الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة - 00:00:00
ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين - 00:00:13
كما علل به في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم قطعتم ارحامكم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه - 00:00:33
ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي الا هذا والصبر دليل خاص على العلة انتم مستحضرون ما ذكر سابقا تربطون بينه وبين الكلام اللي الان ولا لن تستفيدوا اذا كان - 00:00:54
اذا كان فقط ما يقرأ الان على بعد العهد بالسابق ما لن يفهم هذا الكلام ومستحضرون ما سبق مالك ها اقرأه من اوله وجه الثاني ونأتي عليه ونأتي على هذا - 00:01:15
والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة. اي نعم. هو الوجه الاول ما هو ان كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ولا يستثنى من هذا الشيء هذا باق على العموم واجاب عن الاشكالات - 00:01:38
الواردة عليه هذا واضح طيب الوجه الثاني نعم ويمكن ان يقال بانه وجه من النظر وجه من النظر فدلل على قبح البدع من المنقول ثم ذكر وجه ذلك ايضا من النظر - 00:01:56
نعم في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة - 00:02:26
بل اولوا الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك - 00:02:43
ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون الصلاة صلاة الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في وتوسيع في النفقة ونحو ذلك فلا بد ان - 00:02:58
فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لا بد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي - 00:03:20
قبله وبعده مثلا وان هذه الليلة افضل من غيرها من من الجمع وان الصلاة فيها افضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه - 00:03:34
لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع نعم الان هذا الكلام ما معناه معناه ان هذا الانسان ما خص تلك الليلة بهذا العمل او ذلك اليوم - 00:03:53
بهذا الصيام او تلك الساعة بلون من الاعمال كالفرح او اقامة اه وضع الطعام ما اشبه ذلك اه من التوسيع على العيال او نحو ذلك من الامور التي يفعلها الا لوجود معنى - 00:04:17
قام في قلبه اتجاه تلك الساعة او اليوم او الليلة لا يمكن ان يوجد هذا الا بسبب حرك نفسه واثر هذا التصرف وهذا الفعل ما يمكن ياتي الانسان الى ساعة لا يوجد فيها في نفسه معنى - 00:04:42
ثم يفعل فيها شيئا يخصه ويداوم عليه فمثلا الان هذه الساعة من هذا اليوم الاحد لاحد ومن العاشر من شهر ربيعنا الثاني سابع اليوم ولا العاشر السابع من شهر ربيع الثاني - 00:05:15
الان لو ان الانسان جعل هذه الساعة الخامسة الاربع وجعل هذه الساعة وقتا لصلاة يصليها وجعل هذا اليوم قصه بالصيام يوم الاحد ما هو يوم اثنين فلماذا يفعل هذا السنة هذي يفعله الجاية واللي بعدها واللي بعدها هذا اليوم يصومه و - 00:05:44
اصلي في هذه الساعة ما يمكن انه يقول الجواب بس لا يمكن لابد انه فعل هذا لمعنى لانه يعتقد مزية لهذه الساعة لابد انه يعتقد مزية لهذه الساعة وهذا الذي قام في قلبه هو الذي اثر هذا العمل من صيام او صلاة او نحو ذلك - 00:06:18
فالذين يفعلون الاعياد المحدثة يحتفلون بها او يفعلون صلوات مخترعة او نحو ذلك مما لن يشرعه الله عز وجل فان هؤلاء انما فعلوا هذا اعتقاد وجد في نفوسهم والناس اسرى لمعتقداتهم - 00:06:48
هذا هذا هو المراد نعم وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ايه الان يقول هذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم - 00:07:13
اي معنى وهذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم الان هذا الانسان ما خص هذه الساعة بصلاة او عبادة او احتفال او نحو ذلك الا لمعنى قام في قلبه - 00:07:35
الا لمعنى قام في قلبه فهذا الارتباط بين المعنى القائم بقلبه مثلا وبين هذا العمل جعل ذلك ممنوعا داخلا في حيز البتاع داخلا في حيز البذاء بخلاف ما لو الانسان دخل المسجد الان وصلى ركعتين - 00:07:55
واضح فوجود هذا العمل انما هو بناء على شيء اثره وهو ما قام في قلب الانسان هذا هذا الترابط بين الاثر والمؤثر امر اعتبره الشارع يعني ما يأتي هذا الانسان ويحتج ويقول ما عليكم من اللي في قلبي - 00:08:23
هذا العمل اللي انا فعلته هل هو منكر بذاته؟ انا صليت ركعتين انا صمت يوم الاحد. في منع من صوم يوم الاحد نقول ما فعلت هذا الا لمعنى الا لشيء الا لاعتقاد قام في قلبك - 00:08:53
اذا قال واذا قام اعتقاد في قلبي نقول نعم هذا الارتباط بينما قام في قلبك والعمل الذي وجد في الواقع جعلك تفعل هذا هذا اعتقال جعلك تفعل هذا الامر اللي في الواقع - 00:09:10
وذلك ايضا هذا التخصيص له بهذا العمل في هذا الوقت الذي لم يخصه به الشارع جعله بدعة وهذا له ما يشهد من الشرع له ما يشهد له من الشرع فهو يقول هنا - 00:09:28
وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة قلنا المناسب هو طريق من طرق استخراج العلة وعرفنا ان المناسب هو - 00:09:45
ما تكون المصلحة عقبه يعني انه ما شرع من اجله الحكم بحيث انه يحصل بشرعه مصلحة يحصل بشرعه مصلحة هذا هو الوصف المناسب الان طرق استخراج العلة اشرفها واجلها واعظمها واشهرها - 00:10:10
ما يعرف بالمناسبة وتسمى الاخالة يعني المظنة نعم مظنة المصلحة من شرع الحكم نحن كيف نستخرج العلة نستخرج العلة اما بالمناسبة وهذا هو المشهور او بطريق اخر مثل الدوران الوجود والعدم - 00:10:42
العكس والطرد نعم الان لما نجي ننظر الى الاسكار بطريق الدوران الوجود والعدم ماذا نجد سنجد انه متى وجد الاسكار وجد الحكم. واذا تخلف الاسكار تخلف الحكم هذا يسمى الطرد والعكس - 00:11:11
الدوران الوجودي والعدمي فاذا رأيناه يتخلف فمعنى ذلك ان هذا لا يصلح التعليم لاحظت حيث وجد الاسكار وجد الحكم حيث تخلف الاسكار تخلف طبعا لا يقول لي واحد اللي مدمن ما يسكر - 00:11:35
ولا اللي يشرب قليل قل هذا بالنص نعم لكن هذه طريقة. الطريقة الثانية بالصبر والتقسيم العقليين واصلها التقسيم والصبر لكنه قدم الاهم والاشرف اللي هو الصبر اللي هو نعم اللي هو اللي هو الصبر - 00:11:55
الصبر بمعنى الاختبار والتقسيم بمعنى حصر الاوصاف اما واما واما واما هذا يسمى التقسيم فذلك ان تجمع جميع الاوصاف المتصورة عقلا ثم تعود عليها بالاختبار تناقش هذه الاوصاف فتبعد الاوصاف التي لا اثر لها - 00:12:21
الان جاء اعرابي ينتف شعره ويلطم وجهه او خده ويقول هلكت واهلكت. وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم لاحظ الان حنا نبغى الان فقال اعتق رقبة اعتق رقبة ذكره بعد هذا - 00:12:51
الامر بعد قوله الاعرابي هذا طيب الان قوله اعتق اعتق رقبة نبغى نستخرج العلة التي اوجبت عليها الكفارة اللي هي عتق الرقبة بطريق بالصبر والتقسيم ماذا نصنع نجمع الاوصاف اللي يمكن تكون محتملة - 00:13:18
نقول اما ان يكون وجب عتق الرقبة لانه اعرابي واما لانه جاء بهذه الهيئة ينتف شعره ويلطم وجهه او لانه يقول هلكت واهلكت او لانه نعم قال وقعت اهلي في نهار رمضان - 00:13:41
وانا صائم فخلونا نشوفها هذا هذا الان يسمى تقسيم تقسيم هذا واضح خلونا نصبرها نختبر هذه الاوصاف فقوله الان اعرابي هل هذا وصف مناسب لشرع الحكم ها لا لاحظوا حنا نبحث الان عن المناسب - 00:14:08
طيب لانه جاء يلتف شعره ويلطم خده لا لانه يقول هلكت اهلكت لا لانه قال وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم وين المناسب لشارع الحكم هذا فاذا جينا نستخرج العلة بطريق الصبر والتقسيم - 00:14:36
بهذه الطريقة اذا جينا نستخرج العلة بطريق الاخالة والمناسبة فمباشرة ما يحتاج نجمع الاوصاف نحصرها ثم نعود ونختبرها لا مباشرة نقول الوصف المناسب الذي تحصل المصلحة به هو انه انتهك حرمة الصوم بالجماع - 00:15:02
في في شهر رمضان بنهار رمضان وهو صائم فهذا هو الوصف المناسب لشرع الحكم فالان اذا نظرنا الى موظوع المناسبة نجد ان الشارع قد رتب الحكم على وصف يصلح ان يعلل به تحصل مصلحة - 00:15:26
ب شرع الحكم بناء عليه على وجود هذا الوصف واضح فلاحظ الان الارتباط بين شرع الحكم وبين هذا الوصف المؤثر هذا الوصف المؤثر مثل الاسكار وصف مناسب ل تحريم الخمر - 00:15:59
نعم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب. الكلام لا مهو القريب الان هذا كلام اه دقيق - 00:16:34
يقول وهذا المعنى قد شهد له الشرع. المعنى اللي هو ايش؟ وجود ايه الاعتقاد اللي في قلبه وجد بناء عليه العمل. ما في صمت هذا اليوم الا لمعنى قام في نفسك - 00:16:56
فاذا قال وش فيه اقول فيه فيه لان الشرع يعتبر نعم هذا المعنى الذي من اجله شرع الحكم بما يتعلق ب الاحكام الشرعية اعتبر الشارع ذلك فحرم الخمر لوجود معنى مناسب وهو الاسكار - 00:17:13
فالارتباط بين المعنى الذي من اجله شرع الحكم وبين الحكم امر لا ينكر هناك ارتباط بين الحكم تحريم وبين المعنى الذي اثره شرع الحكم من اجله فكذلك انت قصصت هذا اليوم بالصوم لمعنى - 00:17:45
اثر ذلك هذا الارتباط معتبر في الشرع حرم من اجله اشياء واحل اشياء واوجب اشياء نعم فانت الان شرعت لك يوما تصوم فيه بمعنى قام في نفسك هذا ادخلك في عالم البدع - 00:18:07
نعم فهو يقول شهد له الشارع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة الان المعنى المناسب اللي هي طريق استخراج العلة بالمناسبة والاخالة يكون بطرق متعددة - 00:18:29
طرق متعددة اعظمها واوضحها واقواها ما يعرف بالمؤثر عندنا مناسب نعم مؤثر مؤثر وهو ما اعتبرت فيه العلة بالاجماع بالكتاب او السنة بالنص يعني او بالاجماع بالنص او بالاجماع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مس ذكره فليتوضأ - 00:18:58
قال لي لا تناقشني بصحة الحديث الان مقصود الايضاح بالامثلة من مس ذكره فليتوضأ الان نوع الحكم وعندنا نوع الوصف نوع الوصف هو مس الذكر اثر في نوع الحكم وهو - 00:19:36
بالوضوء ما في جنس هنا في جنس ان الجنس هو الذي يدخل تحته انواع وهو يتفاوت قد يكون جنس بعيد وقد يكون جنس قريب واضح الان الموجود وش يسمى جنس - 00:20:09
ويدخل تحته ها يدخل تحته انواع تقول الموجود او اعلى منه لو قلنا المعلوم المعلوم جنس يدخل تحته الموجود والمعدوم صح ولا لا الله يعلم ما كان وما فهذه انواع وهي بالنسبة للي تحتها تعتبر جنس. فالموجود جنس باعتبار ما تحته وباعتبار ما فوقه - 00:20:30
