شرح الأربعون التساعية الإسناد لإبن دقيق العيد - الشيخ عبدالمحسن الزامل - المسجد النبوي [ مكتمل ]
الأربعون التساعية الإسناد لإبن دقيق العيد - الحديث [ 17 ] - المسجد النبوي
التفريغ
قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر وباسناده قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لم يشكه الشيب ولكن غضب ابو بكر بالحناء والكتم. وخطب عمر بالحناء. نعم - 00:00:00ضَ
في الحديث السابع عشر حديث انس رضي الله عنه قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه هل الله صلى الله عليه وسلم فلم يشبهه الشيب لكن قضى ابو بكر بالحنة والكتم وخرب عمر بالحناء - 00:00:20ضَ
عمر رضي الله عنه. وهذا من انس رضي الله عنه. على احد الاقوال مسألة وقيل عليه الصلاة والسلام وهذا واقع ايضا في البخاري ما يدل على انه خبر وجاء ايضا - 00:00:40ضَ
في البخاري ان عندها شعرات حمر لشعر النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل انه من اثر الخضار. فقيل انه من بقائها من طول بقاء هذه الشعارات. فمن جملة هو عليه الصلاة والسلام لم يكن له الا شعرات يسيرة تقدر بنحو العشرين - 00:01:00ضَ
البخاري وجاء عند ابن سعد ان سبأ عشرة شعرة من شعره عليه الصلاة والسلام في اه عن وكذلك البخاري وكذلك شعرات يسيرة فكان اذا ادهن وراءهن الدهن ولهذا قيل انه خبر وقيل انه لن يخذل - 00:01:20ضَ
ثبت الخطاب في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام وخضى بكر بالحنا والكتف. الكتم هذا نبت يؤتى به باليمن ويوضع مع الحناء والحناء لونه احمر وجميل الصغرى والكتم لونه واسود فالخلق من به يجعل لهن الحناء يميل الى السواد بين اللونين الحفرة والسواد بين اللونين - 00:01:50ضَ
عمر بن حناء وكل هذا جائز ولا بأس به كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليهود والنصارى الا يخضبوه اني قال فخالفوه المعنى انه - 00:02:20ضَ
انه ذكر الامر باسم مشتق يدل على ان ما من الاشتقاق علة انما وكونه عام انه عليه سبحانه عن ذكر الخضار الى المخالفة تدل على ان القصد هو المخالفة. ومنه الخطاب ومنه الخلاف. فليقل فخالفوه هم. فخالفوهم - 00:02:50ضَ
نوعا ثم ان ذكر او اه نص على جنس المخالف في هذا وفي غيره ولكن الخطاب يكون بالحناء او بالحناء هو الفتى. وروى الخامسة باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال ان احسن ما غيرتم به الشيخ الحناء الحناء الحناء والكتم وهذا - 00:03:20ضَ
الحنات وجاء ايضا عند ابي داود ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام من رأى رجل قد خطب بالحناء فقال ما احسن هذا؟ ثم رأى من خضب بالصبرة او بالحنة والكتب فقال هذا احسن من هذا ثم رأى من خاض بالصغرى فقال هذا - 00:03:50ضَ
ما احسن من هذا كله وليس عن ابي امامة سيد لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام خرج على مشيخة من الانصار فقال يا معشر الانصار حمروا وصفروا حملو وصفروا المعنى في الامر بالتغيير - 00:04:20ضَ
وهذا والنص على الخضار من حنان يدل على ان ما سواه نص على الجواب على انه انه اولى. والنص على النهي عن السواد يدل على لا بأس. بغير السواد. واما السواد - 00:04:40ضَ
انه لا يجوز على الصحيح السواد لا يدور صغار به اذا كان بحثا. اما اذا كان مخلوطا بشيء هذا لا بأس وقد روى الامام مسلم عن جابر رضي الله عنه انه عليه السلام اوتي بابي - 00:05:00ضَ
