استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع - كتاب البيع

استخراج القواعد الأصولية والفقهية من الشرح الكبير على المقنع | كتاب البيع | المجلس السادس

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم من شهر جمادى الاخرة الموافق ليوم الخميس - 00:00:00ضَ

من شاهي جماد الاخر نعم الف اربع مئة وثلاث واربعين للهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درسنا ندرس في هذا اليوم في تعليق على الشرح الكبير للامام ابن ابي عمر رحمه الله - 00:00:32ضَ

الامام ابن ابي عمر رحمه الله تعالى الرحمن ابني محمد ابن احمد قدامى المقدسي والده شقيق ابن قدامة رحمه الله كان الدرس الذي قبل هذا انتهى للتعليق عند قوله مسألة - 00:00:52ضَ

ولا يجوز بيع الحمل في البطن واللبن في الذرع والمسك في الفأر والنوى في التمر الى قول فاصل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه وهذه العبارة قد يستخدمونها احيانا وقد تقع في عبارات الحفاظ كلمة روي - 00:01:23ضَ

ولكن هذا ينجلي بذكر ان الحديث متفق عليه فليس جانع الاصطلاح انه على صيغة التمريظ له قال ومعناه نتاج النتاج. قال هو ابو عبيد قاله ابو عبيد وابو عبيد هو القاسم ابن سلام - 00:01:45ضَ

رحمه الله وهذا يعني في كتابه غريب الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبل وحبل حبله ان تنتج الناقة ثم تحمي التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والحديث - 00:02:06ضَ

متفق عليه كما تقدم وقوله ان تنتج هذا جاي الصيغة جاء على صيغة المبني المجهول والمراد المبني المعلوم هذه الكلمة جاءت لفظا على صيغة المبني المجهول. وهي في الحقيقة والمعنى مبنية للمعلوم - 00:02:27ضَ

ولهذا لا يعرب الاسم بعدها نائب فاعل بل يعرب فاعل. تنتج الناقة الناقة فاعل هذا جاء في كلمات معدودة حشر هم بعض ائمة اللغة في كلمات منها تنتج هذه وكذلك عني - 00:02:50ضَ

وزهي ومنها ايضا في الحديث حتى تزهى يعني حتى تصلح الثمرة حتى تصلح الثمرة قال رحمه الله وكلا البيعين فاسد اما الاول فلانه بيع معدوم. واذا لم يجز بيع الحمل فبيع حمله - 00:03:12ضَ

او لا واما الثاني فلانه بيع الى اجل مجهول. يعني هو تبايع لحم الجزور الى حبل الحبلة. هذا آآ بيع الى اجل مجهول والبيع الاول على التفسير الاول انه آآ بيع معدوم لانه حبل حبلة - 00:03:31ضَ

وذلك ان حبل الحبلة حال عقده غير موجود قال رحمه الله فلانه بيع معدوم. وعلى هذا اخذ الجمهور ان بيع المعدوم لا يجوز واجراه بعضهم كقاعدة سلحناه وغيرهم وهو الجاري على قواعد - 00:03:56ضَ

كثير من اهل العلم كما ذكر في المذهب ان بيع المعدوم قالوا لا يجوز وهذا كالقاعدة المتكررة عندهم قاعدة فقهية في هذا لكن صحيح ان اجراء هذه القاعدة على الاطلاق - 00:04:20ضَ

لا يصح وفصل هذا ابن القيم رحمه الله واشار الى هذا المعنى في اعلام قبله شيخ الاسلام رحمه الله بينه بيانا جليا وانه ليس مناب فساد البيع الوجود والعدم. ليس المناط - 00:04:41ضَ

العدم فقد يمتنع بيع الشيء وان كان موجودا ويجوز بيعه وان كان معدوما وهذا في مسائل بالاتفاق مثل الثمرة اذا طابت اذا طابت جاج بيعها وعن الثمرة تتلاحق هناك ثمار لم تخلق لكنها تابعة للمولود. فهي معدومة تابعة للمولود. فالمعدوم التابع للموجود هذا جائز بلا خلاف. وكذلك منه المنافع - 00:05:04ضَ

