نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
استخرج صك طلاق من المحكمة بثلاث طلقات متفرقات دون ان ينطق بها فهل تعتبر ثلاث طلقات؟ الشيخ الفوزان
التفريغ
تزوجت منذ اربع سنوات وقد من الله علينا بابنة. واستمر زواجنا على ما يرام وبدون ان يعكره اي شيء يوم من الايام حدث سوء تفاهم ادى الى نزاع بيننا فذهبت الى المحكمة وكنت متوترا اعصاب. وفي حالة نفسية سيئة - 00:00:00ضَ
فاستخرجت صك طلاسم من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات. دون ان انطق بها علما بانه لم يسبق ان طلقته فهل هذا الصك يعتبر ثلاث طلقات دون رجعة ام طلقة واحدة؟ فاذا كان يعتبر طلقة واحدة فماذا افعل لكي - 00:00:20ضَ
هدي نفسك ما دام انه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد القاضي فان هذه المرأة لا لا لا تملك رجعتها قد بانت مينونة كبرى لا تملك رجعتها. واذا كان عندك اشكال في ما صدر منك - 00:00:40ضَ
اانت تراجع القاضي الذي اصدر الصك وآآ تسأله عما يشكل عليك. نعم. آآ هو يقول يعني استحقر على الصك دون ان ينطق بالطلقات لنا في هذا. ما دام ان الامر صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا الى القاضي - 00:01:00ضَ
لا دخل لنا في هذا الشيء - 00:01:20ضَ