جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة الثالثة والعشرون اذا اشتبه طهور بنجس ماذا يصنع؟ المذهب يقولون انه يجتنبهما ويتيمم. ولا يشترط اراقتهما. وظاهر المذهب ولو كثر عدد الطاهر. يعني ولو كثر عدد الطه. بمعنى انه - 00:00:06ضَ
لو كان عنده مثلا خمسة انية اربعة منها نجسة واحد اربعة منها طاهرة وواحد نجس. لكن لا يعلم عين الطاهر وعين اختلطت الان. وهي في اربعة نجي اربعة طاهر نجس لكن ما يدري الطاهر من هو. فيا ظاهر المذهب انه يريقهما ولا يتحرى ولو كثر على الظاهر. هذا ظاهر العبارة. وهذا الظاهر الذي - 00:00:32ضَ
وهذا الظاهر صرح به في قال ولو كثر عدد الطاهر. ولو كثر عدد صرح به في المنتهى وان هذا هو المذهب وانه يجتنبهما ويحرم استعمالهما. ولا يتحرى ولا يتحرى. والصواب في هذه المسألة - 00:00:57ضَ
انه يتحرى يتحرى وينظر حتى يغلب على ظني حائل احدهما. ومن اهل العلم على قاعدة شيخ الاسلام رحمه الله انه حينما يشتبه ماء طاهر هذا لا يمكن يعني اذا كان قيل ان احدهم ليس لابد ان يظهر علامة - 00:01:17ضَ
اما بلونه او طعمه ورائحته. لان القاعدة عنده رحمه الله اه قول كثير من اهل العلم من رجح هذا القول ان العبرة بظهور النجاسة. فاذا كان هذا الماء اذا كان عنده اناء - 00:01:39ضَ
اشتبه شرحهم واحد فلم يظهر في هذا علامة ولا في هذا علامة ولهذا قال بعضهم يتوضأ من ايهما ولا يتحرى لكن ربما يغلب على ظنه ان احدهما هو النجس خاصة ان الان خاصة اذا كانت الانية الصغيرة فان النجاسة تظهر للطافة الماء - 00:01:58ضَ
فيتحرى فان رأى علامة تدل على ان هذا المال فيه تغير فانه يجتنبه والا لم يظهر له شيء يتوضأ من ايهما شاء نعم - 00:02:21ضَ