نور على الدرب - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
اشترى قطعة أرض من عمه ثم توفي عمه فاشترى بقرة كأضحية له فكيف تكون الورثة علماً أن لعمه المتوفى أخ؟
التفريغ
ان كان لي عم ليس له زوجة ولا اولاد ويملك قطعة ارض ذراعية وكنت انا الذي اعوله واقدم له كل ما يحتاجه من مسكن وطعام وشراب وكساء دون اجر. واعامله معاملة والدي ووالدي متوفى وله اخ اخر - 00:00:00ضَ
ان اشتري قطعة الارض التي يملكها عمي حيث انه عاجز عن العمل. واردت ايضا ان احرم عمي الاخر من قطعة الارض الذي هو فاشتريتها بموافقتي عمي وارادته دون اكراه على ذلك. واشهدت ثلاثة شهود على عقد البيان. ثم اخذت - 00:00:20ضَ
مبلغ منه تلفا وتوفي بعده فقمت بتكاليف الوفاة ومن ثم اشتريت له بقرة كاضحية له. فهل هذه البقرة التي ذبحتها اضحية له تعتبر من ثمن الارض لان له وريثا اخر هو اخوه. وهل المبلغ المتبقي لي حق به او - 00:00:40ضَ
كله لعمي ام ليس لنا جميعا حق به وماذا افعل به في هذه الحالة؟ اما مسألة شرائك الارض من عمك اذا كان القصد من ذلك حرمان الورثة وحيازة الارض لك فهذا بيع باطل اذا كان يقصد به آآ الالجا او التلجئة كان يقصد به التلج - 00:01:00ضَ
وحرمان الورثة والمحاباة معك. هذا بيع باطل والارض تكون تركة للميت لورثته. نعم. واما قضية البقرة التي ذبحتها لعمك بعد وفاته فان كان عمك اوصى بذلك فلا حرج في في ذلك تعتبر اضحية اذا كانت في وقت - 00:01:20ضَ
اضحية تعتبر اضحية وصية وقد نفلتها. اما اذا لم يكن عمك اوصى بها فانها تكون من مالك انت لا من ما لي لا من ما لي وتركت عمك انه لا يجوز لك - 00:01:40ضَ
تصرف بعد وفاته بشيء من ماله لانه اصبح حقا للورثة. اما قضية الارث فلا حق لك فيه ما دام عمك موجودا اذا كان عمن رقيقا للميت او عم او اذا كان اخا شقيقا للميت او آآ اخا لاب فانه لا علاقة لك بالميراث لانك محجوب بعمك. اما - 00:01:50ضَ
ان كان عما من الام يعني يكون اخا لابيك منامه آآ انه لا شيء اذا كان اخا لابيك من امه فانه لا شيء له اخا لعمك اذا كان هو عمل السائل نعم هو عم السائل اذا كان عما له من الام يعني اخا لابيه من الام نعم فليس له شيء والميراث يكون للسائل. نعم - 00:02:10ضَ
آآ ولمن آآ مثلا معه من الاخر اذا كان هناك ورثة اخرون. المهم ان الميراث يكون لاخي الميت رفيق او لابيه وليس لابن اخيه شيء مع وجود اخيه الشقيق او اخيه. لابن اخيه. نعم. اذا فرضنا صحة شراء هذه - 00:02:30ضَ
فهل هذه الاضحية التي ضحاها ينقص ثمنها من قيمة الارض؟ لانه حتى قيمة الارض استلفها من عمه. اه هذا كما ذكرنا اذا كان هذه الاضحية بوصية من العم فهي تعتبر تعتبر مستثناة لان العمل له ان يوصي بالثلث فاقل فاذا كانت البقرة او قيمة البقرة تخرج - 00:02:50ضَ
الى الثلث من ويكون هذا من الدراهم التي في ذمة السائل للميت نعم يعتبر هذا هذه وصية نافلة لانها لانها تعتبر من الثلث تنقص عنه شيئا من قيمة الارض؟ نعم من قيمة الارض. نعم. اذا كان العم اوصى بها فيصرفها من قيمة الارض الذي في ذمته لعمه. نعم - 00:03:10ضَ
لانها تعتبر من الثلث. نعم. اما اذا لم يكن اوصى بها فانها تكون تبرعا من الذي ذبحها ولا شيء ولا ولا يستحق شيئا من مال مقابل - 00:03:30ضَ