فان المنافع يعقد عليها اصلا وهي غير تابعة بل هي معدومة فيشتري مثلا منفعة البيت بالايجارة ومنفعة الدابة بالايجارة ومنفعة السيارة بنجارة وهي غير موجودة حال العقد. انما تحصل شيئا فشيئا. هذا في باب المنافع اظهر كذلك في باب البياعات فليس - 00:05:39ضَ

مدار النهي او مناط النهي هو الوجود والعدم بل المناط هو الغرر والقمار ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كلمة قاعدة محكمة في هذا الباب وهي اصل في كثير من البياعات المحرمة - 00:06:02ضَ

الباطلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام او ان نهى عن بيع الغرر والغرر يدخل فيه القمار والمخاطرة والمجهول على توصيف مسألة الجهالة فهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله - 00:06:30ضَ

مسألة اخرى ولا يجوز بيع اللبن في الضرر. وبه قال الشافعي واسحاق واصحاب الرأي ونهى عنه ابن عباس وابو هريرة وكره الطاووس وحكي عن ما لك انه يجوز اياما معلومة اذا عرف حلى - 00:06:57ضَ

اذا عرف حلابها الى اخر كلامه وثم قال ولنا ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ظهر رواه الخلال - 00:07:16ضَ

وابن وهو الحديث ليس في ابن ماجة. لكن الحديث ذكر صاحب العلوم والحديث سند ضعيف آآ ولو صح يعني هو محمول على حالة تتفق معه. يعني موافقة النهي الذي يقع لوصف الغرض - 00:07:38ضَ

ولانه مجهول الصفة والمقدار فاشبه الحمل فاشبه الحمل. يعني الحق بيع اللبن في الضرع الحمل وقاسه عليه ولا شك انه الاذاعة اذا اشبهه واتفق معه وشاواه بالمعنى والعلة كان بيعا باطنا على هذا لان البيع الحمل استقلالا منفردا هذا لا يجوز بلا خلاف - 00:08:05ضَ

لم تخلق فلم يصح هذا كما تقدم التعليل بهذا فيه نظر لكن كونه يشبه الحمل هذا فيه نظر الحاقه بالحمل وقياسه بالحمل هذا يصح على صورة وهو ما اذا باعه لبنا معينا - 00:08:44ضَ

لبنا معينا هذا اللبن المعين في الظرع الذي لا يشاهد ولا يعلم قدره ولا يعلم قدره هذا هذا قريب الشبه من الحمل لانه مجهود ثم هو يفضي الى الغرض وذلك ان - 00:09:08ضَ

البيع اللبن في الضرع لا يعلم مقداره. واذا حلب فانه يستخلف فيختلط اللبن المبيع باللبن الذي ينزل من الشاة وهو غير مبيع اصلا ولهذا يمنع على هذا الوجه لكن لو انه باعه على احدى صورتين - 00:09:40ضَ

وهي التي اشار اليها في الناقل عن مالك رحمه الله. وهو اذا باعه اصعا معلومة من اللبن معلومة ليس لبن في ظرع لا يعلم قدره ومقداره هل يختلط بغيره بل بقدر معلوم. بقدر معلوم - 00:10:12ضَ

فهذا يجوز عند مالك رحمه الله يجوز عند مالك رحمه الله لكن مالك رحمه الله على اصله وقاعدته انه يقول ان كان باعه لمدة شهر شهرين فيكون اللبن المبيع كثير. يأخذ كل يوم صاع مثلا - 00:10:36ضَ

فهذا لا يصلح في شاة ولا شاتين ولا ثلاثة بل يكون في غنمه في سائر غنمه. حتى لو فات هذا اللبن من هذه الشاة يوجد في تلك الشاة يشبه المبيع الموصوف في الذمة - 00:11:00ضَ

وان كان اللبن المبيع بي يوم يومين شيء يسير يمكن ان يوفى من شاتين او ثلاث شياه فانه يجوز وهذا من مالك رحمه الله مراعاة لتحصيل القاعدة او لتحقيق قاعدة في ان الاصل صحة البياعات - 00:11:19ضَ

مع تحرير المقام وتخليصه من الغرر والجهالة واذا خلص من الغرر والجهالة بكون هذا اللبن يعلم او يغلب على ظنه وجوده لكثرة هذه الشياه ولان لها لبن. ولان العادة عدم انقطاع لبنها - 00:11:47ضَ

