اه ثم قال وكان المسلمون على عهد نبيكم وبعده لا يعرفون وقت الحرب الا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس ابن عباد وهو من التابعين كانوا يستحقون فضل الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر اثاره تقتضي انه كانت عليهم السكينة في هذه المواقع - 00:00:00
مع مع امتلاء القلوب بذكر الله واجلاله واكرامه. كما ان حالهم في الصلاة كذلك وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من في اهل الكتاب والاعاجم. ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الامة وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وايضا فعن عمرو ابن عبد الميمون - 00:00:34
الاودي قال قال عمر رضي الله عنه كان اهل الجاهلية لا لا يفيضون من جمع حد من جمع حتى تطلع الشمس. ويقولون من اشرف اشرف تبيك اشرق ثبير كي ما نغير ثبير جبل في المزدلفة اذا يعني طلعت الشمس - 00:00:54
عليه فيستدلون بذلك على شروقها فيغيرون يعني يدفعون الى منى. نعم احسن الله اليكم. ويقولون اشرق سبيل كلمة نظيف. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وافاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث - 00:01:14
فيما اظنه انه قال خالف هدينا خالف هدينا هدي المشركين خالف هدينا هدي المشركين قال هادينا هادي المشركين اعد اعد يا اعد خالف هدي المشركين نعم خالف هدينا هدي المشركين وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله - 00:01:33
الله عليه وسلم بالافاضة بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف الى ما بعد الغروب واجب العلم للجماهير العلماء. وركن عند بعضهم وكرهوا شدة الاسفار صفيحة بل ان العلماء يقولون اذا دفع قبل غروب الشمس ولم يعد قبل غروبها استقر عليه الدم. لانه - 00:01:58
فك واجبا من واجبات النسك. نعم. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وايضا فعن حذيفة ابن اليمان رأى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في في صحافها فانها لهم في الدنيا - 00:02:18
ولا تأكلوا في صحافهما السلام عليكم. هنا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن جبير ابن الفيل عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال - 00:02:38
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين وقالا ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فلا تلبسها فلا تلبسها. رواه مسلم ما هو الثوب المعصفر؟ هو الثوب البالغ الصفرة الذي يميل الى الحمرة - 00:02:52
لا يجوز للرجل ان يلبسها للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انها ثياب الكفار. ولمشابهتها للباس النساء وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة شديدة. فكره ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب ان يجبه - 00:03:10
احدا بوجهه فقال لمن عنده لما صرف الرجل لو قلتم لهذا ان يزيل عنه هذه الصفرة يليق بالرجل ان يلبس ثوبا اصفرا او معصفرا او احمر فان هذا ليس من لباس الرجال - 00:03:30
علل النهي عن لبسها بانها من ثياب الكفار وسواء اراد انها مما يستحله الكفار بانهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا او مع يعتاد الكفار ولذلك كما انه في الحديث قال انهم يستمتعون بانية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الاخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون - 00:03:47
هذا الحرير والاواني الذهب والفضة واواني الذهب والفضة تشبيه تشبها بالكفار. حتى حتى لو كان مطليا او مموها فان ولا يحل ايضا الا ما ورد استثناؤه كأن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:04:07
واما اه ان يكون من انية الذهب والفضة فهذا كأنما يجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. نعم. ففي الصحيحين عن ابي عثمان المهدي قال كتب الينا عمر رضي الله عنه كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان مع عتبة - 00:04:26
فرق يا عتبة انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع مما تشبع في رحلته واياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رؤوس الحرير. قال الا هكذا ورفع - 00:04:46
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى ابو بكر. رضي الله عنه. يكتب الى عامله يوصيه بامر المسلمين ويقول لعامله اه عتفة بن فرقد يا عتبة - 00:05:06
انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك. يعني هذا الذي يدخل في بيت المال ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشفع منه في رحلك واياك والتنعم وزي اهل الشرك - 00:05:20
ولبوس الحرير تأملوا كيف عمر رضي الله عنه تفقدوا رعيته الى اذربيجان. ينبهه على تفاصيل الامور. لشدة عنايته بامر السنة وصبغة الله التي صبغ بها هذه الامة حتى لا تستزل الى مشابهة الكفار ممن حولهم - 00:05:36
اللهم ارضى عنه. نعم. وروى ابو بكر الخلاد باسناد عن محمد ابن سيرين ان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اتى بيته فرأى فيه حارستان. فيها فلم يدخل وقال من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ اخر فرأى شيئا من زين العجم فخرج وقال من - 00:05:58
تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي ابن ابي صالح السواق كنا في وليمة فجاء احمد بن حنبل فلما دخل نظر الى كرسي في الدار في الدار عليه فخرج فلحقه صاحب الداء فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس وقال في رواية صالح اذا كانت الدعوة - 00:06:18
واذا كان في الدعوة مسكر او شيئا من الية المجوس الذهبي الذهبي والفضة او ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعوه وتتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله ودلت هذه الاثار على تحسس السلف الصالح - 00:06:38
رحمهم الله لهذه المظاهر. وكثير من الناس الان لا يبالي. ربما يجلس على مائدة تدار فيها الخمرة ويقول لا لا شأن لي بهم وكانوا اذا رأوا الخمر لا يجلسون. وترون الان في كثير من البلاد الخارجية قد يأتي الانسان - 00:06:58
الى الفندق ويدخل الى غرفته فيجد فيها هذه المشروبات فلا يأبه لذلك ويدعها وقد كان السلف ينفرون من هذا اشد النفرة. فلا يجوز ان يقر الانسان امرا منكرا لا سيما اذا كان مما يختص به - 00:07:18
من من هذه الامور التي يختص بها الكفار او من المنكرات المحرمة كالمسكرات نعم. الله المستعان. الطوام كثيرة يا شيخ. الله المستعان. ما هي ايه. هم. التخليط هذا موجود. صحيح. هم - 00:07:36
والله هل الانسان ان يتقي الله ما استطاع ولا يقصد هذه المواضع لا سيما اذا كان الانسان مستقرا في بلد اعرف المواضع التي يجد فيها الطعام الطيبة والمكان الطيب فيقصده. ولو بنوع كلفة. فها انت ترى يعني الامام احمد رحمه الله - 00:08:04
قد وجعل ينفض يديه ويقول زي المجوس زي المجوس. وكذلك ايضا في رواية صالح آآ يعني ان كل مظهر من مظاهر لا لا يبقى فيه حتى ستر الجدران بالثياب وهو امر محرم ان تستر الجدران - 00:08:24
بالاقمشة كهيئة الكعبة فهذا ايضا مما ورد تحريمه قال خرج ولم يطعم. فعلى العبد ان يتقي الله تعالى ما استطاع. الله المستعان. قال قال نعم حارستان الواقع انه ما تبين لي هذا المعنى ليس المقصود حارستان يعني بالمعنى المتبادل الى الذهن - 00:08:44
وانما يبدو انهما شيئان منصوبان آآ في المدخل فيهما اباريق الصفر يعني اباريق النحاس والرصاص فلم ورأى ان هذا من التشبه ايه. قال فرأى فيه صحيح ايه ليست منصوبة. يعني لم يقل فرأى فيه حارستين. نعم. ايه فلعل هذا - 00:09:09
اه يعني لفظ اه اعجمي يعني على هذا الوضع ما احد عنده شيء تعليق معك ها من الداخل او الخارج لا تستر بالاقمشة. اما الدهانات فلا بأس بها. وربما كان ما يسمى الان ورق الجدران اقرب الى الدهان منه الى - 00:09:39
اه الستر بالقماش لا يعد قماشا والله اعلم. نعم وكذلك لا يحل له يحل للمسلم ان يبيع الخمر لغير المسلم هذا لا يجوز الموسيقى هذا هذا وللاسف ليس في بلاد الغرب حتى في بلاد - 00:10:07
المسلمين لا يجوز ان ان يقر الانسان المنكر. بل ينهى عنه لكن لو اضطر اضطرارا يعني لحفظ نفسه من الهلكة والجوع فانه يطعم ولا يستمع لانه فرق بين السماع والاستماع. الاستماع فيه نوع واصغاء. فلو اضطر ولم يجد بدا واحتاج الى الطعام طعن ولم يرخي سمك - 00:10:39
نعم نعم قطعا. نعم. عافانا الله واياكم ثم قال فصل واما الاجماع فبالوجوه من ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة تامة - 00:11:06
قوله واما الاجماع بانه فيما تقدم بما بدأ رحمه الله بادلة الكتاب وادلة السنة. فالذي يثلث به هو ذكر الاجماع. وربما ذكر اثارا على سبيل استئناس ببيان فهم السلف رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة في ذكر اثار عن احمد ومالك وسفيان وغيرهم لبيان - 00:11:27
فهم السلف لتلك النصوص. فالمقصود ان الادلة ترتب على هذا النحو. الكتاب والسنة والاجماع. فهذه الثلاثة هي التي يوزن بها كل شيء. نعم. فصل. واما الايمان فمن وجوه. من ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رضي - 00:11:51
عنهم ثم عامة الائمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على اهل الذمة من النصارى وغيرهم. فيما شرطوه على انفسهم توكل المسلمين هذه الشروط الاتي ذكرها تسمى العهدة العمرية. او الشروط العمرية. اذ ان الفتوح - 00:12:11
في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان اهل كل مصر ينزلون على حكم اهل الاسلام ويقبلون ببذل الجزية يكتب بينهم وبين المسلمين شروط تفصيلية. فوق بذل الجزية. هذه هي - 00:12:31
الرواية تتضمن ذكر الشروط العمرية او العهدة العمرية نعم ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة او عمام لباس القلوب سواء كانوا - 00:12:51
او هنا نتكلم بكلامهم ولا ولا نتكأ ولا ولا نكتني بكناها. بكناهم ولا نبقى بالسروج. لأ بالظن. كلها. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني - 00:13:09
بكناهم ولا نركب السروج نعم. احسن الله اليكم. ولا نتكلم بكلامه ولا نكتني بكلاهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع القبور وان نجز مقادم رؤوسنا خادم رؤوسنا - 00:13:29
