التفريغ
الاصل السادس كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي ميسر وقمار. كل معاملة مبنية على المخاطرة هي ميسر وقمار. وقد اجمع العلماء على تحريم الميسر. قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب - 00:00:00ضَ
الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب - 00:00:20ضَ
بالنرد فقال من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم في لحم خنزير ودمه. رواه وفي الحديث الاخر من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق. تعال اقامرك فليتصدق. ومنها كذلك تحريم المسابقات التي يدفع فيها العوظ من احد الطرفين. تحريم المسابقات التي وهي المغالبات - 00:00:40ضَ
والمراهنات التي يدفع فيها العوظ من الطرفين. كأن يكون هناك سوق تجاري مثلا وفي سيارة عليها سحب. لا تستطيع ان تمكن من دخول السحب الا بعد ايش؟ دفع مالي فصارت معاوضة. فهذه معاملة مبنية على المخاطرة فاما ان تخسر ريالا فتكسب مئة - 00:01:10ضَ
الف ريال بسبب السيارة فيكون انت الغانم بغرم غيرك واما ان تخسر ريالك ها ولا يأتيك منه شيء فاذا هذه معاملة غرم احدهما هو عين غنم الطرف الاخر. هو عين غنم الطرف الاخر فهي معاملة مبنية على المخاطرة فلا تجوز. الا - 00:01:30ضَ
ان الشريعة اجازت اخذ السبق والعوظ في في ثلاث مسابقات فقط. مسابقات الخيول ومسابقات الابل مسابقة الرماية فيقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف وهي مسابقة الابل او - 00:01:50ضَ
وهي الرماية او حافر. وادخل العلماء جميعا مسابقات التي ينتفع بها في الدين. ويكون اعدادا الجهاد فيها كمسابقة الدبابات الحربية مو بالدبابات النارية ذي لا مسابقات الدبابات الحربية ومسابقة الرماية بالاسلحة والرشاشات كل - 00:02:10ضَ
ذلك مما يجوز اخذ العوض فيه من احد الطرفين لعظم المصلحة المترتبة على تعلم فنون الجهاد والاستعداد استعداد للحرب والاستعداد للحرب - 00:02:30ضَ