التفريغ
اشترك سبعة في بقرة اشترك سبعة في بقرة وبعضهم يريد اللحم. هل يجوز هذا او يريد هذا والصحيح انه لا بأس هذا فيها خلاف ضعيف للاحناف قالوا انه قال ابو حنيفة رحمه الله لا يشترط ان يكون الجميع - 00:00:00ضَ
متقربين يعني انهم يريدون القربة والصواب قول الجمهور. مذهب احمد والشافعي ومالك عن خلاف في هذا في انه لا اما انه لا مطلقا لكن قول جماهير العلماء انه لا بأس ان يشتري كجماعة - 00:00:18ضَ
في بعير او في بقرة مثلا لو اشتركت مثلا جماعة وكان بعضهم يريد الاضحية وبعضهم لا يريد الاضحية يريد اللحم لا بأس قد يجتمع جماعة ويقول نحن لا نستطيع اه شراء بقرة من يشاركنا - 00:00:34ضَ
شاركونا فيقول يأتي شخص او شخصان يقول نعم انا وشاريك لكن لا انا اريد اللحم. اريد اللحم. لا بأس يأخذ سهمه السبع ان كان واحد او اسبوعين كان اثنين او هو يريد ان يأخذ سبعين مثلا - 00:00:54ضَ
او اكثر من ذلك فلا بأس بذلك. وكذلك ايضا على الصحيح لو انه اشترك مثلا سبعة بعضهم يريد الاضحية وبعضهم يريد الهدي كونه قارن او متمتع واخر يريد اللحم لا بأس من التنوع سواء كانت كانوا كلهم متقربين من نوع واحد - 00:01:10ضَ
او كان ذو القربى من انواع بعظهم يريد الاظحية وبعظهم يريد هدي التطوع وبعظهم يريد هدي واجب وبعظهم يريد اللحم فلا بأس بذلك لا بأس بذلك من اشتراك الجميع. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وغيره. وفي حديث ابن عباس وغير انها جعل - 00:01:36ضَ
البقرة عن سبعة وكذلك البعير عن سبعة ولم آآ جعل لكل واحد سهم وكل واحد بسهم ونيته. فاذا نوى هذا السهم له له سهم او سهمان لا يظره ان غيره له نية اخرى - 00:01:58ضَ
لانها تجزئ عن سبعة كما تقدم وهذا هو قول جماهير اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:02:16ضَ