بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى - 00:00:01
في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بانه فعل المجوس عند نيران عند نيرانهم التي يعبدونها - 00:00:15
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:36
الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة هذا من جملة الادلة التي تدخل بما ذكره مما يتعلق الاجماع حيث جاءت نصوص كثيرة عن السلف رضي الله تعالى عنهم - 00:00:58
بالمنع من اشياء من اجل ان ذلك فيه مشابهة للكفار و ذكر هنا ايضا تغطية الفم والسدلف في الصلاة وقد سبق الكلام عليهما يقول وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار - 00:01:27
وطبعا المشهور ان يقال بما في كليهما الا على لغة الزام المثنى الالف فانه بهذه الحال يقال بما في كلاهما ومعلوم ان كلا وكلتا انه من الملحق بالمثنى وليس من المثنى - 00:01:54
الاصلي وانما من ملحقاته والمثنى وما الحق به يمكن ان يلزم الالف قد بلغ في المجد غايتاها الاصل ان يقول قد بلغا في المجد غايتيها وقال غايتاها بناء على هذه - 00:02:21
اللغة ان هذان لساحران المتبادل ان يقال ان هذين فقال ان هذاني بناء على هذه على هذه اللغة فعلى على كل حال المعلق هنا يقول والاصح لغة كليهما على كل حال - 00:02:44
يقول لانها مضافة لمظهر تكون من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ولا محظور في تعزيله. يعني كل واحد منهما فيه معنى اخر مثل السدل لانه من ضمنه مثلا الانكشاف - 00:03:14
العورة والتلثم في الصلاة ايضا قد يكون لعلة اخرى غير المشابهة من ان ذلك لا يتناسب مع مناجاة المصلي لربه وتهيئه لذلك مثلا او غير ذلك مما قد يقال ولا محظور في تعليل الحكم - 00:03:39
بعلتهم وهذا معروف عند الاصوليين اذ ان الحكم قد يكون له اكثر اكثر من علة اكثر من علة فهذا الانسان وجب عليه الوضوء لانه احدث واكل لحم جزور وهكذا فالوضوء يجب - 00:04:06
لهذه العلل سواء اجتمعت او انفردت واحدة منها وهكذا في امثلة كثيرة جدا مم احسن الله اليك فهذا عن الخلفاء الراشدين. واما سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فكثير - 00:04:33
مثلما قدمنا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه لما دعي الى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من بقوم فهو منهم وروى ابو محمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:04:57
قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. اي نعم الحقنة معروفة وهي تعاطي الدواء من من موضع العورة سواء كان ذلك في القبل او في الدبر - 00:05:16
هذا هو الحقنة فقال له لا تبدي العورة لا تبدي العورة ومعلوم ان الحقنة تتطلب تتطلب ذلك ولا تستن بسنة المشركين لا تستنبس سنة المشركين قد يكون المراد لانهم يتساهلون في شأن العورات - 00:05:37
ولا يحتاطون لها ولذلك لقلة حشمتهم نهاه عن ذلك لا تستن بسنة المشركين من التبذل قلة الاكتراث وعدم الاحتراز من كشف العورة فقوله لا تستن بسنة المشركين عام اي لا تستن بها في اي شأن من الشؤون ومن ذلك بابداء العورات - 00:06:05
فان المشركين يبدون العورات نعم حتى حتى في عباداتهم كما في الطواف قول المرأة اليوم تبدو يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احل فما كانوا يبالون بهذا نعم - 00:06:41
وقال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون انبأنا الحجاج بن حسان قال لدخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني اخي المغيظة قال وانت يومئذ غلام؟ لا يا ابا - 00:06:59
وحدثني اخي فحدثتني اختي المغيرة حدثتني اختي المهيرة حدثتني اختي المغيرة آآ هكذا في السنن يعني معنى الكلام ان هشام ان الحجاج بن حسان يقول دخلنا على انس بن مالك وانا صغير - 00:07:18
فاختي تذكرني تقول باننا دخلنا عليه وانت في ذلك الوقت طفل صغير حدثتني اختي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام يعني طفل صغير مثل حينما تذهب مع اهلك والى مكان ثم وتكون صغيرا - 00:07:47
ثم بعد سنين يذكرونك بهذا الشيء الذي لربما تعقل بعضه فيقولون ذهبنا الى فلان وانت في ذلك الوقت لم تتجاوز الخامسة مثلا او الرابعة من العمر ام طفل صغير كنت في صحبتنا - 00:08:17
فهذا معنى الكلام يقول دخلنا على انس ابن مالك يقول تقول اختي وانت في ذلك الوقت غلام تغيير ولك قرنان او قرنان القرن المعروف هو ما استرسل من الشعر مجتمعا - 00:08:40
قد يكون ظفيرة وقد لا يكون ظفيره الشعر يجمع ويقال له قرن اما في جانب الرأس او في او في مؤخرته او في غير ذلك من المواظع دار المجموع الملتف بعظه على بعظ - 00:09:02
يقال له قرن وقد يغفر فيقال له ظفيرة فهنا يقول وانت يومئذ هنا تقول له وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان القصة مثل ما يكون في مقدم الرأس مما يسترسل من الشعر الى ناحية الوجه. او قصتان - 00:09:27
فمسح رأسك يعني من انس رضي الله عنه وبرك عليك يعني قال اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود - 00:09:53
ثم تلاحظون ان اليهود كبارهم واطفالهم اعني المتدينين منهم يضعون لانفسهم مثل هذه القرون تلاحظون في بعظ الصور لتنشر لهم فتجدون حتى الصغار لهم مثل هذه مثل هذه القرون فهذا هو المقصود - 00:10:19
والله تعالى اعلم ولكنه قد يؤخذ من بعض النصوص الواردة عن السلف في هذا المعنى ان المراد ان يحلق بعض الشعر يعني القزع وقد فسره بعض السلف بالقزع صراحة ان يحلق بعض الشعر شعر الغلام - 00:10:39
ويترك له قرن يترك له بعض الشعر مع حلق بعضه فمثل هذا ينهى عنه فهو من القزع لانه مثله ولانه ايظا من فعل المشركين او من فعل اليهود اذا جعل على هذه الهيئة هيئة قرن - 00:11:05
ومن ثم يقال لا مانع من تعليل الحكم بعلتين يمنع منه لانه مثله ويمنع منه ايضا لانه من فعل المشركين وعاداتهم والحاصل الشاهد ان انسا رضي الله تعالى عنه نهى عنه - 00:11:30
وعلل ذلك بانه من فعل المشركين فهذا من النصوص الواردة عنهم وهي كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى ومجموع ذلك يفيد قوة يمكن ان يمكن ان نقول بانهم قد اجمعوا على مقتضاه - 00:11:50
وان كانت بعض الصور قد لا يتفقون عليها لكن المجموع هذا هذا يمنع من هذا بناء على نفس العلة والاخر يمنع من قضية ثانية على نفس العلة وو اذا جمعته - 00:12:13
تجد انهم يتفقون على اصل وهو انه لا يجوز مشابهة المشركين هذا هو المقصود بغض النظر عن الصور المعينة التي قد لا يتفقون فيها نعم علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود - 00:12:24
وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة. مطلوب عدمها فعلم ان زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود وروى ابن وروى ابن ابي عاصم حدثنا وهب بن البقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن ابن حدير - 00:12:46
عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن ابي عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم - 00:13:07
اه تسوية القبور من السنة قد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم على كل حال مسألة تسوية القبور مختلف فيها لا شك انه من السنة ان يرد القبر اي رد تراب القبر عليه - 00:13:27
وبهذا قد يرتفع الى نحو شبر عن الارض وهو ما يعرف بتسميم القبور ان ترتفع شيئا عن الارض فتكون متميزة فهذا هو التسليم فهذا هو فهذا هو السنة لكنه قد يكون شعارا في بعض الاوقات لبعض اهل البدع - 00:13:52
فيمنع منه بعض السلف ل الا يكون في ذلك مضاهاة لهم نعم لكن المقصود دائما في مثل هذه الصور ليس المثال المعين فقد يختلف الناس على المثال مثل هذا المثال هل من السنة تسوية القبور - 00:14:20
او تسنيم القبور او ان المقصود بالتسوية شيء اخر يعني الا يبنى عليها بناء فهذه الامثلة قد يختلف فيها لكن ليس مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الامثلة انه متفق عليها اطلاقا - 00:14:44
وانما مقصوده ان مجموع ذلك بكل مثال من هذه الامثلة معلل بعلة واحدة وهي عدم مشابهة المشركين اذا الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الاربعة يتفقون على هذه العلة - 00:15:03
انه يجب مجانبة هؤلاء المشركين والا نتشبه بهم هذا هو المراد يشير معاوية رضي الله تعالى عنه الى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه - 00:15:22
انه امر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم اي يعني ينبغي ان اعمل هذا وان لم يكن هذا هو الموضوع المقصود - 00:15:39
ان تحمل التسوية هنا على عدم رفعها على القدر الذي ذكرته كاتخاذ البنيان عليها مثلا او رفع هذا القبر رفعا زائدا يسوى بهذا الاعتبار هو ليس المعنى انه يسوى بمعنى ان يستوي مع غيره من اجزاء الارض - 00:15:53
فلا يتميز نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه ايضا قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. رواه مسلم وسنذكر ان شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال - 00:16:14
من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. نعم يعني معنى ذلك انه اشاركهم في اعيادهم يحشر معهم مم وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كرهت الاختصار في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد ابن منصور - 00:16:39
حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات ها هي والاختصار في الصلاة معروف هو وضع اليد - 00:17:04
على الخاسرة نعم وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذئب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا بالجحفة - 00:17:18
فنظر الى شرافات فخرج الى موضع فصلى فيه الواحدة شرفة خرج الى شرفات فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرفات - 00:17:32
شبهت شبهتها بانصاب الجاهلية فمر ان تكسر. اي نعم. يعني الان الناس يقولون الشرفة النافذة لكن المقصود بالشرفات ليست نوافذ وانما هي اشبه تصاميم واشكال تجعل للزينة مثل بعض الجبسيات اللي توضع - 00:17:52
تكون متميزة في الجدار بارزة نعم فتكون كانها نصب كانها تماثيل نعم فهذا هو المقصود والله تعالى اعلم وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الصلاة في الطاق وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب - 00:18:19
اي نعم الطاق في اصله هو البناء المقوس هذا في الاصل البناء المقوس ولهذا يقولون للابواب التي آآ التي تكون بهذه الهيئة غالبا يقال لها طاق وطاقات تجمع على طاقات - 00:18:46
ولهذا تجدون حتى في توصيف المسجد الحرام قديما في بعض الكتب مثل اخبار مكة للازرق او غيره لما يوصف ابواب الحرم يقول الطاقة الاول والطاق الثاني والطاق الثالث والمقصود بها هذه الابواب - 00:19:08
لكن هنا الصلاة في الطاق المقصود به مثل المحراب او المحراب كرهه بعض السلف لم يصلي فيه وبعضهم نهى عن ذلك بقوله اه باعتبار انه تشبه النصارى وجاء فيه حديث اتقاء هذه المذابح - 00:19:26
