيح ان اهل الخبرة يعرفون - 00:07:02ضَ

ولهذا الصحيح لو انه مثلا اشترى مثلا بعض الخظروات التي هي في باطن الارض لكنها ظاهر الثمرة وتدل على الباطن تدل على الباطن فانه يجوز وان لم يرى الاصول خلافي من شدد في هذا الباب وذلك ان الخبرة يعرفون. كذلك الخبرة في بيع النحل وغيره يعرفون - 00:07:23ضَ

وعلى هذا يكون العلم بكل شيء بحسبه والاصل وهذا سيأتي في قاعدة حل البيع ولا نقول هذا محرم الا بدليل بين. والشارع حد ما يكون سببا للمنع من الغرر والمخاطرة - 00:07:49ضَ

والقمار والربا والظلم اشياء محدودة معروفة فيها اصول وادلة تدل على هذا المعنى قال رحمه الله في من مساق عدة مسائل مما يجوز بيعه من السباع قال رحمه الله واما - 00:08:11ضَ

الكلب فان الشرع توعد على اقتنائه وحرمه. الا في حال الحاجة. فصارت اباحته ثابتة صارت اباحته ثابتة بطريق الضرورة ولان الاصل اباحة البيع لقول الله تعالى واحل الله البيع خرج منه ما استثناه الشرع بمعان غير موجودة في هذا. هو رحمه الله ذكر قول ذلك هو قصد يجوز بيع الفيل - 00:08:40ضَ

البهائم والطير الذي يصلح للصيد كالفهد والصقر والبانز والعقاب والطير والطير المقصود منه صوت الى غير ذلك ثم استثنى انما استثناه الشرع مثلا كالكلب كذلك وذكر اشياء فيها خلاف. ذكر فيها اشياء فيها خلاف في بيعها. فقال رحمه الله - 00:09:11ضَ

ان الاصل باحة البيع هذا عصر عظيم واتقدم للاشارة الى هذا الاصل في اول كتاب البيوع ان جميع البياعات وجميع العقود الاصل فيها الحل والتحريم وارد عليها والعلماء ذكروا ادلة كثيرة في هذا الباب - 00:09:38ضَ

وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بذكر ما لا يجوز بيعه فهذا هو المستثنى وقوله لقول الله تعالى واحل الله البيع هذه الاية اختلف هل هي مجملة او عامة - 00:10:00ضَ

الصواب هو قول جماهير العلماء انها عامة عام لانه سبحانه قال واحل الله البيع شمل جميع انواع البيوت لان الالف واللام الداخلة على المفرد تدل على الاستغراق على الجمع قل له - 00:10:18ضَ

يعني لفظ هذا المحلى بالألف واللام في قوله البيع يشمل جميع انواع البيوع. ولهذا في باب التحريم وحرم الربا ذكر نوعا مما يحرم بعدما ذكر حل البيع حل البيع وكون - 00:10:38ضَ

لفظ البيع هذا عام لا ينافي تخصيص ولهذا قال خرج منه ما استثناه. الشرع والاستثناء هنا لا يريد به الاستثناء الاصطلاحي عند اهل العلم في الا احدى اخواته انما اراد الاستثناء - 00:11:01ضَ

ما خرج بدله سواء كان استثناء او تخصيص عموم او ايضا يدخل في اطلاق المقيد مثلا ذلك المقيد بالغاية و بعض انواع المفاهيم كله يدخل في باب الاستثناء فهذا العموم - 00:11:17ضَ

قد خرج منه اشياء بتخصيص دل عليه الدليل والاصل باق والاصل ولهذا قال سيبقى على اصل الاباحة وهو ما سبق ان ذكر جواز بيعة بيع الحيوانات انما استثناء الشارع مثل الكلب - 00:11:38ضَ

ثم ذكر رحمه الله يعني ساق جملة من انواع البياعات كلها على ذاك الاصل وذكر خلاف في بعض المسائل لكن هذه كما تقدم من الفروع الفقهية التي اعتنى بها رحمه الله وذكر ادلتها - 00:12:02ضَ

الى ان آآ ذكر رحمه الله امر يتعلق في هذه آآ الحيوانات مثل اقتنائها قال فصل ويحرم اقتناء الكلاب ويحرم اقتناء الكلاب الا كلب الصيد. والماشية والحرث لما روى ابو هريرة - 00:12:32ضَ

رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط. متفق عليه وان اقتنعه هذا ثابت بالنص لا اشكال - 00:13:00ضَ