رؤوسنا غسل رؤوسنا رؤوسنا وان نلزم زينا حيثما كنت حيثما كان وان نشد الزنانير على ارزاقنا وان لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتب ولا كتبا. في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا نضرب بنواقيس - 00:13:49
هنا في كنائسنا الا ضربا الا ضرب الا ضربا خفيا. ولا نرفع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران ولا النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب باسناد جيد. وفي رواية اخرى رواها الخلان والا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيف - 00:14:09
في جوف كنائسنا ولا نظهر ولا ولا نظهر عليها صليبا. ولا نرفعه اصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وان لا نخرج وان لا نخرج صليبا. ولا كتابا في سوق المسلمين وان لا نخرج باعوثا - 00:14:29
والباعوث في يخرج يخرجون يجتمعون في يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الاضحى والفطر. كما يخرج يوم الاضحى والفطر ولا شعائر ولا شعارين شعاني ولا شعارين ولا نرفع اصواتنا مع موتانا ولا - 00:14:49
النيران فيه. ولا نضرب النيران معهم في اصوات المسلمين والا نجاورهم بالخنازير. ولا نبيع الخمور الى ان قال وان نلزم زينا حيثما كان حيثما كنا. حيثما كنا وان لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا في مراكبهم ولا نتكلم - 00:15:09
ولا نهتني بقناهم وان نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق ولا نفرق ولا نفرق نواصينا. احسن الله اليكم ولا نفرغ نواصينا ونشد الزنانير على اوساقنا. وهذه الشروط اشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء - 00:15:29
من الائمة المتبعون المتفوعين او اصحابهم وسائر الائمة ولولا شهرتها ولولا شهرتها عند ذكرنا الفاظ كل طائفة فيها. نعم. هذه الشروط العمرية يعني تظهر ما كان عليه المسلمون من العزة - 00:15:49
وانه صدق عليهم قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وصدق على مخالفيهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسألت عليكم تعليق شيخنا في هذا الموضع. يقول رحمه الله هذه الشروط في الواقع كأنها حلم - 00:16:08
كأنها حلم. وهذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه. وتبعه الائمة رحمهم الله. والمراد بالائمة ليسوا وائمة الدين بل ائمة الحكم تبعوه على هذا ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا اعزاء بدينهم - 00:16:31
اما بعد ان صار والعياذ بالله كثير منهم اتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين اذاقهم الله ونزع المهابة من صدور اعدائهم وصاروا الى ما ترى. نسأل الله ان يعز الاسلام من جديد. اما هذه الشروط فلا نحتاج للحديث - 00:16:51
لان شرحها يطول والفائدة العملية منها غير موجودة. ولكن من اراد ان يطبق هذا الان بدون سلطان ولا اذن هل هو محمود او مذموم؟ الجواب لا شك انه مذموم لانه يوجد هناك من الشباب المتحمس اذا قرأ هذه الشروط - 00:17:11
لابد ان اطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول اولا ائت بالعزة ثم طبق بالعزة ثم طبق. اما ان تطبق فرعا على اصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فاولا ائت بالسبب - 00:17:31
الذي يوصلك ان تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. يعني مراده رحمه الله ان هذا ما كان ليقع الا بعد ان وطأ الله الله للمؤمنين اكناف الارض. وباب العزة الايمانية آآ يختلف عن باب السياسة الشرعية - 00:17:50
العزة الايمانية لا تفارق المؤمن دوما ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لكن باب السياسة الشرعية يتعلق بالامور العملية التطبيقية وهذي لها اسبابها ولها موجباتها فاذا لم - 00:18:10
توجد فانه من العبث ومن السفه ومن المصادمة للواقع ان يدعو الانسان اليها. مثلا لو نادى مناد الان وقال لابد من فرض الجزية على اليهود والنصارى. هذا امر لا يتأتى ولا يمكن. لان حال الامة من الضعف وآآ - 00:18:30
التخلي عن الدين لا يؤهلها لان تطبق مثل هذا. ولا يجوز لقائل آآ ان يقول ان الجزية باتت منسوخة. لا اجهزة ثابتة لكن اذا توفرت اسبابها فهذه الامور لابد ان تتناول بقدر من آآ الروية والتعقل والحكمة لا ان تطبق او يدعو احد الى تطبيقها - 00:18:50
باندفاع ودون تبصر في الواقع فينبغي ان يكون الهم منصبا على احياء الدين وبثه في النفوس. واذا قام دين الله تعالى ودخل الناس فيه افواجا فلكل مقام مقال. تظن كانت هذه الشروط ذكرى بعض الالفاظ التي كانت معهودة عندهم مثل ذكر الشعانين والذي هو عيد من اعيادهم - 00:19:14
بعض الالفاظ التي كانت جارية عندهم. والمراد بفرق الشعر ان المسلمين كانوا يفرقون شعورهم فرقا لا يجعلونها من جهة دون والزنانير شيء كان يربط في اوساطهم. آآ يكون علامة على اهل الذمة. آآ الى غير ذلك من - 00:19:43
والاختصاصات التي كانت تميز آآ اهل الاسلام عن اهل الذمة. نعم. وهذه الشروط اشهره شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء وبين الائمة المتبوعون المتبوعين واصحابهم. الائمة - 00:20:04
ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا الفاظ كل طائفة فيها وهي اصناف الصنف الاول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس الاسماء والمراكب والكلام ونحويها ليتيمين ينزل المسلم عن الكافر ولا يتشبه احدهما بالاخر بالظاهر ولم يرضى عمر رضي الله عنه - 00:20:24
عنه المسلمون باصل التمييز بل بل بالتمييز في عامة الهدي. على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. وذلك يقتضي اجماع اجماع على على التمييز عن الكفار ظاهرة. وتأتي التشبه بهم. ولقد كان وراء الهدى مثل العمرين وغيرهما. ويبالغون في تحقيق - 00:20:44
ذلك بما يتم به المقصود. ومقصود من هذا التمييز كما روى الحافظ بالشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن قال كتب عمر رضي الله عنه الى الانصار ان تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة لبسة المسلمين. حتى - 00:21:04
وقال القاضي ابو يعلى في مسألة في مسألة حدثت في وقته. اهل الذمة مأمورون بلبس الغيار. فان فان ابتنعوا لم يجز لاحد من المسلمين صب ثوب من ثيابهم. لانه لم لم يتعينوا عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت وهذا فيه - 00:21:24
هل يلزمونهم بالتغيير ام الواجب اذا امتنعوا ان نغير نحن؟ واما وجوب غسل المغايرة فما علمت فيه خلاف فيه خلاف وقد روى ابو الشيخ الاصبهاني في شروط اهل الذمة باسناده ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب الا تكاتبوا اهل الذمة. فتجري بينه وبينهم - 00:21:44
المواد المودة ولا ولا تكنوهم. واذلوهم ولا تظلموهم وامروا النساء اهل الذمة لتعقدن زاد زناراتهم ويرفعنا عن سوقهن حتى حتى يعرف فيهن من من المسلمات عن ذلك فليدخلن في الاسلام طوعا او كرها. وروى ايضا ابو الشيخ باسناده عن اذا في عبارة عمر رضي الله عنه فيما رواه ابو الشيخ انه يعني - 00:22:04
ذكر جملة من الامور الدالة على وجوب تميز اهل الاسلام عن اهل الذمة وعدم ظهورهم بمظهر واحد بالاحكام الجارية عليهم. وقوله واذلوهم ولا تظلموهم. يعني اذلوهم مراده بذلك يعني الا تكرموهم ولا تقدموهم ولا - 00:22:34
تصدروهم لكن لا تظلموهم ولكن لا تظلموهم. اذ الظلم ممنوع. الظلم لا غير جائز. فلا يحل لمسلم ان يظلم كائنا من كان. ولو كان كافرا. اللهم الا ليكون حربيا فمن المعلوم ان الحربي اه بينه وبين اه اه محاربه عداء - 00:22:54
وذلك ان الناس سوى المسلمين ثلاثة اصناف اما دمي واما معاهد واما مستأمن فالذمي هو الذي رضي بان يبقى بين ظهراني المسلمين ويبذل الجزية عن يد وهو صاغر. فله حقوق - 00:23:14
وعليه هذا الواجب واما المعاهد فهو الذي يكون بين بينهم وبين اهل الاسلام عهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد الحديبية وكما عاهد اليهود في المدينة بعهد المدينة المشهور فيوفى بالعهد المبرك - 00:23:32
بين اهل الاسلام وبين هؤلاء المعاهدين. واما المستأمن فهو الذي يدخل ارض الاسلام باذنهم فيكون آآ مستأمنا فيجب ان يؤمن اه وقد قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:23:54
وينطبق يعني وصف المعاهد والمستأمن في هذا الزمان على ما يسمى بالمعاهدات الدولية التي بين الدول. فحينما يقع اعتراف بين دولة اسلامية ودولة اخرى فهذا نوع من المعاهدة وهو يدخل في باب السياسة الشرعية. وكذلك المستأمن آآ كالذي يدخل بلاد المسلمين بما يسمى بالفيزا. فان الفيزا نوع - 00:24:19
من الامان فلا يحل التعرض له او ظلمه او قتله. ولهذا جاء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فمن الجور والشطط البليغ والظلم الفادح ان يعتقد بعض الناس حل دماء هؤلاء المعاهدين او المستأمنين - 00:24:46
ويعتدي عليهم بدعوى انهم غير مسلمين. ومن قال لك ان غير المسلم ليس معصوما بل هو معصوم. فالمعصومون هو المسلم الحنيف والمعاهد والمستأمن والذمي. هؤلاء الاربعة كلهم معصومة دماؤهم. لا يحل - 00:25:05
التعرض لهم باذى ولا جناية ولا ظلم. بل حتى ذكر القرافي رحمه الله حتى الغيبة فان هذا نوع من الاذى عليهم ولا يتعارض ذلك مع مع المحبة في الله والبغض في الله فان المودة والمحبة امر قلبي. لكن الامور الاجرائية - 00:25:23
العملية هذه لا يجوز الاخلال بها. ويجب ان يكون اهل الاسلام هم اعدل الناس وارحم الناس بالناس. ولا يحل احد منهم ان يغفر عهدا او ذمة. بل يجب الوفاء بالعهود والذمم وحقن الدماء وعدم اه التعرض لهم. وقد - 00:25:44
رأينا من بعض الحماقات التي جرت من بعض آآ المتحمسين ما اوجب لاعداء الاسلام النيل من اهل الاسلام. فانهم اذا وقع عليهم شيء من هذا آآ الاذى والعدوان قابلوه بالمثل. قابلوه بالمثل. فها هم مثلا آآ آآ ابناء المسلمين - 00:26:04
او اهل الاسلام يذهبون الى بلادهم ويتمتعون بحقوق معينة فهل يليق اذا حل احدهم منهم في دار الاسلام ان يتعرض له باذى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نخطر العهد. انا لا نخيس العهد ولا نقتل اه ولا نقتل البرد. يعني صاحب البريد - 00:26:24
فلابد من التنبه لهذه الحقوق العظيمة التي جاء بها الشرع والاسلام وان اهل الاسلام هم اوثق الناس واعدلوا الناس وارحم اسيدي الناس نعم - 00:26:46