على كل حال آآ ليس هذا المقصود الان بهذا البحث حكم الصلاة في هذا او صحة الاحاديث الواردة فيه من عدمها لكن المقصود بذلك هو الاصل الكبير وهو النهي عن التشبه باعداء الله عز وجل - 00:19:57
وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب نعم وعن عبيد بن ابي الجعد قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح في المساجد يعني الطاقات. اي نعم المذابح هي المحاريب - 00:20:20
المهم وهذا الباب وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار. وما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كراهة التشبه بالكفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه المسائل المعينة - 00:20:40
فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. هو هذا نعم وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كان قد يختلف في بعض اعيان المسائل لتأويل نعم. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والاعاجم - 00:21:01
الوجه الثالث في تقرير الاجماع ما ذكره عامة علماء الاسلام من المتقدمين والائمة المتبوعين واصحابهم في تعليل النهي عن اشياء بمخالفة الكفار او مخالفة النصارى او مخالفة الاعاجم وهو اكثر من ان يمكن استقصاؤه. طيب اذا الوجه الاول ما هو - 00:21:21
الوجه الاول ان يقول قولا بحضرة الناس ويشتهر من غير نكير او يرسل به الى الامصار ويعمل به مثل الشروط العمرية هذا هو الوجه الاول الوجه الثاني ما جاء النقل فيه عنهم - 00:21:42
في مسائل كثيرة جدا يعللون فيها المنع بالمشابهة متابعة المشركين. فاذا جمعت ذلك خرجت بنتيجة وهي انهم يتفقون على منع المشابهة وهذا هو الوجه الثالث وهو النقل عن العلماء من اصحاب المذاهب - 00:22:04
وائمة الامصار انهم يعللون النهي في كثير من القضايا والمنع منها والقول بالكراهة او بالتحريم لما فيه من المشابهة للمشركين هذا هو المراد والله تعالى اعلم فهو ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:22:29
اشياء منعوا منها لهذه العلة لهذا السبب. فيقول العلماء متفقون على هذا الاصل وان اختلفوا في اعيان المسائل نعم وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفة - 00:22:52
وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الائمة على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم والامر بمخالفتهم وانا وانا اذكر من ذلك نكثا في مذاهب الائمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في اثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. نعم - 00:23:09
العبارة عبارة شيخ الاسلام وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا الى اخره هذا العلم الذي يكون بعد هذا النظر وجمع الادلة الى اخره لو اردنا ان ندقق في العبارة على طريقة - 00:23:29
المتكلمين فهم يقولون هذا من قبيل العلم النظر ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينقر تنقيرهم ولا يدقق تدقيقهم وبالتالي يتوسع في كثير من الاحيان في استعمال الالفاظ والمصطلحات - 00:23:47
نعم فمن ذلك ان الاصل المستقر عليه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة افضل منه اي نعم ان الاصلان مستقرة عليه ايوه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة - 00:24:09
افضل من تعجيلها الا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم. اي نعم. طبعا هذا الاصل المستقر عندهم لا يوافقون عليه لكن المقصود والشاهد من هذا هو انهم يمنعون من بعض الصور - 00:24:24
من اجل المشابهة من اجل موضوع المشابهة فهذا هو الشاهد فقط الله المستعان كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وان كان غيرهم من العلماء يقول الاصل ان التعجيل افضل. فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء الاحناف - 00:24:44
نعم يستحبون تأخير الفجر يعني الى الاسفار نعم. تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير الغيم ثم قالوا يستحب تأجيل المغرب لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود - 00:25:04
وهذا ايضا قول سائر الائمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم. اي نعم الاحاديث التي مرت بنا وهو ان ذلك من فعل انه من فعل اليهود تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم - 00:25:21
سبق هذا في بعض الاحاديث بعضها احاديث باسناد حسن وبعضها فيه ضعف ينجبر ويتقوى بالشواهد فتلك الاحاديث هي المشار اليها هنا نعم وقالوا ايضا يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب - 00:25:42
من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق. وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره. وفيه اثار وفيه اثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره - 00:26:06
نعم يقول وقالوا ايضا يعني الاحناف يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاقة والعبارة قد تكون ما هي دقيقة او او مختلة او فيها سقف - 00:26:21
يكره الصلاة في الطاقة هكذا العبارة لتكون مستقيمة وواضحة ولا اشكال فيها يكره الصلاة في الطاقة لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بمعنى ان الطاقة والمحراب - 00:26:41
فاذا صلى فيه الامام فانه يكون بذلك متشبها بهم على هذا القول والعلة الاخرى وهي عيد انه يكون منفردا عن الجماعة باعتبار ان هذا الطاق عن يمينه وشماله فهو فلا يرونه - 00:26:59
اليمين الصف ويسار الصف لدخوله في هذا المكان فلا يراه من بناحيتي الصف بخلاف ما اذا كان بارزا لا يصلي في مكان يحصره ويحجزه ويدخل فيه فيكون عن يمينه جدار وعن يساره جدار - 00:27:20
وانما يصلي في مكان بادر للناس فمثل هذا يراه الجميع ويتابعونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صف منفردا دون ان يدخل في مثل هذا المكان فلا يحده شيئا عن يمينه ولا يحده شيء عن شماله - 00:27:40
هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقولون يكره الصلاة في الطاق ليه لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان. وايضا لما فيه من حجز الامام - 00:28:04
عن بعض المأمومين من هم عن يمينه وشماله هذا اما السجود السجود في الطاق السجود في المحراب بمعنى انه يكون خارجا عنه. يصلي في الصف لكنه يسجد فيه يعني ان موضع السجود يكون في هذا فهذا لا - 00:28:21
لا يحجزه عن المأمومين هذا هو المراد والله تعالى اعلم وقالوا لا بأس ان يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق لانهما لا يعبدان وباعتباره شوف لاحظ الان اذا كان يصلي الى شيء - 00:28:42
يعبد مثل النار لانه لا يصلي اليها لا يصلي وامامه نار بينه وبين القبلة لكن اذا كان بينه وبين القبلة شيء معظم او غير معظم لكنه لا يعبد من دون الله عز وجل. معظم مثل المصحف - 00:29:04
وغير معظم كالسيف فان ذلك لا لا بأس به وان صلى اليه الانسان نعم وباعتباره تثبت الكراهة باعتباره يعني باعتبار ايش باعتبار ان هذا الشيء مما يعبد فانها تثبت الكراهة - 00:29:25
تثبت الكراهة مثلا لو كان امامه تمثال انه لا يصلي اليه والكراهة يطلقها العلماء تارة على كراهة التنزيه وتارة على كراهة التحريم فاذا ان كان هذا مما يعبد فماتت الكراهة - 00:29:54
وان كان مما لا يعبد اليس فيه ترعاه نعم. ولا بأس ان يصلي على بساط فيه تصاوير لان فيه استهانة بالصورة ولا يسجد على التصاوير لانه يشبه عبادة الصور واطلق الكراهة في الاصل لان المصلي معظم - 00:30:14
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لانه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لانه لا يعبد هو هذا يعني الان لو ان امامه مجسم في المزهرية - 00:30:36
مجسم او هيئة من الهيئات لكنها ليست من ذوات الارواح سورة مثلا كرة ارضية او نحو هذا فمثل هذا لا يعبد من دون الله عز وجل فلا بأس ان نصلي - 00:30:52
وهو امامه وقالوا ايضا ان صام يوم الشك ينوي انه من رمضان كره لانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم لاحظ وان لم يلاحظ هذا المعنى لم يكره - 00:31:10
بمعنى من كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف احد الايام ان يكون قبل رمضان بيوم او يومين مثلا او كان من عادته من عادة هذا الانسان مثلا ان يصوم تعبان - 00:31:28
فصامه فهنا لا يقال انه لكن ان تحرى الصيام للاحتياط فان هذا من هذا يمنع منه لئلا يكون ذلك ذريعة الزيادة على رمظان نعم. وقالوا فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة. لان فيه اظهار مخالفة المشركين. يعني ان - 00:31:44
مشركين كانوا يخرجون من عرفة الى مزدلفة قبل غروب الشمس وكان الحمس لا يخرقهم قريش ومن ولدته كانوا لا يخرجون من الحرم اصلا فلا يفيضون من عرفة الى مزدلفة وانما يبقون في الحدود حدود الحرم ومزدلفة من الحرم - 00:32:11
والناس يذهبون الى عرفة وكانوا يقولون نحن اهل الحرم لا نخرج عنه الله عز وجل قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني بقية الحجاج وعلى القول الاخر من حيث افاض الناس يعني ابراهيم صلى الله عليه وسلم - 00:32:36
فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص فالنبي فينبغي للانسان ان يفيض بعد غروب الشمس فيض الامام ومن معه من الحجاج ويمنع الناس من الافاضة من عرفة قبل قبل الغروب - 00:32:50
لان هذا من فعل المشركين وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايضا لا يجوز الاكل والشرب والدهان والتطيب في انية الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم هو الحد الاحاديث الواردة انما هي - 00:33:10
الاكل والشرب لكن الفقهاء قاسوا عليها ما في معناها من الوان الاستعمال ما يستعمل نعم الاكل والشرب والتطيب والادهان المكحلة ونحو ذلك للنصوص ولانه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. هذه علل كما سبق ان الحكم قد يعلل - 00:33:28
اكثر من علة فقد يكون المنع لان لما فيها من كسر قلوب الفقراء او لما فيها وكذلك ما فيها من التنعم الزائد او الاسراف او لما فيها من مشابهة المشركين - 00:33:57
فهذه علل متنوعة يمكن ان تكون جميعا هي علة الحكم نعم. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة ابي يوسف ومحمد على ابي حنيفة. هؤلاء اصحاب ابي حنيفة - 00:34:11
نعم. في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به. والستر به. احسن الله اليك. والستر به. لانه من زي الاكاسرة والجبابرة والتشبه به حرام هو هذا يعني الاحاديث الواردة في لبس - 00:34:26
الحرير. طيب لو جلس على الحرير لو وضع ستورا من حرير نعم فمثل هذا ما حكمه؟ لو نام على الحرير وضع على فراش من حرير هذا يدخل المنع ماشي قال عمر رضي الله تعالى عنه اياكم وزي الاعاجم - 00:34:43
وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم الا بالفضة قالوا وهذا نص على ان التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي اجد ما لي اجد منك ريح الاصنام - 00:35:08