يعتبر ايش يعتبر نوع وهو باعتبار ما تحته جنس الان الموجود تحته نوعان او انواع الموجود اما خالق او مخلوق مثلا واضح فهذا نوع وهذا نوع المخلوق انواع انسان جماد - 00:21:08
وحيوان ونبات نعم هذي انواع الانسان نوع بالنسبة اه والحيوان تنس يدخل تحته ناطق وغير ناطق والانسان نوع بالنسبة لما قبله وجنس لما تحته. فالانسان جنس يدخل تحته ذكر وانثى - 00:21:40
احط تقسيم بهالطريقة فحنا لما نأتي ونقول الان اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم من مس ذكره فليتوضأ هذا الترتيب الان هل هو الان الان هذا هذا بطريق نعم ما يسمى بالايماء والتنبيه - 00:22:18
رتب الوضوء الامر بالوضوء بناء على ايش مس الذكر اعتبر فيه نوع الوصف اللي هو مس الذكر ما هو جنس هذا وبنوع الحكم وهو الوضوء فهذا وصف مناسب لشرع الحكم - 00:22:43
او كان ذلك بالاجماع الان ولاية المال على الصغير الولاية على المال بالنسبة للصغير هذا امر بالاجماع العلة ما هي الصغر ما يجي واحد يقول الجنون لو جا واحد وقال لولاية الولاية على الصغر - 00:23:06
الولاية ولاية المال على الصغير بسبب العلة هي الجنون ندعوا له ان الله يرزقه عقلا يميز به بين الاشياء هذا القائل لاحظت ايش دخل الجنون الان؟ احنا نقول الصغر يليه قولكم الصغر لا معنى له اصلا هو كلمة بس - 00:23:31
كلها هي تدل على العلية فيها وصف مناسب مؤثر فهذا اثر فيه الصغر اثر فيه لزوم الولاية على المال. لان هذا الصغير لا يحسن التصرف بالمال وعليه يا اخي الاسلام يبغى يقول - 00:23:55
ان هذا الارتباط بين المعنى وبين الحكم امر معتبر شرعا وانت ما خصيت هذا اليوم بالصوم الا لمعنى فنحن نحاسبك عليه هو يريد ان يقول هذا الكلام فدخل فيها هالقظية اللي يمكن بعظكم - 00:24:21
يستشكلها او يستصعبها او يرى لكن هي فقط قضية عابرة يعني ليس هذا اصل في الكتاب نعم على كل حال فهذا الوصف اللي يقول مناسبة فهو من المعاني المناسبة المؤثرة - 00:24:42
وذلك لتأثير الوصف عين الوصف في عين الحكم عين الوصف في عين الحكم لا يقول فان فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير - 00:25:09
آآ يظهر والله اعلم ان هذه العبارة ان فيها شيء من يقول بالمناسب ايش عندكم؟ في طبعة الثانية الغريب ايه وش هي طبعتك نفس المحقق اي اي نعم فعلى كل حال مثل هذا - 00:25:38
يكون من التحريف عدلوها عدلوا عدلوا هذه الكلمة قريب حطوها الغريب يقول فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب الان الوصف المناسب نعم الوصف المناسب - 00:26:02
هو الوصف المناسب مؤثر وملائم وغريب هو انواع مؤثر وملائم وغريب الغريب ان يوجد هذا الوصف مع الحكم من غير ان ينص الشارع على اعتبار هذا الوصف ولا يوجد عليه اجماع - 00:26:30
المؤثر اعتبر هذا الوصف بالنص او بالاجماع مثل ما قلنا لكم الغريب وجد الوصف المناسب لشرع الحكم لكنه لم يرد اعتباره بنص ولا باجماع عكس الاول اللي هو المؤثر ولذلك المؤثر هو اقواها ان العلة المنصوصة اقل من العلل المستنبطة - 00:27:03
فهذا علته مستنبطة ولا منصوصة؟ الغريب مستنبطة والمستنبطة العلماء يختلفون فيها وليست بقطعية ما هي القطعية؟ فهي ظنية وهي تتفاوت ايظا في قوتها منها ما يكون قويا طاهرا ومنها ما يكون ضعيفا - 00:27:38
الان لو افترضنا لو فرضنا ان الشارع ان الشارع لم ينص على التعليل في تحريم الخمر بالاسكار او فرض فاردنا ان نلحق النبيذ المسكر بالخمر المعروفة التي يقال لها خمر في ذلك العهد - 00:28:00
عهد المخاطبين الشرع بالقرآن وهي عصير العنب المسكر ما يتخذ من العنب هذيك خمرتهم في السابق طيب الان لو جينا ونقيس عصير المشمش عفوا نبيذ نبيذ المشمة المسكر انسان اخذ مشمش من اجل تحلية الماء الشراب كما كانوا يصنعون. ينتبذون في الاسقية - 00:28:25
فوضع لها جرة او ووضع فيها مشمش مع الماء من اجل ان يغير طعمه الى الحلاوة فهذا الان اذا ترك ثلاثة ايام يبدأ يتغير ويلقي بالزبد ويتخمر فتكون فيه خاصية الاسكار - 00:28:58
الان ما حكم هذا النبيذ من المشمش ما هو عصير عنب مسكر لو فرضنا ان ما جاء شيء في الكتاب والسنة يدل على تعليل بالاسكار فنقول وجود الاسكار فيه مناسب لشرع - 00:29:21
الحكم. لكن هل اعتبر هذا الاسكار هذا الوصف في الكتاب والسنة على افتراض انه ما ورد اذا قلنا لا فنقول هذا الذي يسمى بالغريب الغريب لم يرد اعتباره في الكتاب - 00:29:44
ولا في السنة لاحظتم وفي هذه الحالة ايضا مع انه مي مثل المؤثر المؤثر اقوى ورد اعتباره العلة بالكتابة والسنة او الاجماع ومع ذلك حتى في هذا الغريب لوحظت العلة - 00:29:59
لوحظ الوصف الذي من اجله شرع الحكم الذي من اجله شرع الحكم ونحن لا زلنا نقول بان هذا الوصف مؤثر وملائم دعنا من الاصطلاحات هذي ان هذا الوصف نتج عنه - 00:30:20
حكم شرع الحكم فالشارع يعتبر هذه الاشياء ويلتفت اليها ومن اجلها يحرم ومن اجلها يوجب فانت ايها الذي قد خصصت هذا اليوم بهذا النوع من الذكر او هذه الساعة بناء هذا النوع من الذكر او صلاة الرغائب في هذا اليوم - 00:30:45
بهذه الليلة فانما كان ذلك لوجود اعتقاد معين قام في قلبك ففعلت ما فعلت واضح وتخصيص يوم لم يخصصه الشارع بصلاة معينة او بذكر معين او نحو ذلك تيفال او هذا - 00:31:11
نقول هذا بدعة نعم لان لان الشارع اعتبر ذلك في امور اخرى وهو ان هذا التخصيص انما يقوم الاعتقاد باعتقاد في مزية وهذه المزية غير موجودة فكيف اثر الحكم مزية غير موجودة احنا ما نعترف بهذه المزية - 00:31:40
ان هذا اليوم له خاصية ان هذه الليلة لها خاصية ان هذه الساعة لها خاصية بعمل معين هذا منين جبته تخصيص هذا فضل هذه الساعة او فضل هذه الليلة في السنة - 00:32:16
نحن لا نسلم لك ذلك. اذا تكون كغيرها من ايام السنة اذا ما تخصص بشيء فنحن نرفض هذا التخصيص وهذا الاعتقاد اللي قام في نفسك قال انتم وش دراكم انه قام في نفس الاعتقاد - 00:32:31
يعني واضح تخصيصك لا يدل على اعتقاد الا اذا اردت تكابر تجادل نعم اه من يقول بالمناسب قريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا نعم اه من فقهاء من اصحابنا وغيرهم. من لا ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد - 00:32:47
بالمناسبة معناها انه يحتاج ان ان العلة تكون منصوصة او مجمع عليها لان العلل كما قلت المستنبطة والنية وانما العلة القطعية هي المنصوصة والباقي ظنية ومختلف فيها نعم لكن ليس لم يقصده تحقيق هذه المسألة الان في الملائم او الغريب او - 00:33:20
وانما قصد ان هذا يؤثر وانه معتبر شرعا وان هذه المعاني ينتج عنها تشريع احكام بسببها وهذا الذي اوقعك فيما اوقعك فيه انتقاد معين في ليلة جعلك تخصها بصيام ونحن نقطع عليك الطريق من اصله - 00:33:50
ونقول لك هذا الاعتقاد خرافة لا يستند على شيء عرفتم قصده نعم تفضل قال ونص على تأثيره فهو يقول بالمناسب الغريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك - 00:34:17
الحكم وهو قول كثير من الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به - 00:34:48
وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. اي نعم - 00:35:05
الان الحكم المنصوص نعم احيانا تقول لماذا حرم هذا الشيء؟ نص الشرع على تحريمه احيانا قد لا تكون العلة ظاهرة الا قد لا تكون ظاهرة الشارع ما نص على العلية - 00:35:24
العلة ما نصها ما نص عليها الشارع فنحن نبدأ نستنبط العلة نقول طيب لماذا لماذا؟ نهي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ان يغمس يده في الاناء هل العلة منصوصة - 00:35:46
قال فانه لا يدري اين باتت يده هل اتضحت العلة قد يكون لها ملابسة في جسده قد يكون لها ملابسة مع الشيطان قد يكون الامر. ولهذا بعض اهل العلم يقول هذا تعبدي اصلا - 00:36:07
خلاص لا يغمس يده لا يغمس يده لو ربطها لو لبسها قفازات لو دعا الانسان يراقبه وهو نائم طول الوقت او وضع كاميرا على نفسه قبل ما يغمسها في الاناء نظر - 00:36:23
وشاف ما اين ذهبت يده؟ نقول اين كان لا يغمس يده لا لا يغمس يده لا يغمس يده واذا قلنا ان العلة هي ان قد تقع على موضع نجس كما يقول الشافعي رحمه الله بلاد الحجاز حارة ويستجمرون - 00:36:38
طيب اذا ما حصل هذا حط كاميرا وشاف يده وين راحت وين جات فاذا عللناه بالنجاسة مظنة النجاسة نقول خلاص اذا ما راحت اذا ولجت ما عليها يغمس يده لاحظتم فاحيانا الشارع ينص على الحكم لكنه لا يذكر العلة - 00:36:59
فهو يقول هنا هنا قول ثالث قال كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشارع على انه معلل به واضح ليه؟ لان التعليل الذي نذكره هو مظنون وليس بمقطوع - 00:37:24
مظنون نعم ولذلك تجد في كثير من الامثلة العلماء يحاولون يستنبطون العلة التي من اجلها الشارع نهى عن هذا الشيء او امر به او نحو ذلك الان في الربا ما هي العلة في الربوية - 00:37:49
انا والكيل والطعام والوزن الادخار ما هو الوصف هذي ممكن نسلط عليها طريقة الصبر والتقسيم ممكن نبحث عنها بطريقة مناسبة تخريج المناط هو استخراج العلة تنقيح المناط اخراج الاوصاف غير المؤثرة - 00:38:05
تحقيق المناط هو تطبيق ذلك على فروع واحكام يراد تنزيل ذلك عليها اسم تطبيق استخراج الحكم ايقاع الحكم عليها فالان هذا الذي ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول الا بوصف دل الشرع على انه ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. معناها انه ما يحصل بالقياس - 00:38:27
لابد ان تكون العلة منصوصة او مجمع عليها والقياس مثل ماذا الان الان الولاية على مال الصغير بعلة الصغر هذا امر مجمع عليه فهذا من النوع المؤثر السابق اليس كذلك - 00:38:57
طيب الان نبغى نقيس عليه ولاية النكاح الان اليست البكر تستأذن ولا لا والكبيرة عفوا والثيب والو البكر اذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها تكلم فلا لا يكتفى بالصمت ولا يعتبر الصمت بالنسبة للثيب - 00:39:20
موافقة طيب الان اذا كانت البنت صغيرة واحد يبغى يزوج بنت عمرها ست سنوات مثلا ست سنوات ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها فالان هذه ما لها يعني - 00:39:56
يستأذنها ويقول لها ما رأيك يا ابنتي تتزوجي فلان قل له جيب لي لعبة نعم هذه صغيرة فمن الذي يتصرف هو الولي هل يحق له ان يزوجها من غير اذنها - 00:40:19
اذا قلت نعم اقول لك ما الدليل تقول لي الدليل هو القياس القياس على ماذا قلت تقول بان الشارع اعتبر الصغر علة للولاية على المال الصغر ليه؟ لانه مظنة عدم حسن التصرف - 00:40:39