والد ابي بكر ورأسه كالثغامة. والثغامة شجر من شجر البرق. شديده شديد البياض والزهر شهره اه ما فيه من ورق شديد البياض. فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد وجنبوه السواد. وهذا عند مسلم ورواه الامام احمد ايضا بسند صحيح عن انس بمثله او بمعنى حديث - 00:05:20ضَ
للامر بتغيير الشيء وتجريب السواد. وهذا عام للرجال وللنساء. على الصحيح خلافا لمن جوازه خص تحريمه بالرجال دون النساء لان الاصل بالعموم فالشارع اذا خاطب الرجال النساء كذلك واذا خاطب النساء الرجال كذلك حينما خاطب النساء بالصدقة يوم العيد الرجال كذلك. وكذلك حينما ذكر عليه الصلاة - 00:05:50ضَ
في من قدمت يعني ولدا او ولدين وانه لا يكون لها انحرار شديد الحكم واحد هذا هو الاصل الا ما دل الدليل على تخصيصه. وذلك بهذه المسألة فهو عالم للرجال والنساء - 00:06:20ضَ
ومما يدل على التحريم وتشديد التحريم ما رواه ابو داوود بسند صحيح عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام قال يكون في اخر الزمان يخضبونك حواصل الحمام. لا يريحون لي رائحة الجنة. وان لي حال يوجد من مسيرة كذا وكذا - 00:06:40ضَ
الصحيح ان الراوي له عبد الكريم مالك الجزري خلافا لمن وهم وظنه عبد الكريم ابي المخالد يعني في الطبقة المشهور رحمه الله ولهذا كان الصوم والنهي وخلافة لمن تأوله كمن ابي عاصم رحمه الله في كتابه الذي صنفه في خطاب ونحوه وانه قال ما معنى - 00:07:00ضَ
ان هذا خبر عن قوم هذا وصفهم وهذا صرف للخبر عن ظاهره وهو رحمه الله كذلك ابن جوزي بعده مال الى الجواز وذكروا ذلك عن الحسن والحسين وعثمان ابن ابي العاص وعثمان ابن عفان وعمر بن الخطاب - 00:07:30ضَ
جمعنا الصحابة وكل من ذكر عنهم هذا فإن اكثر الروايات لا تصح ولا تثبت عن هؤلاء الصحابة وان صح وثبت عنه فانه الحجة في السنة والدليل في السنة. ومن خالف سنة من اهل العلم فانه - 00:07:50ضَ
يحتج يعني يحتج له ولا يحتج به. ومن لم تبلغ السنة فهو معذور من لا في الحديث فهو معدوم مع انما ذكر عن عمر لا يصح من طريق رجل مجهول. وكذلك ايضا عن عثمان رضي الله عنه. فانه منقطع - 00:08:10ضَ
وهو لم يدركه والصحيح عن عثمان رضي الله عنه انه آآ غضب بالصبغة كما قال انه رآه ولهذا عند التشقير يكون الصواب هو ما تقدم وان كان قد روي عن بعضهم وان صح عن بعضهم فهذا هو الجواب عنه. لانه لا معد على السنة عن السنة - 00:08:30ضَ
السنة وقال بها ملك وعمر ابن عمر رضي الله عنهما لما جادله بعض الناس في مسألة العمرة يقول ان عمر لم يكن مثل ذلك بمسألة التمتع واخذ العمرة. فاذا اكثروا عليه قال اما رسول الله ستتبعون ام عمر - 00:09:00ضَ
هكذا روي عن ابن عباس هذا المعنى في في هذه المسألة انه قال ابيه بكر وعمر نحو من هذا رحمة الله عليهم جميعا لهذا كان الصواب هو هذا انه لا يجوز - 00:09:20ضَ
بالسواد للرجال ولا للنساء انما يكون صغار بغير ذلك. وجاءت قلة ضعيفة في جواز الخضار في بعض الاحوال. وجاءت ادلة في التشديد في الخطاب ايضا لا تصح مثل من خطب بالسواد سود - 00:09:36ضَ
يوم القيامة عند ابن ابي عاصم هذه اخبار ايضا لا تصح فالقدر المذكور في هذا الباب هو ما وهو انخفاض بالحنة والكاتب ونحو ذلك واجتناب السواد. نعم - 00:09:56ضَ