ورأى على اخر خاتم حديد. ليه؟ قال له ما لي اجد منك ريح الاصنام رأى على رجل قاتم صفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام لان الاصنام كانت في الغالب في ذلك الوقت تصنع من هذا الصفر - 00:35:29
قال ما لي اجد منك ريحا ريح الاصنام نعم ورأى على اخر خاتم حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار نعم على كل حال الحديث اه هذا هو لا يصح لكن - 00:35:48
لا شك ان الحديد انه لا يتختم بي وانه حلية اهل النار وانما يتختم بالفضة نعم ومثل هذا كثير في مذهب ابي حنيفة واصحابه واما مذهب مالك واصحابه ففيه ما هو اكثر من ذلك - 00:36:06
حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا لا يحرم بالأعجمية ولا يد لا يحرمه لا يحرمه ليش لا يحرم لا يحرم بالاعجمية لا تكون منصوبة اذا كانت لا ناهية - 00:36:28
لكن هذه نافية مظمنة معنى النهي لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف اه ولا لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها لا يحرم بها ولا يدعو بها ولا معنى لا يحرم بها - 00:36:48
ها يعني لا يدخل الصلاة خلافا لما قاله بعض الفقهاء من انه يجوز له ان يفتتح الصلاة لترجمة ذلك بالاعجمية كبر بالفارسية مثلا وهو يقدر على ان يكبر بالعربية فهذا - 00:37:16
هذا لا يصح ولا يجوز وان قال به بعض اهل العلم مم قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه عن عن رطانة الاعاجم وقال انها خب تمام اه وقال ولا يدعو بها ولا يحلف - 00:37:44
اه لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحنف اذا كان طبعا يعرف يعرف العربية واما اذا كان لا يعرف العربية فانه يدعو بالاعجمية و ولا يحترف بها قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه - 00:38:04
عن بطانة الاعاجم وقال انها كب الخب بمعنى الخبث والخداع نعم وما الى ذلك من المعاني والخب هو الرجل الذي يصدر منه هذا رجل لست يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني - 00:38:25
قول عمر رضي الله عنه لست بالخب يعني بالرجل الماكر الى المخادع ولا الخب يخدعني ولا الرجل الماكر يخدعني الاعجمية خب كل خب الرجل خب والاعجمية والمصدر كب الكسر فقال انها خب - 00:38:53
قال واكره الصلاة الى حجر منفرد في الطريق نعم. واما احجار كثيرة فجائز واكره الصلاة الى حجر منفرد لانه في شكله في هيئته وهو يعبد ما امامه الا هذا الحجر فقط - 00:39:25
فانه يعبد هذا الحجر اذا وضعه بين يديه لكن اذا كان في احجار كثيرة فهنا لا يتميز هذا الحجر ولا يكون تكون صلاته الى واحد منها كأنه في هيئة من يتعبد لهذا الحجر - 00:39:42
واضح نعم قال ويكره يعني الامام مالك ولا مبني المجهول قال نعم. ويكره ترك العمل قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل اهل الكتاب يوم السبت والاحد ترك العمل يوم الجمعة ليس المقصود فيه ما نحن فيه اليوم - 00:40:03
من جعل يوم الجمعة اجازة فهذا حسن لان الناس يحتاجون فيه الى التهيؤ للصلاة الجمعة ورأينا الناس اللي في البلاد الاسلامية الذين ظاهروا النصارى واليهود وكانت اجازتهم في يومي السبت والاحد - 00:40:27
رأيناهم في يوم الجمعة في حال يرثى لها لا يتمكنون من حضور الجمعة وبعضهم يصلونها في المدارس ظهرا وبعضهم بالكاد يخرج في وقت الغدا ليصلي الجمعة وعليه ثياب العمل فلا شك ان جعل يوم الجمعة اجازة للناس انه عين المصلحة في هذا الوقت الذي يلتزم الناس فيه باعمال بساعات معينة - 00:40:46
ولكن المقصود بمضاهاتهم في ترك العمل يوم الجمعة ان لا يعمل اصلا لا يعمل بمعنى انه يرى ترك العمل في متجره البيع والشرا في السوق ما يشتري ما يبيع يترك العمل مثل اليهود - 00:41:11
اليهود يرون انه لا يجوز لهم العمل ايا كان يوم السبت اسواق تعطل لا احد يشتري لا احد يبيع هذا الذي اذا فعله احد من المسلمين فانه يكون مضاهيا لهم - 00:41:35
كن مضاهيا له. اما اذا كانت اجازة الناس يوم الجمعة والاسواق عامرة والناس يبيعون ويشترون ويذهبون ويجيئون هذا لا اشكال فيه عرفتم الفرق قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم - 00:41:54
قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال اكره ذلك ولا بأس بان يوسع له في مجلسه قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة ورد هذا كله من كلام الامام مالك ويعلل - 00:42:13
هذه الاشياء التي يمنع منها في مواضع متفرقة في المدونة يمنع منها بانها مضاهاة لهؤلاء الكفار نعم وربما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام وهو فيما ينهى عنه من يعني القيام للغير - 00:42:31
القيام للغير من من غير ان يقوم اليه للمصافحة سبق في بعض المناسبات ذكر كلام بعض اهل العلم مثل ابن القيم بالتفريق بين القيام على الشخص وللشخص والى الشخص فالقيام عليه - 00:42:53
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم تفعلوا فعل فارس والروم فهم يقفون خلف من يعظمونه وهو جالس فهذا فعلهم يقومون على عظمائهم. هذا القيام على الغير والقيام له - 00:43:12
بمعنى انه يقوم وهو في مكانه اذا دخل هذا الانسان واما القيام اليه فهو ان يقوم ثم يخطو خطوات يتقدم اليه ليصافحه مثلا ويسلم عليه هذا لا اشكال فيه نعم - 00:43:32
وهو فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين الكلام ملخبط ما هو بهكذا شوفوا العبارة انتبهوا لها كلام الامام مالك - 00:43:52
قال وقيام المرأة حطها بين تنصيص والصغيرة يقول وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه. فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام. يفترض هنا انتهى. كلام الامام مالك - 00:44:10
واضح ثم يقول شيخ الاسلام يقول وهو فيما ينهى عنه يعني منه هو الامام مالك فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين نقل اقوال الحنفية - 00:44:29
نقل قول ابي حنيفة وصاحبيه قبل ثم نقل اقوال مالك ثم قال والامام في ذلك والامام مالك في ذلك اشد من من الاحناف اهل الكوفة المنع من التشبه والاحتياط في هذا الباب - 00:44:49
هذا هو المراد بالكلام فعلامات التنصيص في النهاية هنا في موضعها غلط ولو ان المؤلف او المحقق كلف نفسه قليلا بس وراجع هذه النصوص في مظانها وعرف من وين تبدأ ومن وين تنتهي وظبطها - 00:45:07
عباراته يحتاج الى ظبط وفسر ما يحتاج الى تفسير لا راح القاريء كثيرا ولا مثل هذي العبارة كيف تفهم بهذا الشكل كيف تفهمها بالوضع الحالي الموجود امامك الان نعم تفضل - 00:45:24
مع ان الكوفيين يبالغون في هذا الباب حتى تكلم اصحاب ابي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم واعيادهم وقال بعض اصحاب مالك من ذبح بطيخة في اعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا - 00:45:40
وكذلك اصحاب الشافعي ذكروا هذا الاصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الاثار كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها - 00:45:58
مثل طلوع الشمس وغروبها ذكروا تعليل ذلك بان المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث انها ساعة يسجد لها الكفر فور وذكروا في السحور وتأخيره ان ذلك فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب - 00:46:12
يعني اكلة السحر نعم وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذكروا ايضا ما جاء من ان المشركين كانوا يقفون بعرفات الى اصفرار الشمس - 00:46:30
ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وان السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف الى الغروب والوقوف بجمع الى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالفوا المشركين وخالف هدينا هدي المشركين - 00:46:47
وذكروا ايضا الشروط على اهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين ايضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه باهل البدع فيما كان شعارا لهم وان كان مسنونا. كما ذكره طائفة منهم في تسليم - 00:47:05
فان مذهب الشافعي ان الافضل تسطيحها تسميم القبور كما سبق تقابله التسطيح رفعها قليلا عن الارظ يقال له تسليم وتسويتها بالارض قالوا له تصفيح الحاصل ان هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرها - 00:47:32
حنفية والمالكية والشافعية متفقون في كتابه على هذا الاصل اذ انهم يعللون كثيرا من المسائل بهذه العلة تشبه وهذا يقول هنا بان الشافعية منعوا من التشبه باهل البدع فيما كان شعارا - 00:47:58
لهم كمسألة تسنيم القبور تسنيم القبور مثلا ان الافضل تسطيحها. طبعا هذا في وقت من الاوقات حيث كان اهل البدع من الرافضة يقصد كانوا يسنمون القبور فرأى هؤلاء الفقهاء رحمهم الله من الشافعية - 00:48:19
ان الافضل التسبيح لان لا يتشبه بهم يعني في ذلك الوقت الذي كانوا يسنمون فيه القبور فكل ما كان شعارا لاهل البدع فانه يمنع منه مثل القباب هذه القباب شعار من شعارات اهل البدع - 00:48:41
تبنى على القبور بالتالي لا يصلح ان توضع في المساجد ولا يصلح ان توضع شعارا بمؤسسة ومدرسة او نشاط او غير ذلك من الجمعيات يوضع الشعار قبة او قبه منارة - 00:48:59
او واسوء من هذا كله ان توضع قبة على القبر هي الشعار مثل المسجد النبوي قبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونها شعارا فهذا كله لا يصلحن - 00:49:24
ومذهب احمد وابي حنيفة ان الافضل تسليمها ثم قال طائفة من اصحاب الشافعي بل ينبغي تسميمها في هذه الاوقات لان الرافضة تسطحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم - 00:49:41
ليس المقصود مناقشة هذه المسألة لكن الاصل المتفق عليه نعم وقالت طائفة بل نحن نسطحها فاذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه باهل البدع فيما هو شعار لهم - 00:49:58
وانما تنازعوا في ان التسطيح هل يحصل به ذلك ام لا فان كان هذا في التشبه باهل البدع فكيف بالكفار واما كلام احمد واصحابه في ذلك فكثير جدا اكثر من ان يحصر قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله - 00:50:17
الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا لا تشبهوا بالمشركين وقوله انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة مثل قول احمد ما احب لاحد الا ان يغير الشيب ولا يتشبه باهل الكتاب - 00:50:38
وقال لبعض اصحابه احب لك ان تغضب ولا تشبه باليهود وكره وكره حلق القفا. يعني ان اليهود لا يصبغون فاحب له ان يصبغ لحيته نعم وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا لا لحاجة كالحجامة - 00:50:58
لا بأس لا وقال اكره نعل الصرار وهو من زي العجم وهو من زي العجم اكره النعل على كل حال هو نوع من النعل لا اعرف احد يعرف ايش معنى النعلة - 00:51:25
او الصرار لا اعرف ما معناه لكن الامام احمد رحمه الله سئل عن النعل الصرار او الصرار لا اعرف كيف يضبط فنهى عنه وسئل هل يلبسه الجارية فقال لا معناها انها لا تلبس الا المرأة ولا الرجل - 00:51:44
وواضح لانه من زي المشركين فقيل له وللحمام وللحمام فقال لا بأس يعني اذا لبس للحمام فلا بأس فقيل له وللجمال الزينة تزين به؟ فقال لا لا ادري ما ما معناه - 00:52:17