لا يحسن التصرف الصغير الصغر علة للولاية على المال فالولاية على النكاح نعم مثل هذا واعظم موضوع النكاح اخطر من موضوع المال المال يذهب ويجيء لكن النكاح تعطيه بنتك واضح - 00:41:14
فالولاية على النكاح قياسا على العلة المجمع عليها في الولاية على المال الصغر اعتبر هناك علة من اجل الولاية على مال الصغير فنقيس عليه الولاية على النكاح ونقول فيقول هنا - 00:41:37
قال وكثير من اصحاب المغرب وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه نحن طبعا ان - 00:41:59
الاوصاف اللي يسمونه الملائم احنا قلنا مناسب اما ملائم مؤثر او ملائم او غريب الملائم اربعة انواع ما اعتبر فيه جنس الحكم في جنس الوصف او نوع الحكم في نوع الوصف - 00:42:17
او جنس الحكم في نوع الوصف او نوع الوصف في جنس الحكم طيب لا نريد ان ندخل بهذا التفصيل لكن فقط تتصور ان المسألة فيها نوع وفيها جنس. احيانا يؤثر النوع بالجنس. واحيانا - 00:42:40
فالان اذا اعتبرنا الصغر اذا اعتبرنا الصغر جعلنا ذلك جنسا ولا نوعا الان الولاية الان الصغر علة نعتبره نوع صح الولاية جنس ولا نوع في ولاية نكاح وفي ولاية مال وفي - 00:42:57
جنس فاعتبرنا نوع الوصف اللي هو الصغر واضح مؤثرا في جنس الحكم فما قلنا ان الصغر يؤثر فقط في نوع الحكم اللي هو الولاية على المال وحط تحت المال خطين - 00:43:29
فيكون اثر نوع الوصف في نوع الحكم واذا وسعنا الموظوع نقول ان نوع الحكم اللي هو الصغر اثر في جنس الوصف اللي هو الولاية كلها والصغر من شأنه ان يسوغ - 00:43:49
المطالبة او ضرورة وجود الولي سواء في النكاح او في المال ولا نقتصر على ما اجمع عليه من تأثيره في ولاية المال لاحظتم فهذا نوع الثرى في جنس جنس الحكم - 00:44:18
فنستطيع نقيس بهذه الطريقة عليه هذا الكلام واضح ولا مو بواضح وبعضكم يبتسم في شيء يحتاج ايضاح اكثر ها ماشي الحال تفضل وتلخيص ترى لو ما تفهم الا هذا المقدار - 00:44:44
ان هذا ترتب الترتيب انه معتبر شرعا هذا الحال لا يكفي لكن كيف اصل اليه؟ بعد ما اوضح لك هذا الكلام هو يريد ان يصل الى هالنقطة ذي انك ما خصيت هذا الا الاعتقاد قام في قلبك وحنا نقول لك اعتقاد مزية لهذا اليوم هذا ما عليه دليل - 00:45:18
واضح والشرع اعتبر نعم وجود المعنى في تشريع الاحكام وجود معاني يصلح من اجلها ان يرتب الحكم التحليل او التحريم فالاسكار جعله علة تحريم الخمر والصغر جعله علة لولاية المال او النكاح اذا وسعت الامر فهو شيخ الاسلام يذكر اقوال وكذا من باب الاستطراد - 00:45:40
كل هذا يريد ان يقول ان المسألة اعتبر فيها اعتبر فيها المعنى الذي من اجله شرع حكم هذا المعنى هو التعليل العلة فكذلك انت يوم انك تخصص هذا اليوم بالصوم لابد ان يكون هناك - 00:46:13
اعتقاد قام في نفسك وهذا الاعتقاد من وين جبته من اين لك ان تخصص هذا اليوم فقط اذا فهمت هذا المقدار يكفي لان الباقي هذا يدرس في اصول الفقه في - 00:46:29
العلة من القياس وما عليك الا تفهمه الان لانه لا يفهم بمجرد في قضية عابرة جاءت ومعترضة هذا بحث آآ واسع كبير وهو ادق ما في اصول الفقه ادق شيء في اصول الفقه - 00:46:45
هو هذا نعم فما يفهم بهذه الطريقة فلا فلا تظن انك لا تفهم العلم وان العلم صعب اذا لم تفهم يعني انت معذور اذا ما فهمت هذا الان نعم هذا مثل اللي يجون يتكلمون مع طلاب جدد - 00:47:05
ويبدأ يتكلم معهم عن آآ اشياء مصطلحات واشياء وثاني اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون وحنا ننتظره يقول خامس اكسيد الكربون والسادس اكسيد الكربون ليش ان يثالث وين الرابع؟ وين الخامس؟ وين السادس؟ وين - 00:47:22
وليش قلت اول؟ وليه قلت اكسيد كربون اكسيد مدري ايش وش معنى اكسيد وش ما هي زي اوزباكستان وباكستان آآ طاجيكستان فانا افهم من هذي كلمة تتردد لكن افهم من السياق انها بلد او موطن - 00:47:40
وان كان لم يترجمها لاحد لكن فهمتها بعد ما شاب رأسي نعم فانت فهمني من البداية ايش معنى هذا الكلام اللي انت تتكلم به فما تلقي لي كلام انا لم ادرسه - 00:47:58
مثل اللي يأتي ويدرس من البداية الان لو جيت ودرست مستوى رابع في الكلية في الرياظيات او في الكيميا او نحو ذلك ويتكلمون معك بمصطلحات على انها قظايا هذي مفهومة وانت توك جديد جاي توك جاي - 00:48:09
ما درست ولا شيء في هذه الامور وما سمعت في هذه المصطلحات تفهم ما تفهم بينما الاخر يفهم ماشي اللي انا دارسها من قبل وعارفها واضح؟ فكذلك هنا في حينما يقول الوصف المناسب - 00:48:25
ايش المؤثرة؟ وايش الغريب غريب ايش يعني؟ غريب الدار ولا غريب نعم هذا مثل اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون نفس الشيء عرفتوا هنا قال وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على الحكم - 00:48:40
ودل على علته كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات فهذه العلة تسمى المنصوصة او شف الان منصوصة لقوله انها لان ان تدل على التعليل - 00:49:06
ان للتعليل نعم او او الموم اليها. اي هذا الي العلة الموم اليها. العلة التي تعرف بطريق الايماء والتنبيه يذكر الوصف ويذكر بعده الحكم واشرت الى هذا في المرة الماضية - 00:49:25
نعم تقول سهى فسجد ليش سجد لعلة السهو ما هو سجود شكر فهذه العلة فهنا قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين. دل على على ان ما هو علة - 00:49:46
الحكم عليها بانها ليست بنجسة لانها من الطوافين لانها من الطواف فهذا تعليم بان كونها من الطوافين يصعب التحرز منها يصعب التحرز منها فخفف الشارع عنهم فصارت نعم طاهرة بهذا الاعتبار - 00:50:08
او محكوم بطهارتها نعم فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيعمل فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى - 00:50:35
ومثاله الان يقول فيعمل بموجبها بموجبها بالفتح اه باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى نعم فهذه الان العلة منصوصة او موما اليها نعم باعتبار ترتيب الحكم على - 00:50:55
الوصف فدل على انه معلل به نعم آآ علمت مناسبتها او لم تعلم يعني هل الان مجرد كونها من الطوافين مناسب لشرع الحكم ولا لا فمن قال انه مناسب؟ قال نعم لان هذا مظنة للمشقة فيصعب التحرز - 00:51:20
ومن قال انه غير مناسب نعم قال لانه قد يكون الشيء من الطوافين ايضا ولا يحكم بطهارته ولهذا الفقهاء يقولون هرة فما دونها في الخلقة طاهرة طيب واذا كان عنده شي اكبر من الهرة من صار في حكم الطوافين عليه - 00:51:40
مربيه لو عنده خنزير مربيه وهالخنزير ما غير يشمشمه اربعة وعشرين ساعة وايش الحكم هذا من الطوافين والطوافات الانصار بحط اقصد اللي يبغى يناقش الوصف المناسب الان في الا منصوصة لكن ما هو - 00:52:02
يعني ما هو الوصف المناسب هنا اه فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا؟ او لا يسمى ان انها من الطوافين هذي يعمل بموجبها نعم انها من الطوافين - 00:52:28
فكل ما كان كذلك فهو بحكمها يعمل بموجبها بموجب هذه العلة كونهم موصوف بانه من الطوافين لكن هل هذا يسمى قياس ولا ما يسمى قياس هذي مسألة ثانية واضح آآ طبعا رحمك الله قد تقول لي الشما قياس ما يسمى قياس اقول نعم يعني هل هذا يجرى بطريق - 00:52:54
الطريق المتبع في القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما تراعي فيهن الجوانب الاربعة ذي الاركان ولا ان القضية تقول نحن خلاص طالما ان الشيء يقال له انه من الطوافين - 00:53:29
اذا نحن انها من الطوافين فهذا دون ان نجري في عملية القياس ان هذا الكلام طبعا له له اثر في سواء هنا او عند نفاة القياس اصلا يعني بعض الاشياء يثبتها نفاة القياس - 00:53:46
بن حزم مثلا الظاهرية لكن يقول لك حنا ما نسلم لك ان هذا قياس احنا ما نعتبره قياس احنا نسلم بالحكم لكن هذا ما اثبتناه بطريق القياس انا نقول لهم - 00:54:07
على كل حال تعددت الاسباب والحكم واحد واضح هم اثبتوه بطريق اخر وانت اثبته بطريق القياد انتم متفقون على تقرير الحكم نعم ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا - 00:54:22
فانه مبتدع او فانه اسود ونحو ذلك فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود. ما هو فلان فقط نعم لكن كل من كان بهذه الصفة - 00:54:45
فكذلك ليه؟ لانه رتب الحكم على وصف على وصف الظاهر ان هذا وصف بالنسبة له مناسب يعني مبتدع نعم فانه مبتدع فسبب عدم قال هو الابتداع نعم لكن لو جاء انسان قال لا هو قايل هالكلمة بس كذا ترى - 00:55:02
ولا هو اصلا ما يحبه ولا يبيه وبينهم مشكلة على كل حال قد يكون لكن حنا امامنا هالكلام العربي الذي قاله فانه مبتدع فهذا رتب فيه الحكم لا تدخله على وصف مناسب - 00:55:29
بالنسبة لا مناسب نعم وهو اه انه مبتدأ نعم فهذا الارتباط يدله على التعليم نعم قال فانه يفهم منه انه لا يدخل لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود وهو نظير ان يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا اسود ايه شوف هو قال - 00:55:49
الفلان فانه فاذا كانت هذه العلة لانه مبتدأ اذا كل مبتدأ لا يدخل دهره فكأنه يقول لا تدخل داري مبتدعا ما في داعي لفلان واضح نعم. ولهذا نحن ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان. فلو قال لا - 00:56:14
لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل مثل منته. ايه شف يقول في المطبوعة اه في المطبوعة زاد فلان. هذا اليق وانسب يقول لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان - 00:56:38
الذي يمن به علي فلان حمت بما كانت منته مثل منته ويصح الكلام لو ما قال فلان لكن اذا قال فلان لا لا الذي يمن به علي فلان اذا بسبب المنة طيب لو عطاها واحد اخر - 00:57:05
توبا يمن به عليه فالمفترض اننا نقول نفس الشيء فكأنه قال لا لبست ثوبا يمن به علي مهو بلازم فلان فالعلة هي المنة حلف انه ما يلبس الثوب الذي يمن به عليه فلان - 00:57:23
فكل ما لبست ثوب كل ما اخذ من احد شيئا حتى مو بثوب فيه عليه منة فانه يحنث وكانه يقول فانه يمن لان لا لبست ثوبا يمن به علي لو قال لو لبست ثوبا يمن به علي فاعطاه زيد ثوب يمن به عليه يحنث ولا لا - 00:57:49
ولو اعطاه عمر ثوب يمن به عليه فانه يحنث نفس الشيء فاذا خصه الكلام قال لا لبست ثوب زيد الذي يمن به علي او بزيت فلو اعطاه عمر ثوبا يمن به عليه - 00:58:14
انه يحنث بان هنا المناسب الوصف المناسب الذي جعله يحلف يمتنع هو او المنة وهذا الكلام كله يبغى يقرر به المعنى اللي ذكرناه نعم حنث بما كانت منته مثل منته وهو وهو يمنه - 00:58:38
ونحو ونحو ذلك واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها. شوف اذا رأينا الشرع قد حكم بحكمه ولم يذكر - 00:59:06
