التفريغ
كل ذهب او فضة اخرجت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في الارض السابعة وكل ذهب او فضة لا تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على رأس جبل فيجب على من كان عنده ذهب او فضة - 00:00:00ضَ
ان يزكيهما كل سنة اذا حال الحول اذا بلغت نصابا فاذا كان عند الانسان من سبائك الذهب او كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ وزنه خمسة وثمانون جراما فان - 00:00:27ضَ
انه قد بلغ نصابا فيخرج ربع العشر منه. او من قيمته. واما نصاب الفضة يعادل في المعايير الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعون جراما فاذا ملك الانسان من الفضة هذا الوزن او ملكة المرأة من الحلي هذا الوزن فيجب ان يخرج او تخرج ربع - 00:00:45ضَ
منها او من قيمتها. والذهب الذي تستعمله النساء للتحلي والتزين قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه فذهب جمهور العلماء الى عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. وذهب اخرون وهو مذهب ابي حنيفة وبه يفتي - 00:01:07ضَ
شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغيرهما بوجوب الزكاة فيه استنادا الى عمومات الادلة ولحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان. فقال اتؤدين زكاة - 00:01:27ضَ
شهادة قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة فنزعتهما والقتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على وجوب اخراج الزكاة حتى في الذهب المستعمل - 00:01:52ضَ