التفريغ
مسألة اخرى متعلقة بالعطايا والهبات والمواريس. ما هو بتنقلك من موضوع لموضوع ومن عالم الى عالم. اب عنده اربع ابناء الزكور او عنده اربع اولاد عنده ابنتان وعنده ولدان. بنت - 00:00:00ضَ
دين ولا دين. تمام. وعنده بيت مكون من ثلاثة ادوار. فكتب الدور الاول للولد الاول. تاني للولد الثاني. طبعا دول التالت الانثيين المفروض ان هو ايه دور التالت ده للبنتين. لكن - 00:00:30ضَ
بشرط حق انتفاعه مدى حياته انه ليس له مسكن. وقال انا ازا كتبت البيت ده الاولاد الله اعلم النفوس بتتغير وده مش خيال. تختزل الذاكرة قصص بنات كتب لهم اباءهم بيوتهم وازواجهم اجبروهم يخرجوا اباءهم من البيت - 00:00:50ضَ
ده حدس ليس مجرد يعني افتراض نزري جدلي. فانا انا عايز اكتب في اوراق انا لي حق الاقامة في هذا الدور مدى الحياة ولما اموت هم خاصين. يعني يعني يستقلوا به. اقول له اولا اولا من حيس - 00:01:20ضَ
هو مش محتاج لهذه الكتابة. الولد الوالد مسلط على ما له في حياته يهب لاولاده ما شاء عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة شريرة العدل بينهم. الشخص في حياته من - 00:01:40ضَ
حقه ان يهب اولاده ما شاءوا. بس بشرط الذي يهبه مش كلام. عطية تقبض حوزها الولد ويقبضها. ما اذا لم تقبض ومات تصبح ميراث. الهبة اذا لم تقبض سيدنا ابو بكر اعطى ابنته امنا عائشة يعني جاد او يعني حصاد عشرين وسق من مال الله في - 00:02:00ضَ
غابة وما خدتهوش سم ادركته الوفاة. قال لها يا بنيتي لقد كنت وهبتك كزا وكزا لو كنت اخزتيه لكان لك. ولكنه اليوم ميراث. فاقتسموه على كتاب الله عز عز عز عز وجل - 00:02:32ضَ
الهبة اذا لم تقبض تبطل وتدخل في جملة التركة التي التي تغرس عن المتوفى فالرجل مسلط على ماله في حياته يهب منه ما شاء لاولاده عطية مقبوضة منجزة في حال - 00:02:52ضَ
الحياة شريطة العدل بينهم. طب ايه معيار العدل؟ عند الجمهور قالوا التسوية بين بين الذكران عند الحنابلة قالوا قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. فعلى كل حال تخصيص دور للبنات - 00:03:12ضَ
اجتساد صحيح مخرج على مذهب الحنابلة. كل ولد دور والبنتين دور كلام مظبوط ماشي الحال مخرج على مذهب الحنابلة. لكن يبقى النزر في استبقائه لنفسه حق الانتفاع مدى الحياة فيما خصصه لبنته. الحقيقة - 00:03:32ضَ
لم يكن محتاجا الى ذلك شرعا. لحديث انت ومالك لابيك. فيستطيع ان ينتفع بما خصصه في الذكور او الاناث بدون اذنهم ولا علمهم بما تندفع به حاجته لحديث انت ومالك لابنك - 00:03:52ضَ
ابيك اللام هنا للاباحة وليست للملك. لسة اموال الولد للولد. لما يموت الولد دي امواله تذهب الى ورثته زوجته واولاده وابوه من جملة الورثة. لكن مش الواحد لما بيموت ابوه بيشيل كل التركة بالعكس ده لو عنده اولاد وزوج ابوه بياخد السدس فقط واحد من ستة والباقي لاولاده للذكر مثل حظ - 00:04:12ضَ
الانثيين لكن اذا خشي جدلا ان يطرده اولاده من المنزل بعد ان لهم فلا بأس ان يشتاط لنفسه قانونا على من شاء منهم ما يدفع هذا الاحتمال اشتاطوا على الزكران ماشي على الاناس ماشي. وما كان من ذلك عن رضا وتشاور من الجميع فلا حرج - 00:04:42ضَ
- 00:05:12ضَ