التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الصحيح من المذهب انه لو اعتكف او لزم المسجد ساعة واحدة. ساعة واحدة. ولكن هل - 00:00:01ضَ
تراد مقدار الساعة ستين دقيقة او لا؟ لا ليس هذا مراده. مرادهم ما يصدق عليه عرفا. ان يسمى معتكفا. لو رآه انسان قال هذا لزم المسجد فمتى ما صدق عليه الوصف لانه لم يرد فيه تقدير شرعي على ما ذهب اليه المصنف. ما لم يرد فيه تقدير شرعي - 00:00:22ضَ
واقل ما جاء السؤال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر انه اعتكف ليلة وفي رواية يوما فهذا اقل ما ورد فيه ذلك قيد بعض الفقهاء انه لا يصح اعتكاف اقل من يوم وليلة. والمذهب يستحب الا - 00:00:42ضَ
عن يوم وليلة خروجا من الخلاف. والا من حيث صدق الاعتكاف قالوا يصح ولو ولو ساعة. والمراد بالساعة قدر يسمى عقوفا عرفا. في العرف اذا مرده الى الى العرف. لان ما لم يرد تقديره في الشرع. حينئذ نرجع الى الى العرف - 00:01:02ضَ
فاذا لم يكن عرف رجعنا الى المعنى اللغوي. قال في الانصاف اقله اذا كان تطوعا او نذرا مطلقا لانه اذا نذر نذرا معينا حينئذ لا يمكن ان يقال بان اقله ساعة. لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام. لا يرد الخلاف - 00:01:22ضَ
وانما الكلام في ماذا؟ فيما اذا اراد ان يتطوع او نذر نذرا مطلقا لم يقيده بشهر او ايام معدودة. قال لله علي ان اعتكف وسكت. حينئذ اقل ما يصدق عليه هو ما يسمى اعتكافا في العرف. اقله اذا كان - 00:01:42ضَ
تطوعا او نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابسا. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة. وفي كلام جماعة من الاصحاب اقله ساعة لا لحظة. لان لحظة معناها انه لو لو مر من مسجد الى من باب الى باب. وهو نوى الاعتكاف صح اعتكاف - 00:02:02ضَ
واذا قلنا ولو ساعة قلنا لا بد ان يلبث ولابد ان يمكث في المسجد بحيث اذا رآه راعي قال هذا لازم جازوا للمسجد. واما مجرد خروج ودخول من بابه هذا لا يسمى لا يسمى اعتكافه. ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من اصحاب اقله - 00:02:22ضَ
وساعة لا لا لحظة. وقال الزركشي واقله ادنى نفس. اقله ادنى لبس يعني عرفا. في عرف الناس وفي الاقناع ويسحب الا ينقص عن يوم وليلة. خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك. استحباب هنا دليله - 00:02:42ضَ
ما هو دليل الخروج من من الخلاف؟ واذا دل الدليل على الاول لماذا يقال بهذا؟ نقول الاولى اذا لم يكن خلاف قوي حينئذ لا يقال بالاستحباب - 00:03:02ضَ