وعلته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز الاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها نعم طيب لماذا ما هي العلة نعم الصغر وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة - 00:59:24
فالاب يأخذ مال البنت سواء كان المهر الذي يعطى لها البنت الصغيرة او غير المهر من اموالها لانها لا تحسن التصرف فيه فنحن نقول تلك العلة مجمع عليها اللي هي ولاية المال - 00:59:46
الصغر بسبب الصغر هنا فهنا نقول لماذا كانت له ولاية نكاح عليها من غير اذنها يزوجها من غير اذنها ها تزويج للصغر لاننا وجدنا نظيره او نوعه؟ نعم تفضل معنا - 01:00:03
وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على الاستيلاء وهو انه يتملك ما لا ياخذه له لا وانما يرفعه ويحفظه لها ما يكون بيدها لكن الكبيرة اذا هي تحسن التصرف يكون بيدها - 01:00:34
قم بيدها المرأة املك الان عندك سيدات اعمال وعندك ما شاء الله تبارك الله ما عدا الحريم اي تملك ومن شأنها التصرف ولذلك لا يجوز لزوجها ان يأخذ منها لا قليل ولا كثير الا باذنها - 01:00:52
نعم اه فالحاصل اذا كانت صغيرة فانها لا تتصرف بهذا المال وانما يأخذه الولي لا للتملك وانما لحفظه لها وقد جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح - 01:01:09
هي الصغر مثلا كما ان ولاية المال كذلك ام نقول بل قد يكون للنكاح علة اخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص - 01:01:33
وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الاولان يقولان بها وهو في الحقيقة اثبات للعلة بالقياس فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان - 01:01:49
والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة بجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه - 01:02:07
او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله صلى الله عليه وسلم لا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك - 01:02:23
قطعتم ارحامكم فيكون الان هذي علة منصوصة وهي ان ذلك يفضي الى قطيعة الرحم فاذا بغينا نوسع العلة ونحطها جنس نقول فساد ذات البين معتبر وبالتالي كل ما يفضي اليه - 01:02:43
فانه يمنع ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته نعم ولا يفعل شيئا من شأنه ان نعم اما يقاس على هذا مم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب - 01:03:03
للنهي الا هذا طبعا هذي الاشياء تتفاوت وحتى العلماء حينما يقررون هذه الاشياء وهذه الانواع مثلا حينما يقال الملائم انه اربعة انواع نعم جنس في جنس ونوع في نوع ووصف في جنس وجنس في وصف - 01:03:29
عفوا اه جنس في جنس ونوع في نوع وجنس في نوع ونوع في جنس الان هذا تطبيقاته وامثلته العلماء يختلفون فيها تلفون فيها لكن المقصود نعم هو الان الايضاح نعم - 01:03:46
والا فالتفاصيل فيها فيها خلاف وفيها وجهات نظر نعم والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان يقول لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع ثم يسأله فقير اخر - 01:04:13
فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بان العلة هي البدعة ام يتردد بجواز ان تكون العلة هي العداوة ايه يعني الان الصبر يقول دليل الصحة ذكرت لكم الصبر هو اختبار الاوصاف فنحن نجمعها فنقول لا - 01:04:30
في هذا الفقير فانه مبتدع نقول الان ما هي الاشياء المحتملة بعدم اعطاء هذا الفقير المذكور هنا انه مبتدأ لكن قد يكون قالها هكذا ولكن هناك شيء اخر لانه يعاديه - 01:04:50
نعم فانه مبتدع لانه يعادي فقد يكون العداوة وقد يكون البدعة فاذا جينا نختبر هذه الاوصاف طبعا الاوصاف في الصبر والتقسيم في التقسيم لابد ان تكون الاستقراء فيها تام ما ما ينقص اوصاف مؤثرة ويجي يقول والله انا سبرتها وما بقي الا هذا - 01:05:11
هو المناسب نقول لا باقي عليك وصف اخر هذا اللي يسمونه النقب جيد ان تبدي وصفا جديدا لم يذكره. تقول هذا لا يخرج عن احد اربع حالات كذا وكذا وكذا وكذا اما الاول فلا والثاني لا والثالث لا والرابع نعم هو الذي يصلح نقول لا باقي عليك وصف خامس اصلا - 01:05:33
ما ذكرته فاذا كان هذا الوصف فعلا مناسب فمعنى ذلك ان هذا يعتبر نوع من القدح بهذا الدليل اللي يسمى هذا يسمونه القوادح في الادلة قوادح في الادلة فتذكر بعدها عادة - 01:05:55
افتقده في كل دليل من هالادلة يقول والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس الى اخره. هذا الكلام كله استطراد نعم كلها السطرات هو يبغى يقولها المبتدع يا اخي انت انما خصصت هذا اليوم بالصلاة لمعنى قام في نفسك ونحن نقول لك يا اخي لا لم يخصص الشارع هذا ولم يجعل له مزية - 01:06:13
هذي المزية اللي انت جبتها هذي من جيبك وما لها اي مستند وعليه فينبغي الا تفعل هذا الفعل خلاص بس هذا هذا اللي هو يقوله نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له - 01:06:40
لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولعلل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب. لانه لا له في الشرع ولا دل كلام الشارع واماؤه عليه - 01:07:00
فيجوز اتباعه الفريق الاول ونفاه الاخران وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه والاول ادراك لعلته بنفس كلامه - 01:07:15
ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات اخرى. اي نعم اه يمكن يعني احنا نبدأ نفتش عن علته بطريقة او باخرى كما قلنا في ثورة تقسيم وهذا الكلام ذكرت لكم مثاله - 01:07:35
فيما لو ان الشارع لو فرضنا لم ينص على علة الاسكار نعم على ان اسكار علة ورد نقيس النبيذ عليه ما عندنا له نظير نص الشارع عليه فماذا نصنع نقول هذا النبيذ الان القى بالزبد وصار مسكرا - 01:07:53
والاسكار وصف مناسب للتحريم لانه يذهب العقل والعقل من الضروريات لاحظت نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص اوقات الكلام لاصل المسألة بعد هالجولة الطويلة في المؤثر - 01:08:16
والغريب نعم. رجع يقرر لك الان ما يريد هذا اللي يريد ان يصل اليه نعم؟ قال اذا ثبتت هذه الاقسام سواء الغريب وانه معتبر او المؤثر او الملائم على خلافات في التفصيل - 01:08:46
اذا ثبت هذا فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر نعم منصوصة لان كل محدثة بدعة فتخصيص هذا ولم يخصصه الشارع هذا امر محدث ومبتدعوا نعم - 01:09:06
وجاء في اه احاديث النهي عن تخصيص شيء في بعض الحالات او بعض العبادات او بعض الايام مثل ليلة الجمعة بالصيام او القيام لاحظتم فهذا منصوص واضح؟ مسألتنا هذي اللي هي قيام ليلة الجمعة او صيامها مثلا صلاة الرغائب - 01:09:28
بليلة الجمعة فهي منصوصة في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احياء ليلة الجمعة. يعني ان يتقصد الانسان هذا لكن لو واحد كل يوم يحيي الليل بالصلاة لا ينهى عن احياء ليلة - 01:09:53
لكن تخصيص ليلة الجمعة هذا امر لم يشرع الله عز وجل ولم يأمر به فلماذا خصصته فهي منصوصة لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بالقيام ومؤثر مؤثرة العلة هنا - 01:10:07
انه قام في نفسه اعتقاد بمزية هذه الليلة نعم في هذا العمل المعين ف نهضت همته الى قيامها فنقول هذا الذي بنيت عليه هذا القيام امر مرفوض غير معتبر شرعا - 01:10:27
لانه لا مزية لها قال انا قايل لها مزية نقول نعم انت قايل لها مزية وان لم تنطق بلسانك لانه ما نهضت همتك لقيامها الا بسبب اعتقادك المزية فيها هذا اللي يريد ان يصل - 01:10:47
اليه واضح ومهم جدا ان يعرف طريقة شيخ الاسلام في كتبه الطويلة مثل درء التعارض احياء المنهاج احيانا يستطرد عشرات الصفحات يروح وبعدين بعد مدة طويلة يرجع للموضوع الاصلي. فاذا كنت ما تتابع او تقرأ قليلا ثم تنقظى - 01:11:05
اترك الكتاب فلا يمكن ان تربط بين اجزاء الكلام نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 01:11:27
تخصيص اوقات بصلاة او بصيام. اباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مبشر - 01:11:44
انا اعتقد الان اننا وصلنا الان بعد الجولة ذي وصلنا الى المكان المستوي طيب اللي نستطيع نقرأ بعده ونفهم الكلام بدون اشكالات واضح يعني المسافة اللي لابد من قطعها دفعة واحدة - 01:12:04
انتهت فانتم وصلتم الان الى مأمن رجع له كلامه الطبيعي وبدأ يرد الادلة على منع تخصيص ليلة الجمعة بصيام الى اخره يبين مفسدة هذا هل احد عنده سؤال طبعا ها؟ ايه ايه هذي القضية - 01:12:24
انه بعظ الناس قد يفعل هذا قد يفعل هذا موافقة لغيره طيب فاذا هو متبع لمبتدع واضح هو لا يفهم شيء رأى والده يصلي هذه الليلة فصلاها رأى الناس يفعلون شيئا ففعله - 01:12:51
واضح فهذا العمل ينظر فيه الى من قلده اذا لماذا فعل ذلك الانسان هذا الفعل نقول لمعنى قام في نفسه نرجع فهذا تابع وله حكم متبوعه بهذا الاعتبار ويش ما حلف - 01:13:12
اه هو نفس الكلام السابق ونفس الكلام السابق فانه ان مقتضى نعم تعميم العلة او القياس عليها ان واعتبارها ان ذلك يكفر اذا وجد نعم طيب بشيء اخر كيف هذا اذا ما عرف لماذا - 01:13:40
اذا ما عرف بعض الناس يحلف ويقول ما ادري فيرجع فيه الى ما هيجه واحيانا يكون قصد شيئا معينا. قام بقلبه هنا يعتبر المعنى الذي قام بقلبه ولذلك قد يذكر لفظا عاما وهو لا يقصد - 01:14:16
الا شيئا معينا فالنية معتبرة بهذا لو انه قال والله لا اكل اللحم اللحم انواع ماذا تقصد انت؟ قال والله ما ادري قلتها كذا نقول له ما الذي جعلك تحلف هذا الحلف - 01:14:36
نعم ما الذي جعلك قال انا يوم شفت اللحم وشفت فيه دم شفتوا مو بناضج ونعم وتذكرت يعني حيوان جو وهو يذبح الشاة او حلفت اقول له اذا السمك قطعا غير داخل في هذا - 01:14:56
لاحظت غير داخل في هذا ويبقى النظر في دجاج ونحوه الان لو انه قال انا لا انا ما ما ما في شيء معين ما اعطاك ما افادك في شيء نقول له ما الذي نويت؟ يقول ما ما في شيء معين - 01:15:25
ننظر الى العرف اللحم يطلق في عرفه هو وبيئته او على ماذا؟ على اللحم الاحمر نقول تحنث اذا اكلت هذا اما اذا اكلت اللحم الابيظ ما تحدث عرفت ففيه اشياء معينة يعرف من خلالها - 01:15:46
لكن هذا الانسان لو انه قال انا لا اكل هذا اللحم لان فيه كوليسترول واش نبي نقول واضح طيب حلف ما ياكله لان فيه اقول لك كل ما كان فيه كذلك من اللحم - 01:16:05
فهو في سؤال اخر خلاص نشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي - 01:16:23