التفريغ
اه ثم قال وكان المسلمون على عهد نبيكم وبعده لا يعرفون وقت الحرب الا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس ابن عباد وهو من التابعين كانوا يستحقون فضل الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر اثاره تقتضي انه كانت عليهم السكينة في هذه المواقع - 00:00:00
مع مع امتلاء القلوب بذكر الله واجلاله واكرامه. كما ان حالهم في الصلاة كذلك وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من في اهل الكتاب والاعاجم. ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الامة وليس هذا موضع استقصاء ذلك. وايضا فعن عمرو ابن عبد الميمون - 00:00:34
الاودي قال قال عمر رضي الله عنه كان اهل الجاهلية لا لا يفيضون من جمع حد من جمع حتى تطلع الشمس. ويقولون من اشرف اشرف تبيك اشرق ثبير كي ما نغير ثبير جبل في المزدلفة اذا يعني طلعت الشمس - 00:00:54
عليه فيستدلون بذلك على شروقها فيغيرون يعني يدفعون الى منى. نعم احسن الله اليكم. ويقولون اشرق سبيل كلمة نظيف. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وافاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث - 00:01:14
فيما اظنه انه قال خالف هدينا خالف هدينا هدي المشركين خالف هدينا هدي المشركين قال هادينا هادي المشركين اعد اعد يا اعد خالف هدي المشركين نعم خالف هدينا هدي المشركين وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله - 00:01:33
الله عليه وسلم بالافاضة بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف الى ما بعد الغروب واجب العلم للجماهير العلماء. وركن عند بعضهم وكرهوا شدة الاسفار صفيحة بل ان العلماء يقولون اذا دفع قبل غروب الشمس ولم يعد قبل غروبها استقر عليه الدم. لانه - 00:01:58
فك واجبا من واجبات النسك. نعم. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وايضا فعن حذيفة ابن اليمان رأى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في في صحافها فانها لهم في الدنيا - 00:02:18
ولا تأكلوا في صحافهما السلام عليكم. هنا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وعن جبير ابن الفيل عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال - 00:02:38
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين وقالا ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فلا تلبسها فلا تلبسها. رواه مسلم ما هو الثوب المعصفر؟ هو الثوب البالغ الصفرة الذي يميل الى الحمرة - 00:02:52
لا يجوز للرجل ان يلبسها للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انها ثياب الكفار. ولمشابهتها للباس النساء وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة شديدة. فكره ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب ان يجبه - 00:03:10
احدا بوجهه فقال لمن عنده لما صرف الرجل لو قلتم لهذا ان يزيل عنه هذه الصفرة يليق بالرجل ان يلبس ثوبا اصفرا او معصفرا او احمر فان هذا ليس من لباس الرجال - 00:03:30
علل النهي عن لبسها بانها من ثياب الكفار وسواء اراد انها مما يستحله الكفار بانهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا او مع يعتاد الكفار ولذلك كما انه في الحديث قال انهم يستمتعون بانية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الاخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون - 00:03:47
هذا الحرير والاواني الذهب والفضة واواني الذهب والفضة تشبيه تشبها بالكفار. حتى حتى لو كان مطليا او مموها فان ولا يحل ايضا الا ما ورد استثناؤه كأن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة - 00:04:07
واما اه ان يكون من انية الذهب والفضة فهذا كأنما يجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. نعم. ففي الصحيحين عن ابي عثمان المهدي قال كتب الينا عمر رضي الله عنه كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان مع عتبة - 00:04:26
فرق يا عتبة انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع مما تشبع في رحلته واياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رؤوس الحرير. قال الا هكذا ورفع - 00:04:46
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى ابو بكر. رضي الله عنه. يكتب الى عامله يوصيه بامر المسلمين ويقول لعامله اه عتفة بن فرقد يا عتبة - 00:05:06
انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك. يعني هذا الذي يدخل في بيت المال ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشفع منه في رحلك واياك والتنعم وزي اهل الشرك - 00:05:20
ولبوس الحرير تأملوا كيف عمر رضي الله عنه تفقدوا رعيته الى اذربيجان. ينبهه على تفاصيل الامور. لشدة عنايته بامر السنة وصبغة الله التي صبغ بها هذه الامة حتى لا تستزل الى مشابهة الكفار ممن حولهم - 00:05:36
اللهم ارضى عنه. نعم. وروى ابو بكر الخلاد باسناد عن محمد ابن سيرين ان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه اتى بيته فرأى فيه حارستان. فيها فلم يدخل وقال من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ اخر فرأى شيئا من زين العجم فخرج وقال من - 00:05:58
تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي ابن ابي صالح السواق كنا في وليمة فجاء احمد بن حنبل فلما دخل نظر الى كرسي في الدار في الدار عليه فخرج فلحقه صاحب الداء فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس وقال في رواية صالح اذا كانت الدعوة - 00:06:18
واذا كان في الدعوة مسكر او شيئا من الية المجوس الذهبي الذهبي والفضة او ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعوه وتتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله ودلت هذه الاثار على تحسس السلف الصالح - 00:06:38
رحمهم الله لهذه المظاهر. وكثير من الناس الان لا يبالي. ربما يجلس على مائدة تدار فيها الخمرة ويقول لا لا شأن لي بهم وكانوا اذا رأوا الخمر لا يجلسون. وترون الان في كثير من البلاد الخارجية قد يأتي الانسان - 00:06:58
الى الفندق ويدخل الى غرفته فيجد فيها هذه المشروبات فلا يأبه لذلك ويدعها وقد كان السلف ينفرون من هذا اشد النفرة. فلا يجوز ان يقر الانسان امرا منكرا لا سيما اذا كان مما يختص به - 00:07:18
من من هذه الامور التي يختص بها الكفار او من المنكرات المحرمة كالمسكرات نعم. الله المستعان. الطوام كثيرة يا شيخ. الله المستعان. ما هي ايه. هم. التخليط هذا موجود. صحيح. هم - 00:07:36
والله هل الانسان ان يتقي الله ما استطاع ولا يقصد هذه المواضع لا سيما اذا كان الانسان مستقرا في بلد اعرف المواضع التي يجد فيها الطعام الطيبة والمكان الطيب فيقصده. ولو بنوع كلفة. فها انت ترى يعني الامام احمد رحمه الله - 00:08:04
قد وجعل ينفض يديه ويقول زي المجوس زي المجوس. وكذلك ايضا في رواية صالح آآ يعني ان كل مظهر من مظاهر لا لا يبقى فيه حتى ستر الجدران بالثياب وهو امر محرم ان تستر الجدران - 00:08:24
بالاقمشة كهيئة الكعبة فهذا ايضا مما ورد تحريمه قال خرج ولم يطعم. فعلى العبد ان يتقي الله تعالى ما استطاع. الله المستعان. قال قال نعم حارستان الواقع انه ما تبين لي هذا المعنى ليس المقصود حارستان يعني بالمعنى المتبادل الى الذهن - 00:08:44
وانما يبدو انهما شيئان منصوبان آآ في المدخل فيهما اباريق الصفر يعني اباريق النحاس والرصاص فلم ورأى ان هذا من التشبه ايه. قال فرأى فيه صحيح ايه ليست منصوبة. يعني لم يقل فرأى فيه حارستين. نعم. ايه فلعل هذا - 00:09:09
اه يعني لفظ اه اعجمي يعني على هذا الوضع ما احد عنده شيء تعليق معك ها من الداخل او الخارج لا تستر بالاقمشة. اما الدهانات فلا بأس بها. وربما كان ما يسمى الان ورق الجدران اقرب الى الدهان منه الى - 00:09:39
اه الستر بالقماش لا يعد قماشا والله اعلم. نعم وكذلك لا يحل له يحل للمسلم ان يبيع الخمر لغير المسلم هذا لا يجوز الموسيقى هذا هذا وللاسف ليس في بلاد الغرب حتى في بلاد - 00:10:07
المسلمين لا يجوز ان ان يقر الانسان المنكر. بل ينهى عنه لكن لو اضطر اضطرارا يعني لحفظ نفسه من الهلكة والجوع فانه يطعم ولا يستمع لانه فرق بين السماع والاستماع. الاستماع فيه نوع واصغاء. فلو اضطر ولم يجد بدا واحتاج الى الطعام طعن ولم يرخي سمك - 00:10:39
نعم نعم قطعا. نعم. عافانا الله واياكم ثم قال فصل واما الاجماع فبالوجوه من ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة تامة - 00:11:06
قوله واما الاجماع بانه فيما تقدم بما بدأ رحمه الله بادلة الكتاب وادلة السنة. فالذي يثلث به هو ذكر الاجماع. وربما ذكر اثارا على سبيل استئناس ببيان فهم السلف رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة في ذكر اثار عن احمد ومالك وسفيان وغيرهم لبيان - 00:11:27
فهم السلف لتلك النصوص. فالمقصود ان الادلة ترتب على هذا النحو. الكتاب والسنة والاجماع. فهذه الثلاثة هي التي يوزن بها كل شيء. نعم. فصل. واما الايمان فمن وجوه. من ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رضي - 00:11:51
عنهم ثم عامة الائمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على اهل الذمة من النصارى وغيرهم. فيما شرطوه على انفسهم توكل المسلمين هذه الشروط الاتي ذكرها تسمى العهدة العمرية. او الشروط العمرية. اذ ان الفتوح - 00:12:11
في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان اهل كل مصر ينزلون على حكم اهل الاسلام ويقبلون ببذل الجزية يكتب بينهم وبين المسلمين شروط تفصيلية. فوق بذل الجزية. هذه هي - 00:12:31
الرواية تتضمن ذكر الشروط العمرية او العهدة العمرية نعم ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة او عمام لباس القلوب سواء كانوا - 00:12:51
او هنا نتكلم بكلامهم ولا ولا نتكأ ولا ولا نكتني بكناها. بكناهم ولا نبقى بالسروج. لأ بالظن. كلها. ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني - 00:13:09
بكناهم ولا نركب السروج نعم. احسن الله اليكم. ولا نتكلم بكلامه ولا نكتني بكلاهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع القبور وان نجز مقادم رؤوسنا خادم رؤوسنا - 00:13:29