يعني عرف صاحبها ان لبنها لا ينقطع الا نادرا في هذه الحالة ينتفي الغرر وما حصل من شيء عارض فهذا يعفى عنه وان كان الاصع اه المشترات في قدرها قليل - 00:12:13ضَ

او في ايام قليلة فلا بأس ان يكون في شاتين او ثلاث شياه لانه في الغالب يؤمن عدم فوات اللبن لقلة المبيع وهنا صورة اخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله - 00:12:35ضَ

وهي قد تكون اقرب من جهة الحاقها بالسلم بان يشتري منه لبنا في الذمة في الذمة مثلا هي الاصل في الذمة. لكن للمشتري ان يشترط على البائع ان يحلب له من هذه الشاة - 00:12:54ضَ

يعني فان كان موجودا يكون من هذه الشاة وهو الاصل في الذمة فلو فات شيء من هذه الشاة رجع الى ذمته فامن الغرر والمخاطرة وامن الغرر والمخاطرة. وعلى هذا في نفس الحديث بن باز او لبن في ظرع - 00:13:23ضَ

لبن في ضرع فلو صح الخبر فهو النهي مثل ما عن اللبن الذي في الضرع واللبن الذي في الضرع لا يعلم قدره ويختلط الجديد القديم بالحادث قديم الموجود في الظرع في الحادث لانه كلما حلب منه يستخلف - 00:13:45ضَ

سيكون قد استوفى اكثر من اللبن الذي في الضرع فلهذا اجراه مالك رحمه الله على وجه يؤمن من الغرر انا هذا الوجه او على الوجه اللي اشاره القيم رحمه الله كما تقدم - 00:14:06ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج للجهل بهما لا نعلم في هذا اختلافنا. فاما بيع الصوف على الظهر فالمشهور انه لا يجوز بيعه - 00:14:30ضَ

لما ذكرنا من الحديث. حديث ابن عباس المتقدم ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه كما انه ما يجوز ان يبيع رجل الشاة وحدها ان يبيع مثلا يدها وحدها لا يجوز لانه لا يمكن انفصالها الا مع الظرر والايذاء والالم - 00:14:56ضَ

فلا يجوز افراده بالعام كاعضائه. يعني الحق الصوف باعضاء الحيوان لكونه متصل بالحيوان فالعلة هو الاتصال وعنه يجوز بشرط جزه في الحال لانه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه جاز بيعه - 00:15:27ضَ

وهذه الرواية اظهر وهذا البحث يشير الى قاعدة ذكرها اهل العلم من ذكرها ابن رجب رحمه الله في اول القواعد وهو ان شعر الحيوان هل له حكم متصل؟ او حكم المنفصل - 00:15:57ضَ

الحيوان هل له حكم المتصل؟ او حكم المنفصل وقال رحمه الله شعر الحيوان في حكم متصل المتصل لا في حكم الحكم المنفصل في حكم المنفصل لا في حكم منفصل عنه شعار الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المنفصل لان - 00:16:19ضَ

انه ينفصل في حال السلامة. يمكن قصه او جزه ما عدا مبالغة في الجز المؤذي للحيوان. ولا اذى الحيوان ولهذا كان حكمه حكم المنفصل وعلى هذا يجوز يجوز بيعه والعلماء ذكروا فروع على هذه المسألة فيما يتعلق جزه بالشعر - 00:16:49ضَ

اه في الشعر شعر الحيوان وكذلك يعني الادمي وانه في حكم المنفصل وذكروا مسائل تتعلق مثلا بمس الرجل شعر زوجته وانه على المذهب في في مشأة المشي في شهوة وانه ينقض الوضوء وانه اذا كان في حكم وصل فانه لا ينقض الوضوء ولو كان المس بشهوة لاجل هذه القاعدة - 00:17:20ضَ

قال رحمه الله بعد بحث لما ذكر رحمه الله بيع الملامسة والمنابذة والخلاف في تعريفها في تعريف هذين البيعين وهذان البيعان لا يصحان عند اهل العلم باتفاق من حيث الجملة لكن فيه خلاف التفسير قد يفسر بتفسير احيانا - 00:17:50ضَ