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة - 00:00:00
ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين - 00:00:13
كما علل به في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم قطعتم ارحامكم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه - 00:00:33
ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي الا هذا والصبر دليل خاص على العلة انتم مستحضرون ما ذكر سابقا تربطون بينه وبين الكلام اللي الان ولا لن تستفيدوا اذا كان - 00:00:54
اذا كان فقط ما يقرأ الان على بعد العهد بالسابق ما لن يفهم هذا الكلام ومستحضرون ما سبق مالك ها اقرأه من اوله وجه الثاني ونأتي عليه ونأتي على هذا - 00:01:15
والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة. اي نعم. هو الوجه الاول ما هو ان كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ولا يستثنى من هذا الشيء هذا باق على العموم واجاب عن الاشكالات - 00:01:38
الواردة عليه هذا واضح طيب الوجه الثاني نعم ويمكن ان يقال بانه وجه من النظر وجه من النظر فدلل على قبح البدع من المنقول ثم ذكر وجه ذلك ايضا من النظر - 00:01:56
نعم في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة - 00:02:26
بل اولوا الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك - 00:02:43
ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون الصلاة صلاة الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في وتوسيع في النفقة ونحو ذلك فلا بد ان - 00:02:58
فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لا بد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي - 00:03:20
قبله وبعده مثلا وان هذه الليلة افضل من غيرها من من الجمع وان الصلاة فيها افضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه - 00:03:34
لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع نعم الان هذا الكلام ما معناه معناه ان هذا الانسان ما خص تلك الليلة بهذا العمل او ذلك اليوم - 00:03:53
بهذا الصيام او تلك الساعة بلون من الاعمال كالفرح او اقامة اه وضع الطعام ما اشبه ذلك اه من التوسيع على العيال او نحو ذلك من الامور التي يفعلها الا لوجود معنى - 00:04:17
قام في قلبه اتجاه تلك الساعة او اليوم او الليلة لا يمكن ان يوجد هذا الا بسبب حرك نفسه واثر هذا التصرف وهذا الفعل ما يمكن ياتي الانسان الى ساعة لا يوجد فيها في نفسه معنى - 00:04:42
ثم يفعل فيها شيئا يخصه ويداوم عليه فمثلا الان هذه الساعة من هذا اليوم الاحد لاحد ومن العاشر من شهر ربيعنا الثاني سابع اليوم ولا العاشر السابع من شهر ربيع الثاني - 00:05:15
الان لو ان الانسان جعل هذه الساعة الخامسة الاربع وجعل هذه الساعة وقتا لصلاة يصليها وجعل هذا اليوم قصه بالصيام يوم الاحد ما هو يوم اثنين فلماذا يفعل هذا السنة هذي يفعله الجاية واللي بعدها واللي بعدها هذا اليوم يصومه و - 00:05:44
اصلي في هذه الساعة ما يمكن انه يقول الجواب بس لا يمكن لابد انه فعل هذا لمعنى لانه يعتقد مزية لهذه الساعة لابد انه يعتقد مزية لهذه الساعة وهذا الذي قام في قلبه هو الذي اثر هذا العمل من صيام او صلاة او نحو ذلك - 00:06:18
فالذين يفعلون الاعياد المحدثة يحتفلون بها او يفعلون صلوات مخترعة او نحو ذلك مما لن يشرعه الله عز وجل فان هؤلاء انما فعلوا هذا اعتقاد وجد في نفوسهم والناس اسرى لمعتقداتهم - 00:06:48
هذا هذا هو المراد نعم وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ايه الان يقول هذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم - 00:07:13
اي معنى وهذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم الان هذا الانسان ما خص هذه الساعة بصلاة او عبادة او احتفال او نحو ذلك الا لمعنى قام في قلبه - 00:07:35
الا لمعنى قام في قلبه فهذا الارتباط بين المعنى القائم بقلبه مثلا وبين هذا العمل جعل ذلك ممنوعا داخلا في حيز البتاع داخلا في حيز البذاء بخلاف ما لو الانسان دخل المسجد الان وصلى ركعتين - 00:07:55
واضح فوجود هذا العمل انما هو بناء على شيء اثره وهو ما قام في قلب الانسان هذا هذا الترابط بين الاثر والمؤثر امر اعتبره الشارع يعني ما يأتي هذا الانسان ويحتج ويقول ما عليكم من اللي في قلبي - 00:08:23
هذا العمل اللي انا فعلته هل هو منكر بذاته؟ انا صليت ركعتين انا صمت يوم الاحد. في منع من صوم يوم الاحد نقول ما فعلت هذا الا لمعنى الا لشيء الا لاعتقاد قام في قلبك - 00:08:53
اذا قال واذا قام اعتقاد في قلبي نقول نعم هذا الارتباط بينما قام في قلبك والعمل الذي وجد في الواقع جعلك تفعل هذا هذا اعتقال جعلك تفعل هذا الامر اللي في الواقع - 00:09:10
وذلك ايضا هذا التخصيص له بهذا العمل في هذا الوقت الذي لم يخصه به الشارع جعله بدعة وهذا له ما يشهد من الشرع له ما يشهد له من الشرع فهو يقول هنا - 00:09:28
وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة قلنا المناسب هو طريق من طرق استخراج العلة وعرفنا ان المناسب هو - 00:09:45
ما تكون المصلحة عقبه يعني انه ما شرع من اجله الحكم بحيث انه يحصل بشرعه مصلحة يحصل بشرعه مصلحة هذا هو الوصف المناسب الان طرق استخراج العلة اشرفها واجلها واعظمها واشهرها - 00:10:10
ما يعرف بالمناسبة وتسمى الاخالة يعني المظنة نعم مظنة المصلحة من شرع الحكم نحن كيف نستخرج العلة نستخرج العلة اما بالمناسبة وهذا هو المشهور او بطريق اخر مثل الدوران الوجود والعدم - 00:10:42
العكس والطرد نعم الان لما نجي ننظر الى الاسكار بطريق الدوران الوجود والعدم ماذا نجد سنجد انه متى وجد الاسكار وجد الحكم. واذا تخلف الاسكار تخلف الحكم هذا يسمى الطرد والعكس - 00:11:11
الدوران الوجودي والعدمي فاذا رأيناه يتخلف فمعنى ذلك ان هذا لا يصلح التعليم لاحظت حيث وجد الاسكار وجد الحكم حيث تخلف الاسكار تخلف طبعا لا يقول لي واحد اللي مدمن ما يسكر - 00:11:35
ولا اللي يشرب قليل قل هذا بالنص نعم لكن هذه طريقة. الطريقة الثانية بالصبر والتقسيم العقليين واصلها التقسيم والصبر لكنه قدم الاهم والاشرف اللي هو الصبر اللي هو نعم اللي هو اللي هو الصبر - 00:11:55
الصبر بمعنى الاختبار والتقسيم بمعنى حصر الاوصاف اما واما واما واما هذا يسمى التقسيم فذلك ان تجمع جميع الاوصاف المتصورة عقلا ثم تعود عليها بالاختبار تناقش هذه الاوصاف فتبعد الاوصاف التي لا اثر لها - 00:12:21
الان جاء اعرابي ينتف شعره ويلطم وجهه او خده ويقول هلكت واهلكت. وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم لاحظ الان حنا نبغى الان فقال اعتق رقبة اعتق رقبة ذكره بعد هذا - 00:12:51
الامر بعد قوله الاعرابي هذا طيب الان قوله اعتق اعتق رقبة نبغى نستخرج العلة التي اوجبت عليها الكفارة اللي هي عتق الرقبة بطريق بالصبر والتقسيم ماذا نصنع نجمع الاوصاف اللي يمكن تكون محتملة - 00:13:18
نقول اما ان يكون وجب عتق الرقبة لانه اعرابي واما لانه جاء بهذه الهيئة ينتف شعره ويلطم وجهه او لانه يقول هلكت واهلكت او لانه نعم قال وقعت اهلي في نهار رمضان - 00:13:41
وانا صائم فخلونا نشوفها هذا هذا الان يسمى تقسيم تقسيم هذا واضح خلونا نصبرها نختبر هذه الاوصاف فقوله الان اعرابي هل هذا وصف مناسب لشرع الحكم ها لا لاحظوا حنا نبحث الان عن المناسب - 00:14:08
طيب لانه جاء يلتف شعره ويلطم خده لا لانه يقول هلكت اهلكت لا لانه قال وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم وين المناسب لشارع الحكم هذا فاذا جينا نستخرج العلة بطريق الصبر والتقسيم - 00:14:36
بهذه الطريقة اذا جينا نستخرج العلة بطريق الاخالة والمناسبة فمباشرة ما يحتاج نجمع الاوصاف نحصرها ثم نعود ونختبرها لا مباشرة نقول الوصف المناسب الذي تحصل المصلحة به هو انه انتهك حرمة الصوم بالجماع - 00:15:02
في في شهر رمضان بنهار رمضان وهو صائم فهذا هو الوصف المناسب لشرع الحكم فالان اذا نظرنا الى موظوع المناسبة نجد ان الشارع قد رتب الحكم على وصف يصلح ان يعلل به تحصل مصلحة - 00:15:26
ب شرع الحكم بناء عليه على وجود هذا الوصف واضح فلاحظ الان الارتباط بين شرع الحكم وبين هذا الوصف المؤثر هذا الوصف المؤثر مثل الاسكار وصف مناسب ل تحريم الخمر - 00:15:59
نعم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب. الكلام لا مهو القريب الان هذا كلام اه دقيق - 00:16:34
يقول وهذا المعنى قد شهد له الشرع. المعنى اللي هو ايش؟ وجود ايه الاعتقاد اللي في قلبه وجد بناء عليه العمل. ما في صمت هذا اليوم الا لمعنى قام في نفسك - 00:16:56
فاذا قال وش فيه اقول فيه فيه لان الشرع يعتبر نعم هذا المعنى الذي من اجله شرع الحكم بما يتعلق ب الاحكام الشرعية اعتبر الشارع ذلك فحرم الخمر لوجود معنى مناسب وهو الاسكار - 00:17:13
فالارتباط بين المعنى الذي من اجله شرع الحكم وبين الحكم امر لا ينكر هناك ارتباط بين الحكم تحريم وبين المعنى الذي اثره شرع الحكم من اجله فكذلك انت قصصت هذا اليوم بالصوم لمعنى - 00:17:45
اثر ذلك هذا الارتباط معتبر في الشرع حرم من اجله اشياء واحل اشياء واوجب اشياء نعم فانت الان شرعت لك يوما تصوم فيه بمعنى قام في نفسك هذا ادخلك في عالم البدع - 00:18:07
نعم فهو يقول شهد له الشارع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة الان المعنى المناسب اللي هي طريق استخراج العلة بالمناسبة والاخالة يكون بطرق متعددة - 00:18:29
طرق متعددة اعظمها واوضحها واقواها ما يعرف بالمؤثر عندنا مناسب نعم مؤثر مؤثر وهو ما اعتبرت فيه العلة بالاجماع بالكتاب او السنة بالنص يعني او بالاجماع بالنص او بالاجماع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مس ذكره فليتوضأ - 00:18:58
قال لي لا تناقشني بصحة الحديث الان مقصود الايضاح بالامثلة من مس ذكره فليتوضأ الان نوع الحكم وعندنا نوع الوصف نوع الوصف هو مس الذكر اثر في نوع الحكم وهو - 00:19:36
بالوضوء ما في جنس هنا في جنس ان الجنس هو الذي يدخل تحته انواع وهو يتفاوت قد يكون جنس بعيد وقد يكون جنس قريب واضح الان الموجود وش يسمى جنس - 00:20:09
ويدخل تحته ها يدخل تحته انواع تقول الموجود او اعلى منه لو قلنا المعلوم المعلوم جنس يدخل تحته الموجود والمعدوم صح ولا لا الله يعلم ما كان وما فهذه انواع وهي بالنسبة للي تحتها تعتبر جنس. فالموجود جنس باعتبار ما تحته وباعتبار ما فوقه - 00:20:30