لكن هو نعل يلبسه المشركون واصل الصرار هو ما يسر به ما يسر به من سير او قيط او حبل او غير ذلك ما يسر به. وهذا المسرور يقال له صرة - 00:52:47
نعم. فلا ادري هل هذه نوع من النعال تربط على الرجل تصر عليها سرا ام ماذا؟ او انه لهيأتها الله اعلم هل لان عليها شعر مثلا لان الامام احمد سئل - 00:53:07
في بعض المسائل التي سبقت اه انفا فقيل له وان حلق شعرها فقال وان فهل لانها لها هيئة هي نعال آآ يلبسها المشركون نوع من النعال يلبسه المشركون له شعر مثلا - 00:53:23
او لانه يصر ويربط لا اعرف ما ادري لكن هي نعل على كل حال واضح انها من زي المشركين فمنع منها نعم وكره تسمية الشهور بالعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية اي نعم هذا ورد عن الامام احمد وعن غيره عن جماعة من السلف - 00:53:45
تراها التسمية الشهور بالاعجمية نوفمبر وفبراير وما الى ذلك نعم اسماء سواء كانت هذه الاسماء يونانية او لاتينية او او كانت اسماء فارسية او غير ذلك والاشخاص بالاسماء الفارسية مثل انذرناه - 00:54:06
وقال الذي دعاه الى اخره الحذر ما خاصة اذا كان الاسم لا يعرف معناه قد جاء تصريح عن الامام احمد في عدد من المسائل انه كان يمنع من الاسم الذي لا يعرف - 00:54:30
معناه الاسماء الاعجمية تكره مطلقا فاذا كان لا يعرف معناه بالاعجمية فان الكراهة تكون اشد لان هذا الاسم بالاعجمي لا يعرف معناه قد يكون اسما من اسماء الهتهم ثم نسمع الان مثل نايك - 00:54:49
هذا اسمه وكالة انه اله من الهة الاغريق فسواء كان كذلك اولى هذه الاسماء الاعجمية كما ترون تحتمل هذا وتحتمل فكانوا يكرهون يكرهون ذلك وقال للرجل الذي دعاه زي المجوس زي المجوس. وقال للرجل الذي دعاه يعني الوليمة حينما وجد - 00:55:12
حرص تام للفضة او في اباريق الفضة او وجد كرسيا عليه شيء من زي المشركين او من اباريق الفضة او نحو هذا فقال زي المشركين خرج لم يطعم فلحقه صاحب الدعوة فنفض يده وقال زي المشركين زي المشركين - 00:55:39
قال للذي دعاه ونفض يده في وجهه وهذا كثير في في نصوصه لا يحصر وقال حرب الكرماني قلت لاحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي قال على القبائل لا بأس به نحن عرفنا من قبل - 00:55:59
بالمقنع في الفقه ان القضاء هو ثوب يلبس فوق فوق القميص او فوق الثوب فوق الثياب ثوب يوضع فوقها وهذا الثوب الذي يوضع فوقها وصفته لكم من قبل و يتمنطق عليه - 00:56:19
والمنطقة هي ما يشد في الوسط هنا سئل الامام احمد هل يشد الرجل وسطه بحبل ويصلي رخص فيه على القبائل لانه من عادة العرب ولانه يحتاج اليه القبائل وكرهه على القميص يعني على هذا الثوب - 00:56:41
ان يشد على وسطه مثل هذا الحبل وذهب الى انه من زي اليهود يربطون مثل هذا على يقول فذكرت له السفر يعني انه قد يحتاج اليه في السفر لان السفر يحتاج الى شيء من - 00:57:09
التشمير يقول وانا نشد ذلك على اوساطنا ترخص فيه قليلا واما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه يعني لو انه شد على القميص على الثوب هذه الثياب شد منطقة نعم مو بحبل - 00:57:33
لكن منطقة منطقة مثل هذا ليش اذا نعم فلو شدها او عمامة اخذ الامامة وربطها على وسطه لفها على وسطه فما الحكم رخص فيه وقال لا بأس بهذا نعم انما كره الخيط وقاله هو اشنع - 00:57:58
يربطه بخيط يكون بها يأتيه كأنه من اليهود نعرف قلت وكذلك كره اصحابه ان يشد وسطه على ان يشد وسطه. على الوجه الذي يشبه فعل اهل الكتاب. اي نعم لو لو اه شد - 00:58:24
فوسطه بهيئة يكون كنز النار الذي يشده النصارى على اوساطهم وهو مثل مثل اللي يسمونه الان التمر يشبهه يشدونه على اوساطهم وله طرفان نعم الى اسفل هذا يقال له الزنار - 00:58:40
فهذا من فعل النصارى فمثل هذه الهيئة بهذا الشكل تكره بل تحرم فاما ما سوى ذلك فانه لا يكره بالصلاة على الصحيح المنصوص بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب ان يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. يعني اذا ما كان عليه سراويلات - 00:59:08
تحت هذا الثوب الواسع الجيب فماذا يصنع ما عليه سراويلات لو ركع او نظر فانه يرى عورته فعند ذلك يربط وسطه بحزام من اجل ان لا تبدو عورته وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد وغيره منهم القاضي ابو يعلى وابن عقيل والشيخ ابو محمد عبدالقادر الجيلي وغيرهم - 00:59:32
في اصناف اللباس واقسامه ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب واشبه زي الاعاجم وعادتهم واشبه زي الاعاجم وعادتهم ولفظ زي الاعاجم وعادتهم على كل حال هنا عما وقال ان في الاعاجم - 01:00:00
كله يمنع منه والمشهور ان الذي يمنع منه هو زي العاجم الكفار فقط فعلى كل حال عندنا غنية عن زي هؤلاء عموما ومشابهتهم ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الاعاجم - 01:00:20
وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم منهم ابو الحسن ابو الحسن الامدي المعروف بابن البغدادي واظنه نقله ايضا عن ابي عبد الله ابن حامد ولا يكره غسل اليدين في الاناء الذي اكل فيه - 01:00:48
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص احمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله. وانما تنكره العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة - 01:01:02
بخلاف قبل الطعام فانه ليس من السنة بل كرهه الامام مالك رحمه الله هذا اذا كانت يده نظيفة واما اذا كانت يده غير نظيفة ولا شك انه يحتاج الى غسلها - 01:01:18
واما اتخاذ ذلك عادة بحيث لا يأكل حتى يغسل يده ان ذلك ليس من فعل المسلمين في شيء نعم واذا واذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها - 01:01:37
لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد هذا آآ لا يرفع ولا لا يرفع يعني الاناء يدهن الاكل لا واذا قدم ويغسل فيه اليد او ما يوصل فيه اليد - 01:01:55
فلا يرفع يعني هذا الطشت او الوعاء الذي يوضع فيه الماء فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد عبد القادر الجيلي - 01:02:17
ويستحب ان يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبدد يبدد الله لا لا تبددوا احسن الله اليك لا تبددوا يبدد الله شملكم على كل حال - 01:02:36
انصحها نعم وروي وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطست حتى يغفو حتى يطفو يعني يمتلئ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين. لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من - 01:02:51
تشبه بقوم فهو منهم. اي نعم. يعني ان من سنة نعم ومن عادة العرب حتى في الجاهلية توفير الشعر بل بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما كراهة اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد - 01:03:14
قادر ويستحب ان يتختم في يساره للاثار. ولان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى ان طوائف من اصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وان كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لان ذلك صار شعارا للمبتدعة - 01:03:40
وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات وانما الغرض بيان بيان وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير اهل الاسلام - 01:04:00
وقد يتردد العلماء في بعض هذه في بعض هذه القاعدة لتعارض الادلة فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الاسرم قال سمعت ابا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال ارجو الا يكون به بأس - 01:04:16
قال وسمعت ابا عبد الله يسأل عن المنطقة عن المنطقة والحلية فيها فقال اما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا انما علق القول فيه لان اشد وسطه بالعمامة - 01:04:37
وهذا انما علق القول فيه لان في المنطقة في في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وامسك - 01:04:58
ومثل هذا هل يجعل قولا له اذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لاصحابه وجهان نعم يعني هو الان هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكنه جاء بها - 01:05:13
مطرادا نعم فهو يقول ينقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق هل يقصد بهذا ان التمنطق جائز حيث لم يبين حكمه وانما نقل فقط عن بعضهم انه فعله فالامام احمد رحمه الله احيانا لا يجيب - 01:05:30
فاذا الح عليه السائل ذكر له فعل بعض السلف وسكت الامام احمد يسأل مثلا ان الرجل تأمره امه ان يأتي اليها ان يطعم معها مثلا او ان يطعم مع اخوته - 01:05:55
واخوانه يكتسبون كسبا فيه شبهة فامه تريد منه ان يأكل معهم وان يجتمعوا عندها فيسأل الامام احمد عن هذا الامام احمد لا يجيب ويقول نسأل الله ان لا يمقتنا تواضعا - 01:06:25
يقول انا لست باهل ان اجيب في هذه المسائل الدقيقة فلما يلح عليه السائل يقول له الامام احمد سل فلانا يعني من الزهاد والعباد فيقول لها الرجل اريد ما في الفقه - 01:06:42
يعني اعطني الجواب الفقهي فيقول له الامام احمد كان الحسن يقول اذا استأذن امه في الجهاد فاذنت له وعلم ان رغبتها في البقاء فانه لا يخرج يبقى مع ان هذي نذلة - 01:06:58
لكنها تحب فضل ان يجلس وهو يعلم هذا فيقول فلا يخرج والامام احمد ما جاب على المسألة السابقة فهل نقل مثل هذا مثلا او نقل شيء صريح في نفس المسألة عن بعض السلف والسكوت - 01:07:18
هل يعتبر هذا قرار له تعتبر فتوى هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكن هذا المقصود بها فيه لاصحابه وجهان احدهما نعم. لانه لولا موافقته له لما كان قد اجاب السائل. لانه انما سأله عن قوله - 01:07:34
ولم يسأله ان يحكي له مذاهب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لانه انما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة وفي لبس المنطقة اثر وكلام ليس هذا موضعه - 01:07:56
ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فقال الاثرم سألت ابا عبد الله عن القوس الفارسية فقال انما كانت قسي الناس العربية على كل حال القوس الفارسية والقوس العربي. قوس العربية معروفة وطولها معروف ليست طويلة - 01:08:13
نعم بل هي من وسطها الى موضع الانحناء قد تقارب الذراع فقط بينما القوس الاعجمية طويلة جدا بعيدة الاطراف على كل حال لعل هذا يكفي عندكم سؤال عن هذا لا لا لا يعني انه كراهة تنزيه او تحريم على كل حال في جميع المواضع. السلف يطلقون الكراهة - 01:08:32
ويقصدون بها احيانا كراهة التحريم واحيانا كراهة التنزيه لكنهم كانوا يتورعون من اطلاق التحريم في المسائل التي قد لا تكون مقطوعة وقد يعبرون في المسائل المقطوع بها بالكراهة كل ذلك يفعلونه - 01:09:03
تأدبا وتحرزا وتورعا والا تجد في بعض كتب السنة باب ما جاء في كراهة اتيان النساء في الدبر المسألة واضحة ومحسومة يقصدون بها التحريم لا اعلم في هذا شيء بعض الناس ويقولون لانه شعار اهل - 01:09:18
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى - 00:00:01