رؤوسنا غسل رؤوسنا رؤوسنا وان نلزم زينا حيثما كنت حيثما كان وان نشد الزنانير على ارزاقنا وان لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتب ولا كتبا. في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا نضرب بنواقيس - 00:13:49
هنا في كنائسنا الا ضربا الا ضرب الا ضربا خفيا. ولا نرفع اصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران ولا النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب باسناد جيد. وفي رواية اخرى رواها الخلان والا نضرب بنواقيسنا الا ضربا خفيف - 00:14:09
في جوف كنائسنا ولا نظهر ولا ولا نظهر عليها صليبا. ولا نرفعه اصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وان لا نخرج وان لا نخرج صليبا. ولا كتابا في سوق المسلمين وان لا نخرج باعوثا - 00:14:29
والباعوث في يخرج يخرجون يجتمعون في يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الاضحى والفطر. كما يخرج يوم الاضحى والفطر ولا شعائر ولا شعارين شعاني ولا شعارين ولا نرفع اصواتنا مع موتانا ولا - 00:14:49
النيران فيه. ولا نضرب النيران معهم في اصوات المسلمين والا نجاورهم بالخنازير. ولا نبيع الخمور الى ان قال وان نلزم زينا حيثما كان حيثما كنا. حيثما كنا وان لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا في مراكبهم ولا نتكلم - 00:15:09
ولا نهتني بقناهم وان نجز مقادم رؤوسنا ولا نفرق ولا نفرق ولا نفرق نواصينا. احسن الله اليكم ولا نفرغ نواصينا ونشد الزنانير على اوساقنا. وهذه الشروط اشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء - 00:15:29
من الائمة المتبعون المتفوعين او اصحابهم وسائر الائمة ولولا شهرتها ولولا شهرتها عند ذكرنا الفاظ كل طائفة فيها. نعم. هذه الشروط العمرية يعني تظهر ما كان عليه المسلمون من العزة - 00:15:49
وانه صدق عليهم قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وصدق على مخالفيهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسألت عليكم تعليق شيخنا في هذا الموضع. يقول رحمه الله هذه الشروط في الواقع كأنها حلم - 00:16:08
كأنها حلم. وهذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه. وتبعه الائمة رحمهم الله. والمراد بالائمة ليسوا وائمة الدين بل ائمة الحكم تبعوه على هذا ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين وكانوا اعزاء بدينهم - 00:16:31
اما بعد ان صار والعياذ بالله كثير منهم اتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين اذاقهم الله ونزع المهابة من صدور اعدائهم وصاروا الى ما ترى. نسأل الله ان يعز الاسلام من جديد. اما هذه الشروط فلا نحتاج للحديث - 00:16:51
لان شرحها يطول والفائدة العملية منها غير موجودة. ولكن من اراد ان يطبق هذا الان بدون سلطان ولا اذن هل هو محمود او مذموم؟ الجواب لا شك انه مذموم لانه يوجد هناك من الشباب المتحمس اذا قرأ هذه الشروط - 00:17:11
لابد ان اطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول اولا ائت بالعزة ثم طبق بالعزة ثم طبق. اما ان تطبق فرعا على اصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فاولا ائت بالسبب - 00:17:31
الذي يوصلك ان تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. يعني مراده رحمه الله ان هذا ما كان ليقع الا بعد ان وطأ الله الله للمؤمنين اكناف الارض. وباب العزة الايمانية آآ يختلف عن باب السياسة الشرعية - 00:17:50
العزة الايمانية لا تفارق المؤمن دوما ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون لكن باب السياسة الشرعية يتعلق بالامور العملية التطبيقية وهذي لها اسبابها ولها موجباتها فاذا لم - 00:18:10
توجد فانه من العبث ومن السفه ومن المصادمة للواقع ان يدعو الانسان اليها. مثلا لو نادى مناد الان وقال لابد من فرض الجزية على اليهود والنصارى. هذا امر لا يتأتى ولا يمكن. لان حال الامة من الضعف وآآ - 00:18:30
التخلي عن الدين لا يؤهلها لان تطبق مثل هذا. ولا يجوز لقائل آآ ان يقول ان الجزية باتت منسوخة. لا اجهزة ثابتة لكن اذا توفرت اسبابها فهذه الامور لابد ان تتناول بقدر من آآ الروية والتعقل والحكمة لا ان تطبق او يدعو احد الى تطبيقها - 00:18:50
باندفاع ودون تبصر في الواقع فينبغي ان يكون الهم منصبا على احياء الدين وبثه في النفوس. واذا قام دين الله تعالى ودخل الناس فيه افواجا فلكل مقام مقال. تظن كانت هذه الشروط ذكرى بعض الالفاظ التي كانت معهودة عندهم مثل ذكر الشعانين والذي هو عيد من اعيادهم - 00:19:14
بعض الالفاظ التي كانت جارية عندهم. والمراد بفرق الشعر ان المسلمين كانوا يفرقون شعورهم فرقا لا يجعلونها من جهة دون والزنانير شيء كان يربط في اوساطهم. آآ يكون علامة على اهل الذمة. آآ الى غير ذلك من - 00:19:43
والاختصاصات التي كانت تميز آآ اهل الاسلام عن اهل الذمة. نعم. وهذه الشروط اشهره شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء وبين الائمة المتبوعون المتبوعين واصحابهم. الائمة - 00:20:04
ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا الفاظ كل طائفة فيها وهي اصناف الصنف الاول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس الاسماء والمراكب والكلام ونحويها ليتيمين ينزل المسلم عن الكافر ولا يتشبه احدهما بالاخر بالظاهر ولم يرضى عمر رضي الله عنه - 00:20:24
عنه المسلمون باصل التمييز بل بل بالتمييز في عامة الهدي. على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. وذلك يقتضي اجماع اجماع على على التمييز عن الكفار ظاهرة. وتأتي التشبه بهم. ولقد كان وراء الهدى مثل العمرين وغيرهما. ويبالغون في تحقيق - 00:20:44
ذلك بما يتم به المقصود. ومقصود من هذا التمييز كما روى الحافظ بالشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن قال كتب عمر رضي الله عنه الى الانصار ان تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة لبسة المسلمين. حتى - 00:21:04
وقال القاضي ابو يعلى في مسألة في مسألة حدثت في وقته. اهل الذمة مأمورون بلبس الغيار. فان فان ابتنعوا لم يجز لاحد من المسلمين صب ثوب من ثيابهم. لانه لم لم يتعينوا عليهم صبغ ثوب بعينه. قلت وهذا فيه - 00:21:24
هل يلزمونهم بالتغيير ام الواجب اذا امتنعوا ان نغير نحن؟ واما وجوب غسل المغايرة فما علمت فيه خلاف فيه خلاف وقد روى ابو الشيخ الاصبهاني في شروط اهل الذمة باسناده ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب الا تكاتبوا اهل الذمة. فتجري بينه وبينهم - 00:21:44
المواد المودة ولا ولا تكنوهم. واذلوهم ولا تظلموهم وامروا النساء اهل الذمة لتعقدن زاد زناراتهم ويرفعنا عن سوقهن حتى حتى يعرف فيهن من من المسلمات عن ذلك فليدخلن في الاسلام طوعا او كرها. وروى ايضا ابو الشيخ باسناده عن اذا في عبارة عمر رضي الله عنه فيما رواه ابو الشيخ انه يعني - 00:22:04
ذكر جملة من الامور الدالة على وجوب تميز اهل الاسلام عن اهل الذمة وعدم ظهورهم بمظهر واحد بالاحكام الجارية عليهم. وقوله واذلوهم ولا تظلموهم. يعني اذلوهم مراده بذلك يعني الا تكرموهم ولا تقدموهم ولا - 00:22:34
تصدروهم لكن لا تظلموهم ولكن لا تظلموهم. اذ الظلم ممنوع. الظلم لا غير جائز. فلا يحل لمسلم ان يظلم كائنا من كان. ولو كان كافرا. اللهم الا ليكون حربيا فمن المعلوم ان الحربي اه بينه وبين اه اه محاربه عداء - 00:22:54
وذلك ان الناس سوى المسلمين ثلاثة اصناف اما دمي واما معاهد واما مستأمن فالذمي هو الذي رضي بان يبقى بين ظهراني المسلمين ويبذل الجزية عن يد وهو صاغر. فله حقوق - 00:23:14
وعليه هذا الواجب واما المعاهد فهو الذي يكون بين بينهم وبين اهل الاسلام عهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد الحديبية وكما عاهد اليهود في المدينة بعهد المدينة المشهور فيوفى بالعهد المبرك - 00:23:32
بين اهل الاسلام وبين هؤلاء المعاهدين. واما المستأمن فهو الذي يدخل ارض الاسلام باذنهم فيكون آآ مستأمنا فيجب ان يؤمن اه وقد قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه - 00:23:54
وينطبق يعني وصف المعاهد والمستأمن في هذا الزمان على ما يسمى بالمعاهدات الدولية التي بين الدول. فحينما يقع اعتراف بين دولة اسلامية ودولة اخرى فهذا نوع من المعاهدة وهو يدخل في باب السياسة الشرعية. وكذلك المستأمن آآ كالذي يدخل بلاد المسلمين بما يسمى بالفيزا. فان الفيزا نوع - 00:24:19
من الامان فلا يحل التعرض له او ظلمه او قتله. ولهذا جاء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فمن الجور والشطط البليغ والظلم الفادح ان يعتقد بعض الناس حل دماء هؤلاء المعاهدين او المستأمنين - 00:24:46
ويعتدي عليهم بدعوى انهم غير مسلمين. ومن قال لك ان غير المسلم ليس معصوما بل هو معصوم. فالمعصومون هو المسلم الحنيف والمعاهد والمستأمن والذمي. هؤلاء الاربعة كلهم معصومة دماؤهم. لا يحل - 00:25:05
التعرض لهم باذى ولا جناية ولا ظلم. بل حتى ذكر القرافي رحمه الله حتى الغيبة فان هذا نوع من الاذى عليهم ولا يتعارض ذلك مع مع المحبة في الله والبغض في الله فان المودة والمحبة امر قلبي. لكن الامور الاجرائية - 00:25:23
العملية هذه لا يجوز الاخلال بها. ويجب ان يكون اهل الاسلام هم اعدل الناس وارحم الناس بالناس. ولا يحل احد منهم ان يغفر عهدا او ذمة. بل يجب الوفاء بالعهود والذمم وحقن الدماء وعدم اه التعرض لهم. وقد - 00:25:44
رأينا من بعض الحماقات التي جرت من بعض آآ المتحمسين ما اوجب لاعداء الاسلام النيل من اهل الاسلام. فانهم اذا وقع عليهم شيء من هذا آآ الاذى والعدوان قابلوه بالمثل. قابلوه بالمثل. فها هم مثلا آآ آآ ابناء المسلمين - 00:26:04
او اهل الاسلام يذهبون الى بلادهم ويتمتعون بحقوق معينة فهل يليق اذا حل احدهم منهم في دار الاسلام ان يتعرض له باذى النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نخطر العهد. انا لا نخيس العهد ولا نقتل اه ولا نقتل البرد. يعني صاحب البريد - 00:26:24
فلابد من التنبه لهذه الحقوق العظيمة التي جاء بها الشرع والاسلام وان اهل الاسلام هم اوثق الناس واعدلوا الناس وارحم اسيدي الناس نعم - 00:26:46