يعتبر ايش يعتبر نوع وهو باعتبار ما تحته جنس الان الموجود تحته نوعان او انواع الموجود اما خالق او مخلوق مثلا واضح فهذا نوع وهذا نوع المخلوق انواع انسان جماد - 00:21:08
وحيوان ونبات نعم هذي انواع الانسان نوع بالنسبة اه والحيوان تنس يدخل تحته ناطق وغير ناطق والانسان نوع بالنسبة لما قبله وجنس لما تحته. فالانسان جنس يدخل تحته ذكر وانثى - 00:21:40
احط تقسيم بهالطريقة فحنا لما نأتي ونقول الان اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم من مس ذكره فليتوضأ هذا الترتيب الان هل هو الان الان هذا هذا بطريق نعم ما يسمى بالايماء والتنبيه - 00:22:18
رتب الوضوء الامر بالوضوء بناء على ايش مس الذكر اعتبر فيه نوع الوصف اللي هو مس الذكر ما هو جنس هذا وبنوع الحكم وهو الوضوء فهذا وصف مناسب لشرع الحكم - 00:22:43
او كان ذلك بالاجماع الان ولاية المال على الصغير الولاية على المال بالنسبة للصغير هذا امر بالاجماع العلة ما هي الصغر ما يجي واحد يقول الجنون لو جا واحد وقال لولاية الولاية على الصغر - 00:23:06
الولاية ولاية المال على الصغير بسبب العلة هي الجنون ندعوا له ان الله يرزقه عقلا يميز به بين الاشياء هذا القائل لاحظت ايش دخل الجنون الان؟ احنا نقول الصغر يليه قولكم الصغر لا معنى له اصلا هو كلمة بس - 00:23:31
كلها هي تدل على العلية فيها وصف مناسب مؤثر فهذا اثر فيه الصغر اثر فيه لزوم الولاية على المال. لان هذا الصغير لا يحسن التصرف بالمال وعليه يا اخي الاسلام يبغى يقول - 00:23:55
ان هذا الارتباط بين المعنى وبين الحكم امر معتبر شرعا وانت ما خصيت هذا اليوم بالصوم الا لمعنى فنحن نحاسبك عليه هو يريد ان يقول هذا الكلام فدخل فيها هالقظية اللي يمكن بعظكم - 00:24:21
يستشكلها او يستصعبها او يرى لكن هي فقط قضية عابرة يعني ليس هذا اصل في الكتاب نعم على كل حال فهذا الوصف اللي يقول مناسبة فهو من المعاني المناسبة المؤثرة - 00:24:42
وذلك لتأثير الوصف عين الوصف في عين الحكم عين الوصف في عين الحكم لا يقول فان فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير - 00:25:09
آآ يظهر والله اعلم ان هذه العبارة ان فيها شيء من يقول بالمناسب ايش عندكم؟ في طبعة الثانية الغريب ايه وش هي طبعتك نفس المحقق اي اي نعم فعلى كل حال مثل هذا - 00:25:38
يكون من التحريف عدلوها عدلوا عدلوا هذه الكلمة قريب حطوها الغريب يقول فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب الان الوصف المناسب نعم الوصف المناسب - 00:26:02
هو الوصف المناسب مؤثر وملائم وغريب هو انواع مؤثر وملائم وغريب الغريب ان يوجد هذا الوصف مع الحكم من غير ان ينص الشارع على اعتبار هذا الوصف ولا يوجد عليه اجماع - 00:26:30
المؤثر اعتبر هذا الوصف بالنص او بالاجماع مثل ما قلنا لكم الغريب وجد الوصف المناسب لشرع الحكم لكنه لم يرد اعتباره بنص ولا باجماع عكس الاول اللي هو المؤثر ولذلك المؤثر هو اقواها ان العلة المنصوصة اقل من العلل المستنبطة - 00:27:03
فهذا علته مستنبطة ولا منصوصة؟ الغريب مستنبطة والمستنبطة العلماء يختلفون فيها وليست بقطعية ما هي القطعية؟ فهي ظنية وهي تتفاوت ايظا في قوتها منها ما يكون قويا طاهرا ومنها ما يكون ضعيفا - 00:27:38
الان لو افترضنا لو فرضنا ان الشارع ان الشارع لم ينص على التعليل في تحريم الخمر بالاسكار او فرض فاردنا ان نلحق النبيذ المسكر بالخمر المعروفة التي يقال لها خمر في ذلك العهد - 00:28:00
عهد المخاطبين الشرع بالقرآن وهي عصير العنب المسكر ما يتخذ من العنب هذيك خمرتهم في السابق طيب الان لو جينا ونقيس عصير المشمش عفوا نبيذ نبيذ المشمة المسكر انسان اخذ مشمش من اجل تحلية الماء الشراب كما كانوا يصنعون. ينتبذون في الاسقية - 00:28:25
فوضع لها جرة او ووضع فيها مشمش مع الماء من اجل ان يغير طعمه الى الحلاوة فهذا الان اذا ترك ثلاثة ايام يبدأ يتغير ويلقي بالزبد ويتخمر فتكون فيه خاصية الاسكار - 00:28:58
الان ما حكم هذا النبيذ من المشمش ما هو عصير عنب مسكر لو فرضنا ان ما جاء شيء في الكتاب والسنة يدل على تعليل بالاسكار فنقول وجود الاسكار فيه مناسب لشرع - 00:29:21
الحكم. لكن هل اعتبر هذا الاسكار هذا الوصف في الكتاب والسنة على افتراض انه ما ورد اذا قلنا لا فنقول هذا الذي يسمى بالغريب الغريب لم يرد اعتباره في الكتاب - 00:29:44
ولا في السنة لاحظتم وفي هذه الحالة ايضا مع انه مي مثل المؤثر المؤثر اقوى ورد اعتباره العلة بالكتابة والسنة او الاجماع ومع ذلك حتى في هذا الغريب لوحظت العلة - 00:29:59
لوحظ الوصف الذي من اجله شرع الحكم الذي من اجله شرع الحكم ونحن لا زلنا نقول بان هذا الوصف مؤثر وملائم دعنا من الاصطلاحات هذي ان هذا الوصف نتج عنه - 00:30:20
حكم شرع الحكم فالشارع يعتبر هذه الاشياء ويلتفت اليها ومن اجلها يحرم ومن اجلها يوجب فانت ايها الذي قد خصصت هذا اليوم بهذا النوع من الذكر او هذه الساعة بناء هذا النوع من الذكر او صلاة الرغائب في هذا اليوم - 00:30:45
بهذه الليلة فانما كان ذلك لوجود اعتقاد معين قام في قلبك ففعلت ما فعلت واضح وتخصيص يوم لم يخصصه الشارع بصلاة معينة او بذكر معين او نحو ذلك تيفال او هذا - 00:31:11
نقول هذا بدعة نعم لان لان الشارع اعتبر ذلك في امور اخرى وهو ان هذا التخصيص انما يقوم الاعتقاد باعتقاد في مزية وهذه المزية غير موجودة فكيف اثر الحكم مزية غير موجودة احنا ما نعترف بهذه المزية - 00:31:40
ان هذا اليوم له خاصية ان هذه الليلة لها خاصية ان هذه الساعة لها خاصية بعمل معين هذا منين جبته تخصيص هذا فضل هذه الساعة او فضل هذه الليلة في السنة - 00:32:16
نحن لا نسلم لك ذلك. اذا تكون كغيرها من ايام السنة اذا ما تخصص بشيء فنحن نرفض هذا التخصيص وهذا الاعتقاد اللي قام في نفسك قال انتم وش دراكم انه قام في نفس الاعتقاد - 00:32:31
يعني واضح تخصيصك لا يدل على اعتقاد الا اذا اردت تكابر تجادل نعم اه من يقول بالمناسب قريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا نعم اه من فقهاء من اصحابنا وغيرهم. من لا ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد - 00:32:47
بالمناسبة معناها انه يحتاج ان ان العلة تكون منصوصة او مجمع عليها لان العلل كما قلت المستنبطة والنية وانما العلة القطعية هي المنصوصة والباقي ظنية ومختلف فيها نعم لكن ليس لم يقصده تحقيق هذه المسألة الان في الملائم او الغريب او - 00:33:20
وانما قصد ان هذا يؤثر وانه معتبر شرعا وان هذه المعاني ينتج عنها تشريع احكام بسببها وهذا الذي اوقعك فيما اوقعك فيه انتقاد معين في ليلة جعلك تخصها بصيام ونحن نقطع عليك الطريق من اصله - 00:33:50
ونقول لك هذا الاعتقاد خرافة لا يستند على شيء عرفتم قصده نعم تفضل قال ونص على تأثيره فهو يقول بالمناسب الغريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك - 00:34:17
الحكم وهو قول كثير من الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به - 00:34:48
وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. اي نعم - 00:35:05
الان الحكم المنصوص نعم احيانا تقول لماذا حرم هذا الشيء؟ نص الشرع على تحريمه احيانا قد لا تكون العلة ظاهرة الا قد لا تكون ظاهرة الشارع ما نص على العلية - 00:35:24
العلة ما نصها ما نص عليها الشارع فنحن نبدأ نستنبط العلة نقول طيب لماذا لماذا؟ نهي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ان يغمس يده في الاناء هل العلة منصوصة - 00:35:46
قال فانه لا يدري اين باتت يده هل اتضحت العلة قد يكون لها ملابسة في جسده قد يكون لها ملابسة مع الشيطان قد يكون الامر. ولهذا بعض اهل العلم يقول هذا تعبدي اصلا - 00:36:07
خلاص لا يغمس يده لا يغمس يده لو ربطها لو لبسها قفازات لو دعا الانسان يراقبه وهو نائم طول الوقت او وضع كاميرا على نفسه قبل ما يغمسها في الاناء نظر - 00:36:23
وشاف ما اين ذهبت يده؟ نقول اين كان لا يغمس يده لا لا يغمس يده لا يغمس يده واذا قلنا ان العلة هي ان قد تقع على موضع نجس كما يقول الشافعي رحمه الله بلاد الحجاز حارة ويستجمرون - 00:36:38
طيب اذا ما حصل هذا حط كاميرا وشاف يده وين راحت وين جات فاذا عللناه بالنجاسة مظنة النجاسة نقول خلاص اذا ما راحت اذا ولجت ما عليها يغمس يده لاحظتم فاحيانا الشارع ينص على الحكم لكنه لا يذكر العلة - 00:36:59
فهو يقول هنا هنا قول ثالث قال كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشارع على انه معلل به واضح ليه؟ لان التعليل الذي نذكره هو مظنون وليس بمقطوع - 00:37:24
مظنون نعم ولذلك تجد في كثير من الامثلة العلماء يحاولون يستنبطون العلة التي من اجلها الشارع نهى عن هذا الشيء او امر به او نحو ذلك الان في الربا ما هي العلة في الربوية - 00:37:49
انا والكيل والطعام والوزن الادخار ما هو الوصف هذي ممكن نسلط عليها طريقة الصبر والتقسيم ممكن نبحث عنها بطريقة مناسبة تخريج المناط هو استخراج العلة تنقيح المناط اخراج الاوصاف غير المؤثرة - 00:38:05
تحقيق المناط هو تطبيق ذلك على فروع واحكام يراد تنزيل ذلك عليها اسم تطبيق استخراج الحكم ايقاع الحكم عليها فالان هذا الذي ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول الا بوصف دل الشرع على انه ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. معناها انه ما يحصل بالقياس - 00:38:27
لابد ان تكون العلة منصوصة او مجمع عليها والقياس مثل ماذا الان الان الولاية على مال الصغير بعلة الصغر هذا امر مجمع عليه فهذا من النوع المؤثر السابق اليس كذلك - 00:38:57
طيب الان نبغى نقيس عليه ولاية النكاح الان اليست البكر تستأذن ولا لا والكبيرة عفوا والثيب والو البكر اذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها تكلم فلا لا يكتفى بالصمت ولا يعتبر الصمت بالنسبة للثيب - 00:39:20
موافقة طيب الان اذا كانت البنت صغيرة واحد يبغى يزوج بنت عمرها ست سنوات مثلا ست سنوات ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها فالان هذه ما لها يعني - 00:39:56
يستأذنها ويقول لها ما رأيك يا ابنتي تتزوجي فلان قل له جيب لي لعبة نعم هذه صغيرة فمن الذي يتصرف هو الولي هل يحق له ان يزوجها من غير اذنها - 00:40:19
اذا قلت نعم اقول لك ما الدليل تقول لي الدليل هو القياس القياس على ماذا قلت تقول بان الشارع اعتبر الصغر علة للولاية على المال الصغر ليه؟ لانه مظنة عدم حسن التصرف - 00:40:39