في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بانه فعل المجوس عند نيران عند نيرانهم التي يعبدونها - 00:00:15
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله - 00:00:36
الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا من جملة هذا من جملة الادلة التي تدخل بما ذكره مما يتعلق الاجماع حيث جاءت نصوص كثيرة عن السلف رضي الله تعالى عنهم - 00:00:58
بالمنع من اشياء من اجل ان ذلك فيه مشابهة للكفار و ذكر هنا ايضا تغطية الفم والسدلف في الصلاة وقد سبق الكلام عليهما يقول وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار - 00:01:27
وطبعا المشهور ان يقال بما في كليهما الا على لغة الزام المثنى الالف فانه بهذه الحال يقال بما في كلاهما ومعلوم ان كلا وكلتا انه من الملحق بالمثنى وليس من المثنى - 00:01:54
الاصلي وانما من ملحقاته والمثنى وما الحق به يمكن ان يلزم الالف قد بلغ في المجد غايتاها الاصل ان يقول قد بلغا في المجد غايتيها وقال غايتاها بناء على هذه - 00:02:21
اللغة ان هذان لساحران المتبادل ان يقال ان هذين فقال ان هذاني بناء على هذه على هذه اللغة فعلى على كل حال المعلق هنا يقول والاصح لغة كليهما على كل حال - 00:02:44
يقول لانها مضافة لمظهر تكون من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة ولا محظور في تعزيله. يعني كل واحد منهما فيه معنى اخر مثل السدل لانه من ضمنه مثلا الانكشاف - 00:03:14
العورة والتلثم في الصلاة ايضا قد يكون لعلة اخرى غير المشابهة من ان ذلك لا يتناسب مع مناجاة المصلي لربه وتهيئه لذلك مثلا او غير ذلك مما قد يقال ولا محظور في تعليل الحكم - 00:03:39
بعلتهم وهذا معروف عند الاصوليين اذ ان الحكم قد يكون له اكثر اكثر من علة اكثر من علة فهذا الانسان وجب عليه الوضوء لانه احدث واكل لحم جزور وهكذا فالوضوء يجب - 00:04:06
لهذه العلل سواء اجتمعت او انفردت واحدة منها وهكذا في امثلة كثيرة جدا مم احسن الله اليك فهذا عن الخلفاء الراشدين. واما سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فكثير - 00:04:33
مثلما قدمنا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه انه لما دعي الى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من بقوم فهو منهم وروى ابو محمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:04:57
قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. اي نعم الحقنة معروفة وهي تعاطي الدواء من من موضع العورة سواء كان ذلك في القبل او في الدبر - 00:05:16
هذا هو الحقنة فقال له لا تبدي العورة لا تبدي العورة ومعلوم ان الحقنة تتطلب تتطلب ذلك ولا تستن بسنة المشركين لا تستنبس سنة المشركين قد يكون المراد لانهم يتساهلون في شأن العورات - 00:05:37
ولا يحتاطون لها ولذلك لقلة حشمتهم نهاه عن ذلك لا تستن بسنة المشركين من التبذل قلة الاكتراث وعدم الاحتراز من كشف العورة فقوله لا تستن بسنة المشركين عام اي لا تستن بها في اي شأن من الشؤون ومن ذلك بابداء العورات - 00:06:05
فان المشركين يبدون العورات نعم حتى حتى في عباداتهم كما في الطواف قول المرأة اليوم تبدو يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احل فما كانوا يبالون بهذا نعم - 00:06:41
وقال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون انبأنا الحجاج بن حسان قال لدخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثني اخي المغيظة قال وانت يومئذ غلام؟ لا يا ابا - 00:06:59
وحدثني اخي فحدثتني اختي المغيرة حدثتني اختي المهيرة حدثتني اختي المغيرة آآ هكذا في السنن يعني معنى الكلام ان هشام ان الحجاج بن حسان يقول دخلنا على انس بن مالك وانا صغير - 00:07:18
فاختي تذكرني تقول باننا دخلنا عليه وانت في ذلك الوقت طفل صغير حدثتني اختي المغيرة قالت وانت يومئذ غلام يعني طفل صغير مثل حينما تذهب مع اهلك والى مكان ثم وتكون صغيرا - 00:07:47
ثم بعد سنين يذكرونك بهذا الشيء الذي لربما تعقل بعضه فيقولون ذهبنا الى فلان وانت في ذلك الوقت لم تتجاوز الخامسة مثلا او الرابعة من العمر ام طفل صغير كنت في صحبتنا - 00:08:17
فهذا معنى الكلام يقول دخلنا على انس ابن مالك يقول تقول اختي وانت في ذلك الوقت غلام تغيير ولك قرنان او قرنان القرن المعروف هو ما استرسل من الشعر مجتمعا - 00:08:40
قد يكون ظفيرة وقد لا يكون ظفيره الشعر يجمع ويقال له قرن اما في جانب الرأس او في او في مؤخرته او في غير ذلك من المواظع دار المجموع الملتف بعظه على بعظ - 00:09:02
يقال له قرن وقد يغفر فيقال له ظفيرة فهنا يقول وانت يومئذ هنا تقول له وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان القصة مثل ما يكون في مقدم الرأس مما يسترسل من الشعر الى ناحية الوجه. او قصتان - 00:09:27
فمسح رأسك يعني من انس رضي الله عنه وبرك عليك يعني قال اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود - 00:09:53
ثم تلاحظون ان اليهود كبارهم واطفالهم اعني المتدينين منهم يضعون لانفسهم مثل هذه القرون تلاحظون في بعظ الصور لتنشر لهم فتجدون حتى الصغار لهم مثل هذه مثل هذه القرون فهذا هو المقصود - 00:10:19
والله تعالى اعلم ولكنه قد يؤخذ من بعض النصوص الواردة عن السلف في هذا المعنى ان المراد ان يحلق بعض الشعر يعني القزع وقد فسره بعض السلف بالقزع صراحة ان يحلق بعض الشعر شعر الغلام - 00:10:39
ويترك له قرن يترك له بعض الشعر مع حلق بعضه فمثل هذا ينهى عنه فهو من القزع لانه مثله ولانه ايظا من فعل المشركين او من فعل اليهود اذا جعل على هذه الهيئة هيئة قرن - 00:11:05
ومن ثم يقال لا مانع من تعليل الحكم بعلتين يمنع منه لانه مثله ويمنع منه ايضا لانه من فعل المشركين وعاداتهم والحاصل الشاهد ان انسا رضي الله تعالى عنه نهى عنه - 00:11:30
وعلل ذلك بانه من فعل المشركين فهذا من النصوص الواردة عنهم وهي كثيرة جدا الدالة على هذا المعنى ومجموع ذلك يفيد قوة يمكن ان يمكن ان نقول بانهم قد اجمعوا على مقتضاه - 00:11:50
وان كانت بعض الصور قد لا يتفقون عليها لكن المجموع هذا هذا يمنع من هذا بناء على نفس العلة والاخر يمنع من قضية ثانية على نفس العلة وو اذا جمعته - 00:12:13
تجد انهم يتفقون على اصل وهو انه لا يجوز مشابهة المشركين هذا هو المقصود بغض النظر عن الصور المعينة التي قد لا يتفقون فيها نعم علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود - 00:12:24
وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة. مطلوب عدمها فعلم ان زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود وروى ابن وروى ابن ابي عاصم حدثنا وهب بن البقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن ابن حدير - 00:12:46
عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال عن ابي عن ابي مجلز ان معاوية رضي الله تعالى عنه قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم - 00:13:07
اه تسوية القبور من السنة قد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم على كل حال مسألة تسوية القبور مختلف فيها لا شك انه من السنة ان يرد القبر اي رد تراب القبر عليه - 00:13:27
وبهذا قد يرتفع الى نحو شبر عن الارض وهو ما يعرف بتسميم القبور ان ترتفع شيئا عن الارض فتكون متميزة فهذا هو التسليم فهذا هو فهذا هو السنة لكنه قد يكون شعارا في بعض الاوقات لبعض اهل البدع - 00:13:52
فيمنع منه بعض السلف ل الا يكون في ذلك مضاهاة لهم نعم لكن المقصود دائما في مثل هذه الصور ليس المثال المعين فقد يختلف الناس على المثال مثل هذا المثال هل من السنة تسوية القبور - 00:14:20
او تسنيم القبور او ان المقصود بالتسوية شيء اخر يعني الا يبنى عليها بناء فهذه الامثلة قد يختلف فيها لكن ليس مقصود شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الامثلة انه متفق عليها اطلاقا - 00:14:44
وانما مقصوده ان مجموع ذلك بكل مثال من هذه الامثلة معلل بعلة واحدة وهي عدم مشابهة المشركين اذا الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء الاربعة يتفقون على هذه العلة - 00:15:03
انه يجب مجانبة هؤلاء المشركين والا نتشبه بهم هذا هو المراد يشير معاوية رضي الله تعالى عنه الى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه - 00:15:22
انه امر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم اي يعني ينبغي ان اعمل هذا وان لم يكن هذا هو الموضوع المقصود - 00:15:39
ان تحمل التسوية هنا على عدم رفعها على القدر الذي ذكرته كاتخاذ البنيان عليها مثلا او رفع هذا القبر رفعا زائدا يسوى بهذا الاعتبار هو ليس المعنى انه يسوى بمعنى ان يستوي مع غيره من اجزاء الارض - 00:15:53
فلا يتميز نعم وعن علي رضي الله تعالى عنه ايضا قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. رواه مسلم وسنذكر ان شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال - 00:16:14
من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. نعم يعني معنى ذلك انه اشاركهم في اعيادهم يحشر معهم مم وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كرهت الاختصار في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد ابن منصور - 00:16:39
حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات ها هي والاختصار في الصلاة معروف هو وضع اليد - 00:17:04
على الخاسرة نعم وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذئب قال دخلت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مسجدا بالجحفة - 00:17:18
فنظر الى شرافات فخرج الى موضع فصلى فيه الواحدة شرفة خرج الى شرفات فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرفات - 00:17:32
شبهت شبهتها بانصاب الجاهلية فمر ان تكسر. اي نعم. يعني الان الناس يقولون الشرفة النافذة لكن المقصود بالشرفات ليست نوافذ وانما هي اشبه تصاميم واشكال تجعل للزينة مثل بعض الجبسيات اللي توضع - 00:17:52
تكون متميزة في الجدار بارزة نعم فتكون كانها نصب كانها تماثيل نعم فهذا هو المقصود والله تعالى اعلم وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يكره الصلاة في الطاق وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب - 00:18:19
اي نعم الطاق في اصله هو البناء المقوس هذا في الاصل البناء المقوس ولهذا يقولون للابواب التي آآ التي تكون بهذه الهيئة غالبا يقال لها طاق وطاقات تجمع على طاقات - 00:18:46
ولهذا تجدون حتى في توصيف المسجد الحرام قديما في بعض الكتب مثل اخبار مكة للازرق او غيره لما يوصف ابواب الحرم يقول الطاقة الاول والطاق الثاني والطاق الثالث والمقصود بها هذه الابواب - 00:19:08
لكن هنا الصلاة في الطاق المقصود به مثل المحراب او المحراب كرهه بعض السلف لم يصلي فيه وبعضهم نهى عن ذلك بقوله اه باعتبار انه تشبه النصارى وجاء فيه حديث اتقاء هذه المذابح - 00:19:26