لا يوافق اه معنى الغرر لكن ومن حيث الاصل من البيوع المنهي عنها قال رحمه الله في العلة النهي عن بيه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الرجل قبل ان يقلبه او يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وروى - 00:18:24ضَ

عن ابي هريرة ذكر التفسير له في تفسيرهما لمس كل واحد منهما ثوبه ثوب صاحب غير تأمل والمناوبة ايام بذاك كل واحد من ثوبه ولم ينظر كل واحد من والى ثوب صاحبه. وعلى التفسير الاول على التفسير الاول وهو انه يعني - 00:18:57ضَ

يقول هذا الثوب اذا نبذته اليك تم البيع بيننا جعل النبذ سببا للعقد فعلق البيعة على نبذه او علق البيع على لمسه هذا وهذا اه الذي اشار اليه قالوا في المانع والثانية - 00:19:19ضَ

آآ كونه معلقا على شرط وهو نبذ الثوب اذا نبذته اليك تم البيع او لمسه له يعني ما تم البيع قبل ذلك كان اللمش والنبذ هو شرط البيع فعلقه عليه - 00:19:46ضَ

فقال ان تعليق البيع على شرط لا يصح وهذا كقاعدة عند الجمهور وهي ان تعليق العقود على الشروط لا يصح فيه لا يصح تعليق البيع على شرط وهذا هو قول الائمة الاربعة من حيث الجملة - 00:20:08ضَ

وقالوا ان العقد يقتضي انتقال الملك هذي السلعة من البائع الى المشتري والتعليق ينافي هذا الاقتضاء ينافيه واذا كان ينافي مقتضى العقد فلا يصح العقد بهذا الشرط والمسألة مبسوطة في كلام اهل العلم - 00:20:32ضَ

والذين جوزوه قالوا استفسروا ما تريدون بانه يقتضي الانتقال هل تريدون مطلق العقد او العقد المطلق فانكم انتم سلمتم بصحتي عقود هي اشبه بالتعليق البيع يعني حين في الخيار خيار الشر هذا نوع عقد - 00:21:00ضَ

كذلك كثير من العقود التي صححها في البيع هي نوع من التعليق. هي نوع من التعليق. الخلاف في العبارة فاذا مثلا علق البيع على شرط مثلا بصرف النظر عن هذه المسألة - 00:21:33ضَ

لكن اذا علقه مثلا على رضا والده مثلا او ما اشبه ذلك او على رأس الشهر ونحو ذلك وهو ترى له مصلحة ما الذي يمنع وهم جوزوا تعليق الفسوق لا تعليق - 00:21:51ضَ

البيع وذكروا فروقا لا تصح بل من لازم يصح التعليق الفسخ كذلك تعليق البيع تعليق البيع هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور هذي القاعدة التي ذكروها لا تستند يعني الى دليل صحيح والى ولا الى معنى - 00:22:09ضَ

مستقر وثابت. بل ان المعنى الذي منعوه بل معنى الذي منعوا لاجله تعليق العقود يوجد في صور هم اجازوها رحمة الله عليه كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله قبله شيخ الاسلام رحمه الله وكثير من اهل العلم ممن - 00:22:38ضَ

يرى تعليق صحة تعليق العقد على هذا فانه يسلم بهذا المعنى ولهذا من هذه المسائل متعلقة بتعليق العقود وقف العقود وقف العقود نوع من تعليق العقود وفي مصلحة عظيمة مع انها وقع فيها خلاف فبيع الفضول مثلا - 00:23:00ضَ

حين يبيع مال غيره بغير اذنه رأى ان فيه مصلحة له وربما هو يعلم انه يريد بيعه لكن لم يتيسر له استئذانه او ان يوكله فبادر الى بيعه بادر الى بيعه - 00:23:30ضَ

فهذا بيع هل يصح او لا يصح كما هو مذهب الشافعي المتأخرين او يا او يصح كما هو مذهب مالك وابي حنيفة اه وهذا هو الاظهر اذا امضاه من باعه له - 00:23:49ضَ

وعليه يدل حديث عروة ابن الجعد البارقي وتعليق العقود نوع من وقف العقود. ودلت السنة على ذلك ودل المعنى على ذلك. وهذا يرجع الى قاعدة صحيحة في هذا وهي ان الاصل صحة العقول. صحة البيوع. ما دام انه - 00:24:09ضَ