لا يحسن التصرف الصغير الصغر علة للولاية على المال فالولاية على النكاح نعم مثل هذا واعظم موضوع النكاح اخطر من موضوع المال المال يذهب ويجيء لكن النكاح تعطيه بنتك واضح - 00:41:14
فالولاية على النكاح قياسا على العلة المجمع عليها في الولاية على المال الصغر اعتبر هناك علة من اجل الولاية على مال الصغير فنقيس عليه الولاية على النكاح ونقول فيقول هنا - 00:41:37
قال وكثير من اصحاب المغرب وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه نحن طبعا ان - 00:41:59
الاوصاف اللي يسمونه الملائم احنا قلنا مناسب اما ملائم مؤثر او ملائم او غريب الملائم اربعة انواع ما اعتبر فيه جنس الحكم في جنس الوصف او نوع الحكم في نوع الوصف - 00:42:17
او جنس الحكم في نوع الوصف او نوع الوصف في جنس الحكم طيب لا نريد ان ندخل بهذا التفصيل لكن فقط تتصور ان المسألة فيها نوع وفيها جنس. احيانا يؤثر النوع بالجنس. واحيانا - 00:42:40
فالان اذا اعتبرنا الصغر اذا اعتبرنا الصغر جعلنا ذلك جنسا ولا نوعا الان الولاية الان الصغر علة نعتبره نوع صح الولاية جنس ولا نوع في ولاية نكاح وفي ولاية مال وفي - 00:42:57
جنس فاعتبرنا نوع الوصف اللي هو الصغر واضح مؤثرا في جنس الحكم فما قلنا ان الصغر يؤثر فقط في نوع الحكم اللي هو الولاية على المال وحط تحت المال خطين - 00:43:29
فيكون اثر نوع الوصف في نوع الحكم واذا وسعنا الموظوع نقول ان نوع الحكم اللي هو الصغر اثر في جنس الوصف اللي هو الولاية كلها والصغر من شأنه ان يسوغ - 00:43:49
المطالبة او ضرورة وجود الولي سواء في النكاح او في المال ولا نقتصر على ما اجمع عليه من تأثيره في ولاية المال لاحظتم فهذا نوع الثرى في جنس جنس الحكم - 00:44:18
فنستطيع نقيس بهذه الطريقة عليه هذا الكلام واضح ولا مو بواضح وبعضكم يبتسم في شيء يحتاج ايضاح اكثر ها ماشي الحال تفضل وتلخيص ترى لو ما تفهم الا هذا المقدار - 00:44:44
ان هذا ترتب الترتيب انه معتبر شرعا هذا الحال لا يكفي لكن كيف اصل اليه؟ بعد ما اوضح لك هذا الكلام هو يريد ان يصل الى هالنقطة ذي انك ما خصيت هذا الا الاعتقاد قام في قلبك وحنا نقول لك اعتقاد مزية لهذا اليوم هذا ما عليه دليل - 00:45:18
واضح والشرع اعتبر نعم وجود المعنى في تشريع الاحكام وجود معاني يصلح من اجلها ان يرتب الحكم التحليل او التحريم فالاسكار جعله علة تحريم الخمر والصغر جعله علة لولاية المال او النكاح اذا وسعت الامر فهو شيخ الاسلام يذكر اقوال وكذا من باب الاستطراد - 00:45:40
كل هذا يريد ان يقول ان المسألة اعتبر فيها اعتبر فيها المعنى الذي من اجله شرع حكم هذا المعنى هو التعليل العلة فكذلك انت يوم انك تخصص هذا اليوم بالصوم لابد ان يكون هناك - 00:46:13
اعتقاد قام في نفسك وهذا الاعتقاد من وين جبته من اين لك ان تخصص هذا اليوم فقط اذا فهمت هذا المقدار يكفي لان الباقي هذا يدرس في اصول الفقه في - 00:46:29
العلة من القياس وما عليك الا تفهمه الان لانه لا يفهم بمجرد في قضية عابرة جاءت ومعترضة هذا بحث آآ واسع كبير وهو ادق ما في اصول الفقه ادق شيء في اصول الفقه - 00:46:45
هو هذا نعم فما يفهم بهذه الطريقة فلا فلا تظن انك لا تفهم العلم وان العلم صعب اذا لم تفهم يعني انت معذور اذا ما فهمت هذا الان نعم هذا مثل اللي يجون يتكلمون مع طلاب جدد - 00:47:05
ويبدأ يتكلم معهم عن آآ اشياء مصطلحات واشياء وثاني اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون وحنا ننتظره يقول خامس اكسيد الكربون والسادس اكسيد الكربون ليش ان يثالث وين الرابع؟ وين الخامس؟ وين السادس؟ وين - 00:47:22
وليش قلت اول؟ وليه قلت اكسيد كربون اكسيد مدري ايش وش معنى اكسيد وش ما هي زي اوزباكستان وباكستان آآ طاجيكستان فانا افهم من هذي كلمة تتردد لكن افهم من السياق انها بلد او موطن - 00:47:40
وان كان لم يترجمها لاحد لكن فهمتها بعد ما شاب رأسي نعم فانت فهمني من البداية ايش معنى هذا الكلام اللي انت تتكلم به فما تلقي لي كلام انا لم ادرسه - 00:47:58
مثل اللي يأتي ويدرس من البداية الان لو جيت ودرست مستوى رابع في الكلية في الرياظيات او في الكيميا او نحو ذلك ويتكلمون معك بمصطلحات على انها قظايا هذي مفهومة وانت توك جديد جاي توك جاي - 00:48:09
ما درست ولا شيء في هذه الامور وما سمعت في هذه المصطلحات تفهم ما تفهم بينما الاخر يفهم ماشي اللي انا دارسها من قبل وعارفها واضح؟ فكذلك هنا في حينما يقول الوصف المناسب - 00:48:25
ايش المؤثرة؟ وايش الغريب غريب ايش يعني؟ غريب الدار ولا غريب نعم هذا مثل اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون نفس الشيء عرفتوا هنا قال وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على الحكم - 00:48:40
ودل على علته كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات فهذه العلة تسمى المنصوصة او شف الان منصوصة لقوله انها لان ان تدل على التعليل - 00:49:06
ان للتعليل نعم او او الموم اليها. اي هذا الي العلة الموم اليها. العلة التي تعرف بطريق الايماء والتنبيه يذكر الوصف ويذكر بعده الحكم واشرت الى هذا في المرة الماضية - 00:49:25
نعم تقول سهى فسجد ليش سجد لعلة السهو ما هو سجود شكر فهذه العلة فهنا قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين. دل على على ان ما هو علة - 00:49:46
الحكم عليها بانها ليست بنجسة لانها من الطوافين لانها من الطواف فهذا تعليم بان كونها من الطوافين يصعب التحرز منها يصعب التحرز منها فخفف الشارع عنهم فصارت نعم طاهرة بهذا الاعتبار - 00:50:08
او محكوم بطهارتها نعم فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيعمل فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى - 00:50:35
ومثاله الان يقول فيعمل بموجبها بموجبها بالفتح اه باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى نعم فهذه الان العلة منصوصة او موما اليها نعم باعتبار ترتيب الحكم على - 00:50:55
الوصف فدل على انه معلل به نعم آآ علمت مناسبتها او لم تعلم يعني هل الان مجرد كونها من الطوافين مناسب لشرع الحكم ولا لا فمن قال انه مناسب؟ قال نعم لان هذا مظنة للمشقة فيصعب التحرز - 00:51:20
ومن قال انه غير مناسب نعم قال لانه قد يكون الشيء من الطوافين ايضا ولا يحكم بطهارته ولهذا الفقهاء يقولون هرة فما دونها في الخلقة طاهرة طيب واذا كان عنده شي اكبر من الهرة من صار في حكم الطوافين عليه - 00:51:40
مربيه لو عنده خنزير مربيه وهالخنزير ما غير يشمشمه اربعة وعشرين ساعة وايش الحكم هذا من الطوافين والطوافات الانصار بحط اقصد اللي يبغى يناقش الوصف المناسب الان في الا منصوصة لكن ما هو - 00:52:02
يعني ما هو الوصف المناسب هنا اه فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا؟ او لا يسمى ان انها من الطوافين هذي يعمل بموجبها نعم انها من الطوافين - 00:52:28
فكل ما كان كذلك فهو بحكمها يعمل بموجبها بموجب هذه العلة كونهم موصوف بانه من الطوافين لكن هل هذا يسمى قياس ولا ما يسمى قياس هذي مسألة ثانية واضح آآ طبعا رحمك الله قد تقول لي الشما قياس ما يسمى قياس اقول نعم يعني هل هذا يجرى بطريق - 00:52:54
الطريق المتبع في القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما تراعي فيهن الجوانب الاربعة ذي الاركان ولا ان القضية تقول نحن خلاص طالما ان الشيء يقال له انه من الطوافين - 00:53:29
اذا نحن انها من الطوافين فهذا دون ان نجري في عملية القياس ان هذا الكلام طبعا له له اثر في سواء هنا او عند نفاة القياس اصلا يعني بعض الاشياء يثبتها نفاة القياس - 00:53:46
بن حزم مثلا الظاهرية لكن يقول لك حنا ما نسلم لك ان هذا قياس احنا ما نعتبره قياس احنا نسلم بالحكم لكن هذا ما اثبتناه بطريق القياس انا نقول لهم - 00:54:07
على كل حال تعددت الاسباب والحكم واحد واضح هم اثبتوه بطريق اخر وانت اثبته بطريق القياد انتم متفقون على تقرير الحكم نعم ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا - 00:54:22
فانه مبتدع او فانه اسود ونحو ذلك فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود. ما هو فلان فقط نعم لكن كل من كان بهذه الصفة - 00:54:45
فكذلك ليه؟ لانه رتب الحكم على وصف على وصف الظاهر ان هذا وصف بالنسبة له مناسب يعني مبتدع نعم فانه مبتدع فسبب عدم قال هو الابتداع نعم لكن لو جاء انسان قال لا هو قايل هالكلمة بس كذا ترى - 00:55:02
ولا هو اصلا ما يحبه ولا يبيه وبينهم مشكلة على كل حال قد يكون لكن حنا امامنا هالكلام العربي الذي قاله فانه مبتدع فهذا رتب فيه الحكم لا تدخله على وصف مناسب - 00:55:29
بالنسبة لا مناسب نعم وهو اه انه مبتدأ نعم فهذا الارتباط يدله على التعليم نعم قال فانه يفهم منه انه لا يدخل لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود وهو نظير ان يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا اسود ايه شوف هو قال - 00:55:49
الفلان فانه فاذا كانت هذه العلة لانه مبتدأ اذا كل مبتدأ لا يدخل دهره فكأنه يقول لا تدخل داري مبتدعا ما في داعي لفلان واضح نعم. ولهذا نحن ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان. فلو قال لا - 00:56:14
لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل مثل منته. ايه شف يقول في المطبوعة اه في المطبوعة زاد فلان. هذا اليق وانسب يقول لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان - 00:56:38
الذي يمن به علي فلان حمت بما كانت منته مثل منته ويصح الكلام لو ما قال فلان لكن اذا قال فلان لا لا الذي يمن به علي فلان اذا بسبب المنة طيب لو عطاها واحد اخر - 00:57:05
توبا يمن به عليه فالمفترض اننا نقول نفس الشيء فكأنه قال لا لبست ثوبا يمن به علي مهو بلازم فلان فالعلة هي المنة حلف انه ما يلبس الثوب الذي يمن به عليه فلان - 00:57:23
فكل ما لبست ثوب كل ما اخذ من احد شيئا حتى مو بثوب فيه عليه منة فانه يحنث وكانه يقول فانه يمن لان لا لبست ثوبا يمن به علي لو قال لو لبست ثوبا يمن به علي فاعطاه زيد ثوب يمن به عليه يحنث ولا لا - 00:57:49
ولو اعطاه عمر ثوب يمن به عليه فانه يحنث نفس الشيء فاذا خصه الكلام قال لا لبست ثوب زيد الذي يمن به علي او بزيت فلو اعطاه عمر ثوبا يمن به عليه - 00:58:14
انه يحنث بان هنا المناسب الوصف المناسب الذي جعله يحلف يمتنع هو او المنة وهذا الكلام كله يبغى يقرر به المعنى اللي ذكرناه نعم حنث بما كانت منته مثل منته وهو وهو يمنه - 00:58:38
ونحو ونحو ذلك واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها. شوف اذا رأينا الشرع قد حكم بحكمه ولم يذكر - 00:59:06