لكن اراد المصنف رحمه الله ان يورد آآ مسألة اخرى قال وان اقتناه لحفظ البيوت. لم يجوز للخبر ويحتمل اباحة وقول بعض اصحاب الشافعي بانه هنا للتعليم. لانه في معنى - 00:13:14ضَ

الثلاثة والاول اصح ورجح القول الاول لان قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناوله اول الخبر يبيح ما تناول اول الخبر تحريمه وقال القاضي ليس هو في معناها الى اخر كلامه رحمه الله - 00:13:33ضَ

وهذه المسألة هذا من انصافه رحمه الله وين اختار القول الاخر كما هو المذهب وهذا هذا الكلام ايضا اصله في المغني او اه مثل هذا المعنى لكن هذا فيه اشارة الى استيفاء ادلة الخصم. استيفاء ادلة الخصم على وجه - 00:13:55ضَ

اه فيها قوة ولهذا ذكر عن بعض اصحاب الشافعي انهم جوزوا اقتناء الكلب للحراسة. اقتناء الكلب والحراسة لانه في معنى الثلاثة هذا فيه اشارة الى ان العلة اذا عقلت فانها تعدى - 00:14:17ضَ

من الاصل الى الفرع ثم هذه العلة التي في الفرع ثم هذه العلة الاصل التي توجد في الفرع قد تكون توجد على وجه التمام قد تكون العلة في الفرع اولى وابلغ من وجودها في الاصل وقد تكون مساوية - 00:14:36ضَ

اذا كانت قاصرة عنه وصف الاصل فلا تلحق بها لانه يشترط ان يكون في معنى الاصل اذا قصر عنه فانه لا يلحق به. الاصل بقاء النص على اطلاقه وعمومه لكن هذه الصورة - 00:14:56ضَ

وهي حفظ البيوت للحراسة هذا يختلف اذا كان هناك حاجة ويخشى مثلا من النصوص والاجرام مثلا وفي مكان مثلا منفرد ونحو ذلك وليس ذو يحمي هذا المكان يقوم بحمايته لانفراده وابتعاده او كونه مثلا في برية وليس - 00:15:15ضَ

ولم يتخذوا مثلا للماشية مثلا انما لاجل الحراسة لحفظ الدار وحراسة الدار في هذه الحالة يقال ان هذا القياس ان لم يكن اولى مما جاء في النص فهو في معناه. فاذا كانت فاذا كان اتخاذها - 00:15:40ضَ

اتخاذها لاجل الصيد والماشية والحرث والصيد امر يعني في الغالب انه قد يكون على آآ سبيل النزهة وقد يكون على سبيل الحاجة و التجارة والبيع اذا بها والماشية المقصود انها حاجات - 00:16:03ضَ

والعلة هي الحاجة العلة في الاذن هي الحاجة اذا كانت الحاجة في الحراسة جوازها ان لم يكن مساويا فهو من باب اولى القياس واضح وبين فالعلة اذا علمت يعني في الاصل - 00:16:22ضَ

ودلت عليها حكمة الشرع في تعليلها فانها تجعل المكلف يعمل بها يسمى باعث والباعث بعض الاصوليين ينكرون مثل هذا يقولون يقول الله سبحانه وتعالى لا يبعث شيء وهذا كلام باطل. لان المقصود هو مصلحة المكلف والمكلف - 00:16:47ضَ

اه يسعى الى مثل هذا وهذا لا شك انه يدعوه الى العمل بما دل عليه هذا المعنى وهو باعث له على تعليل هذا الحكم لان الشارع بين الحكم وهو آآ يبين المعنى الذي يبعثه على - 00:17:14ضَ

الحاق هذا الفرع بهذا الاصل وكذلك ايضا لو كان في امر اشد مثل مثلا حين تتخذ الكلاب لكشف المجرمين ولكشف المخدرات ونحو ذلك هذا لا شك هو اعلى مما يكون لحفظ - 00:17:36ضَ

في باب الماشية والصيد والزرع وكذلك ايضا مسألة اخرى لو كان انسان عنده لم يكن عنده اغنام انما عنده طيور دجاج وحمام ونحو ذلك وفي منطقة وفي منطقة يخشى عليها ومعلوم ان الطيور اضعف من الماشية فاذا جاز للماشية فجوازه للطيور من دجاج وحرام حمام منبر - 00:17:57ضَ