على كل حال آآ ليس هذا المقصود الان بهذا البحث حكم الصلاة في هذا او صحة الاحاديث الواردة فيه من عدمها لكن المقصود بذلك هو الاصل الكبير وهو النهي عن التشبه باعداء الله عز وجل - 00:19:57
وقال انه في الكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب نعم وعن عبيد بن ابي الجعد قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح في المساجد يعني الطاقات. اي نعم المذابح هي المحاريب - 00:20:20
المهم وهذا الباب وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار. وما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كراهة التشبه بالكفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه المسائل المعينة - 00:20:40
فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. هو هذا نعم وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كان قد يختلف في بعض اعيان المسائل لتأويل نعم. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والاعاجم - 00:21:01
الوجه الثالث في تقرير الاجماع ما ذكره عامة علماء الاسلام من المتقدمين والائمة المتبوعين واصحابهم في تعليل النهي عن اشياء بمخالفة الكفار او مخالفة النصارى او مخالفة الاعاجم وهو اكثر من ان يمكن استقصاؤه. طيب اذا الوجه الاول ما هو - 00:21:21
الوجه الاول ان يقول قولا بحضرة الناس ويشتهر من غير نكير او يرسل به الى الامصار ويعمل به مثل الشروط العمرية هذا هو الوجه الاول الوجه الثاني ما جاء النقل فيه عنهم - 00:21:42
في مسائل كثيرة جدا يعللون فيها المنع بالمشابهة متابعة المشركين. فاذا جمعت ذلك خرجت بنتيجة وهي انهم يتفقون على منع المشابهة وهذا هو الوجه الثالث وهو النقل عن العلماء من اصحاب المذاهب - 00:22:04
وائمة الامصار انهم يعللون النهي في كثير من القضايا والمنع منها والقول بالكراهة او بالتحريم لما فيه من المشابهة للمشركين هذا هو المراد والله تعالى اعلم فهو ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - 00:22:29
اشياء منعوا منها لهذه العلة لهذا السبب. فيقول العلماء متفقون على هذا الاصل وان اختلفوا في اعيان المسائل نعم وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفة - 00:22:52
وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الائمة على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم والامر بمخالفتهم وانا وانا اذكر من ذلك نكثا في مذاهب الائمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في اثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. نعم - 00:23:09
العبارة عبارة شيخ الاسلام وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا الى اخره هذا العلم الذي يكون بعد هذا النظر وجمع الادلة الى اخره لو اردنا ان ندقق في العبارة على طريقة - 00:23:29
المتكلمين فهم يقولون هذا من قبيل العلم النظر ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينقر تنقيرهم ولا يدقق تدقيقهم وبالتالي يتوسع في كثير من الاحيان في استعمال الالفاظ والمصطلحات - 00:23:47
نعم فمن ذلك ان الاصل المستقر عليه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة افضل منه اي نعم ان الاصلان مستقرة عليه ايوه في مذهب ابي حنيفة ان تأخير الصلاة - 00:24:09
افضل من تعجيلها الا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم. اي نعم. طبعا هذا الاصل المستقر عندهم لا يوافقون عليه لكن المقصود والشاهد من هذا هو انهم يمنعون من بعض الصور - 00:24:24
من اجل المشابهة من اجل موضوع المشابهة فهذا هو الشاهد فقط الله المستعان كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء وان كان غيرهم من العلماء يقول الاصل ان التعجيل افضل. فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء الاحناف - 00:24:44
نعم يستحبون تأخير الفجر يعني الى الاسفار نعم. تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير الغيم ثم قالوا يستحب تأجيل المغرب لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود - 00:25:04
وهذا ايضا قول سائر الائمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم. اي نعم الاحاديث التي مرت بنا وهو ان ذلك من فعل انه من فعل اليهود تأخير صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم - 00:25:21
سبق هذا في بعض الاحاديث بعضها احاديث باسناد حسن وبعضها فيه ضعف ينجبر ويتقوى بالشواهد فتلك الاحاديث هي المشار اليها هنا نعم وقالوا ايضا يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب - 00:25:42
من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق. وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره. وفيه اثار وفيه اثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره - 00:26:06
نعم يقول وقالوا ايضا يعني الاحناف يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاقة والعبارة قد تكون ما هي دقيقة او او مختلة او فيها سقف - 00:26:21
يكره الصلاة في الطاقة هكذا العبارة لتكون مستقيمة وواضحة ولا اشكال فيها يكره الصلاة في الطاقة لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان بمعنى ان الطاقة والمحراب - 00:26:41
فاذا صلى فيه الامام فانه يكون بذلك متشبها بهم على هذا القول والعلة الاخرى وهي عيد انه يكون منفردا عن الجماعة باعتبار ان هذا الطاق عن يمينه وشماله فهو فلا يرونه - 00:26:59
اليمين الصف ويسار الصف لدخوله في هذا المكان فلا يراه من بناحيتي الصف بخلاف ما اذا كان بارزا لا يصلي في مكان يحصره ويحجزه ويدخل فيه فيكون عن يمينه جدار وعن يساره جدار - 00:27:20
وانما يصلي في مكان بادر للناس فمثل هذا يراه الجميع ويتابعونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صف منفردا دون ان يدخل في مثل هذا المكان فلا يحده شيئا عن يمينه ولا يحده شيء عن شماله - 00:27:40
هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فهم يقولون يكره الصلاة في الطاق ليه لانه يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان. وايضا لما فيه من حجز الامام - 00:28:04
عن بعض المأمومين من هم عن يمينه وشماله هذا اما السجود السجود في الطاق السجود في المحراب بمعنى انه يكون خارجا عنه. يصلي في الصف لكنه يسجد فيه يعني ان موضع السجود يكون في هذا فهذا لا - 00:28:21
لا يحجزه عن المأمومين هذا هو المراد والله تعالى اعلم وقالوا لا بأس ان يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق لانهما لا يعبدان وباعتباره شوف لاحظ الان اذا كان يصلي الى شيء - 00:28:42
يعبد مثل النار لانه لا يصلي اليها لا يصلي وامامه نار بينه وبين القبلة لكن اذا كان بينه وبين القبلة شيء معظم او غير معظم لكنه لا يعبد من دون الله عز وجل. معظم مثل المصحف - 00:29:04
وغير معظم كالسيف فان ذلك لا لا بأس به وان صلى اليه الانسان نعم وباعتباره تثبت الكراهة باعتباره يعني باعتبار ايش باعتبار ان هذا الشيء مما يعبد فانها تثبت الكراهة - 00:29:25
تثبت الكراهة مثلا لو كان امامه تمثال انه لا يصلي اليه والكراهة يطلقها العلماء تارة على كراهة التنزيه وتارة على كراهة التحريم فاذا ان كان هذا مما يعبد فماتت الكراهة - 00:29:54
وان كان مما لا يعبد اليس فيه ترعاه نعم. ولا بأس ان يصلي على بساط فيه تصاوير لان فيه استهانة بالصورة ولا يسجد على التصاوير لانه يشبه عبادة الصور واطلق الكراهة في الاصل لان المصلي معظم - 00:30:14
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لانه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي الروح لانه لا يعبد هو هذا يعني الان لو ان امامه مجسم في المزهرية - 00:30:36
مجسم او هيئة من الهيئات لكنها ليست من ذوات الارواح سورة مثلا كرة ارضية او نحو هذا فمثل هذا لا يعبد من دون الله عز وجل فلا بأس ان نصلي - 00:30:52
وهو امامه وقالوا ايضا ان صام يوم الشك ينوي انه من رمضان كره لانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم لاحظ وان لم يلاحظ هذا المعنى لم يكره - 00:31:10
بمعنى من كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف احد الايام ان يكون قبل رمضان بيوم او يومين مثلا او كان من عادته من عادة هذا الانسان مثلا ان يصوم تعبان - 00:31:28
فصامه فهنا لا يقال انه لكن ان تحرى الصيام للاحتياط فان هذا من هذا يمنع منه لئلا يكون ذلك ذريعة الزيادة على رمظان نعم. وقالوا فاذا غربت الشمس افاض الامام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة. لان فيه اظهار مخالفة المشركين. يعني ان - 00:31:44
مشركين كانوا يخرجون من عرفة الى مزدلفة قبل غروب الشمس وكان الحمس لا يخرقهم قريش ومن ولدته كانوا لا يخرجون من الحرم اصلا فلا يفيضون من عرفة الى مزدلفة وانما يبقون في الحدود حدود الحرم ومزدلفة من الحرم - 00:32:11
والناس يذهبون الى عرفة وكانوا يقولون نحن اهل الحرم لا نخرج عنه الله عز وجل قال ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني بقية الحجاج وعلى القول الاخر من حيث افاض الناس يعني ابراهيم صلى الله عليه وسلم - 00:32:36
فيكون من قبيل العام المراد به الخصوص فالنبي فينبغي للانسان ان يفيض بعد غروب الشمس فيض الامام ومن معه من الحجاج ويمنع الناس من الافاضة من عرفة قبل قبل الغروب - 00:32:50
لان هذا من فعل المشركين وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايضا لا يجوز الاكل والشرب والدهان والتطيب في انية الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم هو الحد الاحاديث الواردة انما هي - 00:33:10
الاكل والشرب لكن الفقهاء قاسوا عليها ما في معناها من الوان الاستعمال ما يستعمل نعم الاكل والشرب والتطيب والادهان المكحلة ونحو ذلك للنصوص ولانه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. هذه علل كما سبق ان الحكم قد يعلل - 00:33:28
اكثر من علة فقد يكون المنع لان لما فيها من كسر قلوب الفقراء او لما فيها وكذلك ما فيها من التنعم الزائد او الاسراف او لما فيها من مشابهة المشركين - 00:33:57
فهذه علل متنوعة يمكن ان تكون جميعا هي علة الحكم نعم. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة ابي يوسف ومحمد على ابي حنيفة. هؤلاء اصحاب ابي حنيفة - 00:34:11
نعم. في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به. والستر به. احسن الله اليك. والستر به. لانه من زي الاكاسرة والجبابرة والتشبه به حرام هو هذا يعني الاحاديث الواردة في لبس - 00:34:26
الحرير. طيب لو جلس على الحرير لو وضع ستورا من حرير نعم فمثل هذا ما حكمه؟ لو نام على الحرير وضع على فراش من حرير هذا يدخل المنع ماشي قال عمر رضي الله تعالى عنه اياكم وزي الاعاجم - 00:34:43
وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم الا بالفضة قالوا وهذا نص على ان التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي اجد ما لي اجد منك ريح الاصنام - 00:35:08