سائل من الغرر والجهالة في العصر السلامة فلا يضيق في البيوع في هذا الباب. وخاصة آآ مع اتساعها وكثرتها والناس حين يعني تضيق عليهم بعض العقود كلامي مثلا اذا التزم بكلام مثلا من منع هذا الشيء - 00:24:32ضَ

واخذ بهذا القول دون النظر في الاقوال الاخرى مثلا وهذا بما ظهر له ومن اجتهد فهو على خير. لكن قد يرتكبون امورا ظاهرها صحيح وهي في الباطن لا تصح مع ان السعة بصحة العقود ما دامت تساليه من الغرر والمخاطرة - 00:24:57ضَ

قال رحمه الله ولا يجوز ان يبيع عبدا غير معين ولا عبدا من العبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة من بستان ولا هؤلاء العبيد الا واحدا غير معين ولا هذا القطيع الا شاة غير معينة وان استثنى معينا من ذلك جاز - 00:25:22ضَ

استثنى معينا من ذلك جاز. يقول لا يجوز ان يبيع شاة من قطيع يعني ولا شجرة من بستان وعللوا لانه مجهود ولانه غرر والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرر فلو ان انسان يعني جعلوه - 00:25:45ضَ

في حد بيع الغرر. حد بيع الغرر هذه المسألة تبين بالنظر الى الاقوال الاخرى اه ما عليه اهل العلم الكبار رحمة الله عليهم ائمة المذاهب ابو حنيفة ومالك والشافعي و - 00:26:10ضَ

رحمة الله عليهم في النظر الى العلل والمعاني وانهم متفقون على اصل وهو ان الغرر لا يجوز. لكن هل يتحقق الغرر في هذه الصورة؟ او لا يتحقق كل نقح في هذا على وجه ينتفع عنده الغرب. ومنهم من قال الغرر ثابت على كل حال. فلو كان عند انسان - 00:26:32ضَ

مثلا قطيع من الغنم او عنده اجهزة مرئية وهي ظاهرة ومتقاربة مثلا او عنده سيارات وهذي السيارات مرئية وظاهرة وواضحة للبائع والمشتري وهي متقاربة في الصورة مثلا والبائع يريد ان ينظر ويتأمل. لا يمكن الجزم بالبيع - 00:26:59ضَ

فهل يجوز ان يبيعه مثلا شاة واحدة من هذا القطيع المرئي المشاهد. المشاهد الذي ليس هناك ما يحول التمييز بين شاة وشاة. وصاحب الغنم يعرف غنمه. لا يدخله في ذلك غرر ولا مخاطرة - 00:27:34ضَ

وكذلك كل ما يباع على هذا الوجه مما مرئي ومشاهد يعرف اه هذه السلع ويعرفوا قيمها فرغب المشتري ان يشتري مثلا منه قطعة من هذا المعروف او شاة من هذا القطيع او سيارة من هذه السيارات ونحو ذلك متى لو فرض انه - 00:27:54ضَ

فقال اريد ان اشتري شاة بالف ريال لكن انا اختارها. عنده قطيع مئة رأس المذهب يقولون لا يجوز ولا لانه مجهول لا يعلم هذه الشاة اين هي ولانه غرر يقول رحمه الله وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة - 00:28:23ضَ

في هذا فصل رحمه الله فجعل اذا باعه مثلا شاة من شاتين او ثلاث شياه مثلا. ما عدد محصور ليس بكثير عدد محصور ليس بكثير يمكن الاحاطة به والتمييز البين الواضح - 00:28:54ضَ

يقول يجوز ان يشتري شاة من هذه الشياة الثلاث بدون تعيين المشتري يعينها والبائع راضي وهو يرى غنمه ويعرفها وقال مالك يجوز ولو كانت الغنم قطيعا كثيرا لو كان مئة او مئتين وهي مشاهدة ومرئية - 00:29:16ضَ

كذا سائر ما يقع عليه العدد الكثير على اصل مالك او العدد القليل على اصل اه ابي حنيفة رحمه الله المذهب وقول الشافعي قالوا انه غرر يدخل تحت حد الغرر فلا يجوز - 00:29:42ضَ

