جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض
التفريغ
المسألة السادسة عشرة يقول يعفي لحيته ويحرم حلقها هذا قول عامة اهل العلم في انه يجب اعفاء اللحية واما الحلق فيحرم وذكروا الاجماع على هذا وان هذا الاجماع على تحريم حلقها. كذلك ايضا يجب اعفاؤها وابقاؤها. جاءت - 00:00:06ضَ
صريح عنه عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى. في الصحيحين اعفوا اللحى. وفروا اللحى. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري. ولمسلم ارخوا اللحى اللحى - 00:00:27ضَ
وهذا كله يدل على وجوب اعفائها. وان المعنى هو ارخاؤها وارسالها. وليس المعنى بارخائه هو مجرد اللحية على مطلق الطول لا لا يتعرض لها ويجل له ما ثبت في الصحيحين من الفطرة خمس قص الشارب - 00:00:44ضَ
ذكر قص الشارب ولو كان الاخذ من اللحية لا بأس به لم يكن لذكر قص الشارب هنا معنى لانه قال قص الشارب واللحية مأمور باعفائها. واللحية على خلاف الشارع فالشارب يقص. لو كانت اللحية تقص لكان لن يكون - 00:01:02ضَ
لم يكن فرقا بين اللحية والشر وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. اه عشر من الفطرة وذكر منها قص الشارب وهذا حيوينا عله بعضهم لكن اه هو في صحيح مسلم ورد جملة العلم تعليله - 00:01:22ضَ
ثم شواهده واضحة شواهده واضحة. ثبت ايضا في عدة او عند حديث ابي هريرة عند عند احمد ولاية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة النبي عليه قال قصوا الشوارب اعوا اللحى. قال قصوا واعفوا. هذا اسناد جيد. مثل عمر ابن ابي سلمة. رواية عن ابيه. ولا بأس به من حيث الجملة. قال - 00:01:40ضَ
الشوارب واعفوا اللحى واذا كان قابل بين القص والاعفاء دل على ان الاعفاء هو عدم التعرظ. لانه جعل اه مقابله القص الامر وهذا سيأتي مزيد له في المسألة التي بعدها. اه وكذلك ايضا روى الامام احمد - 00:02:00ضَ
باسناد صحيح من اية ابي امامة رضي الله عنه حديث طويل وفيه انه عليه قال بصوا سبالكم وفروا عثانينكم مثل حديث متقدم قصوا سبالكم سباله والشوارب ووفروا عفانينكم وهو اللحية. فقابل بين القص والتوفير في حديث امامة كما قابل بين القص والتوفير في حديث ابي هريرة. فدل على ان التوفير هو عدم - 00:02:21ضَ
لها - 00:02:46ضَ