ورأى على اخر خاتم حديد. ليه؟ قال له ما لي اجد منك ريح الاصنام رأى على رجل قاتم صفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام لان الاصنام كانت في الغالب في ذلك الوقت تصنع من هذا الصفر - 00:35:29
قال ما لي اجد منك ريحا ريح الاصنام نعم ورأى على اخر خاتم حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار نعم على كل حال الحديث اه هذا هو لا يصح لكن - 00:35:48
لا شك ان الحديد انه لا يتختم بي وانه حلية اهل النار وانما يتختم بالفضة نعم ومثل هذا كثير في مذهب ابي حنيفة واصحابه واما مذهب مالك واصحابه ففيه ما هو اكثر من ذلك - 00:36:06
حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا لا يحرم بالأعجمية ولا يد لا يحرمه لا يحرمه ليش لا يحرم لا يحرم بالاعجمية لا تكون منصوبة اذا كانت لا ناهية - 00:36:28
لكن هذه نافية مظمنة معنى النهي لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف اه ولا لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها لا يحرم بها ولا يدعو بها ولا معنى لا يحرم بها - 00:36:48
ها يعني لا يدخل الصلاة خلافا لما قاله بعض الفقهاء من انه يجوز له ان يفتتح الصلاة لترجمة ذلك بالاعجمية كبر بالفارسية مثلا وهو يقدر على ان يكبر بالعربية فهذا - 00:37:16
هذا لا يصح ولا يجوز وان قال به بعض اهل العلم مم قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه عن عن رطانة الاعاجم وقال انها خب تمام اه وقال ولا يدعو بها ولا يحلف - 00:37:44
اه لا يحرم بالاعجمية ولا يدعو بها ولا يحنف اذا كان طبعا يعرف يعرف العربية واما اذا كان لا يعرف العربية فانه يدعو بالاعجمية و ولا يحترف بها قال ونهى عمر رضي الله تعالى عنه - 00:38:04
عن بطانة الاعاجم وقال انها كب الخب بمعنى الخبث والخداع نعم وما الى ذلك من المعاني والخب هو الرجل الذي يصدر منه هذا رجل لست يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني - 00:38:25
قول عمر رضي الله عنه لست بالخب يعني بالرجل الماكر الى المخادع ولا الخب يخدعني ولا الرجل الماكر يخدعني الاعجمية خب كل خب الرجل خب والاعجمية والمصدر كب الكسر فقال انها خب - 00:38:53
قال واكره الصلاة الى حجر منفرد في الطريق نعم. واما احجار كثيرة فجائز واكره الصلاة الى حجر منفرد لانه في شكله في هيئته وهو يعبد ما امامه الا هذا الحجر فقط - 00:39:25
فانه يعبد هذا الحجر اذا وضعه بين يديه لكن اذا كان في احجار كثيرة فهنا لا يتميز هذا الحجر ولا يكون تكون صلاته الى واحد منها كأنه في هيئة من يتعبد لهذا الحجر - 00:39:42
واضح نعم قال ويكره يعني الامام مالك ولا مبني المجهول قال نعم. ويكره ترك العمل قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل اهل الكتاب يوم السبت والاحد ترك العمل يوم الجمعة ليس المقصود فيه ما نحن فيه اليوم - 00:40:03
من جعل يوم الجمعة اجازة فهذا حسن لان الناس يحتاجون فيه الى التهيؤ للصلاة الجمعة ورأينا الناس اللي في البلاد الاسلامية الذين ظاهروا النصارى واليهود وكانت اجازتهم في يومي السبت والاحد - 00:40:27
رأيناهم في يوم الجمعة في حال يرثى لها لا يتمكنون من حضور الجمعة وبعضهم يصلونها في المدارس ظهرا وبعضهم بالكاد يخرج في وقت الغدا ليصلي الجمعة وعليه ثياب العمل فلا شك ان جعل يوم الجمعة اجازة للناس انه عين المصلحة في هذا الوقت الذي يلتزم الناس فيه باعمال بساعات معينة - 00:40:46
ولكن المقصود بمضاهاتهم في ترك العمل يوم الجمعة ان لا يعمل اصلا لا يعمل بمعنى انه يرى ترك العمل في متجره البيع والشرا في السوق ما يشتري ما يبيع يترك العمل مثل اليهود - 00:41:11
اليهود يرون انه لا يجوز لهم العمل ايا كان يوم السبت اسواق تعطل لا احد يشتري لا احد يبيع هذا الذي اذا فعله احد من المسلمين فانه يكون مضاهيا لهم - 00:41:35
كن مضاهيا له. اما اذا كانت اجازة الناس يوم الجمعة والاسواق عامرة والناس يبيعون ويشترون ويذهبون ويجيئون هذا لا اشكال فيه عرفتم الفرق قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم - 00:41:54
قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه قال اكره ذلك ولا بأس بان يوسع له في مجلسه قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة ورد هذا كله من كلام الامام مالك ويعلل - 00:42:13
هذه الاشياء التي يمنع منها في مواضع متفرقة في المدونة يمنع منها بانها مضاهاة لهؤلاء الكفار نعم وربما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام وهو فيما ينهى عنه من يعني القيام للغير - 00:42:31
القيام للغير من من غير ان يقوم اليه للمصافحة سبق في بعض المناسبات ذكر كلام بعض اهل العلم مثل ابن القيم بالتفريق بين القيام على الشخص وللشخص والى الشخص فالقيام عليه - 00:42:53
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم تفعلوا فعل فارس والروم فهم يقفون خلف من يعظمونه وهو جالس فهذا فعلهم يقومون على عظمائهم. هذا القيام على الغير والقيام له - 00:43:12
بمعنى انه يقوم وهو في مكانه اذا دخل هذا الانسان واما القيام اليه فهو ان يقوم ثم يخطو خطوات يتقدم اليه ليصافحه مثلا ويسلم عليه هذا لا اشكال فيه نعم - 00:43:32
وهو فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين الكلام ملخبط ما هو بهكذا شوفوا العبارة انتبهوا لها كلام الامام مالك - 00:43:52
قال وقيام المرأة حطها بين تنصيص والصغيرة يقول وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس ينتظرونه. فاذا طلع قاموا فليس هذا من فعل الاسلام. يفترض هنا انتهى. كلام الامام مالك - 00:44:10
واضح ثم يقول شيخ الاسلام يقول وهو فيما ينهى عنه يعني منه هو الامام مالك فيما ينهى عنه من التشبه باهل الكتاب والاعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين اشد من عمل الكوفيين نقل اقوال الحنفية - 00:44:29
نقل قول ابي حنيفة وصاحبيه قبل ثم نقل اقوال مالك ثم قال والامام في ذلك والامام مالك في ذلك اشد من من الاحناف اهل الكوفة المنع من التشبه والاحتياط في هذا الباب - 00:44:49
هذا هو المراد بالكلام فعلامات التنصيص في النهاية هنا في موضعها غلط ولو ان المؤلف او المحقق كلف نفسه قليلا بس وراجع هذه النصوص في مظانها وعرف من وين تبدأ ومن وين تنتهي وظبطها - 00:45:07
عباراته يحتاج الى ظبط وفسر ما يحتاج الى تفسير لا راح القاريء كثيرا ولا مثل هذي العبارة كيف تفهم بهذا الشكل كيف تفهمها بالوضع الحالي الموجود امامك الان نعم تفضل - 00:45:24
مع ان الكوفيين يبالغون في هذا الباب حتى تكلم اصحاب ابي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم واعيادهم وقال بعض اصحاب مالك من ذبح بطيخة في اعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا - 00:45:40
وكذلك اصحاب الشافعي ذكروا هذا الاصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الاثار كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها - 00:45:58
مثل طلوع الشمس وغروبها ذكروا تعليل ذلك بان المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث انها ساعة يسجد لها الكفر فور وذكروا في السحور وتأخيره ان ذلك فرق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب - 00:46:12
يعني اكلة السحر نعم وذكروا في اللباس النهي عن ما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذكروا ايضا ما جاء من ان المشركين كانوا يقفون بعرفات الى اصفرار الشمس - 00:46:30
ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس وان السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف الى الغروب والوقوف بجمع الى قبيل طلوع الشمس كما جاء في الحديث خالفوا المشركين وخالف هدينا هدي المشركين - 00:46:47
وذكروا ايضا الشروط على اهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين ايضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه باهل البدع فيما كان شعارا لهم وان كان مسنونا. كما ذكره طائفة منهم في تسليم - 00:47:05
فان مذهب الشافعي ان الافضل تسطيحها تسميم القبور كما سبق تقابله التسطيح رفعها قليلا عن الارظ يقال له تسليم وتسويتها بالارض قالوا له تصفيح الحاصل ان هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرها - 00:47:32
حنفية والمالكية والشافعية متفقون في كتابه على هذا الاصل اذ انهم يعللون كثيرا من المسائل بهذه العلة تشبه وهذا يقول هنا بان الشافعية منعوا من التشبه باهل البدع فيما كان شعارا - 00:47:58
لهم كمسألة تسنيم القبور تسنيم القبور مثلا ان الافضل تسطيحها. طبعا هذا في وقت من الاوقات حيث كان اهل البدع من الرافضة يقصد كانوا يسنمون القبور فرأى هؤلاء الفقهاء رحمهم الله من الشافعية - 00:48:19
ان الافضل التسبيح لان لا يتشبه بهم يعني في ذلك الوقت الذي كانوا يسنمون فيه القبور فكل ما كان شعارا لاهل البدع فانه يمنع منه مثل القباب هذه القباب شعار من شعارات اهل البدع - 00:48:41
تبنى على القبور بالتالي لا يصلح ان توضع في المساجد ولا يصلح ان توضع شعارا بمؤسسة ومدرسة او نشاط او غير ذلك من الجمعيات يوضع الشعار قبة او قبه منارة - 00:48:59
او واسوء من هذا كله ان توضع قبة على القبر هي الشعار مثل المسجد النبوي قبة التي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونها شعارا فهذا كله لا يصلحن - 00:49:24
ومذهب احمد وابي حنيفة ان الافضل تسليمها ثم قال طائفة من اصحاب الشافعي بل ينبغي تسميمها في هذه الاوقات لان الرافضة تسطحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم - 00:49:41
ليس المقصود مناقشة هذه المسألة لكن الاصل المتفق عليه نعم وقالت طائفة بل نحن نسطحها فاذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه باهل البدع فيما هو شعار لهم - 00:49:58
وانما تنازعوا في ان التسطيح هل يحصل به ذلك ام لا فان كان هذا في التشبه باهل البدع فكيف بالكفار واما كلام احمد واصحابه في ذلك فكثير جدا اكثر من ان يحصر قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله صلى الله - 00:50:17
الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقوله احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا لا تشبهوا بالمشركين وقوله انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة مثل قول احمد ما احب لاحد الا ان يغير الشيب ولا يتشبه باهل الكتاب - 00:50:38
وقال لبعض اصحابه احب لك ان تغضب ولا تشبه باليهود وكره وكره حلق القفا. يعني ان اليهود لا يصبغون فاحب له ان يصبغ لحيته نعم وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا لا لحاجة كالحجامة - 00:50:58
لا بأس لا وقال اكره نعل الصرار وهو من زي العجم وهو من زي العجم اكره النعل على كل حال هو نوع من النعل لا اعرف احد يعرف ايش معنى النعلة - 00:51:25
او الصرار لا اعرف ما معناه لكن الامام احمد رحمه الله سئل عن النعل الصرار او الصرار لا اعرف كيف يضبط فنهى عنه وسئل هل يلبسه الجارية فقال لا معناها انها لا تلبس الا المرأة ولا الرجل - 00:51:44