لا شك ان ما كان غرا يجوز لكن مالك رحمه الله وابو حنيفة قال ان الغرر لا يثبت لو كان العدد كثيرا لو كان عدد كثير فانه يثبت الغرض اما اذا كان على القليل وهو محاط به فانه لا غرر في ذلك - 00:30:04ضَ

وهو يعود الى قاعدة تحقيق المناط وهو عند عند المذهب وقول الشافعي رحمة الله عليهم عندهم هذا غرر مطلقا وابو حنيفة رحمه الله يقول ان الغرر يختلف قد يكون هذا غرر في هذه في هذه الصفقة ولا يكون غررا في صفقة اخرى - 00:30:31ضَ

لان الغرم انطوت عاقبته وهذا لم تنطوي العاقبة يعني هو بعد اختياره سواء الامر ظاهر لانه عند البائع يظهر الامر واضح سواء اختار هذه او اختار هذه وابو مالك رحمه الله عنده ان الامر - 00:30:59ضَ

لا فرق في العدد القليل والكثير ما دام ان المشتري رضي بذلك وطابت نفسه والغنم مشاهدة والباء والمشتري يرى ذلك ويختار فمهما اختار فلا يحصل ضرر ولا قمار في حق احدهما - 00:31:21ضَ

ولهذا وجه في المذهب اختاره من ابي موسى الشريف ابو جعفر كما ذكر رحمه الله اه هو ظاهر كلام الشيخ ابو جعفر وابي الخطاب لابي الخطاب الكلوداني رحمه الله انه يصح - 00:31:47ضَ

ان تساوت يعني اذا تساوت القيم يصح القيم القيم يصح لانه وهذا وجه اخر في اه تنقيح هذه العلة علة الغرر وذلك انه ينتبه الغرض في هذه الحال. وهذا في الحقيقة مثل ما تقدم يبين ان اهل العلم رحمة الله عليهم متفقون - 00:32:05ضَ

وهذا قد يكون اه فيه عبرة لمن يتعصب لقول امام الائمة دون غيره هذا الامام موافق لذاك الامام. فدليلهم واحد لكن اختلفوا في تحقيق المناط تحقيق العلة وهذا يجعل هذه الاقوال متقاربة الا حين تخفى السنة على احد منهم. ويكون الدليل على خلاف قوله هذا امر اخر. لكن حين يكون الدليل - 00:32:32ضَ

ظاهرا استدلوا به واحد فانه في الغالب تكون المسألة على هذا الوجه يكون تكون الاقوال متقاربة في هذا الباب لكن ينظر الى اقرب وارجح هذه الاقوال. ممن يتيسر له ذلك - 00:33:07ضَ

ثم ذكر مسائل اخرى ايضا متفرعة عن هذا رحمه الله قال رحمه الله وهذه مسائل كلها متفرعة في هذه المسألة اخرى تعلق بالاستثناء من المبيع اه قال رحمه الله مسألة - 00:33:34ضَ

ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشرة في قشرته والحب المشتد في سنبله في سنبله يقول رحمه الله يجوز بيع ما نأكل في جوفه كالرمان والبيض والجوز - 00:34:17ضَ

ما مأكوله في جوفه لا يرى ما في جوفه. سنشتري البيض ولا يرى ما في جوفه. يشتري كثير من الفواكه فواكه مستورة البرتقال والرمان والموج وبعضها قد تظهر بعض العلامات تبين صلاحا فسادا. لكن ما دام مستورة - 00:34:41ضَ

بهذا القشر ولا يتبين عيب فيها في هذه الحالة للبائع ان يبيعها ولا اتبع عليه لانه يبيع كما اشترى. وهو اشترى شيئا مستورا قال ولا نعلم في هذا خلافا. لان الحديث تدعو الى بيعه - 00:35:05ضَ

ندعوا الى بيعه ولان كسره وفتحه يفضي الى فساده حين يخرج من قشره. يخرج من قشره. لكن ربما بعض الاشياء يجوز ان تباع على كسرها مثل ما يتبايع الناس اليوم الحبحب مثلا - 00:35:31ضَ