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله هذه هي المسألة الاخيرة معنا في هذا الدرس قال رحمه الله مسألة ولا يجوز بيع السرجين ان السرجين اه هو الزبل وبهذا قال مالك والشافعي - 00:18:20ضَ

وقال ابو حنيفة يجوز لان اهل الانصار يبتاعونه لزرعهم. من غير نكير فكان اجماعا اولا في مسائل المسألة الاولى قوله فكان اجماعا. في اشارة الى ان الاجماع حجة وليست مسألة شهرية اجماع لان هذا مبحث طويل لاهل العلم - 00:18:48ضَ

واختلفوا في ضابط اجماع لكن جعل ابو بكر رحمه الله قول ابي حنيفة عن اهل الانصار تابعوا على هذا الشي من غير نكير فكان اجماعا. وهذا لا يسلمونه له لا يسلمون لكن مما يؤخذ منه انه اذا تتابع - 00:19:08ضَ

اناس من اهل العلم على قول من الاقوال. وكان قول الاكثر منهم فانهم يجعلونه حجة منهم من يجعله اجماع منهم من يجعله حجة ومنهم من لا يجعله حجة ولا اجماع - 00:19:29ضَ

وهذا هو الصواب ان الاجماع لا يكون حجة الا حين يكون اجماع مستيقن اجماع محفوظ. اجماع اه يحيط اجماع يحيط هذا هو الاجماع الحاقب. وفي خلاف في وقوع في الاجماع غير اجماع الصحابة - 00:19:48ضَ

لكن بعض اهل العلم ابن جرير رحمه الله ابو اسحاق وابن المنذر وابن عبد البر ربما ايضا آآ حكاية بعض المتأخرين تجري هذا المجرى كالنووي رحمه الله في حكايته اجماعات - 00:20:07ضَ

هي في الحقيقة قول جماهير العلماء او قول اما اربعة وان كان خالف آآ في هذه كثير من اهل العلم وقد يكون بعض العلماء في نفس المذاهب الاربعة اه هؤلاء الذين قالوا ان الاجماع الاجماع - 00:20:25ضَ

يعني حجة ان خالف الواحد وخلاف الواحد والاثنين الواحد والاثنين اه في اه واحد والاثنين والثلاثة لا يؤثر يقال ايضا انتم خالفتم في هذه المسألة وخلافكم له واحد واثنين يعتبر فيرد قولهم بقوله رحمة الله عليهم - 00:20:46ضَ

الصواب ان الاجماع لا يكون الا عن دليل يعني نجمع نفسه لا يكون اما يكون دليل نص من كتاب او من سنة او عموم او ظاهر او استنباط او استنباط - 00:21:11ضَ

لا يكون الا بدليل قال رحمه الله لرد هذا القول ولنا انه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة وما ذكروا ليس باجماع لان الاجماع اتفاق اهل العلم ولم يوجد ولانه رجيع نجس فلم يز بيعه كرجيع - 00:21:27ضَ

الادمي السردين نجس هذا آآ فيه خلاف والجمهور على عدم بيعه لكن يختلف احيانا يكون السرجين هو عذرت او روث مأكول اللحم وهو نجس عندي جمع من هالعلم كالشافي وغيره - 00:21:45ضَ

وهو طاهر عند بعض اهل العلم. لكن ان قال السردين النجس وهذا نجس عند بعض العلماء فهذا طاهر. لكن هذا السرجين هذا السرجير ان كان قد استحال ولو كان نجسا - 00:22:04ضَ

مثلا وتغير فانه في هذه الحالة على الصحيح تكون طاهرا ولو كان هذا السردين نجس ثم حرفت بالارض وصار في التراب. ثم بعد ذلك انقلب مع المدة. انقلب مع المدة فكذلك ايضا لان العبرة بما يؤول اليه. والعبرة في - 00:22:21ضَ

الاعيان والعبرة بالاعيان حقن العين هو باوصافها. فاذا كانت اوصافها طيبة فهي اعيان طيبة وان كانت اوصافها خبيثة فهي عيان خبيثة فلهذا الجمهور رحمة الله عليهم لا يرون ان النجاسة تطهر بالاستحالة - 00:22:43ضَ

لو كان هناك نجاسة مثلا مثلا او ميتات واستحالة هذه الميتات مثلا او هذه العذرة وصارت انقلبت الى شيء اخر تماما فان عندهم النجاة باقية خلافا للقول الاخر في هذه المسألة هو الاظهر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم - 00:23:05ضَ

التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:23:25ضَ