وواضح لانه من زي المشركين فقيل له وللحمام وللحمام فقال لا بأس يعني اذا لبس للحمام فلا بأس فقيل له وللجمال الزينة تزين به؟ فقال لا لا ادري ما ما معناه - 00:52:17
لكن هو نعل يلبسه المشركون واصل الصرار هو ما يسر به ما يسر به من سير او قيط او حبل او غير ذلك ما يسر به. وهذا المسرور يقال له صرة - 00:52:47
نعم. فلا ادري هل هذه نوع من النعال تربط على الرجل تصر عليها سرا ام ماذا؟ او انه لهيأتها الله اعلم هل لان عليها شعر مثلا لان الامام احمد سئل - 00:53:07
في بعض المسائل التي سبقت اه انفا فقيل له وان حلق شعرها فقال وان فهل لانها لها هيئة هي نعال آآ يلبسها المشركون نوع من النعال يلبسه المشركون له شعر مثلا - 00:53:23
او لانه يصر ويربط لا اعرف ما ادري لكن هي نعل على كل حال واضح انها من زي المشركين فمنع منها نعم وكره تسمية الشهور بالعجمية والاشخاص بالاسماء الفارسية اي نعم هذا ورد عن الامام احمد وعن غيره عن جماعة من السلف - 00:53:45
تراها التسمية الشهور بالاعجمية نوفمبر وفبراير وما الى ذلك نعم اسماء سواء كانت هذه الاسماء يونانية او لاتينية او او كانت اسماء فارسية او غير ذلك والاشخاص بالاسماء الفارسية مثل انذرناه - 00:54:06
وقال الذي دعاه الى اخره الحذر ما خاصة اذا كان الاسم لا يعرف معناه قد جاء تصريح عن الامام احمد في عدد من المسائل انه كان يمنع من الاسم الذي لا يعرف - 00:54:30
معناه الاسماء الاعجمية تكره مطلقا فاذا كان لا يعرف معناه بالاعجمية فان الكراهة تكون اشد لان هذا الاسم بالاعجمي لا يعرف معناه قد يكون اسما من اسماء الهتهم ثم نسمع الان مثل نايك - 00:54:49
هذا اسمه وكالة انه اله من الهة الاغريق فسواء كان كذلك اولى هذه الاسماء الاعجمية كما ترون تحتمل هذا وتحتمل فكانوا يكرهون يكرهون ذلك وقال للرجل الذي دعاه زي المجوس زي المجوس. وقال للرجل الذي دعاه يعني الوليمة حينما وجد - 00:55:12
حرص تام للفضة او في اباريق الفضة او وجد كرسيا عليه شيء من زي المشركين او من اباريق الفضة او نحو هذا فقال زي المشركين خرج لم يطعم فلحقه صاحب الدعوة فنفض يده وقال زي المشركين زي المشركين - 00:55:39
قال للذي دعاه ونفض يده في وجهه وهذا كثير في في نصوصه لا يحصر وقال حرب الكرماني قلت لاحمد الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي قال على القبائل لا بأس به نحن عرفنا من قبل - 00:55:59
بالمقنع في الفقه ان القضاء هو ثوب يلبس فوق فوق القميص او فوق الثوب فوق الثياب ثوب يوضع فوقها وهذا الثوب الذي يوضع فوقها وصفته لكم من قبل و يتمنطق عليه - 00:56:19
والمنطقة هي ما يشد في الوسط هنا سئل الامام احمد هل يشد الرجل وسطه بحبل ويصلي رخص فيه على القبائل لانه من عادة العرب ولانه يحتاج اليه القبائل وكرهه على القميص يعني على هذا الثوب - 00:56:41
ان يشد على وسطه مثل هذا الحبل وذهب الى انه من زي اليهود يربطون مثل هذا على يقول فذكرت له السفر يعني انه قد يحتاج اليه في السفر لان السفر يحتاج الى شيء من - 00:57:09
التشمير يقول وانا نشد ذلك على اوساطنا ترخص فيه قليلا واما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه يعني لو انه شد على القميص على الثوب هذه الثياب شد منطقة نعم مو بحبل - 00:57:33
لكن منطقة منطقة مثل هذا ليش اذا نعم فلو شدها او عمامة اخذ الامامة وربطها على وسطه لفها على وسطه فما الحكم رخص فيه وقال لا بأس بهذا نعم انما كره الخيط وقاله هو اشنع - 00:57:58
يربطه بخيط يكون بها يأتيه كأنه من اليهود نعرف قلت وكذلك كره اصحابه ان يشد وسطه على ان يشد وسطه. على الوجه الذي يشبه فعل اهل الكتاب. اي نعم لو لو اه شد - 00:58:24
فوسطه بهيئة يكون كنز النار الذي يشده النصارى على اوساطهم وهو مثل مثل اللي يسمونه الان التمر يشبهه يشدونه على اوساطهم وله طرفان نعم الى اسفل هذا يقال له الزنار - 00:58:40
فهذا من فعل النصارى فمثل هذه الهيئة بهذا الشكل تكره بل تحرم فاما ما سوى ذلك فانه لا يكره بالصلاة على الصحيح المنصوص بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب ان يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. يعني اذا ما كان عليه سراويلات - 00:59:08
تحت هذا الثوب الواسع الجيب فماذا يصنع ما عليه سراويلات لو ركع او نظر فانه يرى عورته فعند ذلك يربط وسطه بحزام من اجل ان لا تبدو عورته وقال الفقهاء من اصحاب الامام احمد وغيره منهم القاضي ابو يعلى وابن عقيل والشيخ ابو محمد عبدالقادر الجيلي وغيرهم - 00:59:32
في اصناف اللباس واقسامه ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب واشبه زي الاعاجم وعادتهم واشبه زي الاعاجم وعادتهم ولفظ زي الاعاجم وعادتهم على كل حال هنا عما وقال ان في الاعاجم - 01:00:00
كله يمنع منه والمشهور ان الذي يمنع منه هو زي العاجم الكفار فقط فعلى كل حال عندنا غنية عن زي هؤلاء عموما ومشابهتهم ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الاعاجم - 01:00:20
وقال ايضا اصحاب احمد وغيرهم منهم ابو الحسن ابو الحسن الامدي المعروف بابن البغدادي واظنه نقله ايضا عن ابي عبد الله ابن حامد ولا يكره غسل اليدين في الاناء الذي اكل فيه - 01:00:48
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص احمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله. وانما تنكره العامة وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة - 01:01:02
بخلاف قبل الطعام فانه ليس من السنة بل كرهه الامام مالك رحمه الله هذا اذا كانت يده نظيفة واما اذا كانت يده غير نظيفة ولا شك انه يحتاج الى غسلها - 01:01:18
واما اتخاذ ذلك عادة بحيث لا يأكل حتى يغسل يده ان ذلك ليس من فعل المسلمين في شيء نعم واذا واذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها - 01:01:37
لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد هذا آآ لا يرفع ولا لا يرفع يعني الاناء يدهن الاكل لا واذا قدم ويغسل فيه اليد او ما يوصل فيه اليد - 01:01:55
فلا يرفع يعني هذا الطشت او الوعاء الذي يوضع فيه الماء فلا يرفع حتى يغسل الجماعة ايديها لان الرفع من زي الاعاجم وكذلك قال الشيخ ابو محمد عبد القادر الجيلي - 01:02:17
ويستحب ان يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبدد يبدد الله لا لا تبددوا احسن الله اليك لا تبددوا يبدد الله شملكم على كل حال - 01:02:36
انصحها نعم وروي وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطست حتى يغفو حتى يطفو يعني يمتلئ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين. لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من - 01:02:51
تشبه بقوم فهو منهم. اي نعم. يعني ان من سنة نعم ومن عادة العرب حتى في الجاهلية توفير الشعر بل بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما كراهة اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبد - 01:03:14
قادر ويستحب ان يتختم في يساره للاثار. ولان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى ان طوائف من اصحاب الشافعي استحبوا تسليم القبور وان كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لان ذلك صار شعارا للمبتدعة - 01:03:40
وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات وانما الغرض بيان بيان وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير اهل الاسلام - 01:04:00
وقد يتردد العلماء في بعض هذه في بعض هذه القاعدة لتعارض الادلة فيها او لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الاسرم قال سمعت ابا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال ارجو الا يكون به بأس - 01:04:16
قال وسمعت ابا عبد الله يسأل عن المنطقة عن المنطقة والحلية فيها فقال اما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم وهذا انما علق القول فيه لان اشد وسطه بالعمامة - 01:04:37
وهذا انما علق القول فيه لان في المنطقة في في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وامسك - 01:04:58
ومثل هذا هل يجعل قولا له اذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لاصحابه وجهان نعم يعني هو الان هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكنه جاء بها - 01:05:13
مطرادا نعم فهو يقول ينقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق هل يقصد بهذا ان التمنطق جائز حيث لم يبين حكمه وانما نقل فقط عن بعضهم انه فعله فالامام احمد رحمه الله احيانا لا يجيب - 01:05:30
فاذا الح عليه السائل ذكر له فعل بعض السلف وسكت الامام احمد يسأل مثلا ان الرجل تأمره امه ان يأتي اليها ان يطعم معها مثلا او ان يطعم مع اخوته - 01:05:55
واخوانه يكتسبون كسبا فيه شبهة فامه تريد منه ان يأكل معهم وان يجتمعوا عندها فيسأل الامام احمد عن هذا الامام احمد لا يجيب ويقول نسأل الله ان لا يمقتنا تواضعا - 01:06:25
يقول انا لست باهل ان اجيب في هذه المسائل الدقيقة فلما يلح عليه السائل يقول له الامام احمد سل فلانا يعني من الزهاد والعباد فيقول لها الرجل اريد ما في الفقه - 01:06:42
يعني اعطني الجواب الفقهي فيقول له الامام احمد كان الحسن يقول اذا استأذن امه في الجهاد فاذنت له وعلم ان رغبتها في البقاء فانه لا يخرج يبقى مع ان هذي نذلة - 01:06:58
لكنها تحب فضل ان يجلس وهو يعلم هذا فيقول فلا يخرج والامام احمد ما جاب على المسألة السابقة فهل نقل مثل هذا مثلا او نقل شيء صريح في نفس المسألة عن بعض السلف والسكوت - 01:07:18
هل يعتبر هذا قرار له تعتبر فتوى هذه مسألة خارجة عن الموضوع لكن هذا المقصود بها فيه لاصحابه وجهان احدهما نعم. لانه لولا موافقته له لما كان قد اجاب السائل. لانه انما سأله عن قوله - 01:07:34
ولم يسأله ان يحكي له مذاهب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لانه انما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة وفي لبس المنطقة اثر وكلام ليس هذا موضعه - 01:07:56
ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية فقال الاثرم سألت ابا عبد الله عن القوس الفارسية فقال انما كانت قسي الناس العربية على كل حال القوس الفارسية والقوس العربي. قوس العربية معروفة وطولها معروف ليست طويلة - 01:08:13
نعم بل هي من وسطها الى موضع الانحناء قد تقارب الذراع فقط بينما القوس الاعجمية طويلة جدا بعيدة الاطراف على كل حال لعل هذا يكفي عندكم سؤال عن هذا لا لا لا يعني انه كراهة تنزيه او تحريم على كل حال في جميع المواضع. السلف يطلقون الكراهة - 01:08:32
ويقصدون بها احيانا كراهة التحريم واحيانا كراهة التنزيه لكنهم كانوا يتورعون من اطلاق التحريم في المسائل التي قد لا تكون مقطوعة وقد يعبرون في المسائل المقطوع بها بالكراهة كل ذلك يفعلونه - 01:09:03
تأدبا وتحرزا وتورعا والا تجد في بعض كتب السنة باب ما جاء في كراهة اتيان النساء في الدبر المسألة واضحة ومحسومة يقصدون بها التحريم لا اعلم في هذا شيء بعض الناس ويقولون لانه شعار اهل - 01:09:18