وهذا ذكرني بالمسألة السابقة في مسألة مثلا اللي تقدمت مسألة بيع شاة من قطيعة وشاتين مسألة تقع في اشواق الخضرة وغيرها في بيع الحبحب يأتي صاحب الحبحب يعني تعود الى تلك المسألة التي سبقت - 00:35:56ضَ

ويعرض الحبحب مثلا ويقول آآ الحبة الواحدة بعشرة ريال عشرين ريال خمسة ريال حسب ما يبيع. ويكون حبا في الغالب مشاهد مرئي ومتقارب يعني لا يبيع بثمن واحد الا اذا كان متقارب لكنه قد يتفاوت تكون هذه متوسطة وهذه اكبر - 00:36:18ضَ

وهذه اصغر فلو جاء لو اراد ان يشتري عشر حبات قال اريد ان اشتري منك عشر حبات انا اختارها على المذهب اه كما قالوا لا يجوز بيع شاة من قطيع لا يجوز بيع - 00:36:41ضَ

حبحبة من كومة لانها مجهولة ولانه غرر وعلى قول ابو حنيفة اذا كان الاختيار من عدد محصور وعلى قول مالك يجوز مطلقا. وهذا اظهر وهذه المسألة مسألة بيع الحبحب وما اشبهه الذي يظهر حتى على اصل من منع - 00:37:04ضَ

حين يجري الناس على هذا البيع على هذا البيع في هذه الحالة اه يجلس على هذا البيع في هذه الحالة لا بأس بذلك ويختار مثلا عشر حبات مثلا عشرين حبة - 00:37:31ضَ

هو البائع المشتري نفسه والبايع يعرف سلعته هذي ويعرف قيمتها وانها متقاربة. فلا بأس بذلك كذلك ايضا من المسائل التي هي من هذا الباب وترجع الى القاعدة الاولى المتعلقة في بيع معدوم ايضا - 00:37:49ضَ

حين آآ ذكر المصنف رحمه الله انه بيع معدوم وان بيع المعدوم لا يجوز كما ذكروا وان الصحيح ان ان العلة ليست الوجود ولا العدم الناس اليوم يشترون من البقالات - 00:38:14ضَ

كثير من الناس يتعاملون مع البقالة تجد مثلا آآ صاحب البقالة صاحب التموينات له عملا يعرفهم ويعرفونه يتعاملون معه عن طريق الكتابة والحساب اما بالشهر او بالشهرين. ويأتيه يأتي كل يوم يأخذ حاجته - 00:38:32ضَ

متفرقة من البان ومن فاكهة مثلا او من معلبات واخباز واجبان وما اشبه كذلك يأتي ويأخذ حاجته يحملها في كيسه وهذا يقيدها. لا يقاطعه على شعر ولا يقول اشتريت منك لانها مختلفة. قد تكون بعض الاشياء معلوم سعرها. معلوم. وقد تكون بعض الاشياء - 00:38:51ضَ

اشتراها وهو لا يعلم شعر سعرها اخذها ثم يأتي في اخر الشهر يأتي في اخر الشهر ويقول اشتريت كذا وكذا وكذا وتكون المحاسب واتفاق على الشعر بعدما اكلت هذه الاطعمة - 00:39:20ضَ

لا توجد الان يتفق على شيء معدوم هل يقال هل يقال لا يجوز ولا يصح لانه الان ما تم البيع حال الشراء. انما تم البيع بعد ذلك في نهاية الشهر - 00:39:37ضَ

هذه من احدى الصور بيع الاستجرام وعند الحنابلة بما ينقطع به السعر. وهم يقولون لا يصح لا يصح الصواب في هذه المسألة هو صحة هذه العقود صحة هذه العقود ان هذا العقد - 00:39:55ضَ

صحيح وجرى عرف الناس عليه جرى عرف الناس عليه ولا غرر ولا جهالة في ذلك اما ان يكون على هذه الصورة يشتري السلع ويحاسبه من اخر الشهر ويكون كما يقال بيع الاستجرار لانه يأخذه شيئا فشيئا يجره الي او على الخلاف فيما سماه الاحناف ببيع الاستجرام - 00:40:20ضَ