وعلته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز الاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها نعم طيب لماذا ما هي العلة نعم الصغر وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة - 00:59:24
فالاب يأخذ مال البنت سواء كان المهر الذي يعطى لها البنت الصغيرة او غير المهر من اموالها لانها لا تحسن التصرف فيه فنحن نقول تلك العلة مجمع عليها اللي هي ولاية المال - 00:59:46
الصغر بسبب الصغر هنا فهنا نقول لماذا كانت له ولاية نكاح عليها من غير اذنها يزوجها من غير اذنها ها تزويج للصغر لاننا وجدنا نظيره او نوعه؟ نعم تفضل معنا - 01:00:03
وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على الاستيلاء وهو انه يتملك ما لا ياخذه له لا وانما يرفعه ويحفظه لها ما يكون بيدها لكن الكبيرة اذا هي تحسن التصرف يكون بيدها - 01:00:34
قم بيدها المرأة املك الان عندك سيدات اعمال وعندك ما شاء الله تبارك الله ما عدا الحريم اي تملك ومن شأنها التصرف ولذلك لا يجوز لزوجها ان يأخذ منها لا قليل ولا كثير الا باذنها - 01:00:52
نعم اه فالحاصل اذا كانت صغيرة فانها لا تتصرف بهذا المال وانما يأخذه الولي لا للتملك وانما لحفظه لها وقد جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح - 01:01:09
هي الصغر مثلا كما ان ولاية المال كذلك ام نقول بل قد يكون للنكاح علة اخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص - 01:01:33
وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الاولان يقولان بها وهو في الحقيقة اثبات للعلة بالقياس فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان - 01:01:49
والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة بجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه - 01:02:07
او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله صلى الله عليه وسلم لا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك - 01:02:23
قطعتم ارحامكم فيكون الان هذي علة منصوصة وهي ان ذلك يفضي الى قطيعة الرحم فاذا بغينا نوسع العلة ونحطها جنس نقول فساد ذات البين معتبر وبالتالي كل ما يفضي اليه - 01:02:43
فانه يمنع ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته نعم ولا يفعل شيئا من شأنه ان نعم اما يقاس على هذا مم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب - 01:03:03
للنهي الا هذا طبعا هذي الاشياء تتفاوت وحتى العلماء حينما يقررون هذه الاشياء وهذه الانواع مثلا حينما يقال الملائم انه اربعة انواع نعم جنس في جنس ونوع في نوع ووصف في جنس وجنس في وصف - 01:03:29
عفوا اه جنس في جنس ونوع في نوع وجنس في نوع ونوع في جنس الان هذا تطبيقاته وامثلته العلماء يختلفون فيها تلفون فيها لكن المقصود نعم هو الان الايضاح نعم - 01:03:46
والا فالتفاصيل فيها فيها خلاف وفيها وجهات نظر نعم والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان يقول لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع ثم يسأله فقير اخر - 01:04:13
فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بان العلة هي البدعة ام يتردد بجواز ان تكون العلة هي العداوة ايه يعني الان الصبر يقول دليل الصحة ذكرت لكم الصبر هو اختبار الاوصاف فنحن نجمعها فنقول لا - 01:04:30
في هذا الفقير فانه مبتدع نقول الان ما هي الاشياء المحتملة بعدم اعطاء هذا الفقير المذكور هنا انه مبتدأ لكن قد يكون قالها هكذا ولكن هناك شيء اخر لانه يعاديه - 01:04:50
نعم فانه مبتدع لانه يعادي فقد يكون العداوة وقد يكون البدعة فاذا جينا نختبر هذه الاوصاف طبعا الاوصاف في الصبر والتقسيم في التقسيم لابد ان تكون الاستقراء فيها تام ما ما ينقص اوصاف مؤثرة ويجي يقول والله انا سبرتها وما بقي الا هذا - 01:05:11
هو المناسب نقول لا باقي عليك وصف اخر هذا اللي يسمونه النقب جيد ان تبدي وصفا جديدا لم يذكره. تقول هذا لا يخرج عن احد اربع حالات كذا وكذا وكذا وكذا اما الاول فلا والثاني لا والثالث لا والرابع نعم هو الذي يصلح نقول لا باقي عليك وصف خامس اصلا - 01:05:33
ما ذكرته فاذا كان هذا الوصف فعلا مناسب فمعنى ذلك ان هذا يعتبر نوع من القدح بهذا الدليل اللي يسمى هذا يسمونه القوادح في الادلة قوادح في الادلة فتذكر بعدها عادة - 01:05:55
افتقده في كل دليل من هالادلة يقول والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس الى اخره. هذا الكلام كله استطراد نعم كلها السطرات هو يبغى يقولها المبتدع يا اخي انت انما خصصت هذا اليوم بالصلاة لمعنى قام في نفسك ونحن نقول لك يا اخي لا لم يخصص الشارع هذا ولم يجعل له مزية - 01:06:13
هذي المزية اللي انت جبتها هذي من جيبك وما لها اي مستند وعليه فينبغي الا تفعل هذا الفعل خلاص بس هذا هذا اللي هو يقوله نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له - 01:06:40
لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولعلل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب. لانه لا له في الشرع ولا دل كلام الشارع واماؤه عليه - 01:07:00
فيجوز اتباعه الفريق الاول ونفاه الاخران وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه والاول ادراك لعلته بنفس كلامه - 01:07:15
ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات اخرى. اي نعم اه يمكن يعني احنا نبدأ نفتش عن علته بطريقة او باخرى كما قلنا في ثورة تقسيم وهذا الكلام ذكرت لكم مثاله - 01:07:35
فيما لو ان الشارع لو فرضنا لم ينص على علة الاسكار نعم على ان اسكار علة ورد نقيس النبيذ عليه ما عندنا له نظير نص الشارع عليه فماذا نصنع نقول هذا النبيذ الان القى بالزبد وصار مسكرا - 01:07:53
والاسكار وصف مناسب للتحريم لانه يذهب العقل والعقل من الضروريات لاحظت نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص اوقات الكلام لاصل المسألة بعد هالجولة الطويلة في المؤثر - 01:08:16
والغريب نعم. رجع يقرر لك الان ما يريد هذا اللي يريد ان يصل اليه نعم؟ قال اذا ثبتت هذه الاقسام سواء الغريب وانه معتبر او المؤثر او الملائم على خلافات في التفصيل - 01:08:46
اذا ثبت هذا فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر نعم منصوصة لان كل محدثة بدعة فتخصيص هذا ولم يخصصه الشارع هذا امر محدث ومبتدعوا نعم - 01:09:06
وجاء في اه احاديث النهي عن تخصيص شيء في بعض الحالات او بعض العبادات او بعض الايام مثل ليلة الجمعة بالصيام او القيام لاحظتم فهذا منصوص واضح؟ مسألتنا هذي اللي هي قيام ليلة الجمعة او صيامها مثلا صلاة الرغائب - 01:09:28
بليلة الجمعة فهي منصوصة في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احياء ليلة الجمعة. يعني ان يتقصد الانسان هذا لكن لو واحد كل يوم يحيي الليل بالصلاة لا ينهى عن احياء ليلة - 01:09:53
لكن تخصيص ليلة الجمعة هذا امر لم يشرع الله عز وجل ولم يأمر به فلماذا خصصته فهي منصوصة لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بالقيام ومؤثر مؤثرة العلة هنا - 01:10:07
انه قام في نفسه اعتقاد بمزية هذه الليلة نعم في هذا العمل المعين ف نهضت همته الى قيامها فنقول هذا الذي بنيت عليه هذا القيام امر مرفوض غير معتبر شرعا - 01:10:27
لانه لا مزية لها قال انا قايل لها مزية نقول نعم انت قايل لها مزية وان لم تنطق بلسانك لانه ما نهضت همتك لقيامها الا بسبب اعتقادك المزية فيها هذا اللي يريد ان يصل - 01:10:47
اليه واضح ومهم جدا ان يعرف طريقة شيخ الاسلام في كتبه الطويلة مثل درء التعارض احياء المنهاج احيانا يستطرد عشرات الصفحات يروح وبعدين بعد مدة طويلة يرجع للموضوع الاصلي. فاذا كنت ما تتابع او تقرأ قليلا ثم تنقظى - 01:11:05
اترك الكتاب فلا يمكن ان تربط بين اجزاء الكلام نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن - 01:11:27
تخصيص اوقات بصلاة او بصيام. اباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مبشر - 01:11:44
انا اعتقد الان اننا وصلنا الان بعد الجولة ذي وصلنا الى المكان المستوي طيب اللي نستطيع نقرأ بعده ونفهم الكلام بدون اشكالات واضح يعني المسافة اللي لابد من قطعها دفعة واحدة - 01:12:04
انتهت فانتم وصلتم الان الى مأمن رجع له كلامه الطبيعي وبدأ يرد الادلة على منع تخصيص ليلة الجمعة بصيام الى اخره يبين مفسدة هذا هل احد عنده سؤال طبعا ها؟ ايه ايه هذي القضية - 01:12:24
انه بعظ الناس قد يفعل هذا قد يفعل هذا موافقة لغيره طيب فاذا هو متبع لمبتدع واضح هو لا يفهم شيء رأى والده يصلي هذه الليلة فصلاها رأى الناس يفعلون شيئا ففعله - 01:12:51
واضح فهذا العمل ينظر فيه الى من قلده اذا لماذا فعل ذلك الانسان هذا الفعل نقول لمعنى قام في نفسه نرجع فهذا تابع وله حكم متبوعه بهذا الاعتبار ويش ما حلف - 01:13:12
اه هو نفس الكلام السابق ونفس الكلام السابق فانه ان مقتضى نعم تعميم العلة او القياس عليها ان واعتبارها ان ذلك يكفر اذا وجد نعم طيب بشيء اخر كيف هذا اذا ما عرف لماذا - 01:13:40
اذا ما عرف بعض الناس يحلف ويقول ما ادري فيرجع فيه الى ما هيجه واحيانا يكون قصد شيئا معينا. قام بقلبه هنا يعتبر المعنى الذي قام بقلبه ولذلك قد يذكر لفظا عاما وهو لا يقصد - 01:14:16
الا شيئا معينا فالنية معتبرة بهذا لو انه قال والله لا اكل اللحم اللحم انواع ماذا تقصد انت؟ قال والله ما ادري قلتها كذا نقول له ما الذي جعلك تحلف هذا الحلف - 01:14:36
نعم ما الذي جعلك قال انا يوم شفت اللحم وشفت فيه دم شفتوا مو بناضج ونعم وتذكرت يعني حيوان جو وهو يذبح الشاة او حلفت اقول له اذا السمك قطعا غير داخل في هذا - 01:14:56
لاحظت غير داخل في هذا ويبقى النظر في دجاج ونحوه الان لو انه قال انا لا انا ما ما ما في شيء معين ما اعطاك ما افادك في شيء نقول له ما الذي نويت؟ يقول ما ما في شيء معين - 01:15:25
ننظر الى العرف اللحم يطلق في عرفه هو وبيئته او على ماذا؟ على اللحم الاحمر نقول تحنث اذا اكلت هذا اما اذا اكلت اللحم الابيظ ما تحدث عرفت ففيه اشياء معينة يعرف من خلالها - 01:15:46
لكن هذا الانسان لو انه قال انا لا اكل هذا اللحم لان فيه كوليسترول واش نبي نقول واضح طيب حلف ما ياكله لان فيه اقول لك كل ما كان فيه كذلك من اللحم - 01:16:05
فهو في سؤال اخر خلاص نشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي - 01:16:23