هو يعني اشبه بما يكون بيع بما ينقطع به الشعر. لان هذا هو يشتري بما تباع به يشتريها بما تباع به. ويقول اه بعض اهل العلم لعل شيخ الاسلام رحمه الله وهذا اطيب لنفسه لانه اذا اشترى هذه السلع - 00:40:47ضَ

بما يبيع الناس بما يشتري الناس به يقول انا اشتري كما يشتري الناس هذا اطيبه لنفسه ولا يكاشر في هذه ثم هو بعد ذلك يحاسبه عليها وقد يكون مثلا يعطيه في اول الشهر - 00:41:11ضَ

قدر من الدراهم بدر من الدراهم ويقول هذه مثلا الف ريال الفين ريال اريد ان تكون عندك كل ما اخذت شيء اخصم منها بقدر ما اخذت هذه صورة ايضا لا يظهر فيها بأس - 00:41:33ضَ

لا يظهر فيها بأس وان كان البيع لا يتم يعني بنفس البائع هو الذي يخصمه وبهذا وكله في الاخذ من هذا المال بقدر ما اشترى به. قدر ما اشترى به. وهذا يبين ان الاصل صحة البياعات. وان كان بعض اهل العلم - 00:41:53ضَ

ينازع في هذه المسائل لكن كما قال ابن القيم رحمه الله ان من يمنع مثل هذه البياعات من يمنع مثل هذه البياعات لا يكاد يعمل بها وذكر ما معناه من يأتي الى اللحام والبقال والخباز يأخذ كل يوم حاجته - 00:42:23ضَ

ثم يحاسبه بعد ذلك. ثم يحاسبه بعد ذلك على ما اشتراه منه شيئا فشيئا ولهذا الشيء الذي تكون حاجة الناس اليه عامة لا يكون الا جاريا على السعة في الشريعة. وذلك ان القاعدة والاصل وصحة البياعات وصحة المعاملات - 00:42:46ضَ

ثم الشارع جعل بعد ذلك الامر اه يعني فيما يخفى ما يظهر بعد ذلك. مثل ما ما تقدم مثلا بيع ما مأكوله في جوفه يشتريه مثلا يشتريه من يشتري الحبحب يشتري البيض - 00:43:11ضَ

وقد يكون البيض فاسدا مذرا في هذه الحالة يكون عيبا يرجع به بعض اهل العلم يقول يقول لا يرجع الا ان شرط انشرط الرجوع يقول لا هذا البيع خاصة اذا كان - 00:43:33ضَ

اه مثلا الشيء الذي كسره لا قيمة له كالبيض لان المكسور لا قيمة له وكأن البيع وقع على شيء لا شيء هو بيع باطل ولهذا يرجع اليه ويأخذ ما له - 00:44:01ضَ

يأخذ ماله ولا يقول اعطني القشر انما يعطيه القشر حين يكون له ثمن مثل ما ذكروا في قشر اه الجوز مثلا مثلا هل من هذا مثلا الحبحب حين تكون فاسدة مثلا الحبحبة قد تكون مثلا - 00:44:20ضَ

آآ بيضاء مثلا فهذه لها قيمة من حيث الجملة ليست كالبيضة المذرة الفاسدة وقد تكون لا قيمة لها يعني تكون فاسدة. ولا يبقى منها الا القشر والقشر قد ينتفع به للبهائم - 00:44:43ضَ

هل يقال انه يعطيه ارش كسر الحبحبة هذي ويأخذ ما بقي. والله اعلم انه يرجع بجميع المال. لانه في الغالب لا قيمة له ولا يعتبر له قيمة لا يعتبر لكن لو جرى - 00:45:02ضَ

في عرف الناس انهم يجعلوا له قيمة وانهم يأخذون هذا القشر ويبيعونه مثلا لاصحاب البهائم ونحو ذلك يجرى الناس على ما جرى في لكن اذا كان على خلاف ذلك الاظهر انه يكون حكمه حكم ما لا قيمة له ويرجع بماله لبيان آآ فساد البيع كما - 00:45:22ضَ

تقدم شأنه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع المنه وكرمه انه جواد كريم امين. وصلى الله وسلم نبينا على نبينا محمد. وباذن الله بعد صلاة العشاء نجيب على ما تيسر من الاسئلة - 00:45:47ضَ

والله اعلم - 00